محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه................................ "المتهم العشرون"
في الحكم الصادر من محكمة جنايات................. من الدائرة.............
جنايات جنوب بجلسة.../ .../ ..... في القضية رقم
..............
لسنة............ جنايات............ ورقم........... لسنة.............................
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية - وعددهم............... متهمًا بأنهم في غضون الفترة من عام............. وحتى.../ .../ ..... بدائرة قسم.............. ارتكبوا جرائم الرشوة وسرقة الآثار المملوكة للدولة وإخفائها وتهريبها إلي خارج جمهورية مصر العربية - ويخص المتهم العشرون............................ - من الاتهامات ووقائعها وحسبما ورد بقرار الإحالة ما نصه:ـ
أولاً: المتهم الأول (.........................):
1- قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم................................ رئيس الإدارة المركزية للإعلام والعلاقات العامة بهيئة الاستثمار - مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية - على خلاف الحقيقة - بلغت قيمتها........... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إضافة اسمه إلي قوائم المستثمرين الذين يحق له استخدام صالة كبار الزوار بميناء............... الجوي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة.............. السياحية وذلك على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامن عشر: المتهم العشرون:..................................(الطاعن):
1- بصفته موظفًا عموميًا - رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بالهيئة العامة للاستثمار - طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الأول مشغولات ذهبية وفواتير شراء مشغولات ذهبية غير حقيقية بلغت قيمتها................... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إضافة اسمه إلي قوائم المستثمرين الذين يحق له استخدام صالة كبار الزوار بميناء................. الجوي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة............... للتنمية السياحية وذلك على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.
2- وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار وإخطارات فتح تلك الصالة والصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها - على خلاف الحقيقة - أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة.............. للسياحة من المستثمرين الذين حق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء.............. الجوي في السفر والوصول رغم عدم استكمال مستندات إنشاء تلك الشركة - وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
عشرون: المتهم الواحد والعشرون (...........................) توسط في جريمة الرشوة محل اتهام المتهمين الأول والعشرين على النحو المبين تفصيلاً بالتهمة أولاً بند 1 والتهمة الثامنة عشر بند 1.
وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات.................. - الدائرة.................. جنايات جنوب حضوريًا بمعاقبة المتهم الأول............................... وشهرته.................... بالسجن المشدد لمدة............... سنوات وتغريمه.................. جنيه عما أسند إليه بالاتهام الأول بالبند أولاً - وبمعاقبة المتهم العشرين.............................. بالسجن المشدد لمدة................ سنوات وتغريمه................. جنيه وعزله من وظيفته عما أسند إليه في الاتهام الثامن عشر من أمر الإحالة وبإعفاء المتهم.................................. من العقاب وبتوقيع عقوبات أخري على بعض المتهمين وبراءة البعض الآخر على نحو ما مبين تفصيلاً بمنطوق الحكم المطعون فيه.
وقد قرر المحكوم عليه.................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهم الأول والمتهم الحادي والعشرين والاستنتاج غير الصحيح لهذا المضمون مما يعد فسادًا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفي الاتهامات المسندة إلي الطاعن والذي أدي إلي عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون ومؤدي إطلاع المحكمة على الأوراق المنسوب للطاعن تزويرها - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلي دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلي أي منها منفردة. أو منضمة إلي غيرها من الدلائل - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع - وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:
توجب المادة: 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي دفعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به. وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بنى عليه قضاءه.
وتطبيقًا لهذا النص فإنه يتعين على الحكم في جريمة طلب وأخذ الرشوة التي أدين عنها الطاعن أن يبين الحكم الأفعال التي أعتبرها الحكم طلبًا للرشوة (من المرتشي أو الوسيط من قبله) وتاريخ هذا الطلب على وجه التحديد - وسبب الرشوة أو الغرض منه والوقت الذي تحقق فيه هذا الغرض - وكذلك بيان الوقت الذي تم فيه أخذ مبلغ الرشوة - وأن يتعرض لبيان اختصاص الموظف المرتشي بما هو مطلوب منه - أي دخول الرشوة في أعمال وظيفته وأن يقيم الدليل على هذا الاختصاص ولبيان الرابطة بين مبلغ الرشوة وبين العمل المخل الذي كلف به - أي أن يكون الوعد أو العطية أو الهدية - أي أن يكون الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال وظيفته - وأن يبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع إرادة: المرتشي على أن المبلغ الذي طلبه أو قبله أو أخذه المرتشي هو مقابل هذا الاتجار - وأن يكون الموظف منتويًا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه واستراه صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل في أعمال وظيفته - فإذا لم يكن الاتفاق واضحًا على هذا القصد بين طرفي الرشوة فإن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره - وأن ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتي الطرفين أو أحدهما في قصد الاتجار غير واضحة أو أدعي أحدهما أن نيته لم تتجه إلي ما اتجهت إليه إرادة الآخر. فإن على المحكمة استيضاح ما غمض وأن تتعرف على الإرادة: الحقيقية للطرفين وأن تحقق هذا الخلاف لاستظهارها. وإذا ما ارتأت الإدانة أن تقيم الدليل من واقع أوراق الدعوى على توافر هذه النية - لضرورة كل ذلك في تحديد مسئوليه المتهم والتوصل للتكييف القانوني الصحيح - خصوصًا إذا ما دفع المتهم بأن الواقعة مجرد طلب لمكافأة لا حقه لا عقاب عليها.
وكذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة تزوير المحررات الرسمية التي أدين عنها الطاعن أيضًا وفقًا للمادة: 310 سالفة الذكر - بيان طريقة التزوير من بين الطرق المنصوص عليها في القانون والأفعال المادية التي اعتبرها مكونة لهذه الطريقة وأن يبين الأدلة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عنها وأن يتضمن بيانًا بالموضوع المحرر ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به - وأن يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الفاعل إيقاعه - وهي كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون - وأن يبين الحكم أيضًا أن المتهم قد اتجهت نيته إلي استعمال المحرر المزور الذي يعلم أنه مزور فيما زور من أجله.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن إلي ما ارتآه من طلب المتهم الحادي وعشرين عطايا وهدايا من الذهب وفواتير شراء وهمية من المتهم الأول مصالح الطاعن دون أن يحدد أوقات هذا الطلب كما بنيت أن سبب الرشوة هو استخدام المتهم الأول صالة كبار الزوار بميناء................... الجوي - دون أن تحدد الوقت الذي تحقق فيه هذا الغرض - مع أن أقوال المتهم الأول والمتهم الحادي والعشرين والتسجيلات تفيد أن هذا الطلب، على وجه التحديد يوم.../ .../ ..... من المتهم الحادي والعشرين على أساس أنه مكافأة للطاعن (في زعم هذا المتهم) على خدمات أداها للمتهم الأول في وقت سابق على هذا الطلب.
وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان الوقت الذي تم فيه أخذ الطاعن للرشوة ولم تقدم أي دليل على هذا الأخذ إلا من تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وما ارتأته من اعترافات المتهمين الأول والحادي وعشرين والتي نقلتها أسباب الحكم نقلا معيبا على نحو لا يجوز معه الاستدلال بها على أدانه الطاعن - على نحو ما بيناه. في مواضعه من هذه المذكرة كما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أسباب الطعن بالنقض.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين اختصاص الطاعن بما قيل إنه إدراج اسم المتهم في قوائم المستثمرين المسموح لهم باستخدام صالة كبار الزوار بالمطار - مع أن الأوراق ترشح لعدم انعقاد الاختصاص للطاعن بإصدار هذه القوائم والتي يصدرها رئيس هيئة الاستثمار بناء على اقتراح الإدارة القانونية للهيئة وإدارة العلاقات العامة بها وسكرتارية رئيس الهيئة مما يعيب الحكم بعدم استظهار اختصاص الطاعن بالعمل المقابل للرشوة أو الاستناد في ذلك إلي أدله صحيحة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان رابطة السببية بين ما ارتأته من طلب وأخذ الرشوة وبين العمل الوظيفي المنوط بالطاعن وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر هذه الرابطة - وهو ما تؤكده أسباب الحكم نفسها لاستظهارها أن المتهم الأول كان حريصًا على الظهور بمظهر رجال الأعمال والمستثمرين من ذوي النفوذ واتساع دائرة علاقاته مع المسئولين - وإنه كان يؤكد لذلك بالدعاية لنفسه وتقديم الهدايا إليهم في المناسبات على سبيل المجاملة وتبادل العلاقات الطيبة معهم حتى ولو لم تكن هناك منافع أو مصالح شخصية محددة مقابل تلك الهدايا - كما يتأكد عدم توافر رابطة السببية المشار إليها مما تبين من الأوراق أن المتهم الأول كان يستخدم صالة كبار الزوار بمساعدة المتهم الحادي والعشرين الذي تخضع هذه الصالة لإشرافه دون أن يكون هناك إخطار من هيئة الاستثمار ولا موافقة من أية جهة على استخدامه للصالة - وهو ما أكده العاملون بالمطار أنفسهم ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار التقاء إرادة الطاعن مع إرادة المتهم الأول والمتهم الحادي والعشرين على أن ما يطلبه الأخير لصالح الطاعن أو يأخذه الطاعن هو نظير الاتجار بأعمال وظيفته من خلال التسجيلات التي كان كل من المتهمين الأول والحادي والعشرين طرفا فيها مع أن وقائع هذه التسجيلات هي التي تحدد الغرض من الطلب والتي تبين منها أن المتهم الحادي والعشرين كان يطلب الهدايا لنفسه أصلا ثم للطاعن على أساس المكافأة على ما أداه. له من خدمات سابقة وهو ما لا يعد جريمة.
فإنه يتبين من جماع ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن استظهار أركان جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن والتي ترشح الأوراق لعدم توافرها.
وكذلك فأنه لما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الطريقة التي ارتأت وقوع التزوير المنسوب للطاعن من خلال أفعالها - والتي يتطلب القانون بيانها في حكم الإدانة - وحيث نص القانون على طرق التزوير على سبيل الحصر - بل أنها لم تبين الأفعال المادية التي قارفها الطاعن والتي ارتأت وقوع أفعال التزوير من خلالها.
وكذلك فإن لما كانت أسباب الحكم قد بينت أن تغيير الحقيقة يتمثل في إدراج اسم المتهم في قوائم المسموح لهم باستعمال صالة كبار الزوار دون توافر الشروط التي تخوله هذا الحق مع أن تغيير الحقيقة لا ينصب على بيانات هذه القوائم ولا إخطارات استعمال المتهم الأول للصالة وإنما ينصب تغيير الحقيقة (فيما لو تبين أن هناك تغيير) على المستندات التي قدمها المتهم الأول تعزيزًا لطلبه إدراج أسمه في هذه القوائم والمتعلقة بإنشاء شركة....................... للتنمية السياحية - وحيث ترشح أوراق الدعوى عدم توافر هذا التغيير في تلك المستندات - فصلاً عن أن تلك المستندات ليست هي موضوع الإدعاء بالتزوير في الدعوى الماثلة - بما لا يتصور معه قيام ركن تغيير الحقيقة فيما نسب للطاعن تزويره من محررات وكذلك فإنه ليس هناك مواصفات محددة ولا شروطا منضبطة للمستثمرين الذين يحق لهم استعمال صالة كبار الزوار تصلح لأن تكون مجالاً لتغيير الحقيقة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من استظهار علم الطاعن بارتكابه وقائع التزوير في القوائم والإخطارات موضوع الاتهام وأنه يريد إحداث تغيير فيها وحيث ترشح الأوراق لعدم وجود هذا العلم وتلك الإرادة لأن موضوع التغيير في الحقيقة غير قائم أصلا.
وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين وجه الضرر الذي ترتب على التزوير الذي ارتأت وقوعه - مع أن الأوراق ترشح لعدم وجود مثل هذا الضرر - لأن استخدام صالة كبار الزوار أمر مشروع ولا توجد قواعد ولا مواصفات أو شروط فيمن يحق له استخدامها - حيث لا يتصور أن يحدث هذا الاستخدام المساس بأي مصلحة أو حق يحميه القانون.
وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان نية الطاعن في استعمال المحررات المدعي تزويرها وهي غير متوافرة لعدم توافر سائر أركان جريمة التزوير أصلاً.
وبذلك يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا تتبين من خلاله أركان جريمة تزوير المحررات التي أدانت عنها الطاعن.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمتي الرشوة والتزوير اللتين عاقب عليهما الطاعن وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 31/ 1/ 1938 طعن رقم 10 سنة 8 ق مجموعة الخمسة وعشرين عاما ج 1 رقم 113 ص805 , 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 343 ص 525 , 10/ 6/ 1946ج 7 رقم 188 , 27/ 5/ 1946 المحاماة س27 ملحق 2 جنائي رقم 120 ص 209 , الطعن 896 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س20 ص1149 , الطعن 802 لسنة 43 ق جلسة 26/ 11/ 1973 س24 رقم 323 ص 1085 - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص30 , 46 - وذلك فيما يتعلق بالقصور فى استظهار أركان جريمة الرشوة.
أما القصور في استظهار أركان جريمة التزوير الطعن رقم 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1958 س36 رقم 104 ص 590 , الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 29/ 10/ 1964 س15 ص619 , الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص 471 , الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص 978 , الطعن 233 لسنة 40ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 48 ص 656)
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في بيان مضمون تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهم الأول والمتهم الحادي والعشرين والاستنتاج غير الصحيح لهذا المضمون لما يعد فسادا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا إلي مضمون تلك المحادثات (ص20) وما أوردت مضمونا لها ص58 أنه ثبت من تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهم الأول والمتهم الحادي والعشرين توسط الأخير لدي الأول بشأن طلب المتهم العشرين لقطعة ذهبية على سبيل الرشوة مقابل إضافة أسمه في قوائم المستثمرين الذي يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار وإبلاغ المتهم الأول له بتقديمه قطعة ذهبية للمتهم العشرين ومحادثة يشكره فيها الأخير على العطية واصفا له إياها بأنها ذات قيمة كبيرة.
وهذا الذي أوردته أسباب الحكم من مضمون تلك المحادثات إنما هو نقل معيب لأنه المضمون الصحيح لتلك المحادثات لا يستفاد منه طلب الطاعن لرشوة ولا أخذًا لها وإنما طلب المتهم وأصليه الواحد والعشرين الهدايا لنفسه بصفه أساسية وأنه يعزز طلباته بالطلب للطاعن ودون أن يطلب الطاعن ذلك ودون أن يقوم المتهم الحادي والعشرون بتوصيل ما يحصل عليه للطاعن وأن طلب المتهم الحادي والعشرون ليس مقابل الإخلال بالوظيفية وإنما في مناسبات رأس السنة أو افتتاح الصالة بعد إغلاقها بما لا يخص الطاعن ولا صلة له بعمله - وبذلك تكون أسباب الحكم قد استنتجت من تفريغ المحادثات وقائع غير صحيحة نسبتها للطاعن وكان ذلك أيضا نتيجة لإغفال مضمون الكثير من المحادثات ومن ذلك المكالمة رقم 21، ص180 والتي يقرر فيها المتهم الواحد والعشرون للمتهم الأول أنه لا قيمه لـ..................... في شأن الإخطارات بفتح الصالة وأن الذي يرسل الإخطارات هو..................... - والمكالمة رقم 28 ص189 والمكالمة رقم 124 ص271 والتي تبرر فيها أن.................. لا دور له وأن القواعد الجديدة لفتح الصالة تعتبر كارثة بالنسبة له لأنها تضيق من إصدار التصاريح فيها وأنه يجرى اتصالات مع هيئة الاستثمار للتوسع فيها. وكذلك المكالمة رقم 193 ص329 والتي يطلب فيها المتهم الحادي والعشرون من المتهم الأول أن يكتب في طلبات التصاريح فتح الصالة له أنها يهدف استقبال أو توديع شخصيات هامة ورنانة ويذكر أسماءها باعتبارهم من كبار رجال الأعمال وذلك على خلاف الحقيقة.
وكذلك المكالمة رقم 94 ص402 والتي يقرر فيها أنه يسمح له بفتح الصالة وضيوفه من الأجانب دون حاجة إلى إخطارات من هيئة الاستثمار أو غيرها وذلك استنادًا حصوله على تعليمات من رئيس المخابرات العامة في المطار باستعمال الصالة - وكذلك المكالمة رقم 1 ص480 والتي يخاطب فيها المتهم الأول أحد موظفيه - ............................... والتي تفيد تطوع الأخير واقتراحه إرسال هدايا للمسئولين وتوجها لهم إلا أنه لا ينفذ ما يكلف به من توصيلها - وكذلك المكالمة رقم 28 ص519 والتي تفيد أن شركة.............. التي يمتلكها المتهم الأول قد استكملت وأنها ليست شركة وهمية.
وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان مضمون أكثر وقائع الحوارات فيما بين المتهم الأول والمتهم الحادي والعشرين وقيمة والتي هي ضرورية للتعرف على حقائق ووقائع وملابسات تلك المحادثات والتي تبين طبيعة علاقة الطاعن بالمتهم الأول والمتهم الحادي والعشرين (الذي أعفي من العقاب لاعترافه بالوساطة والذي استظهرته أسباب الحكم على نحو يخالف الثابت بالأوراق) - لاسيما وإن دفاع الطاعن قد تمسك بأن مجمل ما تتضمنه هذه التسجيلات من شأنها نفي الاتهامات عنه - سواء من حيث الواقع أو القانون الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون تفريغ المحادثات الهاتفية التي أدان الطاعن استنادا إليها على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين منه نقضه.
(نقض 8/ 3/ 1927 المحافظة: السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806،
17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207،
ثالثًا: بطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها:
فقد جاء بأسباب الحكم في مجال سردها لوقائع الدعوى ص16 أن المتهم الأول أسس شركة استثمار سياحية وهمية أسماها شركة............... لتنمية السياحية لم يستكمل مستندات إنشائها على الوجه القانوني الصحيح وسلم تلك المستندات للمتهم العشرين............................. بصفته رئي الإدارة المركزية للعلاقات العامة بهيئة الاستثمار حيث تغاضي الأخير عن ضرورة إتمام مستندات إنشاء تلك الشركة بالمخالفة للتعليمات والضوابط المقررة والموضوعة بمعرفته هو فقام بإدراج أسم المتهم الأول في قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء القاهرة الجوي.
وهذا الذي ورد بأسباب الحكم غير صحيح ولم يرد بأوراق الدعوى. ذلك أن الشركة المذكورة ليست وهمية وإنما تم إجراءات إنشائها على الوجه الصحيح كما أنه لم يرد بأوراق الدعوى أن المتهم الأول سلم مستندات إنشاء الشركة للمتهم العشرين (الطاعن) - وذلك لأن تسليم تلك المستندات إنما يكون للإدارة القانونية التي تقوم ببحث جدية الإنشاء ومتابعة نشاطها - وكذلك فإن الضوابط المقررة لإصدار قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار إنما يقوم بوضعها السيد رئيس هيئة الاستثمار - وقد جاء بيان ذلك واضحًا وصريحًا في أقوال الشاهد........................................ المستشار القانوني لهيئة الاستثمار وغيره من شهود الواقعة.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو غير صحيح لم يرد بالأوراق مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة والذي أدي إلي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها. وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبني عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة ولو أن المحكمة تنبهت إلي ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36، رقم 56 ص141)
، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122،9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621، 30/ 10/ 1956 س7 رقم302 ص1097، 27/ 11/ 1956 س7 ص119، 12/ 6/ 1978 س29 ص610،
رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفي الاتهامات المسندة إلي الطاعن والذي أدى إلي عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام:
وتبين ذلك مما يأتي:ـ
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال المتهم الحادي والعشرين حسين قطب محمد وأوردت مضمونا لها ص49 ولكنها أغفلت ما ذكره. هذا المتهم عند مواجهة المتهم الأول أن القطعة الذهبية التي أرسلها المتهم الأول للطاعن كانت بمناسبة بدء السنة الميلادية والمتزامنة مع صدور قوائم المستثمرين - دون طلب من الطاعن - وكان ذلك بمناسبة مواجهة المتهم الحادي والعشرين بالمتهم الأول الذي أنكر صلته بالطاعن وأنكر إعطائه أية رشاوى للطاعن (ص208 من التحقيقات) - كما أغفلت أسباب الحكم على ما ذكره المتهم الحادي والعشرين أيضا أنه أمر بفتح الصالة 20 مرة خلال الشهور الستة الأخيرة كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المتهم الحادي والعشرين إقراره بأنه طلب من الشاهدة................................ - موافقة العلاقات العامة بالمطار بأن تترك له مفتاح غرفة مكتبها مدعيًا أن العمال يقومون بنظافة حجرته وكان ذلك بعد انصراف الموظفين وكان ذلك في يوم.../ .../ ..... بناء على بلاغ من هذه السيدة بأنها في اليوم التالي اكتشفت ضياع إخطارات بفتح الصالة حررها المتهم الحادي والعشرين بنفسه لبعض الأشخاص ذكرت أسماءهم - وذلك دون أن يردا إخطارات بشأنهم من هيئة الاستثمار وأنها لاحظت عقبًا بالملفات والتي أضافت في أقوالها أن هذا المتهم اعتاد كتابة الإخطارات بفتح الصالة لمستثمرين لأن موافقة هيئة الاستثمار. ومن هؤلاء المتهم الأول.
2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال السيد..................................... المستشار القانوني لهيئة الاستثمار وأوردت مضمونها ص43 حيث نقلت عنه أن شركة................ لتنمية السياحية قد أنشئت بناء على إجراءات شأنها الغش والتدليس - وهذا غير صحيح حيث ذكر في أقوال بالتحقيقات ص6 أن إنشاء الشركة كان سليمًا - وأغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أن قطاع الشئون القانونية هو الذي يتأكد من جدية تأسيس الشركات وأنه إذا ثبت عدم الجدية فلا يجوز سحب الموافقة على المشروع وأن تأسيس الشركة يترتب عليه تمتعها بالمزايا الواردة في القانون ومنها استخدام صالة كبار الزوار الذي يختص به مكتب رئيس الهيئة والعلاقات العامة ويرأسها مباشرة.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال..............................ونقلت عنه أن شركة................. لا وجود لها في عالم الواقع - وهذا غير صحيح - وقد ثبت من الحديث الهاتفي المسجل برقم 28 ص519 من التفريغات بين المتهم الأول وصاحب شركة المقاولات التي أنشأت الشركة تمام إنشائها لمبانيها كقرية سياحية في...................... ومملوكة للمتهم الأول وزوجته وتضم ملاعب جولف وتنس وغرف فندقية وأنه كان قد سبق الموافقة عليها من هيئة الاستثمار.
4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال............................... مستشار وزير الطيران المشرف على شركة ميناء..................الجوي - وأوردت مضمونا لها ص44 جاء فيه أن الطاعن كان يرسل إخطارات بفتح صالة كبار الزوار للمتهم الأول - وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح لأن أقواله تضمنت أن الذي كان يرسل الإخطارات ليس الطاعن وحده وإنما يشترك معه.......................... و......................... من مكتب رئيس الهيئة وأن الإخطارات كان يتم عرضها كل حالة على حده على السيد وزير الطيران الذي كان يبدي رأيه بالموافقة على استعمال الصالة أو لا يوافق.
5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي أقوال عضو الرقابة الإدارية - ...................................... - ولكنها أغفلت ما ذكره في التحقيقات أن الطاعن لا دور له في تحرير إخطارات استعمال صالة كبار الزوار بالمطار وأن ذلك تأكد من عدم ضبطه أية مستندات تتعلق بتلك الإخطارات بمكتبة حال ضبطه له يوم.../ .../ ..... مما تقدم يبين أن أسباب الحكم قد أسندت إلي الشهود الذين استندت إلي شهاداتهم في إدانة الطاعن أقوالهم لم تصدر عنهم كما أنها اقتطعت منها أجزاء هامة - وكان هذا الخطأ في الإسناد والاقتطاع متعلقا بوقائع هامة من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة واستظهار أركان جريمتي الرشوة والتزوير اللتين أدين عنهما الطاعن - الأمر الذي يحول دون التحقق من صحة الوقائع المسندة إليه ومن صحة تطبيق القانون عليها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال "مخالفة الثابت بالأوراق - ويما يتعين معه نقضه".
النقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 4/ 11/ 1958 س9 ص886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462
خامسًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون وتؤدي إطلاع المحكمة على الأوراق المنسوب للطاعن تزويرها:
وذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جرائم تزوير المحررات - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تطلع المحكمة على المحررات المنسوب للمتهم تزويرها وأن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك تبين وجه التزوير "مغايرة هذه المحررات للحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير وسائر الأركان الأخرى لهذه الجريمة".
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلي المستمدين إطلاعها على الأوراق والمستندات المزورة ص64 وبينت أنها قسائم وقوائم أسماء الذين يحق لهم دخول صالة كبار الزوار بميناء................... الجوي وأنها صادرة من الهيئة العامة للاستثمار ومدون بها اسم المتهم الأول................................. تحت رقم............. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة....................... للتنمية السياحية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وكذلك عدد من إخطارات فتح تلك الصالة صادرة عن ذات الهيئة مثبت بها اسم نفس المتهم وصفته السالف بيانها و موعد السفر والوصول واسم الدولة المغادر منها وإليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لما كان هذا البيان للمحررات التي ارتأت المحكمة إدانة الطاعن عن تزويرها معيبًا. ذلك أنه لم يبين المحررين ولا الموقعين على تلك القوائم والإخطارات التي أطلقت المحكمة عليها ولا المعتمدين لها ووظائفهم ولا تواريخ صدور تلك المحررات.
وما إذا كان أدي من تلك المحررات يحمل توقيع الطاعن من عدمه - مما هو ضروري لاستظهار ركن تغيير الحقيقة ووسيلة التزوير وإسناد فعل التزوير للطاعن - لاسيما وانه تمسك في دفاعه بعدم توافر ارتكاب جريمة التزوير وأنه ليس له دور في تحديد أسماء المستثمرين الذين يسمح لهم بدخول الصالة حيث يقوم بتحديدهم السيد رئيس الهيئة وأنه أحد الأشخاص الذين يعرضون الطلبات المتوقة من المستثمرين عليه في هذا الشأن وبمشاركة في ذلك أشخاص آخرين وإدارات أخرى غير أدارته في إعداد هذه الكشوف ومن بينها الإدارة القانونية وكذلك يشارك معه في التوقيع عليها موظفون آخرون منهم موظفين في مكتب رئيس الهيئة.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للمحررات التي قضت بإدانة الطاعن عن تزويرها وما انطوت عليه من أوصاف وبيانات وما استخلصته المحكمة من هذه المناظرة والتي كان يتعين عليها بيانها في مدونات الحكم على نحو من شأنه استظهار أركان وعناصر جريمة التزوير وإسناد أفعالها إلي الطاعن وبما يتعين معه نقضه
نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715، 8/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص56، 17/ 1/ 1950 س1 رقم 87 ص268، 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص676، 14/ 6/ 1951 س2 رقم 444 ص1216، 28/ 3/ 1976 س27 رقم78 ص366، 21/ 5/ 1978 س29 رقم 97 ص524، 31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص471، 3/ 1/ 1982 س33 ص11
سادسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه:
فقد استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلي اعتراف المتهم الأول................................ وشهرته.......................... (ص20) ونقل مضمون هذا الاعتراف ص46 - 47 يقوله (كما اعترف بجلسة لاحقة بأنه قدم رشوة إلي المتهم العشرين................................ عبارة عن خاتم ذهبي في وأربع فواتير على بياض يملاءها بمعرفته وذلك بعد أن طلب ذلك من المتهم الحادي والعشرين حسين قطب محمد وأنه معتاد على إرسال هدايا ذهبية إلي المتهم العشرين بتوسط من المتهم حسين قطب مقابل إدراج اسمه في الكشوف الخاصة بالمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار.
الأمر الذي يستفاد منه أن أسباب الحكم ارتأت من الوقائع التي أقر بها المتهم الأول تعد دليلاً على صحة وقائع طلب وأخذ الرشوة منه والمنسوبة إلي الطاعن وأن إرادتيهما اتفقتا على الجريمة وأن سبب الطلب والأخذ هو إدراج اسم المتهم الأول في الكشوف الخاصة بالمستثمرين الذي يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار.
ثم جاء بعد ذلك بأسباب الحكم ص101 دافعة (غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلي المتهم العشرين فإن المحكمة تري أن هذا الاعتراف جاء ناقصا لم يغطي جميع وقائع الرشوة إذا لم يوضح فيه حقيقته سبب تقديمه برشوة للمتهم العشرين - وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من................................. و.................................... و..................................... و..................................... واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ما ارتبط موافقة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار - ومن ثم فإن المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات بالنسبة لواقعة تقديمه الرشوة للمتهم العشرين.
والذي فيهم من هذه العبارات أن المحكمة ارتأت أن ما أولى المتهم الأول من وقائع في الاعترافات المنسوبة له لا يصح الاستناد إليها كدليل مع وقوع فعل الإرشاء منه وعلى اكتمال الجريمة - بما يعني بطريقة اللزوم العقلي عدم التقاء إرادته مع إرادة المتهم العشرين الطاعن على ارتكاب الجريمة.
الأمر الذي يتبين معه أن هناك تناقضًا فيما استظهرته أسباب الحكم من اعترافات المتهم الأول - إذا ارتأت من سردها الأول اكتمال عناصر جريمة الرشوة فأدانت عنها الطاعن غير المعترف ثم عادت في سردها الثاني وارتأت أن تلك الاعترافات لا تفيد اكتمال عناصر هذه الجريمة وانتهت من ذلك إلي عدم استفالا المتهم الأول المعترف من هذا الاعتراف.
ومما يؤكد وجود هذا التناقض أن أسباب الحكم ذكرت في الموضوع الأول استنادها للاعتراف لأنه تضمن سبب الرشوة - وهو إدراج اسم المتهم الأول - المعترف في قائمة المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بينما ذكرت في الموضوع الثاني أن الاعتراف ضد السبب.
ولما كانت أسباب الحكم لم ترفع هذا التناقض الذي يستعصي على الموازنة والذي يتعذر منه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضائها. فإنه يكون معيبًا أيضًا بالغموض - وبما يتعين معه نقضه:
(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 22/ 6/ 1964 س15 رقم 99 ص499، 20/ 5/ 1963 س14 رقم 82 ص424، 24/ 12/ 1980 س31 رقم 215 ص1113، 3/ 12/ 1981 س32 رقم 184 س1045،
25/ 1/ 1989 الطعن رقم 5402 لسنة 57 القضائية
سابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلي دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلي أي منها منفردة أو متضمنة إلي غيرها من الدلائل:
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلي اثنتين الدلائل - أولاهما أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية................................... - والثانية اعترافات المتهم الأول طارق السويسي والمتهم الحادي والعشرين حسين قطب وهذه الدلائل لا تصلح من وجه النظر القانونية ولا تكفي لإدانة الطاعن.
أما عن عدم صلاحية أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية فذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينه بعينها على الواقعة المراد وثباتها وأن اتخاذ الحكم من التحريات وبلا أساسيا على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال لاسيما وأن عضو الرقابة سالف الذكر لم يبين ما ادعاه من مبالغ أو هدايا قدمها المتهم الأول للطاعن ولا وقت تقديمها كما قرر ص42 من التحقيقات أن التحريات لم تتوصل إلي دور الطاعن في التصريح باستعمال صالة كبار الزوار فضلاً عن أن تحرياته لا تعتبر إلا عن رأيه الذي قد لا يكون صحيحًا.
وأما عن عدم صلاحية اعترافات المتهمين الأول والحادي والعشرين فذلك لأن اعتراف المتهم الأول كان محل شك من الحكم نفسه ولذلك ورفض الحكم الاستناد إليه كمبرر لإعفائه من العقاب وأوقع عليه العقوبة - وكذلك اعتراف المتهم الحادي والعشرين الذي تبين مخالفة للحقيقة على نحو ما بيناه آنفا فضلاً عن أن اعتراف المتهم إنما يقتصر على ما أدلي به فيما يتعلق بسلوكه الشخص هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهي لا ترقي إلي مرتبة الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وبأن تلك الأقوال قوية بدليل أو قرينة صحيحة - وهو ما لم يتحقق فيه أسباب الحكم في الدعوى المماثلة.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلي دلائل غير صحيحة ولا تصلح لاستناد إلي أي منها منفرد أو منضمة إلي غيرها من الدلائل - لأنها جميعها محل جدل وغير منسقة مع ظروف الدعوى. مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه ننقضه.
الطعن 9171 لسنة 62ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص1310 نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س18 رقم 176، الطعن 2260 لسنة
49ق جلسة 2/ 4/ 1980 س31 رقم 88 ص474، الطعن 1625 لسنة 49ق جلسة 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462، الطعن 564 لسنة 53ق جلسة 13/ 6/ 1983 س24 رقم 151 ص759
ثامنًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع:
وتبين ذلك مما يأتي:
1- دفع الحاضر مع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الرشوة - وأقام الدليل على ذلك من التسجيلات التي ورد بها طلب المتهم الحادي والعشرين الرشوة لنفسه ومكافأة لاحقة للطاعن ليعزز طلبه ولم يكن الأخير طلبها مما لا يشكل جريمة فضلاً عن أن محرر طلب المكافأة اللاحقة لإعقاب عليه ولم يثبت أن الطاعن أخذ هدايا أو عطايا وإنما اشتري من المتهم الأول بعض منتجاته بفواتير لحساب الهيئة العامة للاستثمار التي دفعت ثمنها فعلاً وأن هذا ثابت بدفاتر حسابات الهيئة مما يثبت أن هذه الفواتير ليست وهمية - وكذلك بأن الطاعن لا دور له في استخدام المتهم الأول لصالة كبار الزوار لما ثبت أن المتهم الأول، كان يستخدما قبل إدراج أسمه في قائمة المستثمرين وكذلك عدم وجود ضوابط لاستخدام الصالة مما ينفي مقابل الرشوة واختصاصاه الوظيفي. ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع ولم تفد إدانته أو ترد عليه برد سائغ فإنه الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
2- دفع الحاضر مع الطاعن بعدم قيام جريمة التزوير قبل الطاعن وتمسك في دفاعه بأن بيانات قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام الصالة ليست موضوع تغيير لأنها تراجع بمعرفة السيد وزير الطيران أو نائبه بمناسبة كل حالة بطلب فيها فتح الصالة وعدم وجود ضوابط ثابتة لاستخدامها فضلاً عن أن الطاعن لم يحرر هذه القائمة ولا تلك الإخطارات وإنما يعدها ويصدرها مجموعة من موظفي مكتب رئيس هيئة الاستثمار والإدارة القانونية بالهيئة ويعتمدها رئيس الهيئة وأن الطاعن هو أحد المشاركين في عرض القوائم والإخطارات على رئيس الهيئة وأنه لم يثبت أن الطاعن حرر أو وقع على أي من قائمة أو أخطار.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفاع ولم تمحص أسانيده ولم تقسطه حقه من البحث ولم ترد عليه بما ينفيه - ولو أنها عفية بذلك لتغير وجه السير في الدعوى - فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715، 21/ 5/ 1951 س2 رقم 420 ص1151،
27/ 4/ 1953 س4 رقم 273 ص715، 1/ 7/ 1954 س5 رقم 275 ص859، 30/ 10/ 1961 س12 رقم 167 ص847، 13/ 10/ 1980 س31 ص883، 28/ 11/ 1956 س7 رقم 412 ص1396، 3/ 12/ 1948 المجموعة الرسمية السنة 29 رقم 372 ص722 14/ 1/ 1946 السنة 27 رقم 4 ص6
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول
ولما كان الطاعن يعمل موظفا بالحكومة - رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بهيئة الاستثمار ويعول أسرة كثيرة الأفراد أغلبهم من الأطفال والنساء والطاعنين في السن - وليس لهم مورد يرتزقون منه ولا عائل يرعاهم سوى رعاية الطاعن وإنفاقه عليهم من مرتبه الذي يحصل عليه من الحكومة.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ الحكم عليه ثم قضي بقبول الطعن بالنقض
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لهم.
والله ولي التوفيق,,,
التعليقات