دعوى مستعجلة بوضع الأختام
على أموال تركة
إنه في يوم............... الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ................ أنا................ محضر محكمة................... انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ ....................... 2 - السيد/ ....................... 3 - السيد/ ....................... الموضوع توفي مورث الطالب والمعلن إليهم بتاريخ .../ .../ ...... وترك محلاً تجاريًا بشارع ........... بالقسم .......... من العقار رقم منطقة ............. محافظة .............. وبداخل المحل خزينة تحتوي على مشغولات ذهبية وأموال وبضائع ويخشى الطالب من ضياع هذه الموجودات أو أن تمتد لها الأيدي العابثة ويهم الطالب المحافظة على حقوق باقي الورثة طلب وضع الأختام على أموال التركة حتى يعين مصف لها. لـذلك أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ ومقرها ................ يوم .............. الموافق .../ .../ ...... للمرافعة وسماع الحكم بصفة مستعجلة بوضع الأختام على محل تجارة المرحوم الكائن بشارع قسم محافظة وجود خزينة المحل وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة التي توجد بها خزانة المحكمة مع جعل المصروفات والأتعاب على عاتق التركة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات