صيغة دعوى ضم مدة خبرة للمعلمين
الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/.............. - بوظيفة - الدرجة الثالثة التخصصية والمقيم - ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامى
ضــد
1 - السيد الأستاذ/ محافظ .............. - بصفته
2 - السيد الأستاذ/ وكيل وزارة .............. - بصفته
3 - السيد الأستاذ/ مدير إدارة .............. - بصفته
وأتشرف بعرض الآتي
الطاعن يشغل وظيفة .......................... بموجب القرار رقم - المؤرخ ../ ../ ..... وتسلم العمل بها بتاريخ ../ ../ .... وحيث تقدم الطالب بتاريخ ../ ../ .... بطلب لمديرية - قيد برقم .............. لضم مدة خدمته السابقة في ............... إلا أن المديرية لم ترد على طلب الطالب مما حدا به إلى التظلم من رفض المديرية بالتظلم المقدم بتاريخ ../ ../ .... إلا أن المديرية رفضت طلبه فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم ............ لسنة ......... والتي أصدرت توصيتها بجلسة ../ ../ .... بأحقية الطالب في ضم مدة خدمته السابقة بجهة .................. وحيث أنه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن (كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل).
لذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد أقرب جلسة للحكم بقبول هذه الدعوى شكلا والحكم:
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم مدة عمل الطاعن بجهة ......... كمدة خبرة عملية في الفترة من ../ ../ .... وحتى تاريخ تعيينه في../ ../ .... مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها أحقيته في ضم تلك المدة لمدة خدمته واستحقاقه خمس علاوات مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،
مقدمه لسيادتكم وكيل الطالب |
التعليقات