تنحى عن وكالة
أقر أنا.....المقيم....... بطاقة عائلية رقم......بتاريخ.......سجل مدني.....بأنني قد تنحيت عن عقد الوكالة الصادر لى من السيد/ ..... والمصدق عليه تحت رقم........ لسنة..........، وسوف أكف عن الأعمال المنوط بى مباشرتها بموجب العقد المشار إليه متكفلا بإعلان الموكل بهذا التنحي.
وهذا إقرار منى بذلك،
(الوكيل) |
محضر تصديق رقم ......... لسنة .......
إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة:
1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.
2 - في حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار شاهدين.
ملاحظة: تنتهي الوكالة بتنحي الوكيل عنها بإدارته المنفردة بشرط وصول هذه الإدارة إلى الموكل بإعلانه بالتنحي وإلا التزم الوكيل بكافة الأعمال المنوط به، وليس للإعلان شكل خاص،ـ ويجب أن يتم التنحي في وقت مناسب وإلا كان الوكيل متعسفا ولزمه التعويض متى كانت الوكالة بأجر، كما لا يجوز التنحي إذا كانت الوكالة لصالح أجنبي " كدائن الموكل " إلا إذا وجدت أسباب جدية مع إخطار الأجنبي ومنحه الوقت الكافي ليرعى مصالحه.
التعليقات