إنذار بإبرام عقد البيع مع عرض الثمن عرضًا قانونيًا
إنه في يوم.............
بناء على طلب السيد/ ............. المقيم/ .............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............. المحامي.
أنا............. محضر محكمة............. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ............. المقيم/ ............. مخاطبًا مع/ ................
وأنذرته بالآتي
بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ.../ .../ ..... وعد المنذر إليه بأن يبيع للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم.... شارع................... قسم.............. محافظة........... والمكون من........ والبالغ مساحته.............. مترا مربعا المحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ............. الحد القبلي/ ...............
الحد الشرقي/ .............. الحد الغربي/ ..............
وذلك نظير ثمن قدره........ جنية إذا رغب الطالب في شرائه خلال سنة من تاريخ عقد الوعد بالبيع.
وحيث أن الطالب يرغب في شراء العقار المبين الحدود والمعالم بعقد الوعد بالشراء ويصدر هذا الإنذار بالثمن المتفق عليه فإنه يعرض على المنذر إليه مبلغ وقدره مليم جنية (فقط..................... لا غير) قيمة ثمن بيع العقار عرضا قانونيا على يد محضر ويحدد له يوم............. الموافق.../ .../ ..... لتحرير عقد البيع الابتدائي وتسلم مستندات الملكية تمهيدًا لإتمام عقد البيع النهائي. وأنه حال رفضه الثمن فإنه يودع على ذمته خزينة محكمة................الجزئية يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات.
لذلك
فإن الطالب يعرض على المنذر إليه مبلغ وقدره مليم جنية (فقط.............................. لا غير) قيمة ثمن العقار المبين الحدود والمعالم بصدر الإنذار مع تحديد يوم.......... الموافق.../ .../ ..... لتحرير عقد البيع الابتدائي وتسلم مستندات الملكية تمهيدا لإتمام عقد البيع النهائي ونقل الملكية وأنه حال رفضه استلام الثمن يودع على ذمته خزينة محكمة........ الجزئية يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأنذرت المنذر إليه بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما أشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا، مع حفظ كافة الحقوق ولأجل العلم.
التعليقات