تبوير أرض زراعية

تبوير أرض زراعية

صيغ طعون
20. Aug 2020
327 مشاهدات
تبوير أرض زراعية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/..............................

فى الحكم الصادر من محكمة......................... الابتدائية

" دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة " بجلسة.../.../.....

في القضية رقم.......... لسنة........... جنح مستأنف..................

والسابق قيدها برقم........... لسنة............ جنح............

الـوقائــــع

اتهمت النيابة العامة................................ لأنه في يوم.../.../..... أثناء مرور مسئول حماية الأراضي بحوض.................. ناحية....................... وبصفته مالكًا لقطعة أرض زراعية مساحتها ثمانين مترًا مربعًا تركها غير منزرعة رغم توافر مقومات الزراعة مما أدى إلى تبويرها.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 - وقيدت الدعوى برقم........... لسنة............... جنح أمن دولة طوارئ....................... ثم أعيد قيدها برقم........... لسنة................. جنح...................

وأحيلت لمحكمة جنح................... لمحاكمة المتهم بمقتضى المواد 151 , 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 116 لسنة 1983 , 2 لسنة 1985.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنح................... غيابيًا بحبس المتهم سنة وتغريمه 500 جنيه عن كل فدان أو جزء منه وتكليف الإدارة بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لحساب المالك ترد بعدها له.

- وإذ طعن المتهم في هذا الحكم الغيابي بطريق المعارضة فقد قضت نفس المحكمة بجلسة.../.../..... بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف الجنائية.

- وإذ طعن المتهم في هذا الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف والذي قيد

برقم........... لسنة............ جنح مستأنف................

- فقد قضت محكمة.................... الابتدائية - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وقد قرر المحكوم عليه....................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه للانعدام الكلي لأسبابه الواقعية وخلوه من بيان واقعة الدعوى التي أدان عنها الطاعن - والخطأ في تطبيق القانون لخطئه في تقدير العقوبة المالية التي أوقعها على الطاعن ولإيقاعه عقوبة تأجير الأرض موضوع المخالفة لمن يتولى زراعتها ثم ردها إليه مما لا يجوز القضاء به وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم لخلوه من بيانات هامة من ديباجته والذي أدى إلى تجهيله - والى بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم فصله في مسألة تتعلق بالري وفقا لطرق الإثبات المقررة في القانون الخاص به وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الحكم مبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه بالمادة 66 من الدستور وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للانعدام الكلي لأسبابه الواقعية وخلوه من بيان واقعة الدعوى التي أدان عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة على نحو تتحقق من خلاله أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وتطبيقًا لهذا النص فقد أجمعت أحكام النقض وآراء الشراح على أن الحكم الذي يصدر دون تسطير أي أسباب له يفقد شروط صحته كحكم - ومن ثم يكون باطلاً.

وكذلك استقر قضاء النقض والفقه انه يتعين تطبيقا لهذا النص أيضا أنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة ترك الأرض غير منزرعة والمؤثمة بموجب نص المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 - والتي أدين عنها الطاعن - أن تبين أسباب الحكم تحديد مساحة الأرض موضوع الاتهام وموقعها وما إذا كانت تدخل في نطاق الرقعة الزراعية وبالتالي تخضع لأحكام الزراعة أو أنها تدخل في محيط كردون المدينة وفقا للقرارات الإدارية ومن ثم فإنها لا تخضع لهذا القانون - وأن تبين أسباب الحكم أن الفاعل لهذه الجريمة هو المالك للأرض أو نائب عنه أو مستأجر أو حائز لها - وأن ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة - وان تبين أسباب الحكم أيضا أن مقومات صلاحية الأرض ومستلزمات الإنتاج الزراعي متوافرة وأن تستند في ذلك إلى رأي الخبرة المختصين في مجال الزراعة والري على النحو الذي يتطلبه القانون - وان تبين أن المتهم يعلم بان من شأن فعله أن يؤدي إلى تبوير الأرض الزراعية - ولما كانت الأحكام الثلاثة الصادرة تباعا ضد الطاعن وهي الحكم الغيابي الصادر بجلسة.../.../..... والحكم في المعارضة الصادر بجلسة.../.../..... ثم الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر بجلسة.../.../..... لم يبين أي منها أية أسباب تبرر صدوره على النحو الذي صدر عليه - حيث خلا كل منها من بيان أي فعل مادي ارتأى صحة إسناده إلى الطاعن ولا يغني عن ذلك ما جاء بديباجة الحكم الأول الغيابي من وصفة للتهمة الموجهة كما جاءت في قرار الإحالة للطاعن

بأنه (في يوم.../.../..... بدائرة قسم................. بصفته مالك للأرض الزراعية تركها غير منزرعة رغم توافر مقومات الزراعة مما أدى إلى تبويرها).

وذلك لأن تلك العبارة لا تتضمن ولم تتضمن شيئا عن مضمون الوقائع التي ارتأى وقوعها من الطاعن ولا الإشارة إلى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن - لا سيما وأن أوراق الدعوي قد تضمنت تقريرًا صادرا من مكتب خبراء.................... مؤرخًا.../.../..... بناء على انتداب من المحكمة (استجابة لطلب الطاعن) بالانتقال إلى العين محل المخالفة ومعاينتها على الطبيعة وذلك لبيان نوع الأعمال المخالفة وشخص القائم بها وتاريخ إقامتها وبيان ما إذا كانت تلك الأعمال أقيمت في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير المخالفة من عدمه وعما إذا كان المتهم هو القائم بتلك الأعمال من عدمه - وقد جاء بهذا التقرير ما يفيد بان تلك الأرض تقع داخل منطقة سكنية ومقام عليها مبنى يقيم به المواطن............................... وزوجته - وان الطاعن كان قد باعها ضمن بقية المساحة مع بقية الورثة بموجب عقد مؤرخ بتاريخ.../.../..... إلى المواطن.................................. وآخرين - ولم يرد بأي من تلك الأحكام أية إشارة إلى هذا التقرير الذي يعد من أهم وقائع الدعوى وأسانيدها والتي خلا منها الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكمان السابقان عليه اللذان أيدهما الحكم الاستئنافي لما ورد بهما من أسباب - رغم خلوهما من الأسباب - مما يلحق الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالبطلان للانعدام الكلي لأسبابه الواقعية.

وكذلك فإن هذا الحكم معيب بالخلو من الوقائع التي يتعين بيانها في جريمة ترك الأرض غير منزرعة - والتي أدان عنها الطاعن.

فقد خلا هذا الحكم والحكمان السابقان عليه من تحديد مساحة الأرض موضوع المخالفة وموقعها بما يتعذر معه التحقق من خضوعها لأحكام قانون الزراعة وصحة تقدير الغرامة النسبية التي أوقعها الحكم على الطاعن وحيث ترشح الوقائع أن تلك الأرض تقع داخل كردون مدينة الجيزة بموجب القرار الجمهوري رقم 4731 لسنة 1966 وأن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن غرامة قدرها 500 جنية عن كل فدان أو جزء منه وهو تقدير مخالف للقانون على النحو الذي سيرد بيانه.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلت من بيان أن الطاعن كان وقت تحرير محضر ضبط الواقعة كان مالكا للأرض موضوع المخالفة أو نائبًا عنه أو مستأجرًا أو حائزًا لها - وحيث ترشح الأوراق عدم وجود أي صلة للطاعن بها ذلك أنه كان قد باعها مع بقية الورثة لآخرين منذ تاريخ.../.../..... - أي قبل تحرير محضر المخالفة بما يزيد عن عشرة أشهر والذي تم يوم.../.../.....وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلت مما يفيد أن الطاعن ترك زراعة الأرض لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر هذا الركن المادي للجريمة لان الأرض وقت تحرير المحضر كانت في حيازة مالكيها من وقت شرائها.

وكذلك قد خلت أسباب الحكم مما يفيد صلاحية الأرض وتوافر مستلزمات الإنتاج وحيث ترشح الأوراق لعدم توافرها وهو ما تأكد من تقرير مكتب خبراء....................... السالف بيانه - وحيث كان يتعين الرجوع أيضا لإدارة هندسة ري المنطقة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك إثبات توافر مصدر للري وآخر للصرف وفقا للقانون - وهو ما سنبينه في موضعه من هذه المذكرة وبمزيد من التفصيل.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن بان تركه للأرض من شأنه أن يؤدي إلى تبويرها وكان الثابت من الأوراق أنه تركها بسبب بيعه لها قبل واقعة الضبط بما يزيد عن عشرة أشهر.

الأمر الذي يتبين منه خلو الحكم المطعون فيه - الاستئنافي أو الابتدائي من الوقائع التي أدان عنها الطاعن كما خلا من بيان الأركان والعناصر التي يتعين توافرها لقيام الجريمة التي أدين عنها - والتي أسلفنا بيانها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأسباب الواقعية ومن بيان الأفعال المنسوبة للطاعن ومن استظهار أركان وعناصر الجريمة التي أدان عنها الطاعن - مما يصمه بالبطلان

- وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 14/ 1/ 1963 مجموعة الأحكام س 14 رقم 4 ص 23، 17/ 1/ 1972 س 23 رقم 23 ص 86، 25/ 4/ 1982 س 33 رقم 107 ص 529، 29/ 12/ 1982 س 33 رقم 224 ص 1100 وذلك فيما يتعلق ببطلان الحكم للانعدام الكلي الظاهر لأسبابه الواقعية.

وأما ما يتعلق ببطلانه لعدم بيان وقائع وأركان وعناصر جريمة ترك الأرض الزراعية لتبويرها.

نقض 28/ 4/ 1983 الطعن رقم 4371 لسنة 52 ق مجموعة الأحكام س 34 ص 586، نقض 23/ 1/ 1994 الطعن 19418 لسنة 59 ق - المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية لمحكمة النقض عام 1993 - 1994 ص 82، وفيما يتعلق بشرح هذه الأوجه من البطلان الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى/ شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1988 ص 508، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1988 ص 938، الأستاذ الدكتور/ على حمودة - النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي - رسالة دكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة - سنة 1993 ص 401، 637 والمراجع المشار إليها فيها).

ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون لخطئه في تقدير العقوبة المالية التي أوقعها على الطاعن ولإيقاعه عقوبة تأجير الأرض موضوع المخالفة لمن يتولى زراعتها ثم ردها إليه مما لا يجوز القضاء به وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يكون الحكم منبئًا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه - وكانت المادة 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 تنص على أنه (يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة.

وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه - وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالا دانه تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين - تعود بعدها لمالكها أو نائبه....).

ومقتضى هذا النص أيضا أن جزاء تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها بقاء الأرض في حيازة مالكها أو نائبه - فإن لم تكن في حيازة اى منهما فانه لا يجوز توقيع هذه العقوبة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن 500 جنيه عن فدان أو جزء منه وتكليف الإدارة بتأجير الأرض لمدة سنتين لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لحساب الملك ترد بعدها له.

فإنه يتبين أن الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون من وجهتين: -

فالخطأ الأول: وذلك لأنه لم يحدد قيمة الغرامة التي أوقعها على الطاعن - واكتفى بقوله أنها 500 جنيه عن كل فدان أو جزء منه - وهذا لا ينبئ عن قدر الغرامة المحكوم بها لان ذلك مما يحتاج إلى بيان مساحة الأرض موضع المخالفة حتى يمكن تحديد الغرامة التي يلتزم الطاعن بأدائها - وهو بيان ولم يتعرض الحكم لذكره سواء في أسبابه أو في منطوقه.

والخطأ الثاني: أنه قضى بتكليف الإدارة بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين ولحساب المالك ترد بعدها له - وذلك لأن تلك الأرض - وحسبما جاء بتقرير خبراء وزارة العدل - مقام عليها منزل يقيم به المواطن................................ وأسرته وأن تحقيق الخبراء ومعاينة الموقع يبين أن تلك الأرض كان الطاعن وبقية الورثة قد باعوها لآخرين بتاريخ.../.../..... - ومن ثم يكون من المستحيل قانونًا وواقعًا تنفيذ هذا الشق من الحكم لأن تلك الأرض موضوع المخالفة ليست في ملك الطاعن ولا في حيازته ولم تعد أرضا زراعية صالحة للزراعة وإنما أقيم عليها منزل يملكه ويقيم عليه آخرون - وبالتالي يكون قضاؤه في هذا الشأن مخالف للقانون.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تقدير العقوبة المالية التي أوقعها على الطاعن كما أوقع عقوبة تأجير الأرض موضوع المخالفة لمن يتولى زراعتها ثم ردها إليه مما لا يجوز القضاء به - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام والإلمام الكافي بها عن بصر وبصيرة مما يعيب الحكم لمخالفة نص المادة 155 من قانون الزراعة والسالف ذكرها - والخطأ في تطبيقها - والذي صاحبه قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 6991 لسنة 58 ق جلسة 15/ 2/ 1989 س 40 رقم 40 ص 240، الطعن رقم 1125 لسنة 58 ق جلسة 26/ 12/ 1989 س 40 ص 1346، الطعن 21040 لسنة 63 ق جلسة 2/ 4/ 2002 - المحاماة - العدد الثالث سنة 2003 ص 233).

ثالثًا: بطلان الحكم لخلوه من بيانات هامة من ديباجته والذي أدى إلى تجهيله: -

ذلك لأنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته ورتبت على الإخلال أو القصور في إيراد هذه البيانات بطلان الحكم كما استقرت أحكام النقض على أن خلو الحكم من هذا البيان يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له.

ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان تاريخ الواقعة ووصفها في ديباجة وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - اي النص التجريمي الذي ارتأت المحكمة توافر شروط انطباقه على الواقعة ويتضمن الأثر القانوني المترتب على توافر الواقعة المندرجة تحته ويحدد العقوبة التي يقررها القانون على مرتكب الأفعال التي قضت بهذا النص - كما استقر قضاء النقض على أن إغفال هذه البيانات يترتب عليه بطلان الحكم.

ولما الحكم الاستئنافي المطعون فيه والصادر بتاريخ.../.../..... قد خلا من بيان اسم عضو النيابة واسم أمين السر وكذلك فإن اسم المحكمة التي أصدرته واسم كل من السادة رئيس المحكمة والقاضي ووصف التهمة جميعها مدونه بشكل يتعذر معه التعرف على هذه الأسماء ووصف التهمة كما وردت بأمر الإحالة - وكذا خلا الحكم المطعون فيه من بيان تاريخ الواقعة.

وكذلك فقد خلا الحكم من بيان مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها ومن بيان النص التجريمي التي ارتأت المحكمة تطبيقه - كما أنه ذكرت تاريخ صدور الحكم في المعارضة المستأنف على نحو خاطئ حيث ذكر أنه صدر بتاريخ.../.../..... مع أنه صدر بتاريخ.../.../..... مما يعيب الحكم بالبيان الخاطئ في ديباجته - ومما ينبئ عن عدم إحاطته بمراحل الدعوى وما اتخذ فيها من إجراءات.

فإنه يتبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على نحو معيب بالقصور في ذكر بيانات ديباجية الذي يؤدى إلى الجهالة به ويجعله كأنه لا وجود له لفقده عناصر وجوده قانونًا - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1583 لسنة 48 ق جلسة 18/ 1/ 1979 س 30 ص115، الطعن 2806 لسنة 53 ق جلسة 22/ 1/ 1984 س 35 رقم 18 ص 91، الطعن 831 لسنة 51 ق جلسة 2/ 12/ 1981 س 32 ص 1527، نقض 29/ 5/ 1967 س 18 رقم 141 ص 714، 30/ 3/ 1953 س 4 رقم 244 ص 674، 14/ 5/ 1951 س 2 رقم 359 ص 1058، 5/ 11/ 1957 س 8 ص 870، 10/ 1/ 1971 س22 رقم 11 ص 42، 4/ 3/ 1963 س 14 رقم 32 ص 144).

رابعًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم فصله في مسألة تتعلق بالري وفقا لطرق الإثبات المقررة في القانون الخاص به وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية - طرق الإثبات المقررة للقانون الخاص بتلك المسائل).

ولما كان الحكم في دعوى التبوير يتوقف على استظهار توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها - ومن ذلك إثبات أن الأرض محل الدعوى لها مصدر ري - وهو ما يتعين إتباعه عملا بنص المادة: 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.

ولما القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف يقضى بان المهيمن على أمور الري والصرف واستعمال المساقي وتوزيع مياه الري وإعداد المصارف واثبات أن أرضا ما لها مصدر ري وصرف من عدمه هو مدير عام الري المختص - دون غيره - وقد ورد ذلك في المواد 24، 25، 26، 36 وما بعدها من هذا القانون.

ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن الإدارة الزراعية التي تولى أحد موظفيها تحرير المحضر ضد الطاعن - وكذلك محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تتبع ما يفرضه القانون من الرجوع لمدير عام ري.................. باعتباره المختص قانونًا دون غيره لبيان ما إذا كانت الأرض موضوع الدعوى لها مصدر ري وصرف من عدمه - باعتبار أن تلك الوسيلة هي التي حددها قانون الري سالف الذكر لإثبات هذا العنصر الذي يتوقف عليه الفصل في الدعوى - وكان الطاعن قد دفع بعدم وجود مصدر ري وصرف لتلك الأرض منذ عشرات السنين وطلب إثبات ذلك بمعرفة الجهة المختصة.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم إتباعه ما أوجبته من الرجوع لمدير عام ري الجيزة لإثبات صلاحية الأرض موضوع الدعوى للزراعة - والذي ترتب عليه بطلانه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 2/ 1924 المحاماة س 5 رقم 664 ص 911، 4/ 6/ 1945 س 27 رقم 305 ص 728، 24/ 2/ 1978 مجموعة أحكام النقض س 25 رقم 40 ص 189).

خامسًا: الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الحكم مبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه بالمادة 66 من الدستور وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على (العقوبة شخصية).

وبمقتضى هذا النص فإنه لا يجوز توقيع العقوبة إلا على ما ارتكب الجريمة أو شارك فيها - وتطبيقًا لذلك فإنه لا يجوز مساءلة احدث الورثة المالكين أرضًا زراعية تعرضت للتبوير عن إحداث هذا التبوير ما دام ما لم يثبت في حقه هذا الخطأ بصفه شخصيه.

ولما كان الثابت بمحضر المخالفة الذي حرره المشرف الزراعي بـ........................ أنه رأى حفرا لبناء أساسات وتشوينًا لمواد بناء بالأرض موضوع المخالفة - والذي قام بتلك الأفعال هم مالكو هذه الأرض وهم ورثة................................ - والأرض مجيزه باسمها تحت رقم.......... - وأن هؤلاء الورثة (عنهم …………………………….) - وأن المخالف لم يكن حاضرًا بمكان الواقعة.

ولما كان الثابت بأوراق الدعوى والتي تضم المستندات التي قدمها الطاعن - الذي ذكر محرر المحضر أنه الورثة دون تحديد أو تفسير بمعنى (عنهم) - أن ورثة المرحومة............................. (والدة الطاعن) - وعددهم تسعة أفراد - والطاعن احدهم - قد باعوا جميعهم قطعة الأرض موضوع المخالفة ضمن بقية الأرض الموروثة لهم بتاريخ.../.../..... للمواطن.............................. وآخرين والذي قاموا بدورهم ببيعها لآخرين حسبما هو ثابت من الأحكام في دعاوى صحة التوقيع التي قدمها الطاعن لمحكمة الموضوع - ومنها الحكم في الدعوى رقم............ لسنة.............. مدني كلي............... بتاريخ.../.../..... الذي ثبت صحة توقيع مشترى الأرض موضوع المخالفة من الطاعن وبقية الورثة بتاريخ.../.../..... وكذلك فإنه ثابت من أوراق الدعوى وتقرير خبراء وزارة العدل أن قطعة الأرض موضوع المخالفة مقام عليها منزل يقيم فيه المواطن................................. وأسرته - والذي لا تربطه بالطاعن أية صلة - مما يؤكد أن الطاعن قد انقطعت صلته بتلك الأرض منذ.../.../..... - وهو تاريخ سابق على تحرر محضر المخالفة بأكثر من عشرة أشهر.

ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفوي والمكتوب - وفى مراحل الدعوى الابتدائية والاستئنافية بعدم جواز مساءلته عن أفعال التبوير (وعلى الفرض الجدلي بصحتها) - لأنه لا يمثل الورثة المالكين للأرض ولا يجوز توجيه الاتهام له باعتباره ممثلا عنهم لمجرد كونه شريكا لهم في التركة لمخالفة ذلك لقاعدة شخصية العقوبة وأن الفاعل للتبوير هم من ثبتت ملكيتهم وحيازتهم للأرض المذكورة بعد أن انقطعت صلته بها في.../.../..... ويكون توجيه الاتهام له بتبويرها رغم انقطاع هذه الصلة مما يخالف مبدأ شخصية العقوبة أيضا.

ولما كان هذا الدفاع الشفوي والمكتوب في كافة مراحل الدعوى لم يصادف ما يستحقه من التحقيق والبحث ولم يشير إليه الحكم المطعون فيه بأي بيان.

فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان لأنه أوقع العقوبة على الطاعن عن جريمة لا يرتكبها ولم يشارك فيها مما يخالف نص المادة: 66 من الدستور والسالف ذكرها وقد صاحب ذلك إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 5/ 1967 س 18 رقم 131 ص 681 , الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام لسنة 1974 ص 486 - 492 وهوامشها، ص 541).

سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في مرافعته الشفوية ومذكراته المكتوبة بأنه لم يكن مالكًا للأرض موضوع المخالفة وقت تحرير محضرها وأنها كانت مملوكه لآخرين كان قد تم بيعها وبقية الورثة لهم ضمن بقية المساحة وقدم أحكام قضائية ومستندات تؤكد ذلك - كما دفع بان هذه الأرض لم تكن صالحة للزراعة منذ عشرات السنين وذلك لعدم وجود مصدر ري أو صرف لها ووقوعها داخل المنطقة السكنية داخل كردون مدينة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 4731 لسنة 1966 وأن أفعال التبوير (لو صحت) قام بها آخرون وان كونه واحدًا من تسعة ورثة لملكية هذه الأرض ليس من شأنه أن يجعله ممثلا عنهم أو فاعلا للتبوير أو شريكا في إحداثه - واستند في دفاعه أيضا إلى تقرير مكتب خبراء................. الذي يؤكد انتفاء التهمة الموجهة للطاعن وصحة سائر أوجه دفاعه.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق أيا من أوجه دفاع الطاعن ولم ترد عليها أو تفندها - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك الدفاع وأولته ما يستحقه من الفحص والتمحيص لانتهى الحكم إلى غير ما انتهى إليه - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 1/ 1956 س 7 ص 40، 4/ 12/ 1956 س 7 ص 82، 20/ 10/ 1958 س 9 ص 836، 24/ 5/ 1954 س 5 رقم 232 ص 697، 13/ 10/ 1981 س 31 ص 883).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن قد جاوز الثامنة والستين من عمره ويعاني من أمراض خطيرة يتعذر علاجه منها فيما لو جرى تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه بالحبس - كما أنه يعمل مهندسًا حرًا ويعول أسرة كبيرة اغلب أفرادها من الأطفال والنساء ممن يحتاجون إلى رعايته.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة ويعرضه لازمات صحية يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض مع تنفيذ الحكم المطعون فيه.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات