دعوى صحة توقيع عقد بيع

دعوى صحة توقيع عقد بيع

صيغ الدعاوي
12. Aug 2020
276 مشاهدات
دعوى صحة توقيع عقد بيع

دعوى صحة
توقيع عقد بيع

إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ .................
أنا................ محضر محكمة................ انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................

الموضوع:

بموجب عقد بيع ابتدائي تاريخه باع المعلن إليه إلى (الطالب) كامل الأرض وبناء العقار بشارع قسم محافظة ومكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري:.................
الحد القبلي:.................
الحد الشرقي:.................
الحد الغربي:.................
وقد تم هذا البيع نظير ثمن وقدره تم سداده بالكامل عدًا ونقدًا ليد المعلن إليه وقت تحرير عقد البيع الابتدائي. ويحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ في

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة.................ومقرها................. يوم.................الموافق.../ .../ ....
للمرافعة وسماع الحكم بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ للعقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة مع إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

الموضوع

دعوى
صحة توقيع
عقد بيع


وكيل الطالب
..............

المحامى

بموجب توكيل

رقم ....

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات