مذكرة للرد على ما جاء برأي نيابة النقض
في القضية رقم............... لسنة................. جنايات.................
والمقيدة برقم................... لسنة.............................
والمقيدة بجدول محكمة النقض برقم................ لسنة...............
والمحدد لنظرها جلسة.../ .../ ......
من السيدين
................................... " طاعن "
.................................... " طاعن "
أولاً: فيما يتعلق برأي نيابة النقض الجنائي في أسباب الطعن المقدمة من الطاعن/ ........................................: -
لقد ردت نيابة النقض على الدفع بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قائلة: " أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ".
وهذا يتناقض مع ما استقر عليه قضاء النقض من أنه توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والتي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف بيان التحقق من صحة الإجراءات والأدلة المستمدة منها - ذلك أن المحكمة لم تبين في مجال سردها لوقائع الدعوى مضمون محاضر التحريات ولا مضمون الأذون الصادرة من النيابة العامة بناء عليها ولا مضمون التسجيلات التي تمت بناء على تلك الأذون.
كما أن أسباب الحكم قد خلت من بيان وقت طلب وأخذ الطاعن ما اعتبرته رشوة في الأفعال التي أدين عنها والمكان الذي تم فيه ذلك.
كما أن أسباب الحكم قد خلت من بيان ما إذا كان الغرض من الرشوة مشروع أو غير مشروع وما إذا كان الغرض من الرشوة قد تحقق أو لم يتحقق مما يتعذر معه التحقق من توافر أركان جريمة الرشوة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان التقاء إرادتي الطاعن مع إرادة المتهم الرابع على أن المبلغ الذي تسلمه أو طلبه هو مقابل الاتجار بالوظيفة حيث لم تبين أسباب الحكم تلاقي هذه الإرادات والتي ترشح الأوراق لعدم توافرها ويؤكد ذلك ما جاء بأقوال المتهم الرابع أن حديثة مع الطاعن عن تقديم مبالغ له كان على سبيل (الحلاوة) وعدم الجدية بما ينتفي معه الركن المعنوي في جريمة الرشوة.
كما أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت ركن اختصاص الطاعن ودخول الغرض من الرشوة في أعمال وظيفته استنادا إلى قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم................ بتاريخ.../ .../ ..... بتعيينه مديرًا عامًا لمكتب قطاع المشروعات بجانب عمله الأصلي كمدير للشئون الفنية والهندسية بمكتب الأمين العام بالمجلس الأعلى للآثار، وهذا القرار لم يعلن به الطاعن وهو ما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الاختصاص في جريمة الرشوة.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة الرشوة التي أدان عنها الطاعن مما يعيبه بالقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة.
(نقض 31/ 1/ 1938 طعن رقم 10 سنة 8 ق - مجموعة 25 عاما، ج 1 رقم 113، ص 508، 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 343، ص 525، 10/ 6/ 1946، ج 7 رقم 188، 27/ 5/ 1946 المحاماة س 27 ملحق 2 جنائي رقم 120 ص 209، الطعن رقم 896 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض، س 20 ص 1149، الطعن رقم 802 لسنة 43 ق جلسة 26/ 11/ 1973 س 24 ص 1080).
لقد ردت نيابة النقض على الدفع المقدم من الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي قائلة: -
من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية بأنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
وهذا الرد يخالف ما ستقر عليه الفقه والقضاء من أن القصد الجنائي يتطلب العلم بأركان الجريمة وعناصر كل ركن فيجب أن يعلم المتهم باختصاصه أي يجب أن يعلم المتهم بأنه مختص بالعمل الذي قبل العطية من أجل القيام به أو الامتناع عن القيام به والثابت من الأوراق أن المتهم لم يعلم بالقرار الصادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم.......... بتاريخ.../ .../ ..... بتعيينه مديرًا عامًا لمكتب قطاع المشروعات، ذلك أن هذا الاختصاص ليس اختصاص أصيل للمتهم يعلم به وإنما هو اختصاص استثنائي يجب أن يثبت أنه يعلم به فعلاً ولا يفترض العلم به.
ويجب أن يعلم المتهم أنه يتقاضى عطية مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة، والثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على هذا العلم.
كما أنه يجب أن تتجه إرادة المتهم إلى قبول العطية أو أخذها أو طلبها نظير القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة وهذا لا يوجد دليل عليه من الأوراق.
(نقض 26/ 1/ 1975، مجموعة أحكام النقض، س 26، ص 83، نقض 16/ 3/ 1970، س 21، ص 398).
وبالنسبة للاختصاص فقد اشترطت نيابة النقض كما جاء في مذكرتها أن يطلب الموظف إجراء تحقيق بشأن عدم اختصاصه: -
وهذا الرد يتعارض مع أن الاختصاص عنصر من عناصر الركن المفترض لجريمة الرشوة ومن المقرر أن الحكم المطعون فيه يجب أن يقيم الدليل على توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي تراءى له أنه حصل على عطية مقابل القيام به أو الامتناع عن القيام به والإخلال به خاصة إذا كان هذا العمل ليس هو الاختصاص الأصيل للموظف، ذلك أن الاختصاص الأصيل للموظف هو اختصاص فني هندسي وهذا الاختصاص لا علاقة له بالمسائل المالية كما أن المتهم دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصه وهذا كان يستوجب من المحكمة التحقق من هذا الدفع.
الرد على ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الأذون جاءت صحيحة ومسايرة نيابة النقض للحكم في هذا الشأن: -
لقد تمسك الدفاع والحاضر مع الطاعن في مرافعته الشفوية ومذكراته المكتوبة ببطلان الأذون التي صدرت من نيابة امن الدولة العليا والصادرة بتواريخ.../ .../ .....،.../ .../ .....،.../ .../ .....،.../ .../ ..... بتسجيل المحادثات الهاتفية والتي كان من أطرافها المتهم الثاني بأنه لم يرد اسم الطاعن في محاضر التحريات التي حررت في هذه التواريخ وأنها صدرت بناء على تحريات غير جدية وغير صحيحة، كما أن محاضر التحريات لم تبين وقائع محددة مما تعتبر جرائم قائمة تفيد قيام المتحرى عنهم بالاتفاق على الرشوة أو طلب أو قبول أو اخذ مبالغ مقابل القيام بأي دور في أي مشروع معين من المشروعات المتعلقة بالآثار وأن محاضر التحريات استهدفت جمع معلومات عن المتحري عنهم والتي قد تسفر عن الكشف عن جريمة أو جرائم مستقبلة.
وقد ردت أسباب الحكم على هذا الدفع ردًا غير سائغ على النحو المفصل بالحكم، ولما كان هذا الرد يخالف الثابت بالأوراق ويخالف القانون وقد تم بيان ذلك في المذكرة المقدمة بأسباب الطعن بالنقض فإننا نحيل إليها منعًا للتكرار.
الرد على ما جاء بمذكرة نيابة النقض بشأن عدم استماع المحكمة إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين وعدم اطلاعها على تقرير خبير الأصوات ومحاضر تفريغ هذه المحادثات: -
ذلك أنه من المقرر وفقًا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية وما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح انه يتعين على المحكمة في جرائم الرشوة أن تستمع بنفسها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين أو تطلع بنفسها على محاضر تفريغ هذه المحادثات وأن تثبت مضمون هذه التسجيلات، لأن الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وأن إغفال سماع هذه الشرائط أو الاطلاع على محاضر تفريغها مما يعيب الحكم لأن هذه التسجيلات ومحاضر تفريغها هي أدلة الجريمة التي تتضمن ما يتعين استظهاره من وقائع الاتفاق على الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها والتي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدي الخصوم رأيهم فيها وليطمئن المتهمون إلى أن تلك التسجيلات موضوع الدعوى هي التي أبدوا دفاعهم على أساس معرفتهم بها وليستطيع القاضي أن يكون عقيدته بصحة الواقعة وصحة الإجراءات التي يقيم عليها قضاءه ولا يجوز للقاضي أن يكون عقيدته بناء على ما يدلي به مأمور الضبط القضائي الذي أجرى التسجيلات.
(نقض 18/ 3/ 1968 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 62)
ولما كانت المحكمة لم تستمع إلى هذه الشرائط ولم تطلع على محاضر تفريغها جميعها بنفسها فإن الحكم يكون معيبًا بالبطلان.
(نقض 8/ 6/ 1989، مجموعة أحكام النقض س 40، ص 622، نقض 30/ 11/ 1989 س40، ص 1112، نقض 18/ 3/ 1968، س 19، رقم 62).
ونحيل إلى المذكرة المقدمة بأسباب الطعن والخاصة بالمتهم.............................. - منعًا للتكرار.
ثانيًا: فيما يتعلق برأي نيابة النقض الجنائي في أسباب الطعن المقدمة من الطاعن/ ..............................: -
- لقد ردت نيابة النقض على الدفع المبدي بشأن القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بذات الرد الوارد بشأن المتهم....................................... قائلة: " أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ".
وهذا يتناقض مع ما استقر عليه قضاء النقض من أنه توجب
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والتي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان الحكم قاصرًا ".
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لاستظهار أن التسجيل للمحادثات الهاتفية وضبط المتهمين قد تم بناء على قرار قضائي مستوف الشروط الشكلية والموضوعية وبيان صحة الإجراءات فلم يبين التهمة المنسوبة للشخص المأذون بتسجيل محادثاته أو ضبطه أو تفتيشه كما هي واردة بمحضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليه.
كما أن أسباب الحكم لم تبين الأفعال التي اعتبرتها طلبًا أو أخذًا من المرتشي وتاريخ طلب الرشوة أو أخذها على وجه التحديد أو تواريخ هذه الأفعال أن تعددت وبيان الأدلة على هذه الأفعال وكذلك لم تبين سبب الرشوة وما إذا كان غرض الرشوة مشروعا أو غير مشروعا وإقامة الدليل على المشروعية أو عدمها، وذلك حتى يمكن التحقق من توافر أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم.
ولم تبين أسباب الحكم اختصاص الموظف المرتشي بأن تبين أن الغرض من للرشوة يدخل في أعمال وظيفته وأن تقيم الدليل على ذلك.
كما لم تبين أسباب الحكم الرابطة بين مبلغ الرشوة وبين العمل الذي كلف به المرتشي أي أن تبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع
إرادة المرتشي على أن المبلغ الذي طلبه أو قبله أو أخذه المرتشي هو مقابل الاتجار بالوظيفة.
كما أن أسباب الحكم قد خلت من بيان وقت طلب وأخذ الطاعن ما اعتبرته رشوة في الأفعال التي أدين عنها والمكان الذي تم فيه ذلك ولم تقم دليلا على ذلك إلا من أقوال متناقضة الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
كما أن أسباب الحكم لم تبين ما إذا كان الغرض من الرشوة قد تحقق أم لم يتحقق ولم تبين الوقت الذي تحقق فيه (إن كان قد تحقق) بما يتعذر معه التحقق من توافر أركان جريمة الرشوة حيث ترشح أقوال المتهمين الذين ادعوا تقديم الرشوة للطاعن أنهم دفعوها على سبيل المكافأة اللاحقة.
كما أن أسباب الحكم لم تبين التقاء إرادتي الطاعن مع إرادة كل من ادعى تقديم الرشوة له على أن هذا المبلغ الذي تسلمه أو طلبه هو مقابل الاتجار بالوظيفة بما ينتفي معه الركن المعنوي في جريمة الرشوة.
كما أن أسباب الحكم استظهرت ركن اختصاص الطاعن ودخول الغرض من الرشوة في أعمال وظيفته من اشتراكه في لجان تطوير الآثار بموجب قرارات صادرة من السيد وزير الثقافة وهذه القرارات تسند إلى الطاعن الاعتماد الفني والهندسي وليس له صلة بالجانب المالي وصرف المستحقات للمقاولين، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الاختصاص.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم لم تبين أركان الجرائم المنسوبة إلى الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة.
(نقض 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 343، ص 525، نقض 10/ 6/ 1946، ج 7 رقم 188، 27/ 5/ 1946 المحاماة س 27 ملحق 2 جنائي رقم 120 ص 209، نقض 27/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض، س 20 ص 1149، نقض 26/ 11/ 1973 س 24 ص 1085).
رأي نيابة النقض بشأن الدفع بعدم توافر القصد الجنائي: -
قررت نيابة النقض بأنه: " من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية بأنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته الوظيفية وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ".
وهذا يخالف ما ستقر عليه الفقه والقضاء من أن القصد الجنائي يقوم على العلم والإرادة فيجب أن يكون الجاني عالما باركان الجريمة وعناصر كل ركن فيها، فيجب أن يكون الجاني عالما بصفته كموظف عام ويجب أن يكون الموظف عالما بأنه مختص بالعمل المطلوب منه القيام به أو الامتناع عن القيام به أو الإخلال به فإذا انتفى العلم انتفى القصد الجنائي.
ويجب أن يعلم الموظف أنه قد تلقى المقابل وهو العطية أو الوعد بها نظير القيام بعمل معين أو عدم القيام به أو الإخلال بواجبات الوظيفة، فإذا انتفت الصلة بين المقابل وبين العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة فلا يقوم القصد الجنائي في حقه.
وتوافر العلم باركان الجريمة وبعناصر كل ركن لا يكفى لقيام القصد الجنائي فيجب أن تتجه إرادة الجاني بالإضافة إلى العلم إلى تحقيق الركن المادي الذي تقوم به الجريمة، فيجب أن يثبت أن المتهم قد طلب أو قبل أو اخذ عطية مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به أو الإخلال بواجبات الوظيفة ويجب أن تتجه الإرادة إلى الاستيلاء على العطية بقصد التملك أو الانتفاع، فإذا لم تتوافر إرادة المرتشي المتجهة إلى الأخذ أو القبول أو الطلب انتفى القصد الجنائي لديه ويتعين عدم عقابه.
رأي نيابة النقض بشأن الدفع بتوافر المكافأة اللاحقة وليس جريمة الرشوة: -
لقد قررت نيابة النقض أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض: " أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 من أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرًا لأداء العمل أو لاحقا عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق، إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية إما إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فان العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور.
وهذا الرد كان منطقيا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على وجود الاتفاق السابق بين المتهمين بالارتشاء والارتشاء على انعقاد بينهم على الأخذ أو القبول أو الطلب والعطاء من جانب المتهم بالارتشاء في وقت سابق على قيام الركن المادي الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة الرشوة.
وبالنسبة للدفع بعدم اختصاص المتهم الثاني بالعمل موضوع جريمة الرشوة:
فإن نيابة النقض قد ردت عليه قائلة: " أن هذا الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن جريمة الرشوة تفترض أن المرتشي موظف في خصوص العمل الوظيفي الذي تلقى المقابل نظيره ويعني ذلك أنه مختص به، بالإضافة إلى ذلك فإن فكره الاتجار بالعمل الوظيفي هي جوهر جريمة الرشوة تفترض استطاعته القيام به.
وهذا الذي سبق ذكره يتناقض مع المستقر فقها وقضاء: ذلك أن كون المتهم موظفًا عامًا لا يعني بالضرورة أنه مختص بالعمل بالمطلوب منه القيام به أو الامتناع عن القيام به أو الإخلال به، ذلك أن هناك فرق بين صفة الموظف العام وبين الاختصاص، والاختصاص لا يفترض بل يجب أن يقوم الدليل عليه والقرار الوزاري الذي استند إليه الحكم للقول بتوافر الاختصاص لم يسند إلى المتهم أي أعمال متعلقة بالمسائل المالية أو اعتماد المستخلصات ذلك أن دور المتهم وفقا للقرار الوزاري فني هندسي فقط الأمر الذي يقطع بعدم توافر الاختصاص بالعمل المطلوب منه القيام به على فرض أن المتهم تلقى جعلا مقابل القيام به.
وأن القول بأن المتهم لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن عدم اختصاصه الوظيفي، فهذا القول مردود عليه بأن المتهم دفع بعدم اختصاصه بالعمل المطلوب منه القيام به وهذا يتطلب للرد عليه إجراء تحقيق في هذا الشأن غير أن الحكم المطعون فيه لم يقم بذلك الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن الفساد في الاستدلال.
الرد على ما جاء بمذكرة نيابة النقض بشأن بطلان الإذن الصادر بتاريخ.../ .../ .....: -
لقد دفع المدافعون عن المتهم ببطلان إذن النيابة العامة المؤرخ.../ .../ ..... لعدم صحة التحريات لأن محضر تحريات.../ .../ ..... قد خلا من بيان أي وقائع محددة تفيد طلب أو ثبوت أو اخذ الطاعن مبالغ أو عطايا محددة مقابل إسناد مشروعات معينة لأشخاص محددين أو تسهيل صرف مستحقاتهم.
أن الهدف من هذا المحضر والإذن الصادر بناء عليه هو جمع معلومات عن نشاط الطاعن والذي قد يسفر عن الكشف عن جريمة مستقبلة.
فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى أدلة باطلة لاستمدادها من أذون باطلة بتسجيل المحادثات التي كان الطاعن طرفا فيها وصدورها بناء على تحريات غير صحية وغير جدية.
(نقض 19/ 4/ 2008 في الطعن رقم 23911 لسنة 73 قضائية غير منشور، نقض 7/ 2/ 1967 مجموعة أحكام النقض س 18 ص 174، نقض 16/ 10/ 1967 س 18 ص 865).
الرد على ما جاء بمذكرة نيابة النقض من أن المحكمة قامت بفض الإحراز المقدمة في الدعوى والمتضمن حرز الأوراق والمستندات المتعلقة بكل متهم على حده ومكنت المحكمة الدفاع من الاطلاع عليها: -
ذلك أن المحكمة لم تستمع إلى شرائط التسجيل الصوتية والضوئية المسجل عليها المشاهد والمحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين وعدم اطلاعها على تقرير خبير الأصوات ومحاضر تفريغ هذه المحادثات وعدم مشاهدتها التسجيلات المرئية.
ذلك أنه من المقرر قانونًا ووفقًا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية وما استقرت عليه أحكام النقض وأراء الشراح أنه يتعين على المحكمة في جرائم الرشوة أن تستمع بنفسها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين أو تطلع بنفسها على محاضر تفريغ تلك المحادثات وكذلك مشاهدة التسجيلات المرئية - وأن تثبت مضمون هذه التسجيلات لأن الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة ولأن ذلك الاستماع أو الاطلاع أو المشاهدة من أعمال التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة والذي يتعين على المحكمة الموقرة إجراؤه وأن إغفال سماع هذه الشرائط أو الاطلاع على محاضر تفريغها أو مشاهدتها مما يعيب الحكم، لأن هذه التسجيلات ومحاضر تفريغها هي أدلة الجريمة التي تتضمن ما يتعين استظهاره من وقائع الاتفاق على الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها. والتي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم وليطمئن المتهمون إلى أن تلك التسجيلات موضوع الدعوى هي التي ابدوا دفاعهم على أساس معرفتهم بها وليستطيع القاضي أن يكون عقيدته بصحة الواقعة وصحة الإجراءات التي يقيم عليها قضاؤه أو عدم صحتها فلا يجوز للقاضي أن يكون هذه العقيدة بناء على ما يدلي به مأمور الضبط القضائي الذي أجرى التسجيلات بشأنها ".
(نقض 18/ 3/ 1968 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 62)
ولما كانت المحكمة لم تستمع إلى هذه الشرائط الصوتية أو تشاهد شرائط الفيديو ولم تطلع على محاضر تفريغها جميعها بنفسها فإن الحكم يكون معيبا بالبطلان.
(نقض 8/ 6/ 1989 مجموعة أحكام النقض س40 ص 622، نقض 30/ 11/ 1989 س40 ص 1112، نقض 22/ 4/ 1993 المحاماة س 94 رقم 36 ص 55)
لقد جاء في رأى نيابة النقض ص 65 من المذكرة أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما يؤثر في عقيدة المحكمة: -
التي خلصت إليها وكان ما يثار من وجود اختلاف في أقوال الشاهدين.............................. و................................. وإسناد الحكم لهما مراجعتهما للمستخلصين 18، 5 وتبين عدم صرفهما رغم إعدادهما للصرف على خلاف الثابت بالأوراق فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في لا منطق الحكم واستدلاله على طلب الطاعن الرشوة وأخذها في مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
وهذا الرد غير سائغ ذلك أن شهادة................................ و.............................. بالنسبة للمتهم الثاني................................. تنصب على جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم وتؤثر في عقيدة القاضي وذلك على النحو الموضح في المذكرة المقدمة من المتهم الثاني................................. الطاعن في البند خامسًا من أسباب النقض والتي جاء بها في صفحة 23 من الأسباب بطلان الحكم للقصور في ببان مضمون اعترافات المتهمين وأقوالهم وأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة الإجراءات التي اتخذت فيها.
الرد على أن المتهم طلب تمكينه من الاطلاع على شرائط الفيديو إلا أنه اختتم مرافعته بطلب البراءة دون أن يعاود التمسك بذلك الطلب:
الثابت من الأوراق أن المتهم دفع بالبطلان لعدم قيام المحكمة بالاستماع إلى شرائط التسجيل الصوتية والضوئية المسجل عليها المشاهد والمحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين وعدم اطلاعها على تقرير خبير الأصوات ومحاضر تفريغ هذه المحادثات.
وهذا الدفع كان يجب على المحكمة تحقيقه للرد عليه ردًا سائغًا أو التسليم به غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا غير سائغ هذا فضلا عن أن المذكرة المقدمة من المحامي/ ............................. بصفته وكيلا عن المتهم............................. طلب في المذكرة المقدمة منه لجلسة.../ .../ ..... أن له طلب جدي منذ أول جلسة للمحاكمة وهو مشاهدة الهيئة الموقرة (المحكمة) لشريط الفيديو الخاص بواقعة ضبط المتهم الثاني.
بناء عليه
يلتمس الطاعنان نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولي التوفيق،،
التعليقات