صيغة دعوى طرد شاغلين العين
لموت أصحاب حق البقاء فيه
في ضوء القانون (6) لسنة1997
إنه في يوم................. الموافق.../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ............ والمقيم في............ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............ المحامى الكائن في............ أنا............ محضر محكمة............ الجزئية انتقلت وأعلنت شاغلين العين 1 - السيد/ ............ والمقيم في............قسم............ محافظة............ مخاطبًا مع/ ............ 2 - السيد/ ............ والمقيم في............قسم............ محافظة............ مخاطبًا مع/ ............ وأعلنتهم بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ.../ .../ ......استأجر المرحوم/ ............ ما هو ............ بغرض الاستعمال في............ بالعقار رقم...... الكائن في............ وبتاريخ .../ .../ .... توفى المرحوم/ ............إلى رحمة الله تعالى وحل محله ورثته الشرعيين طبقا لنص المادة الأولى من القانون (6) لسنه 1997 والتي تنص على أنه: بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمها............ الكلية الدائرة (..........) إيجارات ........... الكائنة في............ وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم........... الموافق.../ .../ ...... يسمعوا الحكم بطردهم من العين لموت أصحاب حق البقاء فيها وتسليم العين خاليه من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. |
|
التعليقات