دعوى مستعجلة بطرد مستأجر
لصدور حكم جنائي لإدارة العين بطريقة منافية للآداب
إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ................ أنا ................ محضر محكمة ................... انتقلت وأعلنت: السيد/ .................. الموضوع بموجب عقد إيجار تاريخه .../ .../ ...... (تذكر واقعة العين المؤجرة). بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................... ومقرها ............... يوم ............. الموافق .../ .../ ...... للمرافعة وسماع الحكم بطرد من العين المؤجرة وتسليمها خالية من الأشخاص والمنقولات |
|
التعليقات