صيغة دعوى طرد شاغلين العين لموت أصحاب حق البقاء فيه

صيغة دعوى طرد شاغلين العين لموت أصحاب حق البقاء فيه

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
298 مشاهدات
صيغة دعوى طرد شاغلين العين لموت أصحاب حق البقاء فيه

صيغة دعوى طرد شاغلين العين
لموت أصحاب حق البقاء فيه
في ضوء القانون (6) لسنة1997

إنه في يوم................. الموافق.../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ ............ والمقيم في............ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............ المحامى الكائن في............
أنا............ محضر محكمة............ الجزئية انتقلت وأعلنت شاغلين العين
1 - السيد/ ............ والمقيم في............قسم............ محافظة............ مخاطبًا مع/ ............
2 - السيد/ ............ والمقيم في............قسم............ محافظة............ مخاطبًا مع/ ............

وأعلنتهم بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ.../ .../ ......استأجر المرحوم/ ............ ما هو ............ بغرض الاستعمال في............ بالعقار رقم...... الكائن في............  وبتاريخ .../ .../ .... توفى المرحوم/ ............إلى رحمة الله تعالى وحل محله ورثته الشرعيين طبقا لنص المادة الأولى من القانون (6) لسنه 1997 والتي تنص على أنه:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي, فل ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقدزوجه أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .......... الخ" , كما تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى على نه:
لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إل لصالح المستفيدين  مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
وبتاريخ .../ .../ .... توفى إلى رحمة المرحوم/ .......... آخر ورثة المستأجر الأصلي ولم يعد لاحد حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار .
الأمر الذي حدا بالطالب بتحرير محضر إثبات حاله برقم........ لسنة............ إداري (ويذكر مكان إقامة المحضر) الذي اثبت وفاه آخر ورثة المستأجر الأصلي ولم يعد هناك من له الحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطرد شاغلين العين لموت أصحاب حق البقاء فيها.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمها............ الكلية الدائرة (..........) إيجارات ........... الكائنة في............ وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم........... الموافق.../ .../ ...... يسمعوا الحكم بطردهم من العين لموت أصحاب حق البقاء فيها وتسليم العين خاليه من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم
السند القانوني: المادة (الأولى) الفقرة الثانية من القانون رقم (6) لسنه1997

الموضوع

 

 

دعوى
طرد لموت
أصحاب
حق البقاء فيها طبقًا لقانون
(6) لسنة 97
كطلب الطالب
وتحت مسؤوليته

 

وكيل الطالب

 

المحامى

 

 


 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات