صيغة تقرير الطعن بالتزوير
في دعوى متداولة
محكمة ................... الدائرة ........... القلم المدني
حضر الأستاذ/ ............ المحامى بصفته وكيلا عن السيد ..................
(تكتب صفته)
في الدعوى رقم .......... لسنة ............. بالتوكيل رقم........... لسنة .................. عام توثيق.................
أمامنا نحن................ رئيس القلم المدني بالمحكمة وقرر انه يطعن بالتزوير (صلبًا وتوقيعًا أو صلبًا فقط أو توقيعًا فقط) على.............. المقدم بحافظة المستندات المقدمة من الخصم
السيد/ ................ (تكتب صفته) بجلسة ......................
وذلك للأسباب الآتية: ......................................
فمن ثم يحق للطالب الطعن بالتزوير عليه طبقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات
وهذا تقرير منا بذلك
وكيل الطاعن ............ المحامى بالتوكيل رقم..... لسنة...... عام......... |
السند القانوني: المادة (49) من قانون الإثبات.
التعليقات