استخدام مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة وزيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء

استخدام مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة وزيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء

صيغ طعون
20. Aug 2020
386 مشاهدات
استخدام مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة وزيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه

.............................. (المتهم الثالث)

في الحكم الصادر من محكمة جنايات...................

بجلسة.../ .../ ..... في القضية رقم................ لسنة...............

جنايات قسم................... رقم.............. لسنة......................كلي.................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المذكورين بعد وهم: -

1 - .....................................

2 - .....................................

3 - ...................................... " طاعن ".

4 - ......................................

5 - .....................................

6 - .....................................

لأنهم في غضون الفترة من.../ .../ ..... حتى.../ .../ ..... بدائرة قسم.................. محافظة.....................

أولاً: المتهمون جميعًا: -

أولاً: - ارتكبوا عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام قانون البيئة بأن تداولوا بقصد الاستخدام مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة (مادة الايرديوم المشعة - جاما كاميرا) وذلك بأن دأبوا علي نقلها من موقع العمل المرخص به بمقر الشركة............................. الكائن بالقطعة رقم...... - ....... بالمنطقة..................... بمدينة.................. - محافظة................... إلي موقع آخر غير مرخص به يبعد عنه بمنطقة.................... بذات المدينة ثم دأبوا علي نقلها إلي دائرة..................... - محافظة..................، وذلك بدون ترخيص من المكتب التنفيذي للوقاية من مخاطر الإشعاع بوزارة الصحة دون اتخاذ الاحتياطات واشتراطات الوقاية والأمن بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة.

ثانيًا: تسببوا في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود القاعدية الطبيعية المسموح بها بدائرة......................... بعدم إمكان المتهمين من الرابع وحتى السادس الرقابة علي استعمال ونقل الجهاز الحاوي للمصدر المشع مما أدى إلي قيام المتهمين الأول والثاني بتعليمات من المتهم الثالث بنقله إلي خارج الموقع المرخص بالعمل فيه وتخزينه في سيارة الشركة التابعين لها أمام مسكن المتهم الأول بدائرة قسم................. ودون اتخاذ احتياطات الأمن مما أدى إلي سرقته وإتلافه جزئيًا وزيادة الجرعة الإشعاعية عن الحدود السالفة علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمان الرابع والخامس أيضًا:

أولاً: تداولا مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة بأن قاما بتخزينها في مخزن غير مرخص به من قبل المكتب التنفيذي للوقاية من خطر التعرض للإشعاع بوزارة الصحة.

ثانيًا: لم ينشأ سجلاً ببيان حركة المصدر المشع موضوع التحقيقات داخل موقع العمل بالمخالفة للوائح وقرارات وزير الصحة والسكان المنظمة لذلك والمشار إليها أنفا مما سهل خروجه من الموقع وتداوله علي النحو السالف.

ثالثًا: المتهم الثاني أيضًا:

استعمل مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة دون أن يكون مرخصًا له في ذلك من الجهة المختصة.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد " 1 " بندي " 18، 20، 29/ 1، 33/ 1،47، 85، 88 من القانون " 4 " لسنة 1994 في شأن البيئة، والمواد 1، 2/ 1 - 2، 4، 7، 20، 21/ 1 - 2 - 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، والمادتين 25/ 1 - بند 5، فقرة أخيرة، 31 من اللائحة التنفيذية للقانون الأول والمواد 2، 3، 7 من قرار وزير الصحة رقم 265 لسنة 1989 بإجراءات الوقاية في مجال التصوير الصناعي الراديوجرافي، والمواد 2 بندي أ، ز، 3، 7 من قرار وزير الصحة والسكان رقم 204 لسنة 2000، وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة.................... حضوريًا: -

أولاً: بمعاقبة كلا من............................ و..........................،.................................... بالسجن لمدة.............. سنوات وتغريمه............... جنيه عما أسند إلية وإعادة تصدير النفاية الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: بمعاقبة.............................. بالحبس مع الشغل لمدة.......... وتغريمه............... جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

ثالثًا: ببراءة كلا من............................. و............................. مما نسب إليه.

وقد قرر المحكوم عليه (...........................) بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون والذي أدى إلي القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصوصًا لا تنطبق علي وقائع الاتهام وما صاحب ذلك من قصور في الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد ولاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود الذين استند إليهم في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلي دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلي أي منها منفردة أو منضمة إلي غيرها من الدلائل أو ما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدي إلي القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصوصًا لا تنطبق علي وقائع الاتهام وما صاحب ذلك من قصور في الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية:

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وعملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - وطبقًا لما استقرت عليه أحكام النقض أنه يتعين علي المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة المطروحة عليها وأن تطبق عليها النص الذي تندرج تحته هذه الواقعة دون أي نص آخر لا ينطبق عليها - حتى ولو لم يرد الوصف القانوني الصحيح ولا النص المتعين تطبيقه بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد دفع بأن الوقائع المنسوبة لهم جميعًا لا يسري عليها أي نص من نصوص التجريم الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والتي أدين المتهم بموجبها.

وأوضح الدفاع أن النص الواجب التطبيق علي الطاعن هو المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والتي تعاقب علي بعض المخالفات الواردة فيه والخاصة باستعمال الإشعاعات المؤينة علي وجه يخالف أحكام المواد 1، 2، 16 منه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - وتعاقب علي المخالفات المتعلقة بشروط العاملين علي أجهزة هذه الإشعاعات والواردة في المواد 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 منه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح الدفاع أن الوقائع محل الدعوى تخضع لأحكام هذا القانون وذلك باعتباره قانونًا خاصًا وورد في نصوصه وجوب تطبيقه علي المصادر المغلقة واستعمالها والعاملين عليها وما يقع منه من مخالفات والتي تكون المادة المشعة فيها داخل كبسولة محكمة الغلق تسمح بخروج الإشعاع ولكن لا تسمح بخروج المادة المشعة وليس لها اتصال مباشر بالهواء أو الماء والتي يشرف عليها وزارة الصحة - أما المصادر المفتوحة والتي تخضع لإشراف هيئة الطاقة الذرية فهي التي يتم التعامل معها مباشرة وتنفذ في الماء أو الهواء - وهذا ما أكده كل الخبراء الذين سئلوا في التحقيقات - سواء التابعون لوزارة الصحة أو لهيئة الطاقة الذرية وكذلك أضاف الدفاع أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 يسري علي المصادر المفتوحة - دون المغلقة - باعتباره القانون العام والذي يسري علي الناس كافة وذلك لما هو مقرر قانونًا ومستقرًا عليه فقهًا وقضاءًا أن النص الخاص يقيد النص العام - وهو الرأي الواجب إتباعه عند تعدد النصوص والذي يعرف في الفقه الجنائي بالتنازع الظاهري بين النصوص ولما كانت أسباب الحكم قد ردت هذا الدفع من الطاعن وسائر المتهمين بقولها ص15 (أنه لا يصادف صحيح القانون ذلك أن قانون البيئة فضلاً عن أنه قد ألغى في مادته الثالثة كل حكم يخالف أحكامه فإنه قد تناول بالتجريم أمورًا لم تكن تتضمنها ثمة قوانين أخرى بما فيها القانون 59 لسنة 1960 حيث حظر تداول المواد والنفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية وفقًا لما تنص عليه المادة 29 من القانون كما كلف القائمين علي تداول تلك المواد والنفايات أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة - وقد ارتقى قانون البيئة بجريمة تداول المواد والنفايات الخطرة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وزيادة مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المختصة طبقًا" للائحة التنفيذية لهذا القانون إلي مرتبة الجناية ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه. ولما كان ذلك القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة قد اقتصر علي تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة ونظام ترخيص العمل بها وجهات ترخيص المصادر المغلقة والمفتوحة واختصاصات هيئات ومكاتب الإشراف علي القائمين علي استخدام تلك المصادر وشروط ترخيص العمل بها ورسوم القيد في سجلات الجهة الإدارية المختصة وبيان الأغراض التي يسمح فيها باستعمال تلك المصادر المشعة ولم يعاقب هذا القانون إلا علي من استعمل الإشعاعات المؤينة علي وجه يخالف أحكام المواد 1، 2، 16 من القانون إلا بعقوبة الجنحة بحيث لا تزيد عقوبة الحبس عن سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كما عاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين علي الجرائم التنظيمية في هذا القانون والمنصوص عليها في مواده 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 من هذا القانون وقد تصدرت مادة العقاب 21 من القانون عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد - ولما كان ذلك وقد ألغى قانون البيئة في المادة الثالثة منه كل حكم يخالف أحكامه - وقد ارتقى بعقوبة الجنحة لجرائم الإخلال بشروط التعامل بالمصادر المشعة ونقلها والشرائط الواجب توافرها في القائمين عليها إلي مرتبة الجناية عند تداولها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - ولما كان ذلك وكانت الاتهامات المسندة إلي المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس تدور جميعًا في فلك قانون البيئة وفقًا لنصوص مواده " 1 " بندي 18، 20، 19/ 1، 33/ 1، 85 ومن ثم يكون القانون 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة هو القانون الواجب التطبيق في الاتهامات المسندة إلي المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس - ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدي من دفاع المتهمين بعدم انطباقه علي واقعة الدعوى).

وهذا الرد من أسباب الحكم علي هذا الدفع غير سديد في نظر القانون من عدة أوجه.

فقد جاء بها أن القانون 59 لسنة 1960 السالف ذكره قد نظم استعمال الإشعاعات المؤينة ونظام ترخيص العمل بها وجهات ترخيص المصادر المغلقة والمفتوحة … كما جاء بها أن القانون رقم 4 لسنة 1994 قد ألغى القانون المذكور وهذا غير صحيح لأن القانون 59 لسنة 1960 لم يتناول إلا مصادر الإشعاعات المغلقة فقط - ولم يتناول مصادر الإشعاعات المفتوحة - مما يعيب الحكم بالخطأ في الواقع والقانون.

وقد اتبع هذا الخطأ بخطأ آخر هو قوله بأن القانون رقم 4 لسنة 1994 ألغى القانون رقم 59 لسنة 1960 - وانتهى من ذلك إلي استبعاد تطبيق القانون رقم 59 لسنة 1960 وهذا غير صحيح أيضًا لأن القانون رقم 4 لسنة 1994 لم يلغي القانون 59 لسنة 1960 لأن القانون رقم 4 لسنة 1994 لم يتضمن أحكامًا متعلقة بالمصادر المغلقة موضوع القانون الآخر حتى يقال باختلافهما وإلغاء اللاحق للسابق - إذ أن كلاهما يختص ببيان مخالفات لا يختص بها الآخر - ومن ثم فلا محل لتطبيق المادة الثالثة من قانون البيئة والتي تقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

مما يؤكد عدم انطباق قانون البيئة علي وقائع الدعوى الماثلة أنه - ووفقًا للمادة 29 منه والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 قد اشترطا للعمل بأحكامه أن يصدر قرار من وزير الكهرباء بعد الرجوع لهيئة الطاقة الذرية وبالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة - ولما كان هذا القرار لم يصدر بعد - ومن ثم لا يكون استعمال مادة الايرديوم - جاما كاميرا مما يخضع لقانون البيئة لعدم استكمال قوته التنفيذية بعد صدور القرار التفويضي اللازم لتطبيقه ومن ثم لم يبقى إلا انطباق القانون رقم 59 لسنة 1960 الذي لا يزال مفعوله ساريًا - بل أن الحكم المطعون فيه نفسه قد أدان المتهمين استنادًا إلي ما ارتآه من حدوث زيادة الجريمة الإشعاعية المسموح بها مع أن تلك الحدود وارده بملحق القانون رقم 59 لسنة 1960 ولم ترد في قانون البيئة ولا ملحقاته - كما أدانت المتهمين الثاني والخامس عن مخالفات تتعلق بشروط الترخيص بالمخالفة لقراري وزير الصحة رقمي 265 لسنة 1989، 204 لسنة 2000 مع أن هذين القرارين يستندان إلي القانون رقم 59 لسنة 1960 السالف ذكره والذي وردت هذه المخالفات في صلب نصوصه وصميم مواده، وهي أمور لم ترد في قانون البيئة.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد طبقت نصوصًا علي الطاعن لا تنطبق علي وقائع الدعوى وردت علي هذا الدفع برد غير سائغ ولم تتبع القواعد الواجب تطبيقها في حالة ما قد يبدوا من تنازع ظاهري بين النصوص - والتي تقضي بأنه إذا أثيرت مسألة انطباق أكثر من نص عقابي أحدهما عام وأحدهما خاص تعين تطبيق النص الخاص دون النص العام واستبعاد النصوص الأخرى المتنازعة كما أنها لم تمحص الأوجه القانونية التي يثيرها والتي كان من شأن تمحيصها أن تنزل حكم القانون الصحيح علي الواقعة - فإن الحكم يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون - فضلاً عن تصوره في الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية - ومما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1777 لسنة 38ق جلسة 13/ 1/ 1969 س20 ص108، الطعن 1311 لسنة 38ق جلسة 11/ 11/ 1968 س 19 ص950، الطعن 1947 لسنة 39ق جلسة 6/ 4/ 1970 س121 ص523، الطعن 927 لسنة 44ق جلسة 13/ 11/ 1974 س25 ص674، الطعن 1241 سنة 45 ق جلسة 24/ 11/ 1975 س 26 ص765، الطعن 1276 لسنة 39ق جلسة 27/ 10/ 1969 س20 ص1175، الطعن 7448 لسنة 63ق جلسة 14/ 4/ 1994، الطعن 1273 لسنة 60ق جلسة 3/ 11/ 1994) والحكمان الأخيران مشار إليهما في رسالة تفسير النصوص الجناية للسيد المستشار الدكتور مصطفى أحمد سعفان سنة 2002 ص 97، الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص92، الدكتور/ أحمد فتحي سرور سلطة محكمة النقض في الرقابة لضمان حسن تطبيق القانون سنة 1990 ص 97، الأستاذ الدكتور حسنين عبيد فكرة المصلحة في قانون العقوبات - المجلة القانونية القومية سنة 1974 ج2 ص256).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن:

