إنذار عرض مقدم صداق فى دعوى تطليق للخلع
إنه فى يوم .../ ..../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ................
وأعلنتها بالآتي
أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم...... لسنة...... أحوال شخصية........... بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للخلع مع المصاريف والأتعاب والنفاذ.
وحيث إن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أوجبت على الزوجة التى تخالع زوجها التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وأن ترد عليه الصداق الذى أعطاه لها.
وحيث إن المعلن إليه قد أعطى للطالبة بمجلس زواجهما مبلغ وقدره........ كمقدم صداق - وحيث أن الطالبة تخالع زوجها المعلن إليه.
لذلك
فإن الطالبة تعرض على المعلن إليه مبلغ وقدره....... عرضًا قانونيًا بحيث إذا قبله برأت ذمة الطالبة وإذا رفضه يودع على ذمته خزينة محكمة إمبابة الجزئية يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعولة قانونًا.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم/
التعليقات