دعوى صحة
توقيع عقد بيع
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ................. أنا................ محضر محكمة................ انتقلت وأعلنت: السيد/ ................. الموضوع: بموجب عقد بيع ابتدائي تاريخه باع المعلن إليه إلى (الطالب) كامل الأرض وبناء العقار بشارع قسم محافظة ومكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية: بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة.................ومقرها................. يوم.................الموافق.../ .../ .... |
|
التعليقات