صيغة دعوى
قيد صغار السن بالمدرسة
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد،،،،
مقدمه لسيادتكم............... المقيم................. بصفته ولي طبيعي على ابنته...... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................
ضـد
ا - السيد/ ............... (بصفته)
2 - السيد/ محافظ......... (بصفته)
3 - السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم ........ (بصفته)
4 - السيد/ مدير العليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم....... (بصفته)
ويعلنوا جميعًا بهيئة قضايا الدولة.
الموضوع
تقدم الطالب بأوراق ابنته....... المولودة في...... بتاريخ..... إلى مدرسة........... الكائنة........... لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي.........، حيث أن سنها...........
إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك.
وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة/ وكيل الوزارة، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض.
ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على (التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل).
لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ..................... ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد، طالبًا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء.
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ: -
1 - قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد.
2 - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة ....... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
3 - وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى.
وكيل الطالب |
التعليقات