صيغة دعوى بطلب وقف
الأعمال الجديدة
إنه في يوم................. الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ..........................المقيم............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في........... أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ ................ المقيم.................... قسم................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنته بالأتي
بموجب (عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعي) مؤرخ.../ .../ ..... (اشترى أو ورث أو استأجر) الطالب العقار الكائن في............. رقم........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازة كاملة وهادئة ومستقرة.. لم ينازعه فيها أحد. إلا أنه بتاريخ.../ .../ ..... فوجئ الطالب بالمعلن إليه يشرع في عمل..................... الأمر الذي يجعل من فعل المعلن إليه تعديا صارخًا على حيازة الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى تحرير المحضر رقم...... لسنة...... إداري............... لإثبات الأعمال الجديدة التي يقوم بها المعلن إليه. وحيث تنص المادة 962 من القانون المدني على أنه: " 1 - من حاز عقارًا و ستمر حائزًا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبًا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. 2 - و للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذ حصل على حكم نهائي في مصلحته ". وتنص المادة 45 من قانون المرافعات على أنه: " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاته ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت...........الخ " الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في.............. أمام الدائرة (............) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق..../ ..../ ..... وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بإيقاف الأعمال الجديدة المبينة بصورة محضر إثبات الحالة المرفق بحافظة المستندات ألمقدمه من الطالب والمبينة بصدر هذه الصحيفة وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل/ السند القانوني: المادة (962) من القانون المدني والمادة (45) من قانون المرافعات
|
الموضوع
دعوى بطلب وقف الأعمال الجديدة كطلـب الطالب وتحت مسئوليته
وكيـل الطـالب
المحامى
|
|
التعليقات