إنذار من نقابة عمالية إلي جهات إدارية لمنع أخطار تهدد العقار المؤجر للنقابة

إنذار من نقابة عمالية إلي جهات إدارية لمنع أخطار تهدد العقار المؤجر للنقابة

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
15. Aug 2020
379 مشاهدات
إنذار من نقابة عمالية إلي جهات إدارية لمنع أخطار تهدد العقار المؤجر للنقابة

إنذار من نقابة عمالية إلي جهات إدارية

لمنع أخطار تهدد العقار المؤجر للنقابة

إنه في يوم......................

بناء علي طلب النقابة العامة للعاملين بــ.................

ويمثلها الأستاذ/ ............. رئيس إدارتها ومقرها بشارع............

ويمثلها المختار مكتب الأستاذ/ ...................... المحامي

أنا...... محضر محكمة....... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي كل من:

1 - السيد/ رئيس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته ويعلن بمقر وظيفته بالمركز الرئيس للشركة بشارع طلعت حرب نمرة (2) بالقاهرة مخاطبًا مع....................

2 - السيد/ رئيس حي وسط القاهرة بصفته ويعلن بمقر وظيفته بحي وسط بمبني مجمع التحرير بالقاهرة مخاطبًا مع.....................

3 - السيد/ محافظ القاهرة بصفته ويعلن سيادته بمقر وظيفته بديوان المحافظة بعابدين مخاطبًا مع........................

وأنذرتهم بالآتي

تستأجر الطالبة من المعلن إليه الأول بصفته الشقة بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار رقم..... بشارع........... قسم........ والمملوك للشركة التي يرأسها وقد اتخذت الطالبة من هذه الشقة مقرًا لأعمالها وممارسة نشاطها النقابي فيها.

وحيث أن الطالبة تؤدي التزاماتها المترتبة علي عقد الإيجار علي أكمل وجه في الوقت الذي تهمل فيه الشركة المعلن إليها الأولي في تنفيذ التزاماتها وقد تجلت هذه الأعمال في عدم موالاة صيانة العقار الأمر الذي أدي اختلاف المرفق فيه وتعطلها كانقطاع المياه وتعطل المصعد منذ أكثر من عام وعدم وجود حارس أو عمال نظافة ولقد كانت الطالبة تقوم بالإصلاحات الضرورية في حدود ما يسمح به القانون إذ لا تستطيع الطالبة الإنفاق دوريًا علي العقار من أموال العاملين التي تعتبر في حكم المال العام.

وحيث إنه في الآونة الأخيرة تبين وجود بئر مياه جوفية أسفل المنزل وصل منسوب المياه فيه إلي 43 كيلو جرام علي السنتيمتر المربع وثبت من تحليل هذه المياه أنها تحتوي علي نسبة عالية من الكبريتات وأدت هذه البئر إلي تركيز الأملاح حول الحوائط فتآكلت فضلاً عن الصدأ الذي أصاب الكمرات السفلي ونظرًا لخطورة تدفق المياه الجوفية داخل البئر وتحت أساسات المنزل الأمر الذي يهدد بالانهيار فإن الطالبة يحق لها أن تتخذ كافة الوسائل القانونية لتأمين سلامة المبني وسلامة الأرواح والأموال وقد أعلنت الطالبة المعلن إليه الثاني باعتباره الجهة المختصة بفحص المبني لتقرير ما يلزم اتخاذ للمحافظة علي الأرواح والأموال بالترميم والصيانة لجعله صالحًا للغرض المخصص من أجله.

كما أعلنت الطالبة السيد المعلن إليه الثالث بوصفه الجهة الرئاسية العليا للمعلن إليه الثاني.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلاً من المعلن إليهم بصورة من هذا الإنذار وأنذرت الأول بسرعة اتخاذ إجراءات إصلاح بئر السلم فورًا والتخلص من بئر المياه الجوفية الذي يهدد العقار كما نبهت علي المعلن إليه الثاني في مواجهة السيد المعلن إليه الثالث بممارسة مسئولياته طبقًا للمادتين 55 و 56 من القانون 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وإلا فإن الطالبة سوف تلتجئ إلي القضاء لاتخاذ كل ما يلزم علي حساب المعلن إليه الأول.

ولأجل العلم.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات