ضرب عمد ودفاع شرعى 2

ضرب عمد ودفاع شرعى 2

صيغ طعون
18. Aug 2020
170 مشاهدات
ضرب عمد ودفاع شرعى 2

محكمة جنايات....................

مذكرة بدفاع

السيد/..............................." المتهم "

في القضية رقم............... لسنة............... جنايات..............

والمقيدة برقم............... لسنة................

والمحدد لنظرها جلسة.../.../.....

الـوقائـــع

اتهمت النيابة العامة............................ لأنه في يوم.../.../..... بدائرة مركز................. محافظة................: -

1- أحدث عمدًا بالمجني عليه.......................... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بأن كال له ضرب باستخدام سلاح أبيض " سكين " والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 5 % على النحو المبين بالأوراق.

2- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سكين " بغير مسوغ من الضرورة المرفقية أو الشخصية.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد: 240/ 1 من قانون العقوبات والمواد: 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند (11) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998.

الـدفـاع

1 -.................................

2 -.................................

3 -.................................

4 -.................................

وفيما يلى بيان ذلك: -

أولاً: - أن أقوال الشهود - يؤكد الصحيح منها - ويعد استبعاد غير الصحيح المخالف للحقيقة - من شأنها نفي مسئولية المتهم: -

1- أقوال المجني عليه.....................................: -

أ‌- يقرر في محضر الشرطة (مركز.....................) أن المتهم...................... الشاهد الأول حضر له الساعة.... فجر يوم.../.../..... في المقهى - ومعه.................................... - و..................................(.............) حيث طلب المجني عليه من المتهم سداد........ جنيه كان اقترضها منه فرفض وقامت مشادة ثم مشاجرة حيث تعدى عليه المتهم بالسكين - وذلك في مقهى المجني عليه (ص 20 - 22) أي أن سبب المشاجرة هو أن المتهم ذهب للمجني عليه في مقهاه وتعدى عليه لما طلب المجني عليه معه سداد......... جنيه - فالسبب هو طلب رد الدين والمكان هو مقهى المجني عليه - وأن المتهم هو الذي سعى للذهاب للمجني عليه.

ب‌- بينما يقرر في النيابة روايتين مختلفتين عن روايته في مركز الشرطة: -

فهو يقرر في النيابة في روايته الأولى عند سؤاله كمتهم ص 30 - 31 أنه هو الذي ذهب للمتهم الماثل (أي ذهب لمنزل المتهم) ولما طالبه بسداد الدين تعدى عليه المتهم (أي في منزل المتهم) وفى روايته الثانية في النيابة يقرر عند سؤاله كمجني عليه أن ذهابه للمتهم كان في اليوم السابق.../.../ وان المتهم رفض السداد وحدثت (خناقه) - وانصرف (المجني عليه) ثم في فجر اليوم التالي.../.../ توجه إليه المتهم ومعه............................... (.............) و.............................. حيث تعدوا عليه (ص 32 - 35).

ج - وبتمحيص هذه الروايات الثلاث المختلفة للمجني عليه - نجد أن المجني عليه هو الذي بدأ بالاعتداء والذي جرى في دار المتهم - وهذا من أقوال المجني عليه نفسه في روايته الأولى في تحقيقات النيابة (ص 30 - 31).

د - ومما يؤكد ذلك ما ورد بأقوال شقيق المجني عليه (..............................) بمحضر شرطة نقطة.................... في الساعة......... ظهرًا.../.../..... يوم الحادث حيث قرر أنه علم من شخص يدعى صلاح العمدة أنه بعد أن انتهى الفرح الذي كان يحضره المجني عليه توجه الأخير إلى المتهم حيث طلب منه سداد الدين فرفض - أي أن المتهم المجني عليه هو الذي ذهب للمتهم بعد انتهاء الفرح (ص 15 - 16).

هـ - ما ذكره المجني عليه من أن سبب المشاجرة هو رفض المتهم دفع المديونية له (....... جنيه) أمر غير صحيح وغير معقول: -

- فالمجني عليه عامل في مقهى ولا تسمح حالته المالية بإقراض احد.

- من غير المعقول أن يذهب المدين إلى الدائن بنفسه وينادى عليه فيخرج له من المقهى ويطالبه ويعترض على دفع المديونية ص33 - وخصوصًا أن يكون ذلك وقت الفجر (على رواية ذهاب المتهم إلى مقهى المجني عليه) - فضلا عن أنه من غير المعقول أن يكون المقهى مفتوحًا في هذا الوقت.

- وكذلك فإنه من غير المعقول أيضا أن يذهب المجني عليه لمنزل المتهم بغرض الحصول على حقه في ذلك الوقت (الفجر) - وذلك بحسب رواية المجني عليه التي تقول أنه ذهب للمتهم.

و - فليس هناك غرض من ذهاب المجني عليه إلى المنزل الذي يقيم به عائلة المتهم - في هذا الوقت - الذي اجمع الشهود وسائر الأدلة على وقوعه فيه - إلا بغرض الاعتداء والسرقة - ويؤكد ذلك: -

- المجني عليه نفسه اقر بتحقيقات النيابة أن له سوابق ص 32.

أقوال.......................... في الشرطة وأمام النيابة - وأقوال...............................(.............) في محضر الشرطة - وأقوال..................................(شقيقة المتهم) من تهجم المجني عليه وانتزاع القلادة من صدرها ومحاولة الأولين إبعاده عنها واسترداد القلادة واستعمال المجني عليه سنجه في الاعتداء على المذكورين.

- أقوال.............................. (شقيق المجني عليه) في محضر الشرطة من اتجاه المجني عليه - بعد انتهاء الفرح - إلى حيث يقيم المتهم حيث وقعت المشاجرة - يؤكد أن أخاه هو المعتدي - وحيث جاء بأقواله أيضا بتحقيقات النيابة أن أخاه كان معه مطواة أخرجها ولم يلحق استعمالها (ص 37) وانه بدأ يشتم............................(..............) (ص36).

- أقوال الرائد/................................. (رئيس مباحث..................) أن المجني عليه كان معه سنجه واستعمالها في المشاجرة (ص 66، 37).

2- أقوال................................. - شقيق المجني عليه - (الشاهد الرابع): -

أ‌- اقواله في محضر الشرطة بأنه انصرف من الفرح وترك أخاه المجني عليه في الفرح - وعلمه بعد ذلك أن أخاه ذهب للمتهم في الفجر وتشاجر معه يؤكد أن أخاه هو المعتدي على المتهم وشقيقته ومن معه في منزل المتهم (ص 15 - 16).

يحاول اصطناع الأدلة على المتهم في أقواله بتحقيقات النيابة أنه شاهد واقعة اعتداء المتهم على شقيقه في مكان الفرح - وهو في ذلك يخالف روايتي المجني عليه والتي تقول أحدهما أنها كانت بمنزل المتهم - والأخرى عند مقهى المجني عليه.

ج - ادعى في محضر الشرطة أن المتهم ضرب أخاه بسنجة بينما ذكر في التحقيقات أن المتهم ضرب أخاه بسكين (ص36).

3 - أقوال الرائد/..................................... - رئيس مباحث................(الشاهد الثالث): -

أ - يقرر في أقواله ص 68 أن المتهمين (............................ -...................................) لم يقصدا التعدي على المجني عليه - وكان مع كل طرف أسلحة بيضاء استعمالها - وهذا يعني أن المتهم الماثل كان يدافع عن نفسه ونفس من معه في المشاجرة وهذا هو المبرر الوحيد لاستعمال المتهم سلاحا ابيض طالما لم توجد لديه نية الاعتداء كما جاء بأقوال الضابط والذي أكده بقوله في الاستيفاء عدم وجود اتفاق بين المتهمين (ص72).

ب - لم بين في تحرياته سبب المشاجرة ولا موضوع المديونية ومطالبة المجني عليه ورفض المتهم ولا مكان الاعتداء تحديدًا - ويقول أن الطرفين تقابلا مصادفة - وهذا أمر يعبر عن القصور في التحريات لأن تلك المسائل الأمور التي يسهل التعرف عليها - وتشير إلى رغبته في عدم الإفصاح عن مبادرة المجني عليه بالاعتداء والذي من شأنه تقديم أدلة على براءة المتهم - وحيث أكد عند إعادة سؤاله (الاستيفاء) أن المجني عليه كان يحمل معه سلاح أبيض (سنجة) (ص 73).

4 - محاولة المجني عليه وشقيقة زوجته افتعال الأدلة قبل المتهم: -

وذلك لما سبق أن بيناه من تناقض في أقوال المجني عليه وأقوال شقيقه - ويضاف إلى ذلك أن زوجة المجني عليه................................ حاولت تأييدها بأقوال متناقضة أيضا: -

أ‌- فقد قررت في أقوالها بمحضر الشرطة أن المتهم ورفاقه حضروا للمنزل حيث تعدوا بالضرب على زوجها في سكنه وأن المتهم ضربه بمطواة قرن غزال (ص 18 - 19).

بينما قررت في تحقيقات النيابة أن الاعتداء على زوجها تم بسكين كبيرة في الطريق أمام مقهى زوجها (ص 39، 40).

وأضافت رواية أخرى غير صحيحة أن المتهم ورفاقه صعدوا لشقتها وسرقوا من الدولاب 64 حته 21.

ب‌- قرر..............................(شقيق المجني عليه) عدم صحة ما جاء بأقوالها من مشاهدتها للاعتداء لأن الاعتداء وقع في مكان الفرح (ص 38).

- ومن ذلك يتبين أن كلا من المجني عليه وشقيقته وزوجته تناقضت أقواله في جزئياتها وأيضا تناقضت مع أقوال غيره - وهذا التناقض شمل مكان وقوع الجريمة والأداة المستعملة والبادئ بالاعتداء - وهو ما يؤكد عدم مسئولية المتهم عما أسند إليه من اتهام.

ثانيًا: توافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم: -

أن المتهم كان في حالة دفاع عن نفسه ونفس غيره وماله ومال غيره - طبقًا لنصوص المواد 245، 246، 249، 250 من قانون العقوبات - بل أن هذه المواد تبيح له الدفاع بالقتل.

1- فالمجني عليه توجه إلى منزل المتهم - في وقت الليل الساعة 5 ص (الفجر يوم الحادث الساعة 4.27 - والشروق الساعة السادسة وثمان دقائق) - وهذا ورد في أقوال المجني عليه نفسه - وشقيقته - ورئيس وحدة المباحث - والمتهم وشقيقه و.................................وكان يحمل سنجة واستعمالها - لما جاء بأقوال رئيس وحدة المباحث والمتهم و............................. والمتهم (...............) وذلك اعتبره المتهم خطرًا يهدد نفسه ونفس شقيقه و........................... - وكذلك مال الأسرة - وقد بدأ المجني عليه فعلا في الاعتداء بأن ضرب (بقصد السرقة) قلادة........................ شقيقة المتهم - واستمر في الاعتداء بأن قام بضرب المتهم و.................................. بالسنجة وأحدث جروحًا قطعية بيد المتهم الأول اليمنى وجروحًا قطعية باليد اليسرى لـ..................... وهذا ثابت بأقوالهم ومناظرة السيد المحقق لهما وتقارير مستشفى.................. والطبيب الذي حررها وكذلك أقوال....................شقيقة المتهم - الأمر الذي دفع المتهم إلى منع استمرار المجني عليه في هذه الاعتداءات التي عرضت حياتهم وأموالهم للخطر ومحاولة استرداد القلادة وقد جاء بأقواله الرائد/................................ ص 68 أن المتهمين لم يقصدا التعدي على المجني عليه بما يعني أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي.

2- أن اعتداء المجني عليه على المتهم وأخته و............................... هو من جرائم النفس حيث احدث إصابات (بسجنه) بكل من المتهم و.................................... وهذا ثابت من أقوالهم ومناظرة النيابة العامة لهما وتقريري مستشفى....................... وأقوال الرائد/................................... - وكان المجني عليه قدموا بشتم..................................... (أقوال................ شقيق المجني عليه) وأخرج السلاح الأبيض واستعمله كما يقول شقيق المجني عليه - كما أن اعتداء المجني عليه كان أيضا واقعا على مال شقيقة المتهم بانتزاع قلادتها - وكان ذلك في إحدى حجرات (فرن) ملحقة بمنزل المتهم.

3- كما أنه لم تكن هناك وسيلة أخرى لدفع اعتداء المجني عليه والاستمرار فيه إلا بتوجيه ضربات نحوه - علما بان المادتين 249، 250 تبيح الدفاع بالقتل (الفقرة الأولى من المادة 249 أولاً فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغه - م 250 ثانيًا: سرقة معدودة من الجنايات - ثالثًا: الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته).

4- أكد المجني عليه في أقواله وكذلك جميع الشهود أن المتهم ورفيقه طعنه كل منهم طعنه واحده وكانا يستطيعان موالاه الاعتداء مما يؤكد أن قصدهما لم يكن سوى منع المجني عليه من الاستمرار في التعدي مما يؤكد حالة الدفاع الشرعي.

ثالثًا: شيوع الاتهام وعدم توافر علاقة السببية بين الأفعال المسندة للمتهم وبين إحداث إصابة المجني عليه (وذلك على فرض عدم توافر سبب الإباحة - الدفاع الشرعي: -

1- عدم صحة أقوال الشهود وتناقضها فيما بينها ومخالفتها للمنطق ومحاولتهم اصطناع الأدلة قبل المتهم - على النحو السالف بيانه.

2- تعدد المتهمين وإسناد استعمالهم لأسلحة بيضاء - حيث أسندوا ذلك للمتهم الماثل، ولـ..................................(وشهرته..................) - و........................... - وهو أمر يتعذر معه أن يتبين أحد الشهود شخص الضارب المحدث لكل إصابة من الإصابات التي حدثت بالمجني عليه - خاصة مع تعددها - وحيث يكون من الصعب إسناد إصابة ركبة المجني عليه اليمنى إلى المتهم الماثل - لا سيما وأن الرائد/.................................. قد نفى أن يكون هناك اتفاق فيما بينهم على الاعتداء بل ونفى قصد الاعتداء أصلاً - وحيث لا يسأل أي منهم إلا عن فعله الشخصي - وهذا أمر متعذر خصوصا مع الازدحام وتدافع الناس في المشاجرة وهذا من شأنه نفى علاقة السببيه بين الفعل المنسوب للمتهم وبين إحداث إصابة المجني عليه في ركبته اليمنى.

3- أن المجني عليه حينما كان يعرض على الطب الشرعي بـ................. - وفى المرات المتعددة التي عرض فيها - كان يفتعل ويصطنع إعاقة الحركة بالركبة ويدعى الألم بها - وهذا ما أكده التقرير النهائي لرئيس قسم جراحة العظام بجامعة................. وأن المذكور بدون إعاقة - وهذا ثابت بالتحقيقات ص 64 وكان الطبيب الشرعي قد ارتأى عرض عليه (ص 62) لفحص حركات الطرف السفلي الأيمن (التقرير ص 80).

رابعًا: الخطأ في إسباغ الوصف القانوني على الواقعة (على فرض عدم توافر سبب الإباحة) وذلك للخطأ في تقرير الطب الشرعي لقيامة على أساس غير صحيح: -

وذلك لأن الواقعة - وعلى افتراض صحة إسنادها للمتهم وعدم توافر حالة الدفاع الشرعي - فإن الواقعة تعد من قبيل جنح الضرب - وليس جناية ضرب أفضى إلى عاهة.

وذلك لأن الطبيب الشرعي بـ ……………….. - قرر في تقريره الثالث المؤرخ.../.../.... ص80 والمثبت في التحقيقات ص 62 - عرض المجني عليه وأوراق العلاج على قسم العظام بمستشفى.................... الجامعي لفحص حركات الطرف السفلي الأيمن وبيان الإعاقات بالحركات وإعادة عرض المذكور عليه.

وإذ أرسل المجني عليه وعرض والأوراق على استشاري العظام - قرر أنه شفى دون أي عائق - وثبت ذلك بالتحقيقات ص 64 - وها رأى نهائي فني من خبير في مسألة لم يستطع طبيب شرعي................... أن يبدي رأيه فيها (في ثلاث تقارير....) - والتقرير الرابع (وهو محرر بمعرفة طبيب شرعي غير الذي حرر الثلاثة الأولين) هذا التقرير الرابع أشار إلى ما جاء بالتقرير النهائي الوارد من قسم العظام بمستشفى..................... وما انتهى إليه - ومع ذلك انتهى الطبيب الشرعي إلى وجود العاهة 5% في تقريره ص 81 دون سند إلى أي أساس علمي أو فني وكان يتعين عليه الالتزام برأي الأستاذ الدكتور/.................................. بمستشفى.................. الجامعي.

ومما يؤكد افتعال المجني عليه افتعال الإعاقة - وعدم وجودها - أنه في اليوم التالي للإصابة وتحويله لمستشفى................ - ذهب بنفسه لمركز...................... لسؤاله - ولو أن الإصابة على أي قدر من الجسامة لما خرج من المستشفى في اليوم التالي وتوجه للمركز - وكان يتباطأ في الذهاب للطب الشرعي للكشف عليه بحجة الإعاقة (المصطنعة) التي شك في وجودها الطبيب الشرعي الأول المحرر للتقارير الثلاثة الأولى فأراد أن يستوصق من عدم وجود إعاقة أو عاهة مستديمة من أستاذ استشاري خبير - ومع ذلك جاء التقرير الرابع المحرر بمعرفة طبيب آخر مخالف لرأى الأستاذ الاستشاري الخبير - وهذا يعيب هذا التقرير بالتناقض ومخالفة القواعد العلمية والطبية الصحيحة - ومن المتعين طرحة - وتكون الواقعة - جنحة ضرب - وليس جناية ضرب أفضى إلى عاهة.

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة الموقرة: -

أصليًا: - الحكم ببراءته مما نسب إليه.

احتياطيًا: - إذا رأت المحكمة توقيع عقوبة نلتمس أن يكون ذلك مع وقف التنفيذ مراعاة لمستقبل الطالب.

ملحوظة: تقدم للمحكمة المستندات التي تؤكد أن المجني عليه من ذوي السوابق.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات