إنذار بتسليم رخصة قيادة مسحوبة
إنه في يوم......................
بناء على طلب السيد/ ...................... المقيم..................... ومحله المختار مكتب الأستاذ...................... المحامى.
أنا........ المحضر بمحكمة........... الجزئية انتقلت فى تاريخه إلى:
1 - السيد/ مدير إدارة مرور...................... بصفته ويعلن بمقر الإدارة بجهة...................... متخاطبًا مع .......................
2 - السيد/ وزير الداخلية بصفته ويعلن بديوان عام الوزارة متخاطبًا مع ........................
وأعنته بالآتي
بتاريخ.............. قام أحد ضباط الشرطة الموجودين بأحد أكمنة المرور بجهة...................... بسحب رخصة...................... القيادة الخاصة وسلمه إيصالا أورد فيه مخالفة وهمية لم يرتكبها الطالب , ومع ذلك فقد توجه الطالب في اليوم التالي إلى إدارة المرور التي تخضع لإشراف المعلن إليه الأول إلا أنه تبين أن الرخصة غير موجودة وكرر الطالب التردد على إدارة المرور أكثر من مرة دون جدوى.
وحيث إن الطالب تحت يده توقيعات من العاملين بالإدارة تفيد أن الرخصة لم ترد حتى الآن على ذلك عدم استطاعة الطالب الانتفاع بالسيارة أو آية سيارة أخرى.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كلا من المعلن إليهما بصورة من هذا الإنذار ونبهت على الأول في مواجهة السيد المعلن إليه الثاني بأن الطالب إذا لم يعثر على الرخصة والبت في موضوع سحبها في مدة أسبوعين من تاريخه سوف يتخذ الإجراءات القانونية مع حفظ كافة الحقوق الأخر.
ولأجل العلم/
أرسل هذا الإنذار بالفعل ولم تستجب إدارة المرور فأقيمت الدعوي رقم 5383 لسنة 1983 مستعجل القاهرة وصدر الحكم فيها بجلسة 22/ 10/ 1983 بإلزام إدارة المرور بتسليم الرخصة وتم تنفيذ الحكم.
التعليقات