ضرب عمد ودفاع شرعى

ضرب عمد ودفاع شرعى

صيغ طعون
18. Aug 2020
171 مشاهدات
ضرب عمد ودفاع شرعى

محكمة قسم ..........................

مذكرة بدفاع

السيد / ................................... " متهم "

ضــد

النيابة العامة " سلطة اتهام "

السيد / .................................. " مجني عليه "

ومدعى بالحق المدني

في القضية رقم ............. لسنة ..............

جنح قسم .................... والمحدد لنظرها جلسة .../ .../ ....

الـوقائـــع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم ................... أحدث عمداً إصابة المجني عليه .............................. المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

وطلبت عقابه بالمادة 242 / 1 ، 2 من قانون العقوبات .

وبجلسة .../ .../ .... حضر وكيل المجني عليه وطلب أجلاً للادعاء بالحق المدني ، وكذلك تقدمنا بصفتنا حاضرين عن المتهم بطلب للتصريح بالادعاء المدني المقابل طبقاً للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة .../ .../ ....

الـدفـاع

1- عدم توافر أركان جريمة الضرب المنسوبة إلى المتهم .

2- توافر الدفاع الشرعي لصالح المتهم .

3- كيدية الاتهام والتراخي في الإبلاغ .

4- قيام المدعى بالحق المدني المدعو / ................................. بالاعتداء على المتهم بالضرب والقذف والسب .

5- توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المدعى بالحق المدني المدعو / .....................................

وفيما يلي بيان ذلك :-

أولاً:- عدم توافر أركان جريمة الضرب المنسوبة إلى المتهم :-

من المقرر أن جريمة الضرب أياً كانت درجة جسامة النتيجة التي تتخلف عن ذلك الضرب ، تتطلب توافر ركنين هما الركن المادي ، والركن المعنوي ، والثابت من الأوراق عدم توافر هذين الركنين .

بالنسبة للركن المادي :- من المقرر أن الركن المادي لجريمة الضرب يتطلب سلوك يتمثل في الاعتداء على المجني عليه ونتيجة إجرامية تختلف تبعاً لدرجة جسامة الأثر الذي يترتب على هذا الاعتداء وأن تتوافر بين الاعتداء والنتيجة

علاقة سببية .

والثابت من الأوراق عدم ارتكاب المتهم لأي صورة من صور السلوك الإجرامي للضرب ، فلم يصدر عنه أي اعتداء بل أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عندما بادره المدعى بالحق المدني بالاعتداء عليه ، وذلك ثابت مما يأتي :-

1- شهادة مدير إدارة التسجيل وشئون الطلاب بالكلية المصرية للطيران المدني التي يعد المتهم والمدعى بالحق المدني من طلابها عما ورد من المدعى بالحق المدني / المدعو ................................... من أقوال أثناء انعقاد مجلس التأديب للطالبين المذكورين بشأن الواقعة وكان ذلك بتاريخ .../ .../ ....، وهى شهادة موثقة بالشهر العقاري ، وقد جاء بها أن السيد اللواء / .................................. رئيس مجلس التأديب سأل المدعى بالحق المدني الطالب / ................................. شفاهة وقال له إنني سألتك وأنت بالمستشفى عما إذا كان ........................... أحدث إصابتك فرددت بالنفي فأجاب المدعى بالحق المدني أنه حدث ذلك بالفعل ، وكان هذا السؤال يوم .../ .../ .... وقد جاء بهذه الشهادة أيضاً أن السيد اللواء / ................................. سأل الطالب .................................... قائلاً له : اتصلت بوالدك تليفونياً يوم .../ .../ .... في اليوم التالي لواقعة التشاجر بينك وبين ...................... وسألته عما إذا كان المتهم أحدث إصابة الطالب .......................................... وكان رده نحن لا نقبل ظلم أحد ، ورد الطالب مراد قائلاً نعم حدث ذلك.

وهذا إقرار من المدعى بالحق المدني بأن المتهم لم يرتكب الواقعة وذلك في حضور الشاهد .

2- شهد كل من .....................................، .......................................، .......................................، شهود واقعة ، أمام مجلس التأديب ( الذي أنعقد يوم .../ .../ ....) مرفق بالأوراق أقوال هؤلاء الشهود – أنه لا يوجد أي علاقة بين سلوك المتهم وسقوط المدعى بالحق المدني على الأرض وحدوث الكسر الذي أصابه .

3- شهد ........................................ طالب بذات المعهد الذي حدثت به الواقعة في محضر استيفاء النيابة بتاريخ .../ .../ .... بأن المتهم ليس له علاقة بإصابة المدعو / .................................، وقال في شهادته أن .................. وقع على الأرض وكان فيه مسافة بينه وبين المتهم ................... بعيدة إلى حد لا يسمح أن يكون ................... (المدعى بالحق المدني) هو الذي أوقعه وأضاف أنه كان في زيارة لمراد في منزله وكان يتحدث عن الواقعة و........................مقتنع أن ....................... هو اللى وقعه.

كما شهد ...................................– طالب بذات المعهد الذي يوجد به المتهم والمدعى بالحق المدني – بذات المحضر شهادة مماثلة لشهادة .............................

وبذلك تنتفي علاقة السببية بين سلوك المتهم وإصابة المدعو / .................................، ذلك أنه يشترط لمساءلة المتهم عن الإصابة التي ألمت بالمدعى بالحق المدني أن يكون سلوك المتهم هو أحد العوامل التي أدت إلى حدوث الإصابة ، بحيث يكون سلوك المتهم يؤدى وفقاً للمجرى العادي للأمور إلى إحداث تلك الإصابات ، فإذا لم يكن لسلوك المتهم أي دور في إحداث إصابة المدعى بالحق المدني فلا يسأل عنها لانتفاء علاقة السببية بين سلوكه والنتيجة التي حدثت . وإذا انتفى السلوك الإجرامي وانتفت علاقة السببية انتفى الركن المادي .

وبالنسبة للركن المعنوي فإنه إذا انتفى الركن المادي فلا مجال للبحث في الركن المعنوي ، ذلك أنه لا حديث عن الركن المعنوي إلا إذا تبين توافر الركن المادي .

ثانياً: توافر حق الدفاع الشرعي لصالح المتهم :-

ذلك أن الثابت من أقوال شهود الواقعة أن المدعى بالحق المدني هو الذي بدأ الاعتداء على المتهم وكرر الاعتداء عليه أكثر من مرة .

فقد شهد الطالب ..................................... في استيفاء النيابة أن ................. قام برمي قطعة بلاستيك على المتهم أثناء المحاضرة في مطار ................... فقام ................(المتهم) بتقديم شكوى ضده إلى السيد نائب مدير المعهد الذي تحقق من الواقعة وثبتت لديه صحتها فقام بخصم 50 درجة من درجات السلوك للمدعى بالحق المدني فبيت المدعى بالحق المدني النية على الانتقام من المتهم وقد سمع الشاهد عن طريق الصدفة كلام بين الطالب ..................................( المدعى بالحق المدني ) وطالب آخر جاء به عبارة " أنت تعرف ازاى تضربه بحرفنه من غير ما تترك أثر في جسمه " وأضاف الشاهد أنهم بعد أن وصلوا مطار .................... قام المدعى بالحق المدني بسب ............... بألفاظ خارجة عن اللياقة ولم يرد عليه .................. (المتهم) ثم قام ...................(المدعى بالحق المدني) بضرب ..................... (المتهم) بالبوكس في كتفه الأيسر وقام بالاشتباك معه بالأيدي وقطع له القميص وتم إبعادهم عن بعض إلا أن مراد عاود الاشتباك مع .................... ( المتهم ) مرة أخرى إلا أنهم ( أي الشاهد والحاضرون ) قاموا بإبعاد مراد عن ..................... مرة أخرى وفجأة وجدوا مراد وقع على الأرض وكان فيه مسافة بينه وبين المتهم .................... بعيدة إلى حد لا يسمح إلى حد يكون ................... هو الذي دفعه وأضاف في شهادته أن ................... ليس له علاقة بإصابة .....................

وشهد ذات الطالب بأقوال مماثلة في التحقيق الذي أجرته كلية ...................... عند سماع أقوال الشهود وذلك بمناسبة مجلس التأديب الذي تم عقده بشأن الواقعة .

كما شهد الطالب ....................................... بذات محضر الاستيفاء بذات أقوال الشاهد ................................ والأقوال ذاتها وردت على لسان ................................ بالتحقيق الذي أجرته كلية ........................... السابق الإشارة إليه .

وشهد أيضا الطالب ............................... في التحقيق الذي أجرته كلية ............................ عند سماع أقوال الشهود بمناسبة مجلس التأديب الذي تم عقده بشأن الواقعة . بالآتي : " .............. (المدعى بالحق المدني) كان بيهزر مع .................... (المتهم) وبيرمى عليه قطع بلاستيك وعملها مرتين ، فـ ....................... خرج من المحاضرة وبلغ كابتن .................... بما حدث فجاء كابتن .................. وأخذ .................... من المحاضرة وعرفنا بعد ذلك بأنه تم خصم ( 50 ) درجة من ...................... من درجات السلوك عن طريق اللواء ................................. وبعد ذلك ركبنا الأتوبيس متوجهين إلى مطار ......................... فـ .................... كان متضايق لخصم الدرجات منه وقال لـ ..................... لما ننزل .................... سوف نتكلم وفى ساحة الانتظار للعربيات قام ........................... بمعاتبة ............................ على الشكوى ثم تحولت المعاتبة إلى مشادة كلامية بينهما ثم تطورت إلى تشابك بالأيدي وقمنا أنا وبعض الزملاء بالفصل بينهما وأبعدناهم عن بعض وبعد ذلك فوجئ مراد بالقميص ممزق وعليه آثار دماء ولكنها ليست دماء ...................... ، فذهب ...................... إلى ....................... مرة أخرى وتشابكوا بالأيدي مرة أخرى وفى هذه الآونة أعتقد أن ......................... ( المدعى بالحق المدني ) لم يكن يقف الوقفة السليمة فوقع على الأرض وكنا منتظرين أن يقوم ويقف على رجله حيث أن الوقعة لا توحي بالكسر ولكنه اخذ في الصراخ وعلمنا بعد ذلك أن رجله انكسرت فتوجهنا به إلى المستشفى .

ثالثاً: كيدية الاتهام والتراخي في الإبلاغ :- وهذا ثابت مما يلي:

1- ما ورد بأقوال الشهود في محضر استيفاء النيابة وفى التحقيق الذي أجرى بمعرفة كلية ............................. بشأن الواقعة والسابق بيانه في الدفع السابق على هذا مباشرة . ذلك أنه ترتب على تقديم شكوى المتهم ضد المدعى بالحق المدني قيام إدارة الكلية بخصم 50 درجة من درجات السلوك للطالب .............................. المدعى بالحق المدني مما أوغر صدره ضد المتهم وبيت النية على الانتقام منه.

2- تضارب أقوال المدعى بالحق المدني ، في محضر استيفاء النيابة وفى التحقيق الإداري الذي أجرى بمعرفة كلية ................................ بشأن مجلس التأديب الذي أجرى للطالبين المدعى بالحق المدني والمتهم ، حيث ذكر المدعى بالحق المدني في محضر استيفاء النيابة العامة أن المتهم اعتدى عليه بالضرب وحدفه على الأرض فسقط على حجر وحدثت إصابته ، بينما ذكر المدعى بالحق المدني في التحقيق الإداري أن المتهم ضربه بالبوكس في أنفه فاختل توازنه ووقع على رجله مما تسبب في كسرها .

وهذا التضارب في الأقوال يدل على عدم صحة الواقعة والكيدية خاصة وأن الدافع إلى الكيدية متوافر وهو خصم ( 50 ) درجة من درجات السلوك للمدعى بالحق المدني .

3- ما ورد في الشهادة الموثقة بالشهر العقاري والصادرة عن السيد / ......................................... مدير إدارة التسجيل وشئون الطلاب بكلية .......................... من أن الطيار .......................... عضو مجلس التأديب وجه سؤالاً إلى الطالب ................................ ( المدعى بالحق المدني ) مفاده : لماذا حررت محضراً بالشرطة ضد المتهم بتاريخ .../ .../ .... بعد الواقعة بأسبوعين ، فكان رده أننى علمت أن المتهم حرر لى محضراً فقلت محضر بمحضر .

والثابت من الأوراق أن المتهم لم يقم بتحرير أي محاضر بالشرطة ضد المدعى بالحق المدني واكتفى بما أجرته الإدارة في هذا الشأن .

4- التراخي في الإبلاغ ، حيث إن الواقعة حدثت بتاريخ .../ .../ ....، والمدعى بالحق المدني دخل مستشفى ............................ بتاريخ .../ .../ .... وخرج منها بتاريخ .../ .../ ....، ولم يبلغ عن الواقعة الا بتاريخ .../ .../ ....، أي بعد الواقعة بأسبوعين ولو كان المتهم قد اعتدى عليه فعلاً أو أحدث إصابته لبلغ إدارة المستشفى بذلك في حينه ولطلب عمل محضر شرطة في حينه .

رابعاً : قيام المدعى بالحق المدني المدعو / ........................................ بالاعتداء على المتهم بالضرب والقول :-

وهذا ثابت من شهادة كل من : ....................................، و.................................... وهم شهود الواقعة في محضر استيفاء النيابة وفى التحقيق الإداري الذي أجرته كلية ................................ بشأن الواقعة ، فقد شهد الطالب ................................... بأنهم بعد ما وصلوا مطار ...................... قام المدعى بالحق المدني بسب المتهم بألفاظ خارجة عن اللياقة ولم يرد عليه المتهم ثم قام المدعى بالحق المدني بضرب المتهم بالبوكس في كتفه الأيسر وقام بالاشتباك معه بالأيدي وقطع له القميص الذي يرتديه والكتافات وتم إبعادهم عن بعض إلا أن المدعى بالحق المدني عاود الاشتباك مع المتهم مرة أخرى . وذات الأقوال وردت في شهادة الطالب / ...........................................

وبذلك تكون أركان جريمتي الضرب والسب والقذف متوافرة في حق المدعى بالحق المدني المدعو / .....................................، ذلك أنه اعتدى بالضرب والقول على المتهم إذ وجه إليه عدة لكمات وقام بقطع قميصه والكتافات التى كان يرتديها لكونه طالب في كلية ......................... كما وجه إليه ألفاظاً من شأنها أن تحط من قدره لدى زملائه ، ووجهت هذه الألفاظ إلى المتهم في علانية وأمام زملاؤه .

وقد قضت محكمة النقض بأن " القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره عند أهل وطنه ، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها ، بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه .

( جلسة 22/3/1943 ، طعن رقم 744 لسنة 13 ق ) .

كما قضت محكمة النقض أيضا بأن : المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي أعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

( جلسة 6/10/1969 ، مجموعة أحكام النقض ، س 20 ، ص 1014).

خامساً: توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المدعى بالحق المدني المدعو / ..................................:-

لقد قام المدعى بالحق المدني بإبلاغ الشرطة بأن المتهم قد اعتدى عليه مما أحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي بينما الثابت من الأوراق أن المتهم ليس له دور أو علاقة بإصابة المدعى بالحق المدني وهذا ثابت من الأوراق ومن شهادة الشهود .

الأمر الذي يؤكد توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المدعى بالحق المدني مما يستوجب عقابه بالمواد 305 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولم لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به " .

وقد قضت محكمة النقض بأنه : " من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد ، بل يعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال ".

( نقض 14/11/1963 ، مجموعة أحكام النقض ، س 14 ، ص 759 ، نقض 21/2/1967 ، س 18 ، ص 266 ) .

كما قضت ذات المحكمة بأنه : " لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً ، بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده " .

( نقض 8/12/1964 ، مجموعة أحكام النقض ، س 15 ، ص 815 ).

كما قضت أيضا المحكمة المذكورة بأنه : " من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالما علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها "

( نقض 14/5/1972 ، مجموعة أحكام النقض س 23 ، ص 691 ) .

والثابت من الأوراق تعمد الكذب حيث إن المدعى بالحق المدني يعلم أن المتهم لم يحدث إصابته وقد أقر بذلك أمام أعضاء مجلس التأديب بكلية مصر للطيران المدني ويعلم أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة ، وأن المبلغ ضده برئ .

ولما كان ما سبق قد أصاب المتهم بأضرار مادية وأدبية تستوجب الحكم له بتعويض مدني .

بناء عليه

يلتمس المتهم / ......................................... من عدالة المحكمة الموقرة :-

في الدعوى المقامة ضده:

أصلياً:- القضاء ببراءته مما نسب إليه .

احتياطياً:-

1- سماع شهود الواقعة .....................................، .......................................، بالإضافة إلى الكابتن ........................................ ، والأستاذ/ ........................................ عضوا مجلس التأديب .

2- تكليف النيابة العامة بإحالة المدعى بالحق المدني ........................................ للطب الشرعي للوقوف على حقيقة إصابته.

وفى الادعاء المقابل :- القضاء له بما يلي :-

أولاً:- تطبيق نصوص المواد : 241 ، 303 ، 305 ، 306 من قانون العقوبات على المدعو / مراد محسن مراد مرقص .

ثانياً:- تعويض مدني مؤقت قدره 5001 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته .

والله ولى التوفيق ،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات