دعوى مستعجلة بطرد مستأجر

دعوى مستعجلة بطرد مستأجر لصدور حكم جنائي لإدارة العين بطريقة منافية للآداب

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
163 مشاهدات
دعوى مستعجلة بطرد مستأجر

دعوى مستعجلة بطرد مستأجر
لصدور حكم جنائي لإدارة العين بطريقة منافية للآداب

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ ................
أنا ................ محضر محكمة ................... انتقلت وأعلنت:
السيد/ ..................

الموضوع

بموجب عقد إيجار تاريخه .../ .../ ...... (تذكر واقعة العين المؤجرة).
وحيث إنه قد صدر حكم جنائي في الجنحة رقم لسنة بحبس المتهمين المضبوطين في العين المؤجرة لإدارة العين للقمار أو الدعارة أو خلافه وتأييد هذا الحكم في الاستئناف رقم لسنة بتاريخ .../ .../ ...... وحيث إنه يجوز إخلاء العين.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................... ومقرها ............... يوم ............. الموافق .../ .../ ...... للمرافعة وسماع الحكم بطرد من العين المؤجرة وتسليمها خالية من الأشخاص والمنقولات

الموضوع

دعوى مستعجلة
بطرد مستأجر
لصدور حكم جنائي
لإدارة العين
بطريقة منافية
للآداب

وكيل الطالب

..............

المحامى

بموجب توكيل

رقم
................ 
 
المحامي 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات