لاستيلاء بغير حق على الأجهزة والأدوات الموجودة بمركز إظهار الأعطال

لاستيلاء بغير حق على الأجهزة والأدوات الموجودة بمركز إظهار الأعطال

صيغ طعون
20. Aug 2020
183 مشاهدات
لاستيلاء بغير حق على الأجهزة والأدوات الموجودة بمركز إظهار الأعطال

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ .........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ................

بجلسة .../ .../ .... في القضية رقم ............ لسنة ............ جنايات ..................

والمقيدة برقم ............. لسنة .............. كلى ...............

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1- ........................... .

2- ............................" طاعن ".

3- ........................... .

بأنهم في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم ................. محافظات ................ بصفتهم موظفين عموميين " من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات إحدى الشركات التي يسهم فيها المال العام بنصيب " استولوا بغير حق على الأجهزة والأدوات الموجودة بمركز إظهار الأعطال بـ ............... وهى عبارة عن 44 جهاز.P.D.A و 9 أجهزة هاتف ماركة ………….. ، و2 لفة سلك سعة 2 جوز المملوكة لجهة عملهم والبالغ قيمتها (....................... جنيه) (............................ جنيهًا و..................... قرشًا) وكان ذلك بأن دلفوا للمخزن المودع به تلك الأجهزة في غيبة العاملين بالشركة بطريق التسور وقاموا بنقلها بواسطة إحدى السيارات وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

- وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد: 113/ 1، 118، 118 مكررًا، 119/ ج، 119 مكررًا/ هـ من قانون العقوبات.

وبتاريخ .../ .../ .... قضت محكمة جنايات .............. حضوريًا بمعاقبة كل من .......................... و............................ بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزلهم من وظيفتهم وألزمتهم برد مبلغ .................. جنيه (............................. جنيهًا و............................ قرشًا) وبغرامة مساوية لهذا المبلغ وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وقد طعن المحكوم عليه بالنقض من محبسه في الحكم السابق ذكره للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ولحدوث بطلان في الإجراءات اثر في الحكم وللخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب: -

تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالا دانه يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ".

وقد قضت محكمة النقض بأنه من " المقرر أن القانون قد اوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرًا ".

كما قضت ذات المحكمة أيضا بوجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها ومؤداها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون ".

وكان مقتضى ذلك أن يبين الحكم أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من ركن مادي يتمثل في سلوك هو الاستيلاء على مال مملوك للدولة أو لإحدى الجهات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب ما وأن يكون ذلك خلسة أو حيلة أو عنوة وأن يبين الحكم كيفية ارتكاب هذا السلوك والنتيجة وهى دخول المال في حيازة الجاني، وركن معنوي يتمثل في العلم والإرادة فيجب أن يعلم المتهم انه يستولى على مال مملوك للدولة أو لإحدى الجهات التي تساهم الدولة في مالها، وأن يعلم بصفته كموظف عام وأن يريد الفعل والنتيجة الإجرامية، وأن تحيط المحكمة بالواقعة عن بصرر وبصيرة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بصورة قاصرة حيث ذكر الحكم أن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعتها للأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين ............................ و............................. موظفين عموميين " فنيون تشغيل وصيانة بالشركة المصرية للاتصالات إحدى الشركات التي يسهم فيها المال العام بنصيب " دلفوا خلسة بتاريخ .../ .../ .... إلى مخزن مركز إظهار الأعطال بسنترال .............. واستولوا بغير حق وبنية التملك على 44 جهاز.P.D.A و 9 أجهزة هاتف ماركة ..............، و2 لفة سلك سعة جوز المملوكة لجهة عملهم والبالغ قيمتها (................... جنيه) (............................. جنيهًا و...................... قرشاً) وكان ذلك بطريق التسور وتمكنت الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم الأجهزة المستولى عليها.

ذلك أن الحكم المطعون فيه بين واقعة دخول المتهمين المخزن - على فرض صحة ذلك - مرة بقولة أنهم دلفوا إلى المخزن ولم يبين كيفية دولوفهم، هذا على الرغم من أن الثابت من محضر جمع الاستدلالات والتحقيقات وأوراق القضية أنه لا يوجد كسر حيث اثبت السيد محرر محضر جمع الاستدلالات العقيد/ ....................... بتاريخ .../ .../ ....، وعلى أثر بلاغ أمين المخزن بفقد بعض الأجهزة انه تم عمل معاينة للمخزن الخاص بتلك الأجهزة حيث ثبت من المعاينة سلامة جميع المفاقد والأبواب وأنه لا يوجد أثار عنف على الباب الخاص بذلك المخزن، الامر الذي يستفاد منه أن دخول المخزن كان من الباب وهذا لا يتصور حدوثه إلا بأحد الفروض الآتية أن يكون الباب ترك مفتوحًا أو تم دخوله بمفتاح مصطنع أو تم دخوله باستعمال المفتاح الحقيقي له على الرغم من أن أمين المخزن ذكر في أقوالة أنه قد غير مفاتيح المخزن منذ فترة قبل الإبلاغ ومرة أخرى بقول أن ذلك كان عن طريق التسور، ولم يذكر هل كان هذا التسور للباب الخارجي أم لباب المخزن وسور المخزن وهذا لا يمكن تصوره في ضوء ما سبق ذكره، الامر الذي يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يحط بالواقعة عن بصر وبصيرة.

كما أن الحكم المطعون فيه ذكر أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأجهزة المستولى عليها، ولم يبين كيفية الضبط، هل كان المتهمون في حالة تلبس وهم يحملون هذه الأجهزة أو يعرضونها للبيع أم أن الضبط تم بناء على إذن من النيابة العامة صادرًا استنادًا إلى تحريات جدية.

والثابت من محاضر جمع الاستدلالات أن المتهمين تم القبض عليهم دون توافر حالة التلبس ودون صدور إذن من النيابة العامة، الامر الذي يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي تم لمنازل المتهمين ومنهم المتهم الثاني الطاعن وهذا ما سنفرد له سببًا مستقلاً من أسباب الطعن.

كما أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم الطاعن إلى شهادة احمد يحي محمود المحامي بالشركة المصرية للاتصالات بشأن مسألة فنية وهو ليس عضوًا فنيًا متخصصًا في الأجهزة المدعي الاستيلاء عليها، ذلك أن الحكم المذكور أورد بشهادة المشار إليها قائلا: " وشهد ......................... المحامي بالشركة المصرية للاتصالات أنه ترأس لجنة بعضوية الشاهدين الثاني والثالث لفحص الأجهزة الموجودة بمركز الأعطال بــ ............... وقد أسفر الفحص عن وجود عجز بموجودات المخزن تمثل في فقد عدد 44 جهاز.P.D.A و9 أجهزة هاتف ماركة …………….، و2 لفة سلك سعة جوز وتبين أن الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تشمل جزءًا من العجز المذكور وبذلك يكون الحكم المذكور قد استند في مسالة فنية وهى كون الأجهزة المضبوطة من ذات الأجهزة المدعي فقدها إلى شهادة شخص غير فني، ونفس القول يصدق على شهادة السيد/ .......................... المحاسب بالشركة المصرية للاتصالات بشأن هذه الأجهزة، إذا ورد الحكم المطعون فيه شهادته قائلاً: وشهد ............................. المحاسب بالشركة المصرية للاتصالات بما لا يخرج في مضمونه عما شهد به سابقه (اى شهادة ...............................).

كما استند الحكم في إدانة المتهم الثاني (الطاعن) إلى شهادة المقدم/ ............................ الضابط بمباحث تليفونات وسط رغم تناقضها مع ما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات والمعاينة التي تمت للمخزن

بتاريخ .../ .../ .... والتي جاء بها انه ثبت من المعاينة سلامة جميع المنافذ والأبواب وأنه لا يوجد أثار عنف على الباب الخاص بذلك المخزن.

حيث أورد الحكم المطعون فيه شهادة الشاهد المذكور قائلاً: وشهد

المقدم/ .......................... الضابط بمباحث تليفونات وسط انه علم من تحرياته السرية أن المتهمين استولوا على الأجهزة الواردة بالعجز من مركز إظهار الأعطال بسنترال العباسية عن طريق تسور نافذة المخزن والدلوف إلى داخله وسرقة الأجهزة المذكورة وتحميلها على سيارة ملاكي والهرب بها وانه تمكن من ضبطهم والأجهزة المستولي عليها بحوزتهم واقروا له بالاستيلاء عليها وبيع بعضها.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047 ، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س43 ، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992، س43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226 نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 394، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1260).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لخطأ في الإجراءات أثر في الحكم: -

الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة المتهمين إلى قبض وتفتيش باطل وترتب على هذا القبض والتفتيش اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة على فرض صحة ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات - ومن المقرر أن ما بني على باطل فهو باطل.

الثابت من الأوراق أن المقدم/ .......................... قام بالقبض على المتهم الثاني (الطاعن) استنادًا إلى ما اقر به المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات - استنادًا إلى قبض باطل وتفتيش باطل.

ذلك أن الثابت من الأوراق أن أيا من المتهمين الثلاثة لم يضبط في حالة تلبس ولم يتم القبض عليه بناء على إذن من النيابة العامة، وعلى فرض أنه قد تم القبض عليهم في حالة تلبس - وهذا غير ثابت من الأوراق - فإن القبض على المتهم لا يجيز تفتيش منزلة، ذلك أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز اللجوء إليه إلا بصدد جريمة قد وقعت فعلا واستنادا إلى إذن من سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة.

حيث تنص المادة (44) من الدستور على أن: " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون ".

وتنص المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة

في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ".

وتنص المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ".

وقد قضت محكمة النقض بأنه: " للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا للقانون ".

وأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق مقصورة البحث عن عناصر حقيقية في مستودع السر فيها. ضرورة صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه.

وأن تعويل الحكم على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن رغم عدم صدور إذن من الجهة المختصة بذلك خطأ في القانون يجوز التمسك به لأول مرة إمام النقض متى كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.

(نقض 7/ 5/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص 485).

والثابت من محضر جمع الاستدلالات المحرر بتاريخ .../ .../ .... أن ما حدث للمتهم الثاني ............................. هو قبض وان حاول المحضر صياغته في صورة استدعاء، وما أثبته المحضر من أن محرر المحضر اصطحب المتهم ............................. إلى منزلة لإرشاده عن الأجهزة التي بحوزته ما هو إلا تفتيش للمنزل فصاغ المحضر في صورة أن المتهم هو الذي ارشد طواعية عن الأشياء المدعي ضبطها في حيازته وبمنزلة.

وعلى ذلك يكون ما قام به مأمور الضبط القضائي عبارة عن قبض باطل وتفتيش باطل وهذه الإجراءات الباطلة ترتب عليها بطلان الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -

تنص المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القضائي لقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم................. ".

وتنص المادة (199) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

والاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه تثبيت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا ونفيا.

والاستجواب يهدف إلى التثبت من شخصية المتهم وضمان تحقيق دفاعه بالنسبة للاتهام الموجه إليه.

ولذلك يختلف الاستجواب عن سؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات بمعرفة مأمور الضبط، فالإجراء الذي يقوم به مأمور الضبط هو مجرد سماع أقوال المتهم بالنسبة إلى التهمة المنسوبة إليه دون تفصيل ودون تحقيق لدفاعه. ولذلك حظر المشرع ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء الاستجواب.

والثابت من محضر جمع الاستدلالات الذي قام به مأمور الضبط القضائي بتاريخ .../ .../ .... أنه انطوى على استجواب للمتهم وليس من قبيل سماع الأقوال، ذلك أن الثابت من المحضر المذكور أن مأمور الضبط القضائي واجه المتهم الثاني (الطاعن) ......................... بأقوال المتهم الأول ........................ والتي تنطوي على اتهامه بالاستيلاء على الأجهزة محل الواقعة، كما أن هذا الاستجواب نشأ عنه اعتراف، حيث جاء بهذا المحضر أن مأمور الضبط القضائي وجه إلى المتهم السؤال التالي: ما هي تفصيلات اعترافك وأجرى على لسانه اعتراف بارتكاب الواقعة ولما كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي يعد استجوابًا وليس من قبيل السؤال ولما كان هذا الاستجواب باطل فإن الاعتراف المترتب عليه يعد باطلاً أيضا لأن ما بني على بطل فهو باطل، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى هذا الاعتراف في إدانة المتهم لعدم توافر شروط صحة الاعتراف بالنسبة له، وهى: أنه يجب أن يكون الاعتراف قد أدلى به المتهم وهو في كامل إرادته ووعيه وعدم توافر اى عيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو

التعذيب أو التهديد.

(نقض 15/ 5/ 1967 مجموعة أحكام النقض، س18، رقم 127، نقض 11/ 12/ 1967، س18، رقم 265، نقض 19/ 1/ 1982، س32، ص 37، نقض 30/ 5/ 1987، س38، ص 790).

ويجب كذلك أن يكون الاعتراف قد أدلى به أمام المحكمة أو سلطة التحقيق ولا يعتد بالاعتراف الذي يصدر إمام مأمور الضبط القضائي.

(نقض 4/ 7/ 1934، 19/ 12/ 1955 مجموعة المبادئ ج1، 41 رقم 122، نقض 16/ 4/ 1968، س 19، رقم 271).

ويجب أيضا أن يكون الاعتراف قد صدر بناء على إجراء صحيح فالاعتراف الذي يكون نتيجة إجراء باطل يعتبر باطلا ولا يجوز الاستناد إليه في الإدانة.

(نقض 5/ 1/ 1976، مجموعة أحكام النقض، س27، رقم 3، ص 26).

ذلك أنه في حالة الاعتراف المستند إلى إجراء باطل تكون إرادة المتهم متأثرة بما أسفر عنه الإجراء الباطل.

(نقض 18/ 3/ 1968، مجموعة أحكام النقض، س19، رقم 61).

ولما كان اعتراف المتهم الثاني بارتكاب الواقعة في محضر جمع الاستدلالات - على فرض صدوره من المتهم الطاعن - فانه يعد باطلا لابتنائه على استجواب باطل، الامر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة للخطأ في تطبيق القانون.

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

الثابت من محضر جلسة .../ .../ ....، أن المدافع عن المتهم الثاني التمس براءته مما اسند إليه تأسيسًا على تناقض أقوال ............. مع ما قررته المعاينة وما تم تحريزه وانضم للدفاع والدفوع المبداه من الدفاع عن المتهم الأول، وقال أن ................ عندما سئل هل يوجد احد معه مفاتيح المخزن حيث أن المخزن لا يوجد به اى كسر وعندما سئل هل كان المخزن يسرق قال زمان نعم أما الآن لا وأن ................. قرر أن الواقعة حصلت .../ .../ .... وأن المتهمون كانوا يحاكمون يوم .../ .../ .... في قضية أخرى، وأن المعاينة قالت أن الشباك الوميتال ولا يستطيع أحد أن يدخل عن طريق الشباك وأن المتهم لم يكن له أي سيطرة مادية على المخزن.

والدفوع التي أبداها المدافع عن المتهم الأول وانضم إليه فيها المدافع عن المتهم الثاني هي: بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة وبطلان الإجراءات التي تلت ذلك لمخالفة مأمور الضبط القضائي للمواد 36، 70 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لاستجواب المتهم بمعرفته وعدم قيامه بإرساله إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه، وعدم المعقولية، وقال أن الإقرار الذي صدر عن المتهم في محضر الضبط لا يؤخذ به لأنه كان وليد إكراه من قبل مأمور الضبط القضائي.

وقد رد الحكم المطعون فيه على دفعين فقط من هذه الدفوع وهذا الرد غير سائغ ومقبول: -

1 - فقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع ببطلان الاستجواب الذي قام به مأمور الضبط القضائي للمتهم قائلا: -

وحيث انه لما كان المستفاد من نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك، وكان الثابت أن المقدم/ ............................ الضابط بمباحث التليفونات محرر محضر جمع الاستدلالات شهد انه تلقى بلاغ ........................... الموظف بالشركة المصرية للاتصالات بإدارة تشغيل وصيانة السنترالات عن الواقعة واستمع إلى ما لدية من معلومات عن الوقائع الجنائية ثم قام بنفسه وحسبما هو ثابت بالتحقيقات وبمحضر جلسة المحاكمة بجمع المعلومات عن مرتكبي الواقعة ثم استدعى المتهمين وسألهم عن ذلك فأقروا له بارتكابهم الواقعة وقدموا له طواعية الأجهزة التي استولوا عليها ومن ثم يكون ما قام به مأمور الضبط القضائي في هذا الشأن مجرد استدعاء للمتهمين وسؤالهم عن الوقائع المسندة إليهم وفقا لنص المادة سالفة الذكر ولا يعد ذلك قبضا أو ضبطا ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الشأن غير سديد.

وهذا الذي قاله الحكم المطعون فيه غير سائغ ولا يتفق مع التفسير الصحيح لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن مأمور الضبط القضائي واجه المتهم الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه ووجه إليه سؤالاً صريحا قال فيه ما هي تفصيلات اعترافك، ذلك أن السؤال الذي يجريه مأمور الضبط القضائي هو مجرد سماع أقوال المتهم بالنسبة للتهمة المنسوبة إليه دون تفصيل ودون تحقيق لدفاعه أما الاستجواب فهو ينطوي على مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا ونفيا.

والذي صدر عن مأمور الضبط القضائي في محضر جمع الاستدلالات هو استجواب باطل نتج عنه اعتراف باطل بارتكاب الواقعة.

ولم يرد الحكم المطعون فيه على بقية الدفوع وهى تناقض أقوال ............... (مسئول المخزن) مع ما قررته المعاينة حيث إن ................ عندما سئل هل يوجد أحد معه مفاتيح المخزن حيث إن المخزن لا يوجد به اى كسر، قرر أن المفاتيح توجد معه هو فقط وعندما سئل عما إذا كان المخزن يتم سرقته ذكر أن ذلك كان يحدث زمان أما الآن لا، وان ................. قرر أن الواقعة حصلت .../ .../ .... وأن المتهمون كانوا يحاكمون يوم .../ .../ .... في قضية أخرى، وأن المعاينة قالت أن الشباك الوميتال ولا يستطيع أحد أن يدخل منه وأن المتهم لم يكن له أي سيطرة مادية على المخزن.

كما لم يرد الحكم على الدفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب عليه إرسال المتهم إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه، وبطلان الإقرار الصادر عن المتهم في محضر الضبط لأنه كان وليد إكراه من قبل مأمور الضبط القضائي.

ولما كانت الدفوع التي أبداها الحاضر مع المتهم والسابق بيانها دفوعا جوهرية يترتب عليها لو صحت تغيير وجه الرأي في الدعوى فكان يتعين على المحكمة أن تحققها وترد عليها ردًا سائغًا، وفى ذلك تقول محكمة النقض أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الامر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينيه ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الخصوص فانه يكون معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 19/ 10/ 1986، س 37 ، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن يعمل فني رابع هندسة تشغيل وصيانة السنترالات بالشركة المصرية للاتصالات ومتزوج ولديه أبناء ويعول والده المريض بالشلل وشقيقته وهو المصدر الوحيد لدخل هذه الأسرة كبيرة العدد، فإن تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأسرته بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها إذا استمر في تنفيذ الحكم المطعون عليه.

بـنـاء علـيـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: - وفى الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق ,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات