اتجار هيروين وحشيش

اتجار هيروين وحشيش

صيغ طعون
18. Aug 2020
151 مشاهدات
اتجار هيروين وحشيش

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/...........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة.../.../....

في القضية رقم........... لسنة.............. جنايات.................

والمقيدة برقم........... لسنة............ كلى................

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة/............................ لأنه في

يوم.../.../.... بدائرة قسم..................، محافظة.............:

1- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا هو " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

2- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

3- أحرز بقصد الاتجار عقارًا مخدرًا " كلونازيبام أحد مشتقات البنزودايازبين، الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 1، 2، 7/ 1، 27/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند

رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والفقرة د من الجدول الثالث الملحقين بالقانون الأول

والمضاف بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 89 لسنة 1989، 112 لسنة 2004.

وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات................ حضوريًا بمعاقبة/........................... بالسجن المشدد لمدة............... سنوات وتغريمه.............. جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه/...............................

بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن..............

برقم........... بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبطلان الحكم لتحصيله الخاطئ لوقائع الدعوى والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها والاستناد الخاطئ لصحة الإجراءات في الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لابتنائه على إذن بالضبط والتفتيش باطل لاستناده إلى تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب والرد على الدفع بالبطلان - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لإغفال أسبابه بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير صحيح في نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ـ وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون ـ وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ـ إذا ما كان الضبط والتفتيش بناء على انتداب من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بيانًا بمضمون

التهمة المنسوبة للشخص المطلوب الأذن بتفتيشه كما هي واردة بمحضر التحريات ووظيفة مصدر الأذن وتاريخ صدروه ومدة الأذن وتاريخ ومكان تنفيذه.

كما أنه يتعين على أسباب الحكم وصف المخدر المضبوط ووزنه على نحو ما ورد في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي - لا سيما إذا جادل المتهم في حيازته أو إحرازه - مما هو ضروري للتحقق من تطابق الوصف

والوزن في تلك المراحل ومن صحة إسناد الواقعة للمتهم وكذلك بيان المبلغ النقدي الذي وجد معه والذي يفيد في التعرف على القصد من الإحراز أو الحيازة.

كما يجب على الحكم أن يتضمن التدليل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم وذلك بإبراز الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظورة قانونًا - خصوصًا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلاً - إذ أنه لا يمكن القول بافتراض العلم بالجوهر المخدر من مجرد الحيازة أو الإحراز ـ ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا ـ إذ أن العلم لا بد وأن يثبت فعليًا وليس افتراضًا ـ كما يجب على الحكم أن يتضمن الأدلة على ما انتهى إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى (أن التحريات السرية التي أجراها الرائد/............................... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية امن........... قد أسفرت عن إحراز وحيازة المتهم/......................... لمواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا).

وهذا البيان من أسباب الحكم في شأن ما ورد بمحضر التحريات غير صحيح وحيث ورد بالمحضر أن المتحرى عنه المذكور قد عاود مزاولته لنشاطه غير المشروع في بيع وترويج المواد المخدرة - وهى عبارة لا يستفاد منها أن الطاعن كان يحرز أو يحوز أية مواد مخدرة حال تحرير محضر التحريات وبذلك لا تكون هناك جريمة قائمة يراد ضبطها وتكون التحريات غير جدية وأريد بها ضبط جريمة مستقبلة - وذلك فضلا عن خطأ أسباب الحكم في تحصيل وقائع الدعوى - وهى من أوجه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وقد أفردنا لكل منها وجها مستقلا من أوجه الطعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وتحديد النيابة التي يعمل بها وكيل النيابة الذي أصدر الإذن بالضبط والتفتيش - وهو ما خلا منه أيضا إذن النيابة - كما أنها وإن كانت قد ذكرت أن إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش قد صدر في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم.../.../.... إلا أنها أغفلت بيان مكان ووقت

تنفيذ الإذن - والذي كان يتعين بيانه للتحقق من صحة الإجراءات وصحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن - لاسيما وأنه دفع بعدم جدية التحريات وبطلان إذن النيابة العامة واستهدافه ضبط جريمة مستقبلة - كما دفع بعدم معقولية واقعة الضبط في الشارع الضيق المزدحم بالسكان والمارة والبائعين الجائلين في وقت الظهيرة - والذي لم تبينه أسباب الحكم - مما يعيبها بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة إحراز المخدرات التي أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين وزن المخدرات المضبوطة كما جاءت بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن - والذي أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بأن ما يحرزه إنما هو من المواد المخدرة المحظور التعامل فيها ـ بل أنه أنكر ذلك بما يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم وكذلك أغفلت أسباب الحكم بيان المبلغ النقدي الذي ضبط مع المتهم وهو 425 جنيها لاسيما وأنه أنكر صلته به وبسائر المضبوطات.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من الدليل على استظهارها أن الحيازة أو الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى مما هو ضروري للتحقق من عدم التعرف على قصد محدد بذاته ـ والذي يترتب عليه التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن توقيعها على الطاعنين.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو لا يمكن معه التحقق من صحة إجراءات الضبط والتفتيش ولا الوقوف على توافر أركان جريمة إحراز المخدرات التي أدان عنها الطاعن ولا التعرف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 6/ 1914 المجموعة الرسمية س 16 ص 5، 28/ 2/ 1920 المحاماة س 1 رقم 102 ص 499، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 87، 16/ 6/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 171 ص 676، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521، 15/ 1/ 1957 س 8 ص 41، 5/ 12/ 1961 س 12 ص 962، 29/ 10/ 1962 س 13 ص 677).

ثانيًا: بطلان الحكم لتحصيله الخاطئ لوقائع الدعوى والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها والاستناد الخاطئ لصحة الإجراءات في الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

فقد جاء بأسباب الحكم في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى في آخر صفحتها الأولى وأول الصفحة الثانية ما نصه (أن التحريات السرية التي أجراها الرائد/............................. الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية امن................... قد أسفرت عن إحراز وحيازة المتهم/................................. لمواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا...).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شأن التحريات التي صدر بناء عليها إذن النيابة العامة غير صحيح - وذلك لأن محضر التحريات الذي حرره الرائد/......................... لم يتضمن ما يفيد أن المتحرى عنه (الطاعن) كان محرزًا أو حائزًا لمخدرات

وقت تحرير محضر التحريات - وإنما جاء به قيام المذكور

بما نصه (بمعاودة مزاولته لنشاطه غير المشروع في بيع وترويج المواد المخدرة) دون أن يتضمن المحضر ما يفيد أن المتحرى عنه يحتفظ بأية مخدرات - سواء على سبيل الإحراز أو الحيازة - وسواء مع شخصه أو في مسكنه أو فيما وصفه بأنه مقهاه - وهذه العبارة التي نقلناها من محضر التحريات الذي استند إليه إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش - لا يستفاد منها أن هناك جريمة معينة قد ارتكبت ويراد ضبطها أو إثبات الدليل على وقوعها وبالتالي يكون إذن النيابة العامة المؤرخ.../.../.... بالضبط والتفتيش باطل لصدوره لضبط جريمة مستقبله - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

وبذلك يكون بيان أسباب الحكم لمضمون التحريات على النحو السالف بيانه مما يعيبها بالتحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى - وحيث استندت أسباب الحكم إلى هذا البيان الخاطئ في اعتبار إذن النيابة العامة صحيحا - رغم بطلانه - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا البيان غير الصحيح والمخالف للثابت بالأوراق لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 263، ص 261، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

ثالثًا: بطلان الحكم لابتنائه على إذن بالضبط والتفتيش باطل لاستناده إلى تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب والرد على الدفع بالبطلان: -

وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا في جلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية - وحيث يصل عدم الجدية فيها إلى حد الانعدام.

ودليل الدفاع على ذلك من عدة أوجه - منها أن البيانات التي وردت بمحضر التحريات لا تفيد أن هناك جريمة قد وقعت فعلا ويجرى جمع الاستدلالات أو حصول تحقيق بشأنها - على نحو ما تتطلب المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.

وذلك لان ما جاء بمحضر التحريات من أن المتحرى عنه (الطاعن) يقوم بمعاودة مزاولته لنشاطه غير المشروع في بيع وترويج المواد المخدرة لا يفيد أن الطاعن وقت تحرير محضر التحريات ووقت صدور الإذن بالضبط والتفتيش كان يحرز أو يحوز مادة مخدرة - فالغرض من التفتيش في جرائم حيازة أو إحراز المخدرات هو إثبات حيازة المتحرى عنه أو إحرازه للمادة المخدرة - وهو الركن المادي للجريمة - ونشاط المتحرى عنه بالاتجار لا يعنى انه محرز أو حائز للمخدر وقت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن - لان هذا يتعلق بالركن المعنوي للجريمة - أي القصد من الحيازة أو الإحراز وليس بالإحراز ذاته أو الحيازة ذاتها.

وكذلك دلل الدفاع على عدم جدية التحريات بما جاء بمحضر التحريات أنه يتخذ من مقهاه - مقهى............ الكائن بشارع.................... مركزًا لمزاولة نشاطه - مع أن الطاعن لا يمتلك ولا يدير ولا يعمل بأي مقهى - وإنما له محل جزارة بمنطقة عزبة ..................... وقدم المستند الدال على ذلك - وأن المحضر لم يبين مكان هذا المقهى المراد تفتيشه من شارع ترعة الزمر الذي يمتد إلى حوالي عشرة كيلو مترات مما يعيب محضر التحريات بالتجهيل

وعدم صحة البيانات الواردة به - وان مما يؤكد ذلك أن ضابطي الواقعة لم يقوما بتفتيش هذا المقهى (المجهول) الذي جاء ذكره بمحضر التحريات لعدم استدلالهما عليه.

وكذلك دلل الدفاع على عدم صحة بيان السكن الذي يقيم به المتحرى عنه (الطاعن) حيث ذكر بالمحضر أنه رقم........,........................ - شارع................ - مع أن هذا العقار يمتلكه ويقيم فيه شخص آخر اسمه.......................... - أما العقار الذي يقيم فيه الطاعن هو رقم............ يملكه وله اسم شهره هو............... - وقدم الأدلة التي تثبت ذلك - وكذلك تمسك الدفاع بعدم صحة ما جاء بمحضر التحريات من سبق اتهام الطاعن في الجنحتين...........لسنة..........،......... لسنة.......... -..................... - اتجار بالمخدرات حيث ثبت أن موضوعهما يخص ضبط أقراص غير مخدرة وتم حفظ الأولى والحكم بالبراءة في الثانية.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على الدفع بعدم جدية التحريات وبطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش بقولها ص 3 (وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فترى المحكمة أنه لا وجه للنعي على

الإذن مطلقا لأنها تضمنت البيانات التي تحدد شخصية المتهم وتميزه عن غيره من الأشخاص وتبين أنه يزاول بالفعل نشاطا في المواد المخدرة يشكل جريمة قائمة كما لا وجه للنعي على إجراءات ضبط الواقعة لان المحكمة تطمئن إلى ما أثبته الشاهد الأول - الرائد/............................... - بمحضري التحريات والضبط وما شهد به في تحقيقات النيابة العامة بها - وقد تأيد ذلك بأقوال الشاهد الثاني على أن إجراءات ضبط الواقعة قد تمت تالية لإذن النيابة العامة وضبطها بتاريخ........ سنة.............. الساعة الثانية عشرة ظهرًا).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لأنه لم يقدم ما يفيد أن محضر التحريات تضمن أن المتحرى عنه كان يحرز أو يحوز مواد مخدرة - وهو ما يتطلبه القانون - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بالأسباب أنه يزاول نشاطًا في المواد المخدرة لان ذلك لا يفيد صراحة ولا ضمنا قيامه بفعل الحيازة أو الإحراز - فضلا عن انه لم يفند الأوجه الأخرى التي استدل بها الدفاع على عدم الجدية - وكذلك فأن ما ذكرته أسباب الحكم من تمام الضبط بعد صدور الإذن - وكما تقول محكمة النقض في أحكامها - ومنها حكمها في الطعن رقم........... لسنة........ق بجلسة.../.../.... ما نصه (أن ضبط المخدر في حيازة الطاعن لا يصلح دليلا على جدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش - ذلك انه عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار إذن التفتيش - بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه لان شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وان تقول كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق - أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال).

وكذلك فإن رد أسباب الحكم على الدفع ببطلان الإذن لا يتفق وأحكام الدستور والقانون ويتعارض مع أحكام النقض وآراء الشراح والتي تقضى جميعا بضرورة وجود قدر من الأدلة أو القرائن تسمح بتوجيه الاتهام للطاعن - وهو ما خلت منه أسباب الحكم.

ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التي سبقت إجراء القبض أو التفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.

فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن باطل بالضبط والتفتيش لأنه تأسس على تحريات غير جدية وغير كافية لإصداره - ولا يصححه ما انتهى إليه الحكم من صحته بناء على ما أورده من أسباب غير سائغة لا تتفق مع أحكام الواقع وأحكام القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض الطعن رقم 23911 لسنة 73 قضائية جلسة 19/ 4/ 2008 السالف الإشارة إليه، نقض 28/ 2/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 18 ص 979، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 294 - 295، السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى مجدي هرجه - جرائم المخدرات سنة 2001 ص 171 - 173 وهوامشها).

رابعًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من تفتيش باطل لبطلان الإذن به لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إذن الضبط والتفتيش لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة.

وقد استند الدفاع في ذلك إلى أن محضر التحريات المؤرخ.../.../.... في الساعة العاشرة صباحًا لم يتضمن أن المتحرى عنه - وفى ذلك الوقت - كان يحرز أو يحوز أية مخدرات - بما يفيد الإذن بإيقاع الضبط والتفتيش في حالة إذا ما وقع فعل الإحراز أو الحيازة بعد تحرير محضر التحريات وصدور الإذن - وهو ما لم يتحقق إلا في الساعة الرابعة من بعد عصر ذلك اليوم وقت تحرير محضر الضبط.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 4 (كما لا وجه للنعي على الإذن الصادر بالتفتيش بمقولة انه صادر عن جريمة مستقبلة لان الثابت من محضر التحريات أن المتهم يزاول نشاطا مؤثما في المواد المخدرة وقت صدور الإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر لضبط جريمة حالية ارتكبها المتهم بالفعل).

وهذا الرد غير سديد لأنه لم يبين وجه وصورة ما ارتأته أسباب الحكم من النشاط المؤثم وحيث حدد القانون صورتين للفعل المؤثم بشكل دقيق واضح على سبيل الحصر وهما الحيازة أو الإحراز - وهو ما يتعين بيانه في محضر التحريات كفعل يمارسه ويزاوله المتحرى عنه وقت تحرير محضر التحريات - وحيث يكون المستهدف من محضر التحريات وطلب الإذن هو ضبط المتحرى حال ممارسته ومزاولته احد هذين الفعلين بذاته أو هما معا والذي كان قد قام به من قبل تحرير محضر التحريات - وهو ما لم يتم في الدعوى الماثلة.

وبذلك يكون الحكم قد رد ردًا غير سائغ ولا كاف على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الباطلين لاستنادهما إلى إذن النيابة العامة السالف ذكره والذي لحقه البطلان - وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلانه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 10/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915).

خامسًا: بطلان الحكم لإغفال أسبابه بيان مضمون الدليل الفني الذي أستند إليه في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كما صار أثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن - وحسبما جاء به ص 2 بقوله: (وما ثبت بتقرير التحليل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي).

ولما كان الحكم لم يورد مضمون هذا التقرير على نحو مستقل بما يتعذر معه التحقق من صحة الاستناد إليه - ولا يغنى عن ذلك ما ذكره في ثنايا ما نقله من أقوال الشاهد الأول الرائد/........................... أن مفردات بعض ما تم ضبطه ثبت من التحليل أنه من المخدرات - لأن ذلك لم يرد في أقواله بما كان يتعين معه أن تورد أسباب الحكم مضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ومؤداه والذي يتضمن وصفا للمضبوطات التي تم فحصها ووزنها وما انتهى إليه الفحص ونتيجته - مما أغفلته أسباب الحكم.

الأمر الذي يعيب الحكم بإغفال بيانه لمضمون تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعن - بما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من صحة استظهار الحكم لأركان جريمة إحراز المخدرات - سواء منها المادي والمعنوي ونوع القصد من الإحراز - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 75 ص 880، 21/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 26/ 2/ 1968 س19 رقم 49 ص 272، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 198 ص 517).

سادسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير صحيح في نظر القانون وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان يشترط - ووفقًا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن لا يبنى الحكم على دليل غير مشروع.

ولما كان من الأدلة غير المشروعة والتي يتعين طرحها وعدم الاستناد إليها في حكم الإدانة - الشهادة الصادرة من مأمور الضبط القضائي الذي ارتكب حال قيامه بإجراءات ووقائع الضبط أمرًا مخالفًا للقانون.

ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال كل من الرائد/.................................. والرائد/................................... - وكان الثابت من الأوراق أن الشاهد الأول استصدر إذنًا من النيابة العامة دون أن تكون هناك تحريات جدية تكفى لإصدار الإذن وكذلك أن هذه التحريات والإذن استهدفا ضبط جريمة مستقبلة - وذلك على النحو السالف بيانه.

وكذلك تمسك الطاعن بعدم الاعتداد بشهادة هذين الضابطين لعدم صحتها وطلب من المحكمة مراجعة أعمالهم واستند في ذلك إلى ما ثبت من عدة أحكام ببراءة المتهمين فيها لعدم صحة أقوال هذين الشاهدين ومن ذلك الحكمان الصادران في قضيتين أولهما رقم........... لسنة............ جنايات............. والمقيدة برقم............. لسنة.............. كلى................. والصادر الحكم فيها من محكمة جنايات............... بتاريخ.../.../.... والثانية رقم............. لسنة............. قسم................. والمقيدة برقم.......... لسنة............... كلى والصادر الحكم فيها من محكمة جنايات................... بتاريخ.../.../....حيث يطلب الحكم الأول من النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية قبل الشاهد الأول في الدعوى الماثلة لتزويره في المحررات الرسمية وشهادة الزور في تلك القضية وقضية أخرى رقم........... لسنة............... جنايات............... ومراجعة أعمال ومحاضر ضبط هذا الضابط - ويطلب الحكم الثاني من النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية قبل الشاهد الثاني في الدعوى الماثلة كما ارتآه الحكم من تزوير في المحررات الرسمية وشهادة الزور أيضا، وقدم الدفاع للمحكمة صورة رسمية لكل من هذين الحكمين.

الأمر الذي كان يتعين معه على أسباب الحكم عدم الاستناد إلى أقوال هذين الشاهدين - لان مثل هذه الشهادة - وكما تقول محكمة النقض - هي أخبار عن أمر ارتكبه الشاهدان مخالف للقانون - بل انه جريمة - وهو ما لا تجيزه القواعد العامة في الإثبات - لاسيما وان دفاع الطاعن قد أيد طلبه - المتعلق بعدم الاعتداد بشهادة ضابطي الواقعة لسبق افتعالها واصطناعهما الأدلة الإجرائية والموضوعية - والذي يعد في نظر القانون اتهاما لهما بالتزوير في الأوراق الرسمية وشهادة الزور - والثابت في حكمين صادرين من محكمة جنايات الجيزة - مما لم تعن المحكمة ببحثه وإبداء كلمتها فيه.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى شهادة ضابطي الواقعة رغم قيامهما بإجراءات ووقائع مخالفة للقانون - مما يعيبه بالفساد في الاستدلال للاستناد إلى أدلة غير صحيحة في نظر القانون فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 12/ 1933 - مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 176 ص 226، 12/ 3/ 1934 جـ 3 رقم 219 ص 290، 19/ 6/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 184 ص 681، 31/ 1/ 1967 س 18 رقم 24).

سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا بعدم معقولية واقعة الضبط كما صورها الشاهدان ضابطا الواقعة - وذلك لعدة أسباب من أهمها أن شارع الجلاء - والذي ادعى الضابطان أن الطاعن كان واقفا فيه وعلى مسافة خمسة أمتار من تقاطعه مع شارع ترعة الزمر - هو شارع ضيق ومكتظ بالباعة الجائلين والمارة ويتعذر رؤية الشاهدين له من مدخل هذا الشارع - كما أن دخولهما الشارع ومعهما قوة من الشرطة السريين لابد وان بلحظة المتواجدون بالمنطقة لاسيما وأنهم من الإغراب ويكون من اليسير هروب الطاعن والاختفاء عن أعين الضابطين في احد منازل هذا الشارع أو الأزقة الضيقة المتفرعة منه - كما انه من غير المعقول أن يقف الطاعن في ذلك المكان الذي ادعى الضابطان وقوفه فيه وفى يده كيس اسود يحتوى على مخدرات دون داع لوقوفه لاسيما وأن الشاهد الأول ادعى أنه أثناء مراقبته للطاعن أثناء وجود الأخير بمقهاه انه يتعامل مع بعض الزبائن المتعاطين للمخدرات مع أن الثابت بالأوراق أن الطاعن ليس له مقهى بالمنطقة وان هذا المقهى الذي يقصده الضابط يديره نجل الطاعن وانه يتعذر على المار بالطريق أن يتعرف على ما يجرى بداخل المقهى - مما يؤكد عدم صحة أقوال الضابطين شاهدي واقعة الضبط وأنهما قاما بضبطه حال تواجده بمسكنه بين زوجته وأولاده وشقيقه عصام حيث قامت القوة بتفتيش السكن ولم يعثر على شئ من الممنوعات - ولم يسبق ذلك ما ادعاه الضابطان من ضبطه في قارعة الطريق ومعه المخدرات واصطحابه لسكنه لتفتيشه - لاسيما وان هذين الضابطين أكدا في أقوالهما صعوبة الضبط - ومن باب أولى صعوبة اصطحاب الطاعن بعد ضبطه - في المنطقة التي يقيم بها لأنها منطقة شعبية شديدة الازدحام مع ضيق الطرق بها.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع بعدم معقولية واقعة الضبط بقولها ص 4 أنها لا تطمئن إلى ما شهد به شاهدا النفي أمام المحكمة من مشاهدتهم للقوة تتجه لضبط الطاعن من داخل مسكنه بعد السؤال عنه ثم الخروج منه مصطحبين إياه حيث يعمل جزارا - وانه لا وجه للتشكيك في صورة واقعة الدعوى لان ضابط الواقعة - الشاهد الأول لم ينفرد بالشهادة بل أشرك معه الشاهد الثاني في الشهادة وان واقعة الدعوى لم تتضمن ما يخالف العقل والمنطق.

ولما كان هذا الرد غير سديد لأنه لا يتفق مع طبيعة المنطقة التي تم فيها الضبط ولا الصورة التي ذكر ضابطا الواقعة إنهما شاهدا الطاعن عليها ولا يفند الأدلة التي أبداها الدفاع عنه. فأن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847، 2/ 4/ 1962 س 13 ص 280، 12/ 6/ 1977 س 28 رقم 160 ص 771، 14/ 5/ 1979 س 30 رقم 119 ص 557).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن يعمل جزارًا ويمتلك محلاً يمارس فيه هذه المهنة ويعاونه فيه بعض العمال - وقد توقف العمل فيه لوجوده بالسجن لتنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه - وهو يعول أسرة أغلب أفرادها من النساء والأطفال - وليس لهم من يرعاهم وينفق عليهم سواه. الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تدراكها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات