تنحى عن وكالة

تنحى عن وكالة

طلبات ونماذج
17. Aug 2020
368 مشاهدات
تنحى عن وكالة

تنحى عن وكالة

أقر أنا.....المقيم....... بطاقة عائلية رقم......بتاريخ.......سجل مدني.....بأنني قد تنحيت عن عقد الوكالة الصادر لى من السيد/ ..... والمصدق عليه تحت رقم........ لسنة..........، وسوف أكف عن الأعمال المنوط بى مباشرتها بموجب العقد المشار إليه متكفلا بإعلان الموكل بهذا التنحي.

وهذا إقرار منى بذلك،

(الوكيل)

محضر تصديق رقم ......... لسنة .......

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

ملاحظة:

1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.

2 - في حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار شاهدين.

ملاحظة: تنتهي الوكالة بتنحي الوكيل عنها بإدارته المنفردة بشرط وصول هذه الإدارة إلى الموكل بإعلانه بالتنحي وإلا التزم الوكيل بكافة الأعمال المنوط به، وليس للإعلان شكل خاص،ـ ويجب أن يتم التنحي في وقت مناسب وإلا كان الوكيل متعسفا ولزمه التعويض متى كانت الوكالة بأجر، كما لا يجوز التنحي إذا كانت الوكالة لصالح أجنبي " كدائن الموكل " إلا إذا وجدت أسباب جدية مع إخطار الأجنبي ومنحه الوقت الكافي ليرعى مصالحه.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات