صيغة إعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءً 2
إنه في يوم الموافق
بناءً على طلب السيد/ .......... والمقيم ......... وموطنه المختار مكتب المحامي/ ...................................
أنا محضر محكمة ........ قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ .............. المقيم ............
مخاطبًا مع/
وأعلنته بالآتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم .... لسنة ..... أمام محكمة ..... الدائرة ( ....... ) طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ .............
وبجلسة ........ قررت المحكمة وقف الدعوى وقفًا جزئيًا لمدة ..... وذلك لعدم تنفيذ الخصوم قرارات المحكمة.
وحيث تنص المادة 99 من قانون المرافعات على أنه (ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مده الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن)
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تعجيل الدعوى من الإيقاف الحاصل بجلسة ..... كقرار المحكمة وخلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ..... الكائن مقرها ...... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ...... من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم بـ ................، مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
التعليقات