دعوى إبطال تزويج المعتوه نفسه
إنه في يوم......... الموافق
بناء على طلب السيد / ............... والمقيم في........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ..................... أنا...................... محضر محكمة....... قد انتقلت إلى محل إقامة: - السيدة/ ........................ المقيمة بـ.................. مخاطبًا مع/ .....................
وأعلنته بالآتي
بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ ..../ ...../ ...... على يد مأذون ناحية ........... تزوج ابن الطالب .................... من المعلن إليهما على صداق قدره ...... عاجلة ...... جنية وآجلة ........ جنيه يستحق لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
وحيث أن ابن المذكور معتوه وقد تم توقع الحجر عليه للعته بموجب .........
وحيث أن المقرر شرعا أن العته آفة توجب خللا في العقل فيصير صاحبة مختلط الكلام يشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضة كلام المجانيين والرأي فى المذهب الحنفي انه إذا زوج المعتوه نفسه فان عقد الزواج يكون موقوفا على إجازة وليه فان أجازه نفذ وإلا بطل.
وحيث إن الطالب بصفته ولى النفس على ابن ابنه المذكور لم ير إجازة العقد وقد طالب المعلن إليها بعدم التعرض لابن ابنه المذكور بهذا العقد ولكنها لم تتمثل فقد اضطر إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الأسرة الكلية الكائن مقرها...... والتي ستنعقد في غرفة المشورة يوم ........ الموافق .../ .../ ..... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج المعلن إليها من ............ ابن الطالب ........ بتاريخ .../ .../ ... على يد مأذون ناحية ......... وأمر المعلن إليها بعدم التعرض لابن الطالب المذكور بهذا العقد مع إلزام المعلن إليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم/
التعليقات