إنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية
أنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيد/ ................. المقيم..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيمة........................ مخاطبًا مع/ ....................
وأنذرتها بالآتي
بتاريخ .../ .../ ..... صدر لصالح الطالب ضد المنذر إليها حكم فى الدعوى رقم..... لسنة....... أحوال شخصية....... من محكمة أسرة....... الدائرة........ جرى منطوقه على النحو التالى:
" حكمت المحكمة بتمكين المدعى (الطالب) من رؤية صغيره كل يوم جمعه أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات من الساعة........ حتى الساعة....... وذلك بمقر نادي........ الرياضي والاجتماعي... الخ ".
وحيث إن المنذر إليها امتنعت بدون عذر مقبول عن تنفيذ هذا الحكم فتقدم الطالب بطلب باسم السيد الأستاذ/ رئيس محكمة أسرة....... بالتصريح له بإنذارها بتنفيذ هذا الحكم. وقد صرح سيادته للطالب بالإنذار.
لذلك
فإن الطالب ينبه على المنذر إليها بضرورة تنفيذ حكم الرؤية الصادر فى الدعوى رقم...... لسنة...... أحوال شخصية....... وإلا اضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء بطلب الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها من الحاضنات فى الترتيب.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا.
ولأجل العلم/
التعليقات