صيغة طلب رد خبير

صيغة طلب رد خبير

طلبات ونماذج
14. Aug 2020
890 مشاهدات
صيغة طلب رد خبير

صيغة
طلب رد خبير

إنه في يوم.................. الموافق.../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم في..............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........... المحامى الكائن في..................
أنا................ محضر محكمة..................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ........... المقيم في............ قسم.............. محافظة..........  مخاطبًا مع/ ...................
السيد/ ...............(الخبير المنتدب للنظر في الدعوى) المقيم في............... قسم............ محافظة................ مخاطبًا مع / .......................

وأعلنتهما بالآتي

أقام المدعى الدعوى الماثلة رقم.... لسنة....... أمام محكمة ............... الدائرة (..........) طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ.....................
وبجلسة .../ .../ .... قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها لإيداع تقريره في موضوع النزاع المطروح.
وقد تحددت جلسة .../ .../ ..... لبدء مأمورية الخبير، إلى أن نما إلى علم الطالب أن الخبير المنتدب (احد أسباب الرد الواردة بنص المادة 141 من قانون الإثبات).
وحيث تنص المادة 141 من قانون الإثبات على أنه:
" يجوز رد الخبير:
أ) إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصوم قد أقيمت من الخصم أو زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو من زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.
ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى .
د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز "
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب رد الخبير للأسباب السابق ذكرها وتطبيقا لنص المادة 141 من قانون الإثبات.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريـخ المذكور أعلاه إلى حيـث المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة............ الكائن مقرها في.............. أمام الدائرة (.........) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم..... الموافق .../ .../ ..... وذلك لسماع المعلن إليه الثاني الحكم برده ومنعه من أداء المأمورية الموكولة إليه بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى رقم...... لسنة....... وندب خبير آخر للقيام بالمأمورية وإلزام المعلن إليه الأول بتنفيذ قرار المحكمة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة 141، 145 من قانون المرافعات

الموضوع

 

 

 

طلب
رد خبير
فى الدعوى
رقم ....
لسنة ......
لجلسة .../.../ ....
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.

 

وكيل الطالب

 

المحامى 

 

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات