إنذار من مستأجر بتركيب عداد خاص على نفقته
لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجر
إنه في يوم......................
بناء على طلب السيد/ ...................... المقيم..................... ومحله المختار مكتب الأستاذ...................... المحامى.
أنا.......... المحضر بمحكمة......... الجزئية انتقلت فى تاريخه إلى:
1 - السيد..................... المقيم...................... متخاطبًا مع ...................
2 - السيد/ رئيس مرفق مياه...................... بصفته ويعبن بمقر عمله بجهة...................... متخاطبا مع......................
وأعنته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ..... يستأجر الطالب من المعلن إليه الأول شقة سكنية بالعقار بجهة...... بأجرة قدرها...... بما فى ذلك قيمة استهلاك المياه.
وحيث إنه يحق للطالب تركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشترط موافقة المؤجر (المعلن إليه الأول)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذا الإنذار ونبهت على الأول فى مواجهة الثاني أن الطالب سيقوم باتخاذ إجراءات تركيب عداد مياه خاص لشقته وأنه سوف يتقدم للمعلن إليه الثاني بصفته بهذا الطلب ويسدد الرسوم المطلوبة فورا ونبهت على الأول أنه فى حالة تركيب العداد فإن المحاسبة عن استهلاك المياه سوف تجرى على المحاسبة طبقًا للقانون.
ولأجل العلم.
التعليقات