إعلان المستأجر بعدم الوفاء
بالأجرة للمدين بعد تسجيل التنبيه
مادة 407 من قانون المرافعات إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ 200م بناءً على طلب ................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامي الكائن مكتبه .............................. أنا محضر محكمة ................................ قد انتقلت على حيث إقامة السيد/ ......................المقيم .......................... (مخاطبًا مع ......................) وأنذرته بالآتي اتخذ الطالب إجراءات نزع ملكية العقار المملوك للسيد/ .................. مؤجر العقار للمعلن إليه بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإعلان ونبهت عليه بسريان مفعوله وكلفته بعدم دفع الأجرة المستحقة من تاريخ استلام هذا مع التقرير بما في ذمته من دين الأجرة بمحكمة ......... في مدة أقصاها 15 يومًا وإلا كان مسئولاً عن ذلك قبل الطالب الدائن. |
|
التعليقات