تجارة هيروين ودواء الترامادول

تجارة هيروين ودواء الترامادول

صيغ طعون
18. Aug 2020
142 مشاهدات
تجارة هيروين ودواء الترامادول

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ..............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ................ بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ........... لسنة ............ جنايات قسم أول .......................

ورقم ............ لسنة .............. كلى .................

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة/ ............................. - لأنه في يوم .../ .../ ..... بدائرة قسم أول ................... محافظة .................: -

1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

2- اتجر بالمواد الدوائية (عقار الترامادول) دون أن يكون من مرخصًا له في ذلك.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34 بند أ وبند 6، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 71، 83، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات ................ حضوريًا بمعاقبة/ ...................................- بالسجن المؤبد وتغريمه ................ جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه/ ................................- بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن ............. تحقيق برقم ........... بتاريخ .../ .../ ..... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون المؤدى إلى بطلان إجراءات اثر في الحكم لاصطناع ضابط الواقعة حالة تلبس غير قائمة في نظر القانون وبطلان الحكم لاستناد إلى تفتيش باطل لتجاوزه الغرض منه والتعسف في تنفيذه وذلك على فرض صحة الاستيقاف ومبررات التفتيش وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون المؤدى إلى بطلان إجراءات اثر في الحكم لاصطناع ضابط الواقعة حالة تلبس غير قائمة في نظر القانون: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى ما ارتآه - وحسبما ورد في ص3 بقوله (وحيث إنه عن الدفع المبدي ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه بقاله انتفاء حالة التلبس فإنه لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وانه يجوز القبض على المستوقف وتفتيشه بمعرفة مأمور الضبط القضائي إتماما لإجراءات التحري عنه عند توافر مبررات ذلك كأحد وسائل التوقي والتحوط إذا تطلب الأمر احتجازه على ذمة التحري عنه.

ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق ومما قرر به ضابط الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة أنه وأثناء تفقده حالة الأمن بمحطة مترو الأنفاق بـ ................... تلاحظ له وقوف المتهم أمام شباك صرف التذاكر للحصول على تذكرة لركوب المترو - الأمر الذي أثار شكوكه في أمره وفى سبب وقوفه تلك المدة الطويلة أمام شباك التذاكر دون مقتضى يستوجب ذلك - وهو الأمر الذي تقر عليه المحكمة ضابط الواقعة في مبررات اشتباهه في المتهم فتقدم منه لاستكناه أمره وبسؤاله عن سبب وقوفه في هذا المكان مدة طويلة وبسؤاله عن تحقيق شخصيته فأجابه بعدم حملها - الأمر الذي زاد من شكوك الضابط في أمر المتهم فاصطحبه إلى مكتبه لاتخاذ إجراءات تحرير محضر بالاشتباه في أمره إتماما للتحري عنه فقد قام بتفتيشه تفتيشًا وقائيًا خشية أن يكون محرزًا ثمة أسلحة قد يتعدى بها عليه ويتسنى له الهرب فتحسس ملابسه فإذا به يلاحظ بروزًا بجيب بنطاله الأيمن فكشف عنه عله يكون سلاحًا أو أداه مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - لاسيما وقد تطورت جميع الأسلحة النارية والبيضاء وتضاءل حجم الكثير منها لسهولة إخفائه بالملابس دون مظاهر خارجية ملموسة بوضوح لدرجة تدخل المشرع لاعتبار أدوات حادة مثل شفرة الحلاقة والتي يسهل إخفاؤها في حافظة النقود من الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة المحظور إحرازها دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - وقد تبين لضابط الواقعة أن ذلك البروز بالجيب الأيمن لبنطال المتهم والذي كشف عنه انه عبارة عن حقيبة من البلاستيك الشفاف بان له منها مادة بيج تحقق بمشاهدته لها وبخبرته الشرطية أنها تشبه جوهر الهيروين المخدر فقام بفض هذه الحقيبة بعد أن توافرت الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة على إحراز المتهم هذا المخدر فعثر بداخلها على ثلاث لفافات تحوى كل منها كمية من مادة بيج اللون تشبه جوهر الهيروين المخدر ومن ثم تتوافر حالة التلبس بجناية إحراز هذا المخدر في حق المتهم والتي تجيز لضابط الواقعة والحال كذلك القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34 - 46 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ قام ضابط الواقعة على النحو السالف بيانه باستيقاف المتهم لاشتباه تبرره ظروفه تقرها عليه المحكمة وقد أسفر تفتيشه تحوطًا أثناء اصطحابه لإتمام التحري عن شخصه عن العثور معه عرضا على جوهر الهيروين المخدر المضبوط فتوافرت بشأن ذلك حالة التلبس بجناية إحراز هذا المخدر التي تجيز لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ومن ثم يكون إجراء القبض على المتهم وتفتيشه قد وقع صحيحًا في حكم القانون وهو الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع المبدي ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه. وحيث تطمئن المحكمة إلى ما قرره به ضابط الواقعة من أنه ولدى استيقافه المتهم لاشتباهه في أمره والظروف تبرره قانونًا وحال تفتيشه تحوطًا وتوقيًا إثناء اصطحابه لاتخاذ الإجراءات القانونية إتمامًا للتحري عن شخصه متحسسًا ملابسه من الخارج فتلاحظ له ذلك البروز بجيب بنطاله فكشف عنه فإذا به جوهر الهيروين المخدر المضبوط فقام بضبطه وتفتيشه وجناية إحرازه هذا المخدر متلبس بها فقد اقتنعت المحكمة بتصويره للواقعة واطمأنت لسلامة إجراءاتها ومن ثم فإنها تلتفت المحكمة عما أثاره دفاعه على النحو السالف بيانه والذي لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها بالأوراق قصد بها إفلات المتهم من العقاب).

وهذا الذي انتهت إليه أسباب الحكم المطعون فيه من صحة قيام ضابط الواقعة باستيقاف الطاعن مما يجيز له القبض عليه وتفتيشه إنما هو في حقيقته إجراء غير صحيح لمخالفته نصوص القانون الصريحة وما استقر عليه الفقه والقضاء.

ذلك انه من المجمع عليه فقهًا وقضًا أن سلطة مأموري الضبط القضائي في استيقاف المشتبه فيه إنما هو مستمد من الطبيعة القانونية للضبط الإداري المنوطة بهم وباعتبارهم من رجال الضبط الإداري وليس استنادًا إلى وظيفة الضبط القضائي والتي لا تبدأ إلا بعد الإبلاغ بوقوع جريمة - وان هذه السلطة غير مطلقة. وإنما هي مقيدة بالضوابط الواردة بالمادة 41 من الدستور المصري - والتي تنص على أن (الحرية الشخصية حق طبيعي - وهى مصونة لا تمس - وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه وتقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة تحقيق وصيانة امن المجتمع - ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة - وذلك وفقًا للقانون) - وان هذه السلطة في الاستيقاف لا تقوم إلا إذا توافرت الشروط والضوابط التي استقرت عليها أحكام النقض من حيث وجود مبرر للاستيقاف - بأن يضع الشخص المراد استيقافه نفسه طواعية واختيارًا في وضع الريب والظن بما ينئ عن ضرورة تستلزم تدخل رجل الضبط للتحري والكشف عن حقيقته - وبأن لا يكون سلوك الشخص صادرًا عن حالة الخوف أو احتمال الخوف الذي لا يتسع لها تفسير مسلكه - وأن تكون حالة الارتباك هذه سابقة على الاستيقاف - وليست تالية له - حتى يكون له ما يبرره.

وبناء على ذلك فإنه لا يحق لرجل الضبط القضائي – ما لم توجد حالة من حالات التلبس المنصوص عنها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على الشخص ويقيد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه - ولو لفترة يسيرة - تمهيدًا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده - ولا أن يفتشه - وذلك بالتنقيب عن دليل الجريمة في جسمه أو ملابسه أو دابته أو سيارته أو ما يحمله من أمتعة - ولا أن يفتش حقيبته التي يحوزها قانونًا قبل أن يستبين محتواها قبل فضها - حتى وأن حاول هذا الشخص أبعادها - ويعد فضها من قبيل التفتيش الباطل لان الواقعة لا تعتبر من حالات التلبس التي وردت بالمادة 30 إجراءات على سبيل الحصر.

وبأعمال هذه الضوابط والشروط التي استخلصتها أحكام النقض واجمع عليها شراح القانون الجنائي في شأن صحة الاستيقاف وأثاره - على ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب دلل بها على صحة الاستيقاف والضبط والتفتيش نجد انه جاء مخالفًا لهذه الشروط والضوابط.

وذلك لأن الحكم اعتبر أن حالة الإيقاف متوافرة لدى الطاعن مما ورد بأسباب الحكم بأن المقدم/ .........................- رئيس مباحث قسم ثالث مترو الإنفاق حال تفقده وحالة الأمن بمحطة مترو الإنفاق بـ ................. تلاحظ له وقوف المتهم أمام الشباك صرف التذاكر للركاب مدة طويلة دون أن يتقدم إلى صراف التذاكر للحصول على تذكرة لركوب المترو مما أثار شكوكه في أمره وفى سبب وقوفه مدة طويلة أمام الشباك دون مقتضى يستوجب ذلك وانه زاد من شكوكه إجابة المتهم بعدم حمل تحقيق شخصية - ففتشه وقائيًا تمهيدًا لاصطحابه إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات التحري عنه.

الأمر الذي يخالف نص المادتين 41من الدستور و30 إجراءات سالفتى الذكر لان وقوف الطاعن مدة أمام شباك التذاكر - وفى محطة المترو ............ والمزدحمة بالركاب أو بذوي المصالح في تواجدهم بالمحطة لا يدل على توافر الشروط التي يتطلبها القانون لصحة الاستيقاف - لان وقوف شخص مدة طويلة في محطة مترو الإنفاق أمر عادى وشائع لان هذا المكان عاده ما يلتقي فيه الركاب مع من يريدون مصاحبتهم في ركوب المترو أو لقائهم في موعد محدد لقضاء مصلحة ومن ثم يكون الانتظار فيه امرأ عاديًا غير مستغرب ولا يثير أية شكوك ولا ريبة - ومن ثم فلا توجد ضرورة تستلزم تدخل ضابط الواقعة للتحري عن الطاعن والكشف عن حقيقته - واقتياده مقبوضًا عليه إلى مكتب الشرطة بالمحطة مما يعد قبضًا باطلا مخالفا للقانون ولا يغير من ذلك إجابة الطاعن بعدم حمله ما يثبت شخصيته وارتباكه لان حالة الارتباك هذه - لو صحت - تكون حدثت بعد الاستيقاف نتيجة الخوف الذي يبرر مسلكه في الارتباك - ويكون الاستيقاف قد تم دون مبرر يجيزه القانون على النحو الذي يتطلبه في حالة التلبس التي أدين الطاعن استنادًا إليها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أقرت فرض قيود على حريات الأفراد المتواجدين بمحطة مترو الإنفاق بـ .................. ومنهم الطاعن دون سند من القانون - ولأن القوانين الجنائية لا تقيم الارتباك لقيام حالة التلبس إلا على ذوى الشبهة والمتشردين وفقًا لأحكام قوانين الاشتباه والتشرد - وليس مجرد وجود شخص منتظرًا في محطة المترو وهى مركز الاتصال بين وسائل المواصلات المتعددة المؤدية إلى مدينة القاهرة والى محافظات الوجه البحري مما يثير شبهة أو ريبة أو تستلفت النظر.

فضلا عن أن ما ارتأته أسباب الحكم من صحة تفتيش الطاعن باعتباره تفتيشا إنما هو قول غير سديد في نظر القانون - وذلك لان التفتيش الوقائي لا يجوز إلا على من كان متلبسًا بالجريمة - والذي يجريه من شاهد حالة التلبس لتسليمه للسلطات العامة وفقًا للمادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أو على من كان مقبوض عليه قبضًا صحيحاً تمهيدًا لإيداعه السجن أو عرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا يدخل في تلك الحالات تفتيش من يستوقف - ذلك لان الاستيقاف لا يخول مأمور الضبط القضائي إلا أعمال التحري فحسب ومن ذلك سؤاله عن اسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية - ولا يخول الاستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه - وقد جرى قضاء النقض على انه لا يجوز تفتيش المريب تفتيشا وقائيا.

(نقض 10/ 2/ 1973 س 25 رقم 26 ص 111).

الأمر الذي يتبين معه أن المقدم/ ........................... لم يكن مخولاً قانونًا في تفتيش الطاعن وان قيامه بتفتيشه يعتبر من قبيل التفتيش الباطل لعدم توافر حالة من حالات التلبس التي حددها القانون بالمادة 30 إجراءات - ولا تعد في صورة الدعوى الماثلة من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وان الضابط افتعل ما وصفه واقره عليه الحكم بأنه تفتيش وقائي واستند إليه في افتعال حالة التلبس - فضلا عن مخالفته للمادة 41 من الدستور مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والذي أدى إلى بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1872 لسنة 53 ق جلسة 29/ 11/ 1983، الطعن 1418 لسنة 45 ق جلسة 5/ 1/ 1976 س 27 رقم 4 ص 33، الطعن 6858 لسنة 53 ق جلسة 18/ 4/ 1984 س 53 رقم 97 ص 438، الطعن 405 لسنة 36 ق جلسة 16/ 5/ 1966 س 17 رقم 110 ص 613، الطعن 34 لسنة 38 ق جلسة 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 60 ص 328، الطعن 2413 لسنة 29 ق جلسة 30/ 5/ 1960 س 11 رقم 96 ص 505، نقض 9/ 6/ 1974 س 25 رقم 121 ص 568، 20/ 1/ 1959 س 10 رقم 16 ص 60، 10/ 2/ 1973 س 25 رقم 26 ص 111، 19/ 6/ 1957 س 8 رقم 184 ص 681، 23/ 5/ 1976 س 27 رقم 113 ص 506، 2/ 6/ 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 237 ص 536، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 1 سنة 1992 ص 942، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية ج 1 سنة 1995 ص 437، 457، الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - أصول الإجراءات الجنائية سنة 1969 فقرة 259 ص 448).

ثانيًا: - بطلان الحكم لاستناده إلى تفتيش باطل لتجاوزه الغرض منه والتعسف في تنفيذه وذلك على فرض صحة الاستيقاف ومبررات التفتيش وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال: -

وذلك لأنه لو افترضنا جدلا أن الطاعن كان في وضع يبرر استيقافه - وأن ضابط الواقعة توجس خيفة من حملة سلاحا يمكن أن يستعمله ضده أو وضد احد أفراد القوة المصاحبة له مما اعتقد معه أنه يجوز له تفتيش وقائيا - بحثا عن السلاح - فإن ذلك التفتيش يكون باطلاً لتجاوزه الغرض منه

ذلك أن أسباب الحكم وإذ استظهرت أن الجريمة التي يمكن أن يكون مرتكبا لها كما وقر في اعتقاد الضابط هي إحراز سلاح بدون ترخيص - فإن التفتيش يجب يتجه إلى ضبط هذا السلاح - دون ضبط شئ آخر لا يظهر عرضا إثناء التفتيش.

ولما كان ضابط الواقعة قد أجرى تفتيش بان تحسس ملابس الطاعن فلاحظ بروزًا بجيب البنطال الأيمن - وهو بروز لا ينبئ عن احتوائه سلاحا - ذلك أن ذلك الذي وصفه بالبروز لم يكن إلا كيسا من البلاستيك كروي أو بيضاوي الشكل - لا يظهر حال التحسس بأنه سلاح - لا سيما وان مظهره لين - بما كان ينبغي معه أن لا يتجاوز التفتيش هذا القدر من التحسس إذ لا يتصور عقلا أن يكون هذا البروز يحتوى على السلاح الذي يجرى البحث عنه.

أما وقد تجاوز الضابط هذا القدر بأن ادخل يده في جيبه - ثم استخرج الكيس - ثم قام بفضه - ثم تبين له أنها مادة الهيروين فان ذلك مما لا يجوز له لان ذلك يعد تجاوزًا للغرض من التفتيش - الذي هو البحث عن السلاح ولا يعد ضبط المخدر امرأ عارضًا - كما أنه يجاوز الغرض من استكناه أمر الطاعن والتحري عن شخصه ووجهته.

ولا يغير من ذلك ما بررت به أسباب الحكم مشروعية هذا التفتيش بقولها ص 4 أن الأسلحة النارية والبيضاء قد تطورت وتضاءل حجم الكثير منها لسهولة الإخفاء وحيث اعتبر المشرع أداة حادة مثل شفرة الحلاقة من الأسلحة البيضاء المحظور إحرازها دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - وهو استدلال غير سديد على تجاوز الغرض من التفتيش لأنه من غير المعقول أن يخفي الشخص سلاحًا ناريًا أو ابيض في جيب البنطال وداخل كيس لين المظهر ولا يغير من تجاوز الغرض ما جاء بأسباب الحكم أيضا أن الضابط عندما استخرج الحقيبة البلاستيك الشفاف تحقق بخبرته الشرطية أن بداخلها مادة تشبه مسحوق الهيروين المخدر - فقام بفضها - وهو تبرير لم يرد بأقوال الضابط نفسه مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال كما يؤكد أن ضبط المخدر لم يكن أمرا عارضا وإنما كان أمرًا مقصودًا يتجاوز الغرض الذي يدعيه الضابط.

مما تقدم يتبين أنه حتى على الفرض الجدلي بصحة الاستيقاف ووجود مبرر لدى ضابط الواقعة لإجراء التفتيش - فان ذلك التفتيش يكون باطلا لتجاوزه الغرض منه - مما يعيب الحكم بالبطلان لاستناده إلى هذا الدليل الباطل وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 20/ 4/ 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 385 ص 645، 8/ 10/ 1957 س 8 رقم 205 ص 765، 27/ 11/ 1950 س 2 رقم 84 ص 217، 24/ 12/ 1981 س 32 رقم 14، ص 1200، 26/ 1/ 1970 س 21 رقم 41 ص 72، 22/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915، 19/ 6/ 1957 س 8 رقم 184 ص 681، 15/ 12/ 1969 س 20 رقم 293 ص 1422، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني المرجع السابق ص 429 - 431).

ثالثًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - من فعل مادي وقصد جنائي وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضائها.

وتطبيقا لهذا النص - يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة حيازة وإحراز المخدرات ما يدل على توافر الركن المعنوي لدى المتهم - وذلك بإبراز الدليل على علمه بان ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة المحظورة قانونا - خصوصا إذا كان المتهم قد أنكر حيازة أو إحراز المخدر أصلا كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأدلة على ما انتهت إليه من نوع القصد الذي ارتأت المحكمة أن المتهم حاز أو أحرز المخدر بسببه ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لإبراز الدليل على ثبوت علم الطاعن بان ما ضبط بداخل الكيس الذي وجد بجيبه من المواد التي تبين أنها مواد مخدره - ونسبت إليه إحرازها - وهى من المواد المحظور التعامل فيها - مع انه أنكر حيازتها أو إحرازها بما كان يتعين معه التدليل على وجود هذا العلم والذي لا يجوز افتراضه.

ولما كان الحكم قد خلا من الدليل على استظهار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلا من استبعاده لقصد الاتجار - لان ذلك لا يكفي لاستظهار عدم التعرف على نوع القصد - فقد يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الذي لم يقم الحكم الدليل على عدم وجوده من أوراق الدعوى - وحيث ترشح الأوراق أن القصد هو الاستعمال الشخصي وذلك لما أثبته الضابط من ضبط مادة طبية مما تستعمل في العلاج - هو شريط كبسولات لعقار الترامادول وانبول زجاجي لنفس العقار وذلك بجيب سترته الأمامي - وادعى ضابط الواقعة أن ذلك العقار من المواد المخدرة المحظور تداولها وثبت عدم صحة ذلك من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي - مما كان يتعين معه على أسباب الحكم التدليل على استبعاد قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي من أوراق الدعوى - مما هو ضروري للتحقق من عدم التعرف على قصد محدد بذاته - والذي يترتب عليه التعرف على النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة التي يمكن تطبيقها على الطاعن.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المعنوي في جريمة إحراز المخدر والتي أدان عنها الطاعن - وبما يتعين معه نفضه.

(نقض 6/ 6/ 1914 المجموعة الرسمية س 16 ص 5، 28/ 2/ 1920 المحاماة س 1 رقم 102 ص 499، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، 16/ 6/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 171 ص 676، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 س 521، الطعن 1151 لسنة 26 ق جلسة 15/ 5/ 1957 س 8 ص 41، الطعن 551 لسنة 31 ق جلسة 5/ 12/ 1961 س 12 ص 962، الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/ 10/ 1962 س 13 ص 677).

رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعد صحة وقائع الضبط - وأقام الدليل على ذلك بأنه لم يقف مدة طويلة أمام شباك التذاكر وإنما كان يتأهب للوقوف في طابور مشترى التذاكر وحيث كانت المحطة مزدحمة ولا يتصور وقوفه دون السعي لشراء تذكرة كما لا يتصور حملة المخدرات والمحطة بها العديد من أمناء وجنود شرطة النقل والمواصلات ومكاتب للضباط والعاملين معهم وحال مرور الضابط كان بصحبته قوات بعضها يرتدي الملابس الرسمية وآخرون يرتدون الملابس المدنية ولا يعقل أن يكون محتفظا بالمخدرات على هذا الحال ولو أن الواقعة صحيحة لأدلى بأسماء من كانوا يرافقونه أو كانوا موجودين من قوات الأمن - أو على الأقل بعضهم - كما تمسك الدفاع بأن الملابس التي كان يرتديها لا تناسب حمل المخدر لان جيب البنطال الأمامي الأيمن الذي كان يرتديه لا يتسع للكيس المضبوط والمحتوى على المخدر - وكذلك فانه لم يكن يرتدى (جاكت) الذي ادعى الضابط انه وجد به شريط من كبسولات عقار الترامادول وانبول زجاجي من نفس العقار. وقد ناظر السيد وكيل النيابة ملابس الطاعن والتي تنبئ عن عدم صحة وقائع الضبط.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذه الأدلة الهامة على عدم صحة الواقعة ولم تفندها أو ترد عليها - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 14/ 4/ 1952 3 رقم 31 ص 828، 12/ 6/ 1977 س28 رقم160 ص771، 14/ 5/ 1979 س30 رقم119 ص557).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل في تجارة التحف الفنية ويمتلك متجرًا يمارس فيه هذه التجارة بحي .................- ويعول أسرة تتضمن العديد من الأولاد بعضهم تلاميذ بالمدارس وبعضهم صغار لم يبلغوا سن التعليم - ولا عائل ولا راعى لهم سواه.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ الحكم.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولي التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات