عقد إيجار سطح لوضع إعلان

عقد إيجار سطح لوضع إعلان

صيغ عقود
4. Aug 2020
210 مشاهدات
عقد إيجار سطح لوضع إعلان

عقد إيجار سطح لوضع إعلان

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

أجر الطرف الأول للطرف الثاني بموجب هذا العقد واجهة سطح عقاره رقم ....................الكائن.................... بشارع.................... قسم.................... محافظة.................... بغرض استعماله في إقامة لافتة مضيئة بارتفاع .................... مترًا وبعرض.................... متًرا.

(البند الثاني)

ليس للطرف الأول استغلال السطح إلا بالمساحة اللازمة لإقامة اللافتة فقط، ولا يجوز له استغلاله فيما يجاوز ذلك.

(البند الثالث)

تكون اللافتة والأعمدة وكافة الإنشاءات المتعلقة بها ملكا للطرف الثاني وتبقى في حراسته وحدة طول مدة الإيجار ويكون مسئولاً عن كل يترتب من أضرار سواء بالطرف الأول أو بالغير وذلك وفقا للأحكام المقررة في المسئولية عن الأشياء.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الثاني بتعهد اللافتة وما يتعلق بها من إنشاءات بالصيانة المستمرة تفاديًا لما قد يحدثه انهيارها من أضرار.

(البند الخامس)

يجب أن تكون اللافتة والإنشاءات المتعلقة بها وفقا للنموذج المقدم صورته للطرف الأول والمرفقة بالعقد وإلا يتجاوز نقل هذه الأشياء عن .................... كج وهو القدر الذي يتحمله العقار، وإلا يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر فضلا عن التعويض الجابر لكل ضرر.

(البند السادس)

يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات الإدارية المختصة لما تتطلبه اللافتة من تراخيص أو إضاءة كما يتحمل كافة التكاليف والرسوم المترتبة على وضعها بعقار الطرف الأول.

(البند السابع)

تم هذا الإيجار مقابل أجرة قدرها .................... فقط .................... جنيهًا في الشهر تدفع مقدما بموطن الطرف الأول حتى اليوم الثالث من كل شهر، وفى حالة الإخلال بذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

(البند الثامن)

تستحق الأجرة المنوه عنها بالبند السابق كما يلتزم الطرف بالتسليم فور التوقيع على هذا العقد، ولا يجوز للطرف الثاني حبسها لأي سبب من الأسباب ولو استحال الانتفاع بسبب لا يرجع إلى الطرف الأول، وفى هذه الحالة يستحق الأخير الأجرة عن كامل مدة العقد.

(البند التاسع)

دفع الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد مبلغ .................... فقط .................... جنيهًا كتأمين يرد في نهاية الإيجار ما لم يكن هناك مبرر لحبسه

(البند العاشر)

مدة الإيجار .................... تبدأ من.................... وتنتهي في .................... قابلة للتجديد للمدد أخرى ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأخيرة بـ .................... يومًا.

(البند الحادي عشر)

إذا تم الإخطار على النحو المتقدم، يلتزم الطرف الثاني برفع اللافتة والإنشاءات المتعلقة بها وتسليم السطح خال منها تماما للطرف الأول خلال عشرة أيام من انتهاء العقد وإلا كان مسئولا بدفع مبلغ .................... فقط .................... جنيهًا عن كل يوم تأخير.

(البند الثاني عشر)

يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء الإيجار تسليم السطح في الموعد سالف البيان بالحالة التي كان عليها قبل وضع وتثبيت إنشاءات اللافتة وعليه إجراء كافة الترميمات اللازمة لذلك وفقا للأصول الفنية وإلا كان للطرف الأول القيام بها على نفقته خصما من التأمين.

(البند الثالث عشر)

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

(البند الرابع عشر)

تختص محاكم.................... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبينة به موطنا مختارا في هذا الصدد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره.

(البند الخامس عشر)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات