صيغة دعوى مؤخر صداق
إنه فى يوم الموافق.../ .../ ....
بناء على طلب السيدة/ ..................... ومحلها المختار مكتب المحامى/ ...................... انتقلت أنا..................... محضر محكمة..................... الجزئية حيث أعلنت: -
السيد/ ..................... المقيم:..................... مخاطبا مع/ .....................
وأعلنته بالآتي: -
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة زوجية رسمية بتاريخ .../ .../ ...، وحيث أنه ثابت بموجب تلك الوثيقة أن صداق الطالبة هو مبلغ دفع منه معجلا مبلغ وقد تأجل منة مبلغ لأقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق، ولكون المعلن إليه قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أن تلك الزوجية لم تستمر وقد قام المعلن إليه بتطليق الطالبة طلقة رجعية بموجب إشهاد طلاق رسمي مؤرخ في .../ .../ .... على يد مأذون ناحية مؤرخ في .../ ..../ ....
وحيث إن المعلن إليها وقد انقضت عدتها من المعلن إليه بحسب الشرع وقد رأت الحيض ثلاث مرات كوامل، الأمر الذي بات به قد حل مؤجل صداقها في ذمة المعلن إليه إلا أنه على الرغم من مطالبته وديا مرارًا وتكرارًا إلا أنه أمتنع دون مبرر شرعي أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية الكائنة وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق .../ .../ .... أمام الدائرة وذلك لسماعة الحكم علية بأن يؤدى للطالبة مؤجل صداقها علية وقدرة وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أى نوع كانت.
ولأجل العلـم/
التعليقات