دعوى استحقاق فرعية

دعوى استحقاق فرعية

صيغ الدعاوي
11. Aug 2020
1122 مشاهدات
دعوى استحقاق فرعية

دعوى استحقاق فرعية

مادة 454 - 458 مرافعات
إنه في يوم ............. الموافق .../.../ 200م
بناء على طلب السيد/ ................................ المقيم بناحية ............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامي الكائن مكتبه ........................
أنا محضر محكمة ..............................
قد انتقلت إلى حيث إقامة:
1 - السيد/ .............................. المقيم ...............................
مخاطبًا مع ..................................
2 - السيد/ ....................................... المقيم ........................
مخاطبًا مع ....................

وأعلنتهم بالآتي

حيث أن المعلن إليه الأول قام باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية ...................... وحدوده كالآتي:
الحد البحري/ ...........................
الحد القبلي/ ..............................
الحد الشرقي/ ...........................
الحد الغربي/ .............................
باعتباره مملوكًا لمدينه المعلن إليه الثاني وحدد جلسة …/ …/ 200م
أمام السيد الأستاذ/ قاضي التنفيذ بمحكمة .................... في القضية رقم ............. لسنة ................
ولما كان العقار مملوك للطالب بموجب العقد والمستندات ولا ينازعه في ملكيته أحد
الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى ضد المعلن إليه الأول والثاني في مواجهة المعلن إليه الثالث بصفته مباشر إجراءات نزع الملكية.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ....... الكائن مقرها ............. وذلك بالجلسة العلنية التي ستنعقد في يوم ..............الموافق …/ …/ 200م من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها ليسمع كل منهم الحكم بإيقاف البيع المحدد له جلسة يوم .............. الموافق …/ …/ 200م للبيع في القضية رقم .......... لسنة والمرفوعة أمام محكمة ..........ثم إحالة الدعوى إلى المرافعة ليسمعوا الحكم بتثبيت الملكية للطالب بالنسبة للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة وبإلغاء إجراءات نزع الملكية مع محو جميع القيود والتسجيلات المشهرة على العقار المذكور وإلزام المعلن إليه الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم ..............

التعليق
على دعوى الاستحقاق الفرعية

مادة 454: يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين.
مادة 455: يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 456: لا يجوز المعلن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقًا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه.
مادة 457: إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءًا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناءً على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
مادة 458: يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضي بيعه جزءًا من صفقة واحدة وكذلك الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37.

من أحكام محكمة النقض الواردة في شأن
دعوى الاستحقاق الفرعية

دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير الخصوم في إجراء التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وارث المحجوز عليه المختصم في إجراءات التنفيذ بهذه الصفة جواز إقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته إلى حق ذاتي غير مستمد من مورثه.
(طعن رقم 473 لسنة 44 ق جلسة 30/ 6/ 1979)
دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير الخصوم في إجراءات التنفيذ وجب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وارث المحجوز عليه المختصم في إجراءات التنفيذ بهذه الصفة. جواز إقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته إلى حق ذاتي غير مستمد من مورثه.
(طعن رقم 473 لسنة 44 ق جلسة 20/ 6/ 1979)
دعوى الاستحقاق التي يكون عليها محلها المطالبة بملكية الشيء عقارًا كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية ما لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمسة عشر سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدًا أن العقد الباطل يظل معدومًا فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما آثار البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.
(الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق جلسة 29/ 4/ 1993)

مكتب
.............

المحامى
.............
الموضوع
دعوى
استحقاق
فرعية

وكيل الطالب
.............
المحامى
بموجب
وكيل
رقم
.............
مكتب توثيق
.............

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات