صيغة دعوى فرز وتجنيب

صيغة دعوى فرز وتجنيب

صيغ الدعاوي
11. Aug 2020
1833 مشاهدات
صيغة دعوى فرز وتجنيب

صيغة دعوى فرز وتجنيب

إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم في...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في...........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:
1 - السيد/ ................ المقيم.................... قسم................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ..................
2 - السيد/ ................ المقيم.................... قسم................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ..................
(لجميع الشركاء في العقار)

وأعلنتهم بالآتي

الطالب شريك في حصة على الشيوع في (العقار أو الأرض أو.........) رقم......... الكائن في................. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه)
وحيث يهم الطالب إنهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما أنهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الأمر الذي اضطر الطالب إلى رفع هذه الدعوى طبقًا لنص المادة 836 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
1 - إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2 - و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
وكذلك نص المادة 464 من قانون المرافعات التي تنص على أنه:
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة............ الابتدائية الكائن مقرها في.............. أمام الدائرة (............ ) مدني وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق.../ .../ .... وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها............ على الشيوع في العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفة وإذا تعذرت القسمة يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذي يقدره الخبير مع إلزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كلا بقدر حصته في العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: 
المادة (836) من القانون المدني والمادة (464) من قانون المرافعات

الموضوع

 

دعوى
 فرز وتجنيب
العقار رقم.....
الكائن فى......
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

 

المحامى

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات