صيغة دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد
المدة الطويلة
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ..........................المقيم............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في........... أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من: السيد/ ................ المقيم.................... قسم................. محافظة............. مخاطبًا مع/ .................. السيد كبير محضري............ (المكان الكائن في دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن....... مخاطبًا مع/ ................ السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق......... (المكان الكائن في دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن............ مخاطبًا مع/ .............
وأعلنتهم بالآتي
الطالب حائز بوضع اليد حيازة هادئة ومستقره (العقار أو الأرض أو.........) رقم......... الكائن في................ والمحدد المعالم بـ............... (تكتب الحدود بدقه) وقد استمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة: 1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ................... 2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أو التليفون إليها بتاريخ .../ .../ ..... إلا أنه بتاريخ.../ .../ .... فوجئ بالمعلن إليه يتعرض له في حيازته لـ ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب............. وهو ما يخالف الواقع والقانون الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بثبوت ملكيته لـ ـ................. بالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 من القانون المدني والتي تنصص على أنه: من حاز منقولاً أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له، أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة............ الابتدائية الكائن مقرها في.............. أمام الدائرة (......... ) مدني وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق .../ .../ ..... وذلك ليسمع الحكم ب أولاً: وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ ............. موضوع النزاع ومده الحيازة ثانيًا: في الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب لـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة ثالثًا: منع المعلن إليه الأول من التعرض للطالب في حيازته للعين موضوع النزاع. مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل/ السند القانوني: المادة (968) من القانون المدني
|
الموضوع
دعوى ثبوت ملكية العقار رقم..... الكائن فى... بوضع اليد لمده طويلة كطلب الطالب وتحت مسئوليته
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات