صيغة إعلان بتجديد الدعوى من الشطب
صيغة إعلان بتجديد الدعوى من الشطب
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
1751 مشاهدات
صيغة إعلان
بتجديد الدعوى من الشطب
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ..... بناء علي طلب السيد/ ................... المقيم................. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......... المحامى الكائن في................ أنا.......... محضر محكمة.......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ ................... المقيم في.............. قسم.......... محافظة.......... مخاطبًا مع/ ........................
وأعلنته بالآتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم................... لسنة............... أمام محكمة................... الدائرة (..........) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ .................... وبجلسة .../ .../ .....قررت المحكمة شطب الدعوى وذلك لتخلف المدعى عن الحضور في اليوم المحدد لنظر الدعوى. وحيث تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه: "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه. وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تجديد الدعوى من الشطب خلال ستون يوما من تاريخ حصوله.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة................... الكائن مقرها في................... أمام الدائرة (........) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم............ الموافق .../ .../ ..... وذلك لتجديد الدعوى من الشطب الحاصل بجلسة.../ .../ ..... ولسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل/ السند القانوني: المادة 82 من قانون المرافعات.
|
الموضوع
اعلان بتجديد الدعوي من الشطب الدعوى رقم ....... لسنة........ من الشطب لجلسة.../ .../ .... كطلب الطالب وتحت مسئوليته.
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات