صيغة تقرير الطعن بالتزوير في دعوى متداولة

صيغة تقرير الطعن بالتزوير في دعوى متداولة

صيغ طعون
14. Aug 2020
169 مشاهدات
صيغة تقرير الطعن بالتزوير في دعوى متداولة

صيغة تقرير الطعن بالتزوير

في دعوى متداولة

محكمة ................... الدائرة ........... القلم المدني

حضر الأستاذ/ ............ المحامى بصفته وكيلا عن السيد ..................

(تكتب صفته)

في الدعوى رقم .......... لسنة ............. بالتوكيل رقم........... لسنة .................. عام توثيق.................

أمامنا نحن................ رئيس القلم المدني بالمحكمة وقرر انه يطعن بالتزوير (صلبًا وتوقيعًا أو صلبًا فقط أو توقيعًا فقط) على.............. المقدم بحافظة المستندات المقدمة من الخصم

السيد/ ................ (تكتب صفته) بجلسة ......................

وذلك للأسباب الآتية: ......................................

فمن ثم يحق للطالب الطعن بالتزوير عليه طبقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات

وهذا تقرير منا بذلك

وكيل الطاعن ............
المحامى بالتوكيل رقم.....
لسنة......
عام.........

السند القانوني: المادة (49) من قانون الإثبات.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات