إجازة المالك فى بيع ملك الغير
أقر أنا ........ بأننى علمت بتصرف السيد/ ........فى العقار المملوك لى رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ للسيد/ ........ بالبيع بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ../ ../ .... وبعد قبض لمقدم الثمن بالكامل فاننى أجيز هذا العقد بكافة بنوده وأعتبر البائع له فى كافة ما ينشأ عنه من حقوق والتزمات منذ إبرامه.
التعليقات