صيغة أمر تقدير مصاريف
إجراءات التنفيذ
م/ 434 مرافعات
محكمة ..................
في قضية البيع رقم ......................
نحن قاضي التنفيذ بمحكمة ....................
بعد الاطلاع على قضية البيع رقم ............... لسنة .......................
والمحددة للبيع في جلسة يوم ...........الموافق .../ .../ 200م
وعلى كافة الإجراءات التي تم اتخاذها فيها قانونًا وعلى أحكام قانون المرافعات ولا سيما المادة/ 434 من القانون المذكور.
قدرنا مصاريف إجراءات التنفيذ على النحو الآتي:
قرش جنيه بيان لكافة الرسوم والمصروفات
..... ..... ................................
..... ..... ................................
..... ...... المجموع
وعلى قلم كتاب المحكمة بإيداع هذا الأمر بملف القضية المذكورة.
تحريرًا في .../.../ 200م
قاضي التنفيذ (إمضاء) |
التعليقات