صيغة طلب حجز تحفظي على تركه متوفى
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة ...........
تحية طيبة وبعد،،،،
مقدمه لسيادتكم/ .............. المحامى بصفتي وكيلا عن السيد/ .................. (تكتب صفته بالنسبة للتركة) بموجب التوكيل الرسمي رقم ............ لسنة .......... مكتب توثيق ............
ضــد
1) السيد/ ................. (يعلن كل الورثة الشرعيين ومستحقي الميراث بالوصية أو الوصية الواجبة)
وأتشرف بعرض الآتى:
بتاريخ .../ .../ ..... توفى الى رحمة الله المرحوم/ .............. وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثة حول........... (أو لغياب احد أو كل الورثة أو لوجود حمل مستكن أو)
وحيث إن الطالب قد شرع بالطرق القانونية لإثبات حقه الشرعي أو لاستدعاء الورثة أو ...... وذلك عن طريق .............................
وهذا الأمر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب حجز تحفظي على تركة المتوفى بصفه مستعجلة طبقا لنص ألفقره (3) من المادة الأولى بإصدار من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص على انه:
" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:1 - ............، 2 - ...............،3 - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب "
وذلك لحين ........... (الفصل نهائيا في.........)
لـذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طيه صدور الأمر بوضع تركة المرحوم/ .................تحت الحجز التحفظي لحين...............
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
وكيل الطالب المحامى |
المرفقات:
1 - .........................
2 - ..........................
السند القانوني: الفقرة (3) من المادة الأولى إصدار (من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية)
التعليقات