نقل مادة مشعة بدون ترخيص

نقل مادة مشعة بدون ترخيص

صيغ طعون
20. Aug 2020
240 مشاهدات
نقل مادة مشعة بدون ترخيص

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه

.......................... (المتهم الثاني)

في الحكم الصادر من محكمة ......................

بجلسة .../ .../ ..... في القضية رقم .......... لسنة ...........

.......................... رقم ........... لسنة ...........................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المذكورين بعد وهم: -

1 - ...............................

2 - .............................. (طاعن)

3 - ...............................

4 - ................................

5 - ................................

6 - ................................

لأنهم في غضون الفترة من .../ ..../ ...... حتى .../ ..../ ...... بدائرة قسم ...............................

أولاً: المتهمون جميعًا: -

أولاً: - ارتكبوا عمدا" أحد الأفعال المخالفة لأحكام قانون البيئة بأن تداولوا بقصد الاستخدام مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة (مادة الايرديوم المشعة - جاما كاميرا) وذلك بأن دأبوا علي نقلها من موقع العمل المرخص به بمقر الشركة الوطنية للصناعات الحديدية الكائن بالقطعة رقم ............ بالمنطقة الثالثة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة إلي موقع أخر غير مرخص به يبعد عنه بمنطقة الرمالة بذات المدينة ثم دأبوا علي نقلها إلي دائرة شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وذلك بدون ترخيص من المكتب التنفيذي للوقاية من مخاطر الإشعاع بوزارة الصحة دون اتخاذ الاحتياطات واشتراطات الوقاية والأمن بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة.

ثانيًا: تسببوا في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود القاعدية الطبيعية المسموح بها بدائرة شبرا الخيمة بعدم إمكان المتهمين من الرابع وحتى السادس الرقابة علي استعمال ونقل الجهاز الحاوي للمصدر المشع مما أدى إلي قيام المتهمين الأول والثاني بتعليمات من المتهم الثالث بنقله إلي خارج الموقع المرخص بالعمل فيه وتخزينه في سيارة الشركة التابعين لها أمام مسكن المتهم الأول بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ودون اتخاذ احتياطات الأمن مما أدى إلي سرقته وإتلافه جزئيا " وزيادة الجرعة الإشعاعية عن الحدود السالفة علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمان الرابع والخامس أيضًا:

أولاً: تداولا مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة بأن قاما بتخزينها في مخزن غير مرخص به من قبل المكتب التنفيذي للوقاية من خطر التعرض للإشعاع بوزارة الصحة.

ثانيًا: لم ينشأ سجلا" ببيان حركة المصدر المشع موضوع التحقيقات داخل موقع العمل بالمخالفة للوائح وقرارات وزير الصحة والسكان المنظمة لذلك والمشار إليها أنفا مما سهل خروجه من الموقع وتداوله علي النحو السالف.

ثالثًا: المتهم الثاني أيضًا:

استعمل مادة خطرة ذات إشعاعات مؤينة دون أن يكون مرخصا" له في ذلك من الجهة المختصة.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد " 1 " بندي " 18، 20، 29/ 1، 33/ 1،47، 85، 88 من القانون " 4 " لسنة 1994 في شأن البيئة، والمواد 1، 2/ 1 - 2، 4، 7، 20، 21/ 1 - 2 - 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، والمادتين 25/ 1 - بند 5، فقرة أخيرة، 31 من اللائحة التنفيذية للقانون الأول والمواد 2، 3، 7 من قرار وزير الصحة رقم 265 لسنة 1989 بإجراءات الوقاية في مجال التصوير الصناعي الراديوجرافي، والمواد 2 بندي أ، ز، 3، 7 من قرار وزير الصحة والسكان رقم 204 لسنة 2000، وبجلسة 8/ 4/ 2004 قضت محكمة شبرا الخيمة حضوريا: -

أولاً: بمعاقبة كلا من ............................... و ...............................،............................... بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه عما اسند إلية وإعادة تصدير النفاية الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: بمعاقبة ............................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة ألاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

ثالثًا: ببراءة كلا من ............................... و............................... مما نسب إليه.

وقد قرر المحكوم علي (...............................) بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون والذي أدى إلي القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصوصا لا تنطبق علي وقائع الاتهام وما صاحب ذلك من قصور في الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد ولاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود الذين استند إليهم في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم لتناقض أسبابه وغموضها - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدي إلي القصور في التسبيب وذلك لتطبيق الحكم المطعون فيه نصوصًا" لا تنطبق علي وقائع الاتهام وما صاحب ذلك من قصور في الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية.

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - وطبقا لما استقرت عليه أحكام النقض انه يتعين علي المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة المطروحة عليها وان تطبق عليها النص الذي تندرج تحته هذه الواقعة دون أي نص أخر لا ينطبق عليها - حتى ولو لم يرد الوصف القانوني الصحيح ولا النص المتعين تطبيقه بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولما كان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد دفع بأن الوقائع المنسوبة لهم جميعا" لا يسري عليها أي نص من نصوص التجريم الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والتي أدين المتهم بموجبها.

وأوضح الدفاع أن النص الواجب التطبيق علي الطاعن هو المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والتي تعاقب علي بعض المخالفات الواردة فيه والخاصة باستعمال الإشعاعات المؤينة علي وجه يخالف أحكام المواد 1، 2، 16 منه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - وتعاقب علي المخالفات المتعلقة بشروط العاملين علي أجهزة هذه الإشعاعات والواردة في المواد 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 منه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح الدفاع أن الوقائع محل الدعوى تخضع لأحكام هذا القانون وذلك باعتباره قانونا خاصا وورد في نصوصه وجوب تطبيقه علي المصادر المغلقة واستعمالها والعاملين عليها وما يقع منه من مخالفات والتي تكون المادة المشعة فيها داخل كبسولة محكمة الغلق تسمح بخروج الإشعاع ولكن لا تسمح بخروج المادة المشعة وليس لها اتصال مباشر بالهواء أو الماء والتي يشرف عليها وزارة الصحة - أما المصادر المفتوحة والتي تخضع لإشراف هيئة الطاقة الذرية فهي التي يتم التعامل معها مباشرة وتنفذ في الماء أو الهواء - وهذا ما أكده كل الخبراء الذين سئلوا في التحقيقات - سواء التابعون لوزارة الصحة أو لهيئة الطاقة الذرية وكذلك أضاف الدفاع أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 يسري علي المصادر المفتوحة - دون المغلقة - باعتباره القانون العام والذي يسري علي الناس كافة وذلك لما هو مقرر قانونا ومستقرا عليه فقها وقضاءًا أن النص الخاص يقيد النص العام - وهو الرأي الواجب إتباعه عند تعدد النصوص والذي يعرف في الفقه الجنائي بالتنازع الظاهري بين النصوص ولما كانت أسباب الحكم قد ردت هذا الدفع من الطاعن وسائر المتهمين بقولها ص15 (انه لا يصادف صحيح القانون ذلك أن قانون البيئة فضلا عن انه قد ألغى في مادته الثالثة كل حكم يخالف أحكامه فإنه قد تناول بالتجريم أمورا لم تكن تتضمنها ثمة قوانين أخرى بما فيها القانون 59 لسنة 1960 حيث حظر تداول المواد والنفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية وفقا لما تنص عليه المادة 29 من القانون كما كلف القائمين علي تداول تلك المواد والنفايات أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة - وقد ارتقى قانون البيئة بجريمة تداول المواد والنفايات الخطرة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وزيادة مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المختصة طبقا" للائحة التنفيذية لهذا القانون إلي مرتبة الجناية ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه. ولما كان ذلك القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة قد اقتصر علي تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة ونظام ترخيص العمل بها وجهات ترخيص المصادر المغلقة والمفتوحة واختصاصات هيئات ومكاتب الإشراف علي القائمين علي استخدام تلك المصادر وشروط ترخيص العمل بها ورسوم القيد في سجلات الجهة الإدارية المختصة وبيان الأغراض التي يسمح فيها باستعمال تلك المصادر المشعة ولم يعاقب هذا القانون إلا علي من استعمل الإشعاعات المؤينة علي وجه يخالف أحكام المواد 1، 2، 16 من القانون إلا بعقوبة الجنحة بحيث لا تزيد عقوبة الحبس عن سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كما عاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين علي الجرائم التنظيمية في هذا القانون والمنصوص عليها في مواده 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 من هذا القانون وقد تصدرت مادة العقاب 21 من القانون عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى اشد - ولما كان ذلك وقد ألغى قانون البيئة في المادة الثالثة منه كل حكم يخالف أحكامه - وقد ارتقى بعقوبة الجنحة لجرائم الإخلال بشروط التعامل بالمصادر المشعة ونقلها والشرائط الواجب توافرها في القائمين عليها إلي مرتبة الجناية عند تداولها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - ولما كان ذلك وكانت الاتهامات المسندة إلي المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس تدور جميعا" في فلك قانون البيئة وفقا لنصوص مواده " 1 " بندي 18، 20، 19/ 1، 33/ 1، 85 ومن ثم يكون القانون 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة هو القانون الواجب التطبيق في الاتهامات المسندة إلي المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس - ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى من دفاع المتهمين بعدم انطباقه علي واقعة الدعوى).

وهذا الرد من أسباب الحكم علي هذا الدفع غير سديد في نظر القانون من عدة أوجه.

فقد جاء بها أن القانون 59 لسنة 1960 السالف ذكره قد نظم استعمال الإشعاعات المؤينة ونظام ترخيص العمل بها وجهات ترخيص المصادر المغلقة والمفتوحة … كما جاء بها أن القانون رقم 4 لسنة 1994 قد ألغى القانون المذكور وهذا غير صحيح لان القانون 59 لسنة 1960 لم يتناول إلا مصادر الإشعاعات المغلقة فقط - ولم يتناول مصادر الإشعاعات المفتوحة - مما يعيب الحكم بالخطأ في الواقع والقانون.

وقد اتبع هذا الخطأ بخطأ آخر هو قوله بأن القانون رقم 4 لسنة 1994 ألغى القانون رقم 59 لسنة 1960 - وانتهى من ذلك إلي استبعاد تطبيق القانون رقم 59 لسنة 1960 وهذا غير صحيح أيضًا لان القانون رقم 4 لسنة 1994 لم يلغي القانون 59 لسنة 1960 لان القانون رقم 4 لسنة 1994 لم يتضمن أحكاما" متعلقة بالمصادر المغلقة موضوع القانون الأخر حتى يقال باختلافهما وإلغاء اللاحق للسابق - إذ أن كلاهما يختص ببيان مخالفات لا يختص بها الآخر - ومن ثم فلا محل لتطبيق المادة الثالثة من قانون البيئة والتي تقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

مما يؤكد عدم انطباق قانون البيئة علي وقائع الدعوى الماثلة انه - ووفقا للمادة 29 منه والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 قد اشترطا للعمل بأحكامه أن يصدر قرار من وزير الكهرباء بعد الرجوع لهيئة الطاقة الذرية وبالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة - ولما كان هذا القرار لم يصدر بعد - ومن ثم لا يكون استعمال مادة الايرديوم - جاما كاميرا مما يخضع لقانون البيئة لعدم استكمال قوته التنفيذية بعد صدور القرار التفويضي اللازم لتطبيقه ومن ثم لم يبقى إلا انطباق القانون رقم 59 لسنة 1960الذي لا يزال مفعوله ساريًا - بل أن الحكم المطعون فيه نفسه قد أدان المتهمين استنادا إلي ما ارتآه من حدوث زيادة الجريمة الإشعاعية المسموح بها مع أن تلك الحدود وارده بملحق القانون رقم 59 لسنة 1960 ولم ترد في قانون البيئة ولا ملحقاته - كما أدانت المتهمين الثاني والخامس عن مخالفات تتعلق بشروط الترخيص بالمخالفة لقراري وزير الصحة رقمي 265 لسنة 1989، 204 لسنة 2000 مع أن هذين القرارين يستندان إلي القانون رقم 59 لسنة 1960 السالف ذكره والذي وردت هذه المخالفات في صلب نصوصه وصميم مواده، وهي أمور لم ترد في قانون البيئة.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد طبقت نصوصا علي الطاعن لا تنطبق علي وقائع الدعوى وردت علي هذا الدفع برد غير سائغ ولم تتبع القواعد الواجب تطبيقها في حالة ما قد يبدوا من تنازع ظاهري بين النصوص - والتي تقضي بأنه إذا أثيرت مسألة انطباق أكثر من نص عقابي احدهما عام واحدهما خاص تعين تطبيق النص الخاص دون النص العام واستبعاد النصوص الأخرى المتنازعة كما أنها لم تمحص الأوجه القانونية التي يثيرها والتي كان من شأن تمحيصها أن تنزل حكم القانون الصحيح علي الواقعة - فان الحكم يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون - فضلا عن تصوره في الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية - ومما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1777 لسنة 38ق جلسة 13/ 1/ 1969 س20 ص108، الطعن 1311 لسنة 38ق جلسة 11/ 11/ 1968 س 19 ص950، الطعن 1947 لسنة 39ق جلسة 6/ 4/ 1970 س121 ص523، الطعن 927 لسنة 44ق جلسة 13/ 11/ 1974 س25 ص674، الطعن 1241 سنة 45 ق جلسة 24/ 11/ 1975 س 26 ص765، الطعن 1276 لسنة 39ق جلسة 27/ 10/ 1969 س20 ص1175، الطعن 7448 لسنة 63ق جلسة 14/ 4/ 1994، الطعن 1273 لسنة 60ق جلسة 3/ 11/ 1994) والحكمان الأخيران مشار إليهما في رسالة تفسير النصوص الجناية للسيد المستشار الدكتور مصطفى احمد سعفان سنة 2002 ص 97، الاستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص92، الدكتور/ احمد فتحي سرور سلطة محكمة النقض في الرقابة لضمان حسن تطبيق القانون سنة 1990 ص 97، الاستاذ الدكتور حسنين عبيد فكرة المصلحة في قانون العقوبات - المجلة القانونية القومية سنة 1974 ج2 ص256).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون الأدلة الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن.

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا" صحيحا" كم صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن إلي ما ثبت من تقرير الطب الشرعي وتقرير هيئة الطاقة الذرية (ص5).

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما جاء بتقارير الطب الشرعي بمحافظة القليوبية والتي تحمل أرقام 256، 257، 258 لسنة 2003 والتي انتهى الرأي فيها أن الإصابات التي حدثت بمن تم فحصهم في ظروف الواقعة موضوع التحقيق وهم أربعة عشر شخصا لم يتخلف لدى أيا منهم أي من الإصابات التي تحدث من الإشعاع وأنها قد تكون حدثت نتيجة عدوى مرضية بخلاف التعرض للإشعاع.

وكذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يبين مضمون تقرير هيئة الطاقة الذرية والمكون من عدة تقارير فنية تتعلق بالنفايات الإشعاعية وأخرى تتعلق بالإجراءات التي اتخذت بمعاينة الحادث والمصدر المشع المستخرج من المياه واخذ العينات وإجراء التحاليل الإشعاعية - وحيث انتهت هذه التقارير إلي عدم تجاوز الخلفية الإشعاعية الطبيعية وعدم وجود زيادة في المستويات الإشعاعية في عينات التربة والمياه فور انتشال المصدر المشع عن المستويات القاعدية الطبيعية وكذلك عدم حدوث أي تلوث إشعاعي بالموقع.

ولما كان بيان مضمون ونتيجة تلك التقارير ضروريا للتعرف علي صحة إسناد الواقعة للطاعن وصحة استظهار الحكم لأركان وعناصر الجرائم التي أدين عنها الطاعن وسائر المتهمين المحكوم عليهم - لاسيما وان تلك الجرائم لا تثبت وقائعها ويتعذر استظهار أركانها وعناصرها إلا من خلال تلك التقارير الفنية كما يتعذر علي محكمة النقض التعرف علي صحة تطبيق القانون علي الوقائع المطروحة ما لم تكن مضامين ونتائج تلك التقارير واردة بأسباب الحكم - لا سيما وان تلك المضامين والنتائج ترشح لعدم توافر أركان هذه الجرائم التي أدين عنها الطاعن.

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في بيان الأدلة الفنية التي استند إليها علي نحو يتعذر معه التعرف علي الأساس الذي بنى عليه قضائه - وبما يتعين معه نقضه.

(6/ 11/ 1961 س 12 رقم 75 ص 880، 10/ 4/ 1967 س18 ص505، 26/ 2/ 1968 س19 رقم 49 ص 272، 26/ 1/ 1970 س21 ص184، 21/ 2/ 1970 س21 ص207، 4/ 6/ 1979 س30 ص618).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في بالأوراق للخطأ في الإسناد ولاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود الذين استند إليهم في إدانة الطاعن.

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال الدكتور ........................ وأوردت مضمونا لأقواله ص 5، 7 علي نحو معيب وذلك لأنها اقتطعت من أقواله أجزاء هامة - فقد أغفلت ما جاء بأقواله في شهادته أمام المحكمة ص 8، 9 من محاضر الجلسات من أن المصدر المشع موضوع الدعوى هو مصدر مغلق لا يؤثر ولا يمتزج بالهواء ولا الماء مما يخضع لإشراف وزارة الصحة ويسري عليها القانون رقم 59 لسنة 1960 والقرار الوزاري 265 لسنة 1989 - كما أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة أيضا ص 10 انه لم تحدث من الجهاز المذكور أية تلوثات - ثم نقلت عنه خطأ ص 7 أن هذا المصدر المشع صدر منة زيادة في النشاط الإشعاعي وتركيز في المواد المشعة في منطقة شبرا الخيمة.

ولما كان ما اقتطعته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد من شأنه تأكيد أن الواقعة لا يسري عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن ولو أنها تبين هذا الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى - كما أن الحكم نقل عن الشاهد أقوالا لم تصدر عنه.

فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

2) استندت أسباب الحكم في أدانه الطاعن إلي أقوال كلا من الدكتورة ............................... والدكتور ...............................، والدكتور ...............................والدكتور ...............................- وذكرت الأسباب أن كلا منهم شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول - الدكتور/ ...............................، وهذا البيان المتعلق بأقوال هؤلاء الشهود إنما هو بيان معيب أيضا - لأنه جاء بأقوال كل منهم مثل ما اقتطعته الأسباب من أقوال الشاهد الأول - مما يعيب الأسباب بنفس ما يعيب النقل عن الشاهد الأول المذكور من فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

3) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال الدكتور ...............................- رئيس المركز القومي للامان النووي والرقابة الإشعاعية لهيئة الطاقة الذرية وأشارت إلي مضمونها ص7 - ولكنها أغفلت ما ذكره أمام المحكمة ص37، 38 من محاضر الجلسات انه لم يخطر بالعثور علي المصدر المشع لأنه مصدر مغلق ويختص بتنظيم استعماله مصلحة الصحة وأن الجهاز لا يحدث منه أي تلوث طالما كان بداخل الكبسولة ولا يؤثر علي البيئة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

4) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال الدكتور ............................... وأوردت مضمونا لها ص7 ولكنها أغفلت ما شهد به أمام المحكمة ص 41، 42 من محاضر الجلسات أن المصدر المشع موضوع الدعوى هو مصدر مغلق وان وزارة الصحة والسكان هي الجهة المشرفة علي تداوله وانه تبين من الفحص للجهاز والعينات أن الخلفية القاعدية سليمة وانه لم يحدث تسرب إشعاعي سواء بالماء أو التربة - وهو اقتطاع لبيان هام مما ذكره هذا الشاهد.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلي أقوال مجموعة من الشهود ولكنها أوردت مضمونها علي نحو معيب إذ أغفلت أجزاء هامة منها علي نحو يصرفها عن المعنى الذي أرادوه منها - لا سيما فيما يتعلق بالتعرف علي النص القانوني الذي يتعين تطبيقه علي الواقعة - كما أنها أسندت إليهم أقوالا لم تصدر عنه ولو أنها فطنت إلي ذلك لتغبر وجه السير في الدعوى مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه (نقض 27/ 11/ 1967 س 18 رقم 251، 8/ 1/ 1968 س19 رقم 6، 15/ 3/ 1970 س21 رقم 89 ص 358، 20/ 6/ 1966 س17 ص842، 24/ 5/ 1960 س11 ص493، 23/ 5/ 1954 س5 رقم 124 ص375).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسبابه وغموضها.

استند الحكم المطعون فيه إلي ما نقله عن الدكتور ................. ص6 من أن مراقب الوقاية بالشركة الوطنية ......................  لم يقم بتخزين المصدر المشع بعد انتهاء العمل بالموقع رغم التزامه بذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون 59 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 204 الأمر الذي سهل خروج المصدر المشع من موقع العمل وكذلك مسئولية المتهم ............................... مدير هذه الشركة عن سماحه بخروج الكاميرا من موقع العمل بها إلي مدينة شبرا الخيمة دون أن يكون مرخص بنقلها وعدم مراقبته لفريق العمل الملتزم بإتباع تعليمات الأمن والسلامة وفقا لتلك التعليمات الواردة بالمادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 265 لسنة 1989 والذي يفهم من ذلك أن أقوال الدكتور ...............................التي نقلها الحكم عنه تفيد أمرين أولهما مسئولية المتهمين ............................... و ............................... عن الاشتراك في نقل المصدر المشع المخالف للقانون - وثانيهما أن هذه المخالفات واردة بالقرارات الصادرة عن وزير الصحة والمستندة إلي القانون 59 لسنة 1960 ثم ذكر الحكم بعد ذلك ما يخالف استناده سالف الذكر من أقوال هذا الشاهد والمؤيد بالشهود الآخرين في هذين الأمرين.

أما عن مخالفته للأمر الأول فذلك لما انتهى إليه الحكم ص22 من عدم مسئولية المتهمين .........................، ......................... عن نقل المصدر المشع وتداوله - وانتهى من ذلك إلي القضاء ببراءتهما.

وأما عن مخالفته للأمر الثاني فذلك لما انتهى إليه ص15 من أن تلك المخالفات - والتي أدان عنها الطاعن وسائر المحكوم عليهم من تلك المخالفات منصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتم عقابهم بموجبها وان القانون رقم 59 لسنة 1960 قد الغي ومن ثم فانه لا ينطبق علي وقائع الدعوى الماثلة وبذلك يكون الحكم قد استند إلي أسباب متناقضة - ولم يبين أن هذا التناقض غير موجود في الواقع ولم يرفعه وهو ما يستعصي علي المواءمة - لا سيما وان أسباب نفي مسئولية المتهمين المذكورين من شأنها أنها تشمل سائر المتهمين - ومنهم الطاعن علي نحو لا يجوز معه قصرها علي بعض منهم دون البعض الآخر - وان الحكم يكون قد أقام إدانته للطاعن وسائر المحكوم عليهم استنادا إلي نصوص ارتأى أن بعضها لا ينطبق علي وقائع الدعوى.

الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض الذي يتعزر معه علي محكمة النقض التعرف علي الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - كما ينبئ عن عدم إحاطتها بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - ولو أنها فطنت إلي هذا التناقض وذلك الغموض لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س2 رقم 281 ص745، 22/ 10/ 1951 س31 رقم 31 ص75، 3/ 9/ 1969س20 رقم 241 ص1209، 19/ 4/ 1970 س21 رقم 146 ص613).

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأن عمله ينحصر في لحام المواسير التي يجري فحصها بالمصدر المشع - كمساعد للمتهم الأول - دون أن يكون مختصا بتشغيل المصدر والذي ينفرد به المتهم الأول - ولأنه (الطاعن) غير مؤهل وليس لدية ترخيص بالعمل في مجال هذه الأجهزة - ومن ثم فإن إخطار المكتب التنفيذي لشئون الوقاية من خطر الإشعاعات المؤينه ومصلحة الدفاع المدني لا يقع على عاتقة وأن تواجده بصحبة المتهم الأول في سيارة ذلك المتهم حال نقل الجهاز لم يكن متعلقا بالنقل وإنما متعلقا بتوصيله إلى الموقع والانصراف منه وباعتبار أن هذه السيارة ملك للشركة الهندسية التابعين لها وأنها مسلمة للمتهم الأول لهذا الغرض - وذلك فضلا عن أن إخطار تلك الجهات أمر متعذر عملا لأن العمل يبدأ في الصباح الباكر وينتهي في وقت متأخر من المساء مما يجعل نقل الجهاز ضرورة ترفع مسئوليته بعد أن ثبت من التحقيقات أن عاملين بالشركة الوطنية المستأجرة للجهاز - وهما ............... و..................... كانا يستعملان الجهاز استعمالا خاطئا مما أدى إلى حرق الأفلام وأسلاك التوصيل - وكان ذلك بعد انصرافه والمتهم الأول من موقع العمل - وقد اقر بعض العاملين بالشركة الوطنية في التحقيقات بذلك الاستعمال الذي تم في غيبتهما ولما كان أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفاع الهام - والمتصل بمبدأ شخصية العقوبة - ولم تفنده بما يتطلبه من البحث والتمحيص - ولو أنها عنيت بذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

فأن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 1/ 1956 س7 ص40، 4/ 12/ 1956 س7 ص82، 20/ 10/ 1958 س9 ص836، 24/ 5/ 1954 س5 رقم 232 ص 697، 13/ 10/ 1980 س31 ص883)

سادسًا:بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

توجب المادة 310 إجراءات أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم من فعل مادي وقصد جنائي - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف علي حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص يشترط أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة تداول مادة خطرة بدون ترخيص التي أدين عنها الطاعن والمؤثمة بالمادة 29 من القانون 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة أن تستظهر أسباب الحكم أن المادة موضوع الاتهام تعتبر مادة خطرة أو من النفايات الخطرة وفقا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا إليه .

وكذلك يشترط القانون للإدانة في جريمة عدم اتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم حدوث أي ضرر بالبيئة حال تداول المواد أو النفايات الخطرة والمؤثمة بنص المادة 33 من ذات القانون والتي أدين عنها الطاعن أيضا - وهي جريمة سلبية - أن يبين الحكم واجبات الحيطة والحذر التي اخل بها الجاني والنص القانوني أو اللائحي الذين يفرض اتخاذ هذه الاحتياطات والسلوك الذي ارتأى الحكم أن الجاني سلكه واعتبره امتناعا عن اتخاذ تلك الاحتياطات.

وكذلك يشترط القانون للإدانة في جريمة التسبب في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن المسموح بها والمنصوص عليها في المادة 47 من القانون - والتي أدين عنها الطاعن أيضا أن يبين الحكم النسبة المسموح بها وفقا لقانون البيئة سالف الذكر واللوائح الصادرة تنفيذا له ونسبة التجاوز وان تستظهر علاقة السببية بين الفعل المنسوب للفاعل وبين حدوث هذه الزيادة في مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزت المواد المشعة بالهواء وان تسرب الإشعاع الزائد كان امرأ متوقعا.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن جريمة تداول مادة خطرة بدون ترخيص وفقا لما ارتأته من أن المصدر المشع موضوع الاتهام يعتبر مادة خطرة بحسب نصوص القانون 4/ لسنة 1994 بشأن البيئة وبالتالي تطبيق أحكام القانون المذكور علي وقائع الاتهام - مع أن هذا الجهاز لا يعد كذلك بحسب نصوص هذا القانون ولا تطبق عليه أحكامه - وإنما هو مصدر مشع مغلق مما ينطبع عليه نصوص القانون 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة - علي نحو ما بيناه تفصيلا" في موضعه من هذه المذكرة - ومن ثم فان استظهار أسباب الحكم لتوافر الشرط المفترض في الجريمة (المادة الخطرة) يكون استظهارا غير صحيح مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون الذي سلف بيانه.

ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن جريمة عدم اتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم حدوث أي ضرر بالبيئة حال تداول المواد أو النفايات الخطرة وفقا لما ارتأته من أن الاتهامات المسندة للمتهمين مما يدور في فلك قانون البيئة مع أن قانون البيئة والقرارات المنبثقة عنه لم تتضمن أية احتياطات متعلقة بتداول المواد الخطرة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب - ولا يغير من هذا القصور ما جاء بالأسباب من ورود هذه الاحتياطات في قرارات السيد وزير الصحة رقمي 265 لسنة 1989، 204 لسنة 2000 لان هذين القرارين مستندين إلي القانون رقم 59 لسنة 1960 الذي اعتبرته أسباب الحكم ملغيا - علي نحو لا يتفق وصحيح القانون - وهو ما يعيبها بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة فضلا عن التناقض الذي سلف الإشارة إليه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن جريمة زيادة النشاط الإشعاعي - فيما نقلته عن تقرير للمكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة من قولها أن الجريمة الإشعاعية علي سطح جهاز الجاما كاميرا بمنطقة العثور عليه كانت اثني عشر سيفرت/ ساعة - وهي تجاوز الحدود الطبيعية القاعدية المسموح بها اثني عشر مليون مرة (ص4 - 5 من أسباب الحكم) علي نحو يخالف ما ورد بأقوال الشهود وكافة التقارير الطبية التي أكدت انه لم تحدث من هذا الجهاز أية تلوثات ولا زيادة في النشاط الإشعاعي وتركيز المواد المشعة في منطقة شبرا الخيمة.

مما يعيب الحكم بالقصور في بيان تجاوز نسبة الزيادة في نسبة الإشعاع.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلت من بيان علاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وبين زيادة نسبة الإشعاع مع أن فعل نقل المصدر المشع لا صلة له في هذه الزيادة - لو صحت - وإنما سببها عبث الأشخاص الذين قاموا بسرقة الجهاز من سيارة المتهم الأول (الطاعن) حال وقوفها أمام منزله - وحيث يعد فعل السرقة وما تلاه من محاولة السارقين فتح الجهاز عنوة قاطعا لعلاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وبين هذه الزيادة في مستوى الإشعاع المدعى والتي لابد من توافرها حتى يمكن إسناد فعل النشاط الإشعاعي للطاعن والمعاقب عليها بمقتضى المادتين 47، 88 من قانون البيئة 4 لسنة 1994 - ويؤكد عدم توافر رابطة السببية أن تسرب الإشعاع الزائد أمر غير متوقع - وهو ما أغفلت أسباب الحكم بيانه.

وقد تمسك الطاعن في دفاعه بعدم توافر علاقة السببية فيما بين الأفعال المنسوبة له وبين ما ادعى به من زيادة مستوى الإشعاع، فضلا عن عدم وجود صله بينه وبين حيازة المصدر المشع أصلا مما ينفي هذه العلاقة ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفع الهام - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الاتهام المنسوبة للطاعن علي نحو لا تستبين منه أركان وعناصر جرائم تداول المواد الخطرة وعدم اتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم حدوث أي ضرر بالبيئة - والتسبب في زيادة النشاط الإشعاعي عن المسموح به - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 4/ 1954 س5 رقم 174 ص 514، 31/ 5/ 1962 س 13 رقم 110 ص734، 15/ 5/ 1950 س1 رقم 208 ص637، 20/ 3/ 1951 س2 رقم 302 ص 795، 29/ 5/ 1967 س18 رقم 144، 4/ 11/ 1967 س 18 رقم 231، 21/ 10/ 1968 س19 رقم 168، 22/ 5/ 1967 س 18 رقم 134، 13/ 5/ 1968 س19 رقم 107، 17/ 6/ 1968 س19 رقم 147، 23/ 2/ 1976 س 27 رقم 54 ص263).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل مساعد تصوير أشعة بالشركة الهندسية للاختبارات ويعول أسرة متعددة الأفراد ولا عائل لهم سواه.

ولما كان تنفيذ ما تضمنه الحكم عليه من عقوبة مقيدة للحرية مما يلحق به وبأسرته أضرارا مادية وأدبيه جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض إذا استمر تنفيذ العقوبة عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين الفصل في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له والإحالة.

والله ولي التوفيق,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات