عقد بيع منقول بحسب المال "أنقاض"

عقد بيع منقول بحسب المال "أنقاض"

صيغ عقود
30. Jul 2020
249 مشاهدات
عقد بيع منقول بحسب المال "أنقاض"

عقد بيع منقول بحسب المال "أنقاض"

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف أول)

2 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني أنقاض العقار المملوك له رقم..... تنظيم الكائن بشارع قسم....... محافظة....... والبالغ مساحته... مترًا مربعًا وهو مكون من...طابق يشتمل كل منهما على.... وحدة سكنية.

(البند الثاني)

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافي قدره.... دفعة الطرف الثاني بمجلس هذا العقد.

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بإتمام عمليات الهدم وفقا للأصول المقررة والعرف الجاري مما لا يؤدى إلى إتلاف الأبواب والنوافذ والرخام والأخشاب على أن يبذل فى ذلك عناية الشخص الحريص على أمواله وإلا كان مسئولا عما يحدث من اتلافات، على أن تتم خلال أجل أقصاه.../ .../ .... وإلا التزم بدفع مبلغ..... جنيهًا عن كل يوم تأخير.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الأول باستصدار ترخيص الهدم خلال شهر من اليوم وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اى إجراء آخر

(أو يقر الطرف الأول بحصوله على ترخيص بهدم العقار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ويلتزم بالبدء في إعمال الهدم اعتبارا من يوم.../ .../ ....

(البند الخامس)

على الطرف الثاني التواجد بنفسه أو بمندوب أثناء عملية الهدم لنقل أو تشوين الانقاض أولا بأول، ولا يكون الطرف الأول مسئولا عن أو إتلاف بترتب على تراخى الطرف الثاني في تنفيذ هذا الالتزام.

(البند السادس)

يتحمل الطرف الثاني وحده بمخالفات إشغال الطريق العام المترتبة على تشوين الأنقاض، ويعتبر وحده الحارس عليها فور إفرازها بما يترتب على ذلك من مسئولية مدنية أو جنائية، ويعتبر رفع الأنقاض إفرازا لها.

(البند السابع)

ليس للطرف الثاني التدخل في أعمال الهدم أو الاعتراض على كيفية إجرائها، وله فقط التوجيه

(البند الثامن)

يقر الطرف الثاني أنه عاين مشتملات العقار معاينة تامة وقد وافق على شرائها ساقط الخيار وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر بعد الهدم من عيوب في هذه المشتملات "الأنقاض"

(البند التاسع)

يلتزم الطرف الثاني بنقل كافة الأنقاض من موقع العقار خلال أسبوعين من إتمام عملية الهدم وإلا كان للطرف الأول التصرف فيها لغيره على أن يقدم ثمنها للطرف الثاني الذي يقر بتفويض الطرف الأول بإجراء هذا التصرف.

(البند العاشر)

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، ويضمن التعرضات القانونية التي تصدر من الغير للطرف الثاني.

(البند الحادي عشر)

حرر ها العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات