إنذار بإبرام عقد البيع مع عرض الثمن عرضًا قانونيًا

إنذار بإبرام عقد البيع مع عرض الثمن عرضًا قانونيًا

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
275 مشاهدات
إنذار بإبرام عقد البيع مع عرض الثمن عرضًا قانونيًا

إنذار بإبرام عقد البيع مع عرض الثمن عرضًا قانونيًا

إنه في يوم.............

بناء على طلب السيد/ ............. المقيم/ .............

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............. المحامي.

أنا............. محضر محكمة............. انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ ............. المقيم/ ............. مخاطبًا مع/ ................

وأنذرته بالآتي

بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ.../ .../ ..... وعد المنذر إليه بأن يبيع للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم.... شارع................... قسم.............. محافظة........... والمكون من........ والبالغ مساحته.............. مترا مربعا المحدود بالحدود الآتية:

الحد البحري/ ............. الحد القبلي/ ...............

الحد الشرقي/ .............. الحد الغربي/ ..............

وذلك نظير ثمن قدره........ جنية إذا رغب الطالب في شرائه خلال سنة من تاريخ عقد الوعد بالبيع.

وحيث أن الطالب يرغب في شراء العقار المبين الحدود والمعالم بعقد الوعد بالشراء ويصدر هذا الإنذار بالثمن المتفق عليه فإنه يعرض على المنذر إليه مبلغ وقدره مليم جنية (فقط..................... لا غير) قيمة ثمن بيع العقار عرضا قانونيا على يد محضر ويحدد له يوم............. الموافق.../ .../ ..... لتحرير عقد البيع الابتدائي وتسلم مستندات الملكية تمهيدًا لإتمام عقد البيع النهائي. وأنه حال رفضه الثمن فإنه يودع على ذمته خزينة محكمة................الجزئية يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات.

لذلك

فإن الطالب يعرض على المنذر إليه مبلغ وقدره مليم جنية (فقط.............................. لا غير) قيمة ثمن العقار المبين الحدود والمعالم بصدر الإنذار مع تحديد يوم.......... الموافق.../ .../ ..... لتحرير عقد البيع الابتدائي وتسلم مستندات الملكية تمهيدا لإتمام عقد البيع النهائي ونقل الملكية وأنه حال رفضه استلام الثمن يودع على ذمته خزينة محكمة........ الجزئية يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأنذرت المنذر إليه بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما أشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا، مع حفظ كافة الحقوق ولأجل العلم.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات