صيغة طلب حجز تحفظي على تركه متوفى

صيغة طلب حجز تحفظي على تركه متوفى

طلبات ونماذج
14. Aug 2020
396 مشاهدات
صيغة طلب حجز تحفظي على تركه متوفى

صيغة طلب حجز تحفظي على تركه متوفى

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة ...........

تحية طيبة وبعد،،،،

مقدمه لسيادتكم/ .............. المحامى بصفتي وكيلا عن السيد/ .................. (تكتب صفته بالنسبة للتركة) بموجب التوكيل الرسمي رقم ............ لسنة .......... مكتب توثيق ............

ضــد

1) السيد/ ................. (يعلن كل الورثة الشرعيين ومستحقي الميراث بالوصية أو الوصية الواجبة)

وأتشرف بعرض الآتى:

بتاريخ .../ .../ ..... توفى الى رحمة الله المرحوم/ .............. وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثة حول........... (أو لغياب احد أو كل الورثة أو لوجود حمل مستكن أو)

وحيث إن الطالب قد شرع بالطرق القانونية لإثبات حقه الشرعي أو لاستدعاء الورثة أو ...... وذلك عن طريق .............................

وهذا الأمر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب حجز تحفظي على تركة المتوفى بصفه مستعجلة طبقا لنص ألفقره (3) من المادة الأولى بإصدار من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص على انه:

" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:1 - ............، 2 - ...............،3 - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب "

وذلك لحين ........... (الفصل نهائيا في.........)

لـذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طيه صدور الأمر بوضع تركة المرحوم/ .................تحت الحجز التحفظي لحين...............

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

وكيل الطالب

المحامى

المرفقات:

1 - .........................

2 - ..........................

السند القانوني: الفقرة (3) من المادة الأولى إصدار (من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات