صيغة إعلان بيع منقولات محجوز عليه
صيغة إعلان بيع منقولات محجوز عليه
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
2976 مشاهدات
صيغة
إعلان بيع منقولات محجوز عليه
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ..... بناء علي طلب السيد/ ................... المقيم................. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......... المحامى الكائن في................ أنا.......... محضر محكمة.......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ .......................... (المدين والحارس) المقيم في........... قسم.......... محافظة ......... مخاطبًا مع/ ...........................
وأعلنته بالآتي
بتاريخ .../ .../ .... تم توقيع الحجز التحفظي ضد المعلن إليه على المنقولات التالية: .................................. .................................. .................................. .................................. وقد تم تعيين المدين حارسا على المنقولات لحين بيعها. وقد تحدد يوم.............. الموافق .../ .../ .... لإتمام إجراءات البيع ابتداء من الساعة ........... صباحًا والأيام التالية ............... إذا لزم الأمر وذلك بناحية .................. وحيث تنص المادة 376 من قانون المرافعات على أنه: " لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقـل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.......................... "
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الإعلان، وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم ,,,, السند القانوني: المادة 376 من قانون المرافعات.
|
الموضوع
إعلان ببيع المنقولات المحجوزة عليها بتاريخ ... /..../..... كطلب الطالب وتحت مسئوليته.
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات