عقد انتفاع بمنقول
إنه في يوم....... الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
السيد/ .... مصري الجنسية مقيم برقم........ شارع...... قسم...... محافظة..... بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني...... (طرف أول)
السيد/ .....مصري الجنسية مقيم برقم...... شارع...... قسم...... محافظة..... بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني...... (طرف ثانٍ)
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
يمتلك الطرف الأول الجرار الزراعي رقم....شاسيه رقم.... موديل سنة..... ماركة.....
(البند الثاني)
احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار إليه، أما حق الانتفاع فقد تنازل عنه للطرف الثاني لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد وتنتهي في .../ .../ ....
(البند الثالث)
ينتهي حق الانتفاع حتما بوفاة الطرف الثاني ولو قبل حلول التاريخ المشار إليه بالبند السابق
(البند الرابع)
يلتزم الطرف الأول بتسليم الجرار للطرف الثاني فور إبرام هذا العقد وإلا كان للأخير تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا ن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره..... فقط... جنيها عن كل يوم تأخير
(البند الخامس)
يجب تسليم الجرار بحالة جيدة وصالح للاستعمال.
(البند السادس)
يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في استعماله للجرار خلال فترة سريان هذا العقد، كما يضمن التعرض والاستحقاق الصادرين من الغير والمستند إلى سبب قانوني، على أن يقوم الطرف الثاني بالمبادرة إلى إخطاره بذلك.
(البند السابع)
للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالجرار بالكيفية التي ترى جدواها بالنسبة له، فله استغلاله بنفسه أو تأجيره أو إعارته للغير.
(البند الثامن)
يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الجرار باذلا ف ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يستعمله بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة وإلا كان للطرف الأول الاعتراض على الاستعمال.
(البند التاسع)
إذا استعمل الطرف الثاني الجرار في غير أغراض الزراعة ووفقا للعرف الزراعي، يسلم للسيد/ ... كحارس عليه لإدارته خلال المدة الباقية وتسليم ريعه للطرف الثاني، على أن يرد الجرار للطرف لأول فور انقضاء اجل الانتفاع.
(البند العاشر)
في حالة رفض السيد/ ..... القيام بأعمال الحراسة، يرفع الطرف الأول دعوى مستعجلة ليتولى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس آخر لأداء المأمورية ذاتها.
" في هذه الحالة يتعين على القاضي تعيين حارس دون بحث للشروط اللازمة للحراسة القضائية، إذا تظل الحراسة المتفق عليها حراسة اتفاقية تتم وفقا لبنود العقد "
(البند الحادي عشر)
يتحمل الطرف الثاني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة، وبكل ما يفرض على الجرار من التكاليف المعتادة كالرسوم وتكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه، كما يلتزم بذلك ولو تبين أن المنفعة التي يجنبها أقل من هذه التكاليف.
ولا يجوز له التخلي عنه إذا كان في حاجة إلى صيانة وإلا كان للطرف الأول طلب إلزامه بنفقاتها.
(البند الثاني عشر)
يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة كالعمرات على أن يؤدى له الطرف الثاني فوائد المبالغ التي أنفقها في ذلك، وللأخير القيام بها على أن يسترد ما أنفقه من الطرف الأول عند نهاية الانتفاع.
(البند الثالث عشر)
على الطرف الثاني رد الجرار فور انقضاء الأجل المقرر لحق الانتفاع بالحالة التي تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب الاستعمال العادي.
ويترتب على الإخلال بذلك، التزامه بأن يدفع للطرف الأول مبلغ فقط...... جنيها عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه، فأن هلك الجرار ولو بسبب أجنبي كان مسئولا عنه.
(البند الرابع عشر)
يقر الطرف الأول بأنه قد أعفى الطرف الثاني من الجرد والكفالة.
(البند الخامس عشر)
تم تقرير حق الانتفاع للطرف الثاني لقاء مبلغ..... فقط........ جنيها تم الوفاء به كاملا للطرف الأول بمجلس هذا العقد.
(البند السادس عشر)
يترتب على تسليم الجرار للطرف الثاني أن يصبح الأخير وحده المسئول عنه مدنيا وجنائيا وتنتقل حراسته إليه.
(البند السابع عشر)
تختص محاكم....... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.
(البند الثامن عشر)
حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
محضر تصديق رقم .............. لسنة ...............
إنه في يوم ................. الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة: إذا كان المنقول في حاجة إلى، تعين تحرير محضر بجرده حتى يتم الرد وفقا له مع تحديد قيمته، ولمالك الرقبة الامتناع عن تنفيذ التزامه بالتسليم حتى يقوم المنتفع بتحرير محضر الجرد، ويجوز الإعفاء من ذلك صراحة بالنص عليه أو ضمنا بتسليم المنقول، وإذا خشي صاحب حق الرقبة على منقوله، كان له الحق في طلب كفيل بالنص عليه بالعقد، فأن امتنع المنتفع عن تقديمه جاز لصاحب حق الرقبة إن كان قد سلم المنقول، أن يطلب من القاضي بيعه وشراء سندات حكومية أو شهادات استثمار يستولى المنتفع على الإيراد الناتج منها على أن تعود لصاحب حق الرقبة بعد انتهاء مدة الانتفاع.
التعليقات