إنذار بالوفاء بباقي الأقساط

إنذار بالوفاء بباقي الأقساط

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
395 مشاهدات
إنذار بالوفاء بباقي الأقساط

إنذار بالوفاء بباقي الأقساط

إنه في يوم.........

بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.

أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .......................

وأنذرته بالآتي

بموجب عقد بيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية مؤرخ.../ .../ ..... باع الطالب إلى المنذر إليه ما هو السيارة رقم....... (ملاكي/ أجره) شاسية رقم.............. موتور رقم.............. ماركة.............. موديل.............. نظير ثمن إجمالي قدره............... جنية. دفع منه المنذر إليه إلى الطالب بمجلس العقد مبلغ وقدره............... جنية كمقدم للثمن والباقي وقدره............... جنية ألتزم المنذر إليه بالوفاء به على أقساط شهرية قيمة كل قسط............... جنيه اعتبارًا من.../ .../ ..... وقام المعلن إليه باستلام السيارة.

وحيث إن عقد البيع بالتقسيط سـالف الذكر قد تضمن في البند (................) التزام المنذر إليه بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها وأنه في حالة تأخره عن سداد قسطين متتاليين في ميعاد استحقاقهما تحل باقي الأقساط فورا دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار.

وحيث إن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد القسطين الثالث والرابع في مواعيد استحقاقهما.

ولما كان ما تقدم وكان للطالب بوصفه بائعا الحق في المطالبة في تنفيذ البيع باقتضاء ما بقى في ذمة المنذر إليه من أقساط متأخرة.

لـذلـك

فإن الطالب ينبه على المنذر إليـه بضرورة الوفاء بباقي الأقساط المستحقة والمبينة بعقد البيع المؤرخ.../ .../ ..... وقدرها........ جنيه خلال أسبوع من استلامه هذا الإنذار وإلا سوف يتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار حكما بإلزامه بأداء هذه الأقساط مع الفوائد القانونية.

بنـاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وأعلنته بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا.

ولأجل العلم/

ملاحظة:

1 - تنبيه البائع على المشتري بتنفيذ البيع وسداد ما تبقى في ذمته من الأقساط لا يعد نزولا منه عن طلب فسخ العقد واسترداد المبيع إذ للبائع أن يعدل عن التنبيه بالدفع إلى طلب الفسخ.

(استئناف مختلط 23/ 4/ 36 م 28 ص 240)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات