صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية 3
إنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ .................... والمقيم .................. وموطنه المختار مكتب المحامي/ ................................
أنا محضر محكمة ................ قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............................ المقيم ........................
مخاطبًا مع/
وأعلنته بالآتي
بتاريخ ............ أصدرت محكمة .......... الدائرة ( ...... ) الحكم في الدعوى رقم ........ لسنة ........لصالح الطالب ضد المعلن إليه، والقاضي منطوقه بـ ..........
وبتاريخ .......... فقدت الصورة التنفيذية الأولى التي تسلمها الطالب، لذلك قام بتحرير المحضر رقم ............ لسنة .......... إداري قسم ..........، لإثبات واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى.
وحيث تنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر)
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له باستلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة ........
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها ............ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ............ من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم بـ ................................، مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
التعليقات