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة ان يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كم صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن إلي ما ثبت من تقرير الطب الشرعي وتقرير هيئة الطاقة الذرية (ص5).

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما جاء بتقارير الطب الشرعي بمحافظة................ والتي تحمل أرقام.......،.........،........ لسنة............. والتي انتهى الرأي فيها أن الإصابات التي حدثت بمن تم فحصهم في ظروف الواقعة موضوع التحقيق وهم أربعة عشر شخصًا لم يتخلف لدى أيا منهم أي من الإصابات التي تحدث من الإشعاع وأنها قد تكون حدثت نتيجة عدوى مرضية بخلاف التعرض للإشعاع.

وكذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يبين مضمون تقرير هيئة الطاقة الذرية والمكون من عدة تقارير فنية تتعلق بالنفايات الإشعاعية وأخرى تتعلق بالإجراءات التي اتخذت بمعاينة الحادث والمصدر المشع المستخرج من المياه واخذ العينات وإجراء التحاليل الإشعاعية - وحيث انتهت هذه التقارير إلي عدم تجاوز الخلفية الإشعاعية الطبيعية وعدم وجود زيادة في المستويات الإشعاعية في عينات التربة والمياه فور انتشال المصدر المشع عن المستويات القاعدية الطبيعية وكذلك عدم حدوث أي تلوث إشعاعي بالموقع.

ولما كان بيان مضمون ونتيجة تلك التقارير ضروريًا للتعرف علي صحة إسناد الواقعة للطاعن وصحة استظهار الحكم لأركان وعناصر الجرائم التي أدين عنها الطاعن وسائر المتهمين المحكوم عليهم - لاسيما وأن تلك الجرائم لا تثبت وقائعها ويتعذر استظهار أركانها وعناصرها إلا من خلال تلك التقارير الفنية كما يتعذر علي محكمة النقض التعرف علي صحة تطبيق القانون علي الوقائع المطروحة ما لم تكن مضامين ونتائج تلك التقارير واردة بأسباب الحكم - لاسيما وأن تلك المضامين والنتائج ترشح لعدم توافر أركان هذه الجرائم التي أدين عنها الطاعن.

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في بيان الأدلة الفنية التي استند إليها علي نحو يتعذر معه التعرف علي الأساس الذي بني عليه قضائه - وبما يتعين معه نقضه.

(6/ 11/ 1961 س 12 رقم 75 ص 880، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 2/ 1968 س19 رقم 49 ص 272، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 21/ 2/ 1970 س21 ص207، 4/ 6/ 1979 س30 ص618).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في بالأوراق للخطأ في الإسناد ولاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود الذين استند إليهم في إدانة الطاعن:

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال الدكتور محمود عبد الفتاح الجمال وأوردت مضمونا لأقواله ص 5، 7 علي نحو معيب وذلك لأنها اقتطعت من أقواله أجزاء هامة - فقد أغفلت ما جاء بأقواله في شهادته أمام المحكمة ص 8، 9 من محاضر الجلسات من أن المصدر المشع موضوع الدعوى هو مصدر مغلق لا يؤثر ولا يمتزج بالهواء ولا الماء مما يخضع لإشراف وزارة الصحة ويسري عليها القانون رقم 59 لسنة 1960 والقرار الوزاري 265 لسنة 1989 - كما أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة أيضا ص 10 أنه لم تحدث من الجهاز المذكور أية تلوثات - ثم نقلت عنه خطأ ص 7 أن هذا المصدر المشع صدر منه زيادة في النشاط الإشعاعي وتركيز في المواد المشعة في منطقة..................

ولما كان ما اقتطعته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد من شأنه تأكيد أن الواقعة لا يسري عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن ولو أنها تبينت هذا الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى - كما أن الحكم نقل عن الشاهد أقوالاً لم تصدر عنه.

فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

2) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال كلا من الدكتورة....................... والدكتور.....................، والدكتور....................... والدكتور........................ - وذكرت الأسباب أن كلا منهم شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول - الدكتور/ ......................، وهذا البيان المتعلق بأقوال هؤلاء الشهود إنما هو بيان معيب أيضا - لأنه جاء بأقوال كل منهم مثل ما اقتطعته الأسباب من أقوال الشاهد الأول - مما يعيب الأسباب بنفس ما يعيب النقل عن الشاهد الأول المذكور من فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

3) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال الدكتور........................... - رئيس المركز القومي للامان النووي والرقابة الإشعاعية لهيئة الطاقة الذرية وأشارت إلي مضمونها ص7 - ولكنها أغفلت ما ذكره أمام المحكمة ص37، 38 من محاضر الجلسات أنه لم يخطر بالعثور علي المصدر المشع لأنه مصدر مغلق ويختص بتنظيم استعماله مصلحة الصحة وأن الجهاز لا يحدث منه أي تلوث طالما كان بداخل الكبسولة ولا يؤثر علي البيئة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

4) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال الدكتور............................. وأوردت مضمونًا لها ص7 ولكنها أغفلت ما شهد به أمام المحكمة ص 41، 42 من محاضر الجلسات أن المصدر المشع موضوع الدعوى هو مصدر مغلق وأن وزارة الصحة والسكان هي الجهة المشرفة علي تداوله وأنه تبين من الفحص للجهاز والعينات أن الخلفية القاعدية سليمة وأنه لم يحدث تسرب إشعاعي سواء بالماء أو التربة - وهو اقتطاع لبيان هام مما ذكره هذا الشاهد.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلي أقوال مجموعة من الشهود ولكنها أوردت مضمونها علي نحو معيب إذ أغفلت أجزاء هامة منها علي نحو يصرفها عن المعنى الذي أرادوه منها - لاسيما فيما يتعلق بالتعرف علي النص القانوني الذي يتعين تطبيقه علي الواقعة - كما أنها أسندت إليهم أقوالاً لم تصدر عنه ولو أنها فطنت إلي ذلك لتغبر وجه السير في الدعوى مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه (نقض 27/ 11/ 1967 س 18 رقم 251، 8/ 1/ 1968 س19 رقم 6، 15/ 3/ 1970 س21 رقم 89 ص 358، 20/ 6/ 1966 س17 ص842، 24/ 5/ 1960 س11 ص493، 23/ 5/ 1954 س5 رقم 124 ص375).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسبابه وغموضها:

استند الحكم المطعون فيه إلي ما نقله عن الدكتور........................ ص6 من أن مراقب الوقاية بالشركة...................................... لم يقم بتخزين المصدر المشع بعد انتهاء العمل بالموقع رغم التزامه بذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون 59 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 204 الأمر الذي سهل خروج المصدر المشع من موقع العمل وكذلك مسئولية المتهم............................. مدير هذه الشركة عن سماحه بخروج الكاميرا من موقع العمل بها إلي مدينة.............. دون أن يكون مرخص بنقلها وعدم مراقبته لفريق العمل الملتزم بإتباع تعليمات الأمن والسلامة وفقًا لتلك التعليمات الواردة بالمادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 265 لسنة 1989 والذي يفهم من ذلك أن أقوال الدكتور.......................... التي نقلها الحكم عنه تفيد أمرين أولهما مسئولية المتهمين........................ و........................ عن الاشتراك في نقل المصدر المشع المخالف للقانون - وثانيهما أن هذه المخالفات واردة بالقرارات الصادرة عن وزير الصحة والمستندة إلي القانون 59 لسنة 1960 ثم ذكر الحكم بعد ذلك ما يخالف استناده سالف الذكر من أقوال هذا الشاهد والمؤيد بالشهود الآخرين في هذين الأمرين.

أما عن مخالفته للأمر الأول فذلك لما انتهى إليه الحكم ص22 من عدم مسئولية المتهمين........................،....................... عن نقل المصدر المشع وتداوله - وانتهى من ذلك إلي القضاء ببراءتهما.

وأما عن مخالفته للأمر الثاني فذلك لما انتهى إليه ص15 من أن تلك المخالفات - والتي أدان عنها الطاعن وسائر المحكوم عليهم من تلك المخالفات منصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتم عقابهم بموجبها وأن القانون رقم 59 لسنة 1960 قد ألغي ومن ثم فإنه لا ينطبق علي وقائع الدعوى الماثلة وبذلك يكون الحكم قد استند إلي أسباب متناقضة - ولم يبين أن هذا التناقض غير موجود في الواقع ولم يرفعه وهو ما يستعصي علي المواءمة - لاسيما وأن أسباب نفي مسئولية المتهمين المذكورين من شأنها أنها تشمل سائر المتهمين - ومنهم الطاعن علي نحو لا يجوز معه قصرها علي بعض منهم دون البعض الآخر - وإن الحكم يكون قد أقام إدانته للطاعن وسائر المحكوم عليهم استنادًا إلي نصوص ارتأى أن بعضها لا ينطبق علي وقائع الدعوى.

الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض الذي يتعزر معه علي محكمة النقض التعرف علي الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - كما ينبئ عن عدم إحاطتها بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - ولو أنها فطنت إلي هذا التناقض وذلك الغموض لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س2 رقم 281 ص745، 22/ 10/ 1951 س31 رقم 31 ص75، 3/ 9/ 1969س20 رقم 241 ص1209، 19/ 4/ 1970 س21 رقم 146 ص613).

خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلي دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلي أي منها منفردة أو منضمة إلي غيرها من الدلائل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى اثنتين من الدلائل - أولاهما ما جاء بأقوال المتهمين الأول والثاني (...................،.....................) بأنهما قاما بنقل الجهاز محل الاتهام من موقع العمل بالشركة الوطنية إلي دائرة قسم أول.................... بناء علي تعليمات من المتهم........................... مراقب الوقاية بالشركة الهندسية (الطاعن) - وثانية هذه الدلائل ما جاء بأقوال وتحريات الرائد.......................... رئيس مباحث قسم................... المتهمين الأول والثاني قاما بنقل الجهاز بعد أن أشارا عليهما المتهم الثالث بذلك بعد أن علم الأخير باستخدام الفنيين بالشركة...................... محل الاتهام في غيبة فني الشركة الهندسية.

ولما كان من المقرر والمجمع عليه فقهًا وقضاءًا أن إقرار المتهم يكون حجة قاصرة علي ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله علي غيره فإنها لا ترقى إلي مرتبة الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها علي سبيل الاستدلال فإن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتدتها شهادة) وهو أن تتحقق من صحة ما نسبه إلي غيره - لاسيما إذا ما كان هذا الذي نسبه إلي غيره مرجعه درء المسئولية عن نفسه.

كما أنه من المقرر والمجمع عليه فقهًا وقضاءًا أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها علي الواقعة المراد إثباتها وأن اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسيًا علي ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال.

فإنه بإعمال هذه القواعد علي الدلائل التي اتخذها الحكم المطعون فيه سندًا لإدانة الطاعن فإنها يتبين أنها لا تصلح سندًا لهذه الإدانة لأن المحكمة لم تتحقق في صحة ما ورد في تلك الدلائل من إشارة هذا المتهم وتكليفه المتهمين الأولين المعترفين بأنهما نقلا الجهاز موضوع الاتهام من موقع العمل في مدينة................ إلي قسم.................. - وحيث لا تتأيد تلك الدلائل بأية قرينة أو دلائل أخرى صحيحة وحيث تبين أن ما نسبه المتهمان الأولان للطاعن من تكليفه لهما بنقل الجهاز إنما هو لمجرد درء المسئولية عنهما لاسيما وأن الطاعن لا يتواجد بموقع العمل في مدينة................. ولا يتصل بالمتهمين الأولين وقد تمسك الطاعن بعدم صحة هذه الدلائل في دفاعه سواء في التحقيقات وأمام المحكمة - ولم ينل هذا الدفاع ما يتطلبه من التحقيق.

فإنه يتبن من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادًا إلي دلائل غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلي أي منها منفردة أو منضمة إلي غيرها من الدلائل - لأنها جميعًا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 5889 لسنة 58ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص1310، نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص229، 26/ 6/ 1967 س18 رقم 176، 31/ 10/ 1985 س36 رقم 174ص968، الطعن 2260 لسنة 49ق جلسة 2/ 4/ 1980 س31 رقم 88 س474، الطعن 1625 لسنة 49 ق جلسة 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462، الطعن 564 لسنة 53ق جلسة 13/ 6/ 1983 س24 رقم 151 ص759.

سادسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

توجب المادة 310 إجراءات أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم من فعل مادي وقصد جنائي - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف علي حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يشترط أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة تداول مادة خطرة بدون ترخيص التي أدين عنها الطاعن والمؤثمة بالمادة 29 من القانون 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة أن تستظهر أسباب الحكم أن المادة موضوع الاتهام تعتبر مادة خطرة أو من النفايات الخطرة وفقًا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا إليه وأن يستظهر توافر الركن المادي لهذه الجريمة والذي يتكون من فعل ايجابي يتمثل في بيعها أو شرائها أو نقلها أو حيازتها أو إحرازها بأي صورة من الصور.

وكذلك يشترط القانون للإدانة في جريمة عدم اتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم حدوث أي ضرر بالبيئة حال تداول المواد أو النفايات الخطرة والمؤثمة بنص المادة 33 من ذات القانون والتي أدين عنها الطاعن أيضا - وهي جريمة سلبية - أن يبين الحكم واجبات الحيطة والحذر التي أخل بها الجاني والنص القانوني أو اللائحي الذين يفرض اتخاذ هذه الاحتياطات والسلوك الذي ارتأى الحكم ان الجاني سلكه واعتبره امتناعًا عن اتخاذ تلك الاحتياطات.

وكذلك يشترط القانون للإدانة في جريمة التسبب في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن المسموح بها والمنصوص عليها في المادة 47 من القانون - والتي لأدين عنها الطاعن أيضا أن يبين الحكم النسبة المسموح بها وفقًا لقانون البيئة سالف الذكر واللوائح الصادرة تنفيذًا له ونسبة التجاوز وأن تستظهر علاقة السببية بين الفعل المنسوب للفاعل وبين حدوث هذه الزيادة في مستوى النشاط الإشعاعي وتركزت المواد المشعة بالهواء وأن تسرب الإشعاع الزائد كان أمرًا متوقعًا.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن جريمة تداول مادة خطرة بدون ترخيص وفقًا لما ارتأته من أن المصدر المشع موضوع الاتهام يعتبر مادة خطرة بحسب نصوص القانون 4/ لسنة 1994 بشأن البيئة وبالتالي تطبيق أحكام القانون المذكور علي وقائع الاتهام - مع أن هذا الجهاز لا يعد كذلك بحسب نصوص هذا القانون ولا تطبق عليه أحكامه - وإنما هو مصدر مشع مغلق مما ينطبع عليه نصوص القانون 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة - علي نحو ما بيناه تفصيلاً في موضعه من هذه المذكرة - ومن ثم فإن استظهار أسباب الحكم لتوافر الشرط المفترض في الجريمة (المادة الخطرة) يكون استظهارًا غير صحيح مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون الذي سلف بيانه.

ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن جريمة تداول المادة الخطرة دون أن تبين الفعل الذي ارتكبه والذي اعتبرته تداولاً مع أن الأوراق خلت من مما يفيد ارتكاب الطاعن لأي فعل مما يعد تداولاً للمادة الخطرة - مما يعيبها بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن جريمة عدم اتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم حدوث أي ضرر بالبيئة حال تداول المواد أو النفايات الخطرة وفقًا لما ارتأته من أن الاتهامات المسندة للمتهمين مما يدور في فلك قانون البيئة مع أن قانون البيئة والقرارات المنبثقة عنه لم تتضمن أية احتياطات متعلقة بتداول المواد الخطرة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب - ولا يغير من هذا القصور ما جاء بالأسباب من ورود هذه الاحتياطات في قرارات السيد وزير الصحة رقمي 265 لسنة 1989، 204 لسنة 2000 لأن هذين القرارين مستندين إلي القانون رقم 59 لسنة 1960 الذي اعتبرته أسباب الحكم ملغيًا - علي نحو لا يتفق وصحيح القانون - وهو ما يعيبها بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة فضلاً عن التناقض الذي سلف الإشارة إليه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن جريمة زيادة النشاط الإشعاعي - فيما نقلته عن تقرير للمكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة من قولها أن الجريمة الإشعاعية علي سطح جهاز الجاما كاميرا بمنطقة العثور عليه كانت................ سيفرت/ ساعة - وهي تجاوز الحدود الطبيعية القاعدية المسموح بها.................. مليون مرة (ص4 - 5 من أسباب الحكم) علي نحو يخالف ما ورد بأقوال الشهود وكافة التقارير الطبية التي أكدت أنه لم تحدث من هذا الجهاز أية تلوثات ولا زيادة في النشاط الإشعاعي وتركيز المواد المشعة في منطقة.....................مما يعيب الحكم بالقصور في بيان تجاوز نسبة الزيادة في نسبة الإشعاع.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلت من بيان علاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وبين زيادة نسبة الإشعاع مع أن فعل نقل المصدر المشع لا صلة له في هذه الزيادة - لو صحت - وإنما سببها عبث الأشخاص الذين قاموا بسرقة الجهاز من سيارة المتهم الأول (الطاعن) حال وقوفها أمام منزله - وحيث يعد فعل السرقة وما تلاه من محاولة السارقين فتح الجهاز عنوة قاطعًا لعلاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وبين هذه الزيادة في مستوى الإشعاع المدعى والتي لابد من توافرها حتى يمكن إسناد فعل النشاط الإشعاعي للطاعن والمعاقب عليها بمقتضى المادتين 47، 88 من قانون البيئة 4 لسنة 1994 - ويؤكد عدم توافر رابطة السببية أن تسرب الإشعاع الزائد أمر غير متوقع - وهو ما أغفلت أسباب الحكم بيانه.

وقد تمسك الطاعن في دفاعه بعدم توافر علاقة السببية فيما بين الأفعال المنسوبة له وبين ما ادعى به من زيادة مستوى الإشعاع، فضلاً عن عدم وجود صله بينه وبين حيازة المصدر المشع أصلاً مما ينفي هذه العلاقة ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفع الهام - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الاتهام المنسوبة للطاعن علي نحو لا تستبين منه أركان وعناصر جرائم تداول المواد الخطرة وعدم اتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم حدوث أي ضرر بالبيئة - والتسبب في زيادة النشاط الإشعاعي عن المسموح به - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 4/ 1954 س5 رقم 174 ص 514، 31/ 5/ 1962 س 13 رقم 110 ص734، 15/ 5/ 1950 س1 رقم 208 ص637، 20/ 3/ 1951 س2 رقم 302 ص 795، 29/ 5/ 1967 س18 رقم 144، 4/ 11/ 1967 س 18 رقم 231، 21/ 10/ 1968 س19 رقم 168، 22/ 5/ 1967 س 18 رقم 134، 13/ 5/ 1968 س19 رقم 107، 17/ 6/ 1968 س19 رقم 147، 23/ 2/ 1976 س 27 رقم 54 ص263).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل مهندسًا بالشركة...................... ويعول أسرة متعددة الأفراد ولا عائل لهم سواه.

ولما كان تنفيذ ما تضمنه الحكم عليه من عقوبة مقيدة للحرية مما يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض إذا استمر تنفيذ العقوبة عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين الفصل في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له والإحالة.

والله ولي التوفيق,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات