دعوى إنهاء حراسة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................
الموضـوع
حيث إن الطالب قد أقام الدعوى ……… لسنة ……… مدنى مستعجل ……… بطلب الحكم له (تذكر الطلبات الختامية فى دعواه) والتى قال شارحا لها (مضمون موجز عن الدعوى) وعليه فقد انتهى فيها إلى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة .../ .../ ..... م أصدرت محكمة ………… للأمور المستعجلة حكمها فى الدعوى سالفة الذكر بتعيين المعلن إليه الأول وفقا لما انتهى إليه منطوق الحكم القاضي (يذكر منطوق الحكم).
وحيث إن المعلن إليه الأول وفقا لما انتهى إليه منطوق الحكم القاضي (يذكر منطوق الحكم).
وحيث إن المعلن إليه الأول قد استمر مباشرا مأموريته على كالم وجهها حتى (تم الاتفاق رضاء بين الشركاء جميعا على إنهاء أعمال الحراسة أو تم حسم النزاع الموضوعي بحكم منهي بحصول كل طرف على حقه).
وعليه فإن المسوغ القانوني لوجود المعلن إليه بمهام عمله مستمرا بها أصبح غير واجب الأمر الذي يحق معه للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب إنهاء أعمال الحراسة وإنهاء مأمورية المعلن إليه لأول لتصفية أوضاع الحراسة.
بناء عليه
أنا ………………… ليسمع المعلن إليه الأول فى مواجهة باقى المعلن إليهم الحكم بإنهاء أعمال الحراسة الصادر عنها الحكم فى الدعوى رقم ……… لسنة ……… مدنى مستعجل ……… حيث أنها (أما انتهت رضاء أو بحكم حاسم للنزاع). وتحميل المعلن إليهم عدا الأول المصاريف والأتعاب مع حفظ الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم
التعليقات