محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه
............................. - وشهرته..................... « المتهم الثاني »
في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. - الدائرة....................
بجلسة .../ ..../ ..... في القضية رقم ........... لسنة.................
جنايات................ ورقم............ لسنة.........................
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية - وعددهم ........................ متهمًا بأنهم في غضون الفترة من عام............. وحتى.../ ..../ ..... بدائرة قسم............... ارتكبوا جرائم سرقة الآثار المملوكة للدولة وإخفائها وتهريبها إلى خارج جمهورية مصر العربية وجرائم أخرى - ويخص المتهم الثاني - .................................. - وشهرته.......................... من الاتهامات - وحسبما ورد بقرار الإحالة ما نصه: -
سابعًا: المتهمون من الأول حتى الخامس والمتهمان الخامس والعشرون والسادس والعشرون: -
1 - هربوا آثارًا مملوكة للدولة.................. قطعة أثرية ومومياواتان وتماثيل فرعونية بأحجام مختلفة - إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن أخرجوها من البلاد عن طريق شحنها باعتبارها أوان زجاجية ومنتجات خان الخليلي باسم إحدى شركات التصدير وتمكنوا بذلك من تهريبها إلى دولة .....................على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - هربوا آثارًا مملوكة للدولة إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن أخرجوها من البلاد عن طريق شحنها داخل حاويات تضم لعب أطفال وأجهزة كهربائية باسم إحدى شركات التصدير فتمكنوا بذلك من تهريبها إلى دولتى.............. و.............على النحو المبين بالتحقيقات.
وبجلسة.../ ..../ ..... قضت محكمة جنايات.............. - الدائرة................. - جنايات جنوب حضوريًا بمعاقبة............................ بالسجن المشدد لمدة............سنة وتغريمه....................جنيه مما أسند إليه بالبند السابع من أمر الإحالة - كما قضت بعقاب بعض المتهمين الآخرين - وبراءة بعضهم وإعفاء أحدهم من العقاب على النحو الوارد بمنطوق الحكم.
وقد قرر المحكوم عليه...................... - وشهرته................. - بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - والخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبب للخطأ في استظهار وصف الأثر - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون التسجيلات الصوتية عن المحادثات الهاتفية الدولية باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمحادثات الهاتفية باللغة العربية والمأذون بتسجيليها بين المتهمين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصور أسبابة في بيان الدليل المستمد من المستندات التي ضبطت بالمحل المنسوب ملكيته للطاعن والذي يعيبه بالفساد في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود وإقرار الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك للخطأ في تطبيق أحكام المساهمة الجنائية والذي أدى إلى القصور في التسبيب - وبطلان الحكم لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم صدور طلب كتابي
من السيد المدير العام للجمارك أو من ينيبه وما صاحب ذلك من تناقض وقصور في أسبابه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي استخلص منها الإدانة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه - وأن تتضمن الأسباب الواقعة برمتها دون تجزئها (باقتطاع أجزاء هامة منها) تجزئة من شأنها عدم ظهور الصورة الحقيقية لها كما هي وارده بالأوراق بما يخل بدفاع المتهم
وتطبيقًا لذلك فانه من المتعين على أسباب الحكم في جريمة تهريب الآثار إلى خارج الجمهورية والذي تعد صورة من صور التهرب الجمركي وكان المتهمون بهذه التهمة متعددون أن تستظهر أسباب الحكم ما إذا كان هناك اتفاقًا بينهم وتلاقيا لإرادة كل منهم مع إرادات الآخرين المنسوب لهم المساهمة في التهريب على ارتكاب تلك الجريمة وحينئذ يسأل كل منهم عن جميع أفعال التهريب التي وقعت نتيجة هذا الاتفاق أو أنه لم يكن ثمة اتفاق بينهم على ارتكاب هذه الجريمة - وحينئذ يسأل كل منهم عن الأفعال التي ارتكبها بمفرده دون الأفعال التي ارتكبها غيره من المتهمين.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تحدد الآثار التي قام بتهريبها المتهم - في حالة عدم وجود هذا الاتفاق - والفعل المادي الذي اعتبره تهريباً - وذلك بإثبات أن المتهم في الجريمة كان يحوز تلك الآثار حيازة مادية وأنه اجتاز بها احد الدوائر الجمركية في المواني أو المطارات أو الخطوط الجمركية التي تحدد الحدود الإقليمية للجمهورية
وأن ذلك تم بقصد خرق الحظر الذي يفرضه القانون في هذا الشأن وحيث تثبت الجريمة بموجب محضر يحرره الموظف المختص حال وقوع فعل التهريب - ولذلك فرض القانون عقوبة المصادرة للأثر المضبوط حال إخراج المتهم له من حدود الجمهورية - كما يتعين على أسباب الحكم أن تتحقق من اتصاف الآثار موضوع التهريب بوصف الأثر كما هو محدد في القانون كما يجب أن تبين أسباب الحكم مكان وقوع الجريمة - ووقت ارتكابها - لاسيما إذا كانت وقائع الجريمة مكونة من عدة أفعال ارتكبها عدة أشخاص لا اتفاق بينهم على ارتكابها.
ولما كانت أسباب الحكم لم تستظهر وقوع اتفاق بين الطاعن وبين المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين (المتهمون بالتهريب) ولا اتحاد إرادة كل منهم مع إرادات الآخرين على ارتكاب تلك الجريمة وبالتالي لم تقم أي دليل على وقوع هذا الاتفاق.
إلا من تحريات أعضاء الرقابة الإدارية والتي لم تأت بأي دليل آخر صحيح على نحو ما بينته هذه المذكرة تفصيلاً في موضعها - وحينئذ يتعين أن يسأل الطاعن عن الفعل المنسوب له ارتكابه وحده - دون سائر المتهمين - وهو ما لم يتبعه الحكم المطعون فيه - إذ أدان الطاعن عن كافة الأفعال التي نسب إلى هؤلاء المتهمين ارتكابها وذلك دون تحديد للآثار التي ارتأى الحكم إدانة الطاعن عن تهريبها.
مما يخالف قواعد المساهمة الجنائية والذي أفردنا له وجهًا مستقلاً من أسباب الطعن بالنقض في المذكرة الماثلة ولما ترشحه الأوراق من وجود خلافات بين الطاعن وبين المتهم الأول ومعاونيه من شأنها نفى هذا الاتفاق كلية
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الأفعال المادية التي قارفها الطاعن والتي اعتبرتها مكونه للركن المادي للجريمة - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر هذه الأفعال لأنها لا تتضمن حيازة الطاعن أو إحرازه لأية آثار ولا اجتيازه بها أحد الدوائر الجمركية في المواني أو المطارات أو الخطوط الجمركية التي تحدد الحدود الإقليمية للجمهورية - وبالتالي خلت من استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة ومن التدليل على وقوعه وحيث ترشح الأوراق عدم توافره - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الوقت الذي تم فيه ضبط الآثار المشتبه فيها وكان الثابت من الأوراق وبلاغات السلطات السويسرية في صدر التحقيقات وكذلك مكاتبات وزارة الخارجية أن هذا الضبط كان بمطار ............. يوم .../..../..... وليس .../..../..... كما نقلت أسباب الحكم عن ضابط الانتربول ............... ص 59 - وكان تاريخ الضبط الصحيح بيانا بالغ الأهمية - لأنه إذا كان الثابت أن الرسالة التي أرسلها الطاعن نقلت من مطار .................... يوم .../..../.....- ووصلت مطار .......... يوم .../..../..... فإن تلك الرسالة لا تتعلق بضبط الآثار المشتبه فيها الذي تم في التاريخ الصحيح وهو يوم .../..../..... - ويكون خلو أسباب الحكم من بيان تاريخي إرسال الشحنة والضبط في مجال بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يعد تجزئة للوقائع باقتطاع أجزاء هامه منها من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت أن الأشياء المضبوطة تكتسب وصف الآثار - مع أن الشيء لا يكتسب هذا الوصف - سواء كان عقارًا أو منقولاً إلا بناء على قرار يحدد ذلك يصدر من السيد رئيس مجلس الوزراء وقرار آخر بتسجيله يصدر من السيد وزير الثقافة - على نحو ما هو منصوص عليه في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 - وذلك لم يتحقق بالنسبة للأشياء موضوع الاتهام بالتهريب المسند للطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وذلك فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون الذي أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تتضمن من الوقائع والأدلة ما يفيد استظهارها لأركان وعناصر جريمة تهريب الآثار المنسوبة للطاعن - كما أنها لم تبين وقائع الدعوى برمتها - بل اجتزأت منها بعض الوقائع الهامة التي أغفلت بيانها مما هو ضروري لتحديد مسئولية الطاعن - ومن ذلك عدم وجود اتفاق بينه وبين غيره من المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وكذلك عدم بيان تواريخ إرسال الطاعن لمنتجاته من مطار ............... وتواريخ وصولها إلى مطار ............... وتاريخ ضبط الآثار المنسوب له تهريبها (إن صح اكتسابها لهذا الوصف) - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 26/ 5/ 1986 الطعن 211 لسنة 56 ق , 23/ 11/ 1987 الطعن 3271 لسنة 57 ق , 24/ 12/ 1987 الطعن 1467 لسنة 57 ق , 13/ 12/ 1989 الطعن 6169 لسنة 59 ق , 7/ 6/ 1990 الطعن 2661 لسنة 59 ق , 7/ 6/ 1993 الطعن 24966 لسنة 59 ق , 17/ 12/ 1990 الطعن 21396 لسنة 52 ق , 25/ 2/ 1992 الطعن 9251 لسنة 59 ق - وهذه الأحكام مشار إليها في مؤلف السيد المستشار ............................. - الموسوعة القضائية الحديثة في التشريعات الجنائية الخاصة سنة 2001 ج 3 ص 612 وما بعدها)
ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب للخطأ في استظهار وصف الأثر وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع:
وذلك لأنه لما كان يشترط لاكتساب الشيء وصف الأثر الذي يتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ووفقاً لنص المادتين الثانية والثانية عشرة من هذا القانون - يشترط لذلك أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باكتساب هذا الشيء وصف الأثر وأن يصدر وزير الثقافة قرارًا بتسجيله بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الآثار كما تنص المواد 4 , 5 , 26 , 28 من ذات القانون على التزام هيئة الآثار بحصر الآثار الثابتة والمنقولة وتسجيلها وفق الأحكام التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
الأمر الذي يتبين معه أن الأشياء التي لم تسجل وفق هذه المواد فإنها لا تعد من الآثار في نظر القانون ولا تمتد إليها حمايته باعتبارها أثرًا - وعلى ذلك استقرت أحكام محكمة النقض.
ولما كان دفاع الطاعن والذي انضم إليه دفاع متهمين آخرين قد دفع بعدم اكتساب الأشياء التي تم التحفظ عليها بدولة ................ لصفة الأثر - ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن وهؤلاء المتهمين من إرسال هذه الأشياء إلى دولة .............. - وغيرها مما نسب إليهم من إرسالها لدولة ................ ودولة ................. - وعلى فرض صحة هذه الوقائع - مما لا يتوافر معه جريمة تهريب الآثار وذلك لفقدها الشرط المفترض لقيام هذه الجريمة - وهو اكتساب الشيء صفة الأثر.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع ص 83 بما ارتأته أن هذا الشرط غير وارد إلا بالنسبة للعقارات فقط دون المنقولات واستندت في ذلك إلى نص المادة 13 من قانون حماية الآثار وكذلك إلى ما شهد به خبراء الآثار نتيجة فحصهم لتلك الأشياء والذين استظهروا هذا الوصف من أشكالها ومظاهرها وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد وذلك لأن المادة 13 من ذلك القانون لا تتعلق بكيفية اكتساب الشيء صفة الأثر والتي لا تتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وآخرين ووزير الثقافة بناء على اقتراح مجلس هيئة الآثار والواردة بالمادتين الثانية والثانية عشرة من القانون وإنما تتعلق المادة 13 بما يرتب على اكتساب العقار وصف الأثر وهو أمر يختلف عن كيفية اكتساب الشيء سواء كان عقارًا أو منقولاً لهذا الوصف مما يعيب الحكم بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه.
والذي يؤكد هذا الخطأ ما قضى به حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ............ لسنة .......... قضائية - دستورية جلسة .../..../..... بعدم دستورية المادة 13 السالف ذكرها في مجال تطبيقها على الملكية الخاصة وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرًا بما يتبين معه أن نص هذه المادة يتعلق بالآثار المترتبة على اعتبار العقار أثرًا وليس كيفية اكتساب العقار أو المنقول وصف الأثر.
ولا يغير ذلك ما ارتأته أسباب الحكم من أثرية بعض الأشياء التي ضبطت لدى بعض المتهمين (خلاف الطاعن) أما ما تم التحفظ عليه في دولة ............... والذي أدين الطاعن عن تهريبه فلم يعاينه إلا خبير واحد في ................ لمدة ثلاث ساعات لم يتمكن خلالها حتى من حصرها - وهو السيد/ ........................... والذي اعتمد في التعرف على أثريتها من خلال إطلاعه على صورها مما لا يعتد به في هذا المجال لكثرة التحف المقلدة وظاهرية الفحص الذي يحتاج إلى فحوص معملية دقيقة لم تتيسر له وذلك فضلاً عن نصوص قانون حماية الآثار القاطعة في بيان شروط اعتبار الأشياء آثارًا تتمتع بحماية هذا القانون.
الأمر الذي يتبين معه أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تهريب أشياء باعتبارها آثارًا مع إنها لا تعد كذلك وفقا للتفسير والتطبيق الصحيح للقانون رقم 117 لسنة 1983 السالف ذكره لأنها لم تسجل وبالتالي لا يجوز إسباغ وصف الأثر عليها ولا خضوعها لأحكامه وقد ردت أسباب الحكم على دفع الطاعن بعدم أثرية تلك الأشياء إلى مبررات غير صحيحة في نظر القانون والواقع مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره الذي أدى إلى القصر في التسبيب والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه (نقض الطعن 6640 لسنة 53 ق جلسة 22/ 3/ 1984 س35 رقم 69 ص 326 , طعن 551 لسنة 54 ق جلسة 18/ 12/ 1985 س36 رقم 206 ص 1114 , حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 5/ 1999 في القضية رقم 182 لسنة 19 قضائية دستورية)
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في بيان مضمون التسجيلات الصوتية عن المحادثات الهاتفية الدولية باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمحادثات الهاتفية باللغة العربية والمأذون بتسجيلها بين المتهمين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى تلك المحادثات والتي لم يكن هو طرفًا فيها وإنما جاء ذكره فيها في الأحاديث بين المتهمين على نحو ينفى وقائع الاتهام المنسوبة له وقد أوردت أسباب الحكم مضمونها على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب كما أنها نقلت عن تلك التسجيلات ص 54 وما بعدها وقائع لم ترد بها وأغفلت وقائع هامه ذات أثر في تكوين رأى المحكمة في إسناد وقائع الاتهام للمتهمين واكتفت بالإشارة إلى بعض تلك المحادثات إشارة لا تبين حقيقة المعانى التي قصدها المتحدثون فيها وسيقتصر بياننا على بعض أوجه تلك العيوب وفيما يتعلق بالمتهم الثاني الطاعن وذلك على الوجه التالي: -
1- فيما يتعلق بالمحادثات المحلية فيما بين المتهمين باللغة العربية تؤكد تسجيلاتها أن هناك خصومة شديدة بين المتهمين الأول ........................ والمتهم الرابع .......................... من جهة والمتهم الثاني (الطاعن) من جهة أخرى نذكر منها المحادثات رقم ....., ...... التي تمت بتاريخ .../..../..... ورقم ........ بتاريخ .../..../..... والمثبتة تحت هذه الأرقام بمحضر الرقابة الإدارية المؤرخ .../..../..... وكذلك المحادثات رقم ...... التي تمت في يوم .../..../..... والمثبتة بمحضر الرقابة المؤرخ .../..../..... ومحادثة أخرى يوم .../..../..... مثبتة بمحضر الرقابة الإدارية المؤرخ .../..../..... وحيث يتحدث المتهمان الأول والرابع فيما بينهما وأيضًا فيما بين أي منهما مع آخرين ممن لهم صلة بالمتهم الثاني الطاعن ويتبين من تلك المحادثات ومواقيت تسجيلها إنهم مرسلو الآثار إلى ............. ولشدة كراهيتهم للطاعن وبمجرد أن أبلغوا بضبط الشحنة التي وصلت يوم .../..../..... وقت الضبط وحيث تم إبلاغهم من المتهم السادس الذي يتعاملون معه واستفساره عما يفعل أشاروا علية بأنه ينسب هذه الرسالة المشتبه فيها للمتهم الثاني (الطاعن) وهذا ثابت على نحو ما سنبينه بالنسبة للاتصالات الهاتفية الخارجية. ومن بين ما تتضمنه تلك الأحاديث ما صرح به المتهمان الأول والرابع من الإيقاع بالمتهم الثاني والإبلاغ عنه الجهات المسئولة بأنه يتجر في المخدرات والآثار بل أن الأمر وصل بهما إلى الاتصال هاتفيًا بزوجة الطاعن محاولين الإيقاع بينها وبينه ولما كان موضوع تلك المحادثات الذي ذكرنا طرفا يسيرا مما أغفلته - مما يؤيد كيدية الاتهام ضد الطاعن - والذي تمسك به في دفاعه - فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في بيان هذه المحادثات على نحو يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة الاتهام ومن صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة .
2- فيما يتعلق بالاتصالات الهاتفية الخارجية - باللغتين الإنجليزية والفرنسية:
أ - أغفلت أسباب الحكم بيان مكالمة يوم .../..../..... بين المتهم الأول والمتهم السادس يعرض فيها المتهم الأول ...... قطعة أثرية للبيع.
ب - وفى المحادثات التي سجلت في الفترة من .../..../....., .../..../..... أبلغ المتهم السادس المتهم الأول بأن أجهزة الأمن .................. فتحوا الطرود التي أرسلها المتهم الأول وطلبوا منه (المتهم السادس) أن يوافيهم بقائمة محتويات الرسالة - وانتهى تشاورهما إلى أن المتهم السادس يقترح إرسالها إلى دولة أخرى أو كتابة على غلاف الرسالة بأنها مرسله من محل الطاعن بفندق .................... ويبديان خوفهما من سفره (الطاعن) - وفى مكالمات لاحقه يتفقان على نقل الرسالة إلى مكان آخر
ج - لم يرد بتلك المكالمات ما يفيد قيام المتهم الثاني (الطاعن) تهريب أية آثار - خلاف لما ذكرته أسباب الحكم ص 55 وقد تمسك دفاع الطاعن بمضمون تلك المحادثات الداخلية والخارجية التي تؤكد براءته وكيدية الاتهام غير أن أسباب الحكم قد نقلت مضمون تلك التسجيلات على نحو معيب بالاقتضاب والمسخ والتحريف الذي لا يدل على حقيقة المعاني التي تناولتها هذه التسجيلات الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أشرطة التسجيل وما أسفر عنه تفريغها - على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وقد صاحب هذا القصور إخلال بحق الدفاع الذي تمسك بالمضمون الصحيح والمتكامل لتلك التسجيلات بما يتعين معه نقضه.
(النقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162 , 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 494 , 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77 , 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88 , 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص 744 , 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص 806 , 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص 939 , 1/ 2/ 1970 س21 ص207)
رابعًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان الدليل المستمد من المستندات التي ضبطت بالمحل المنسوب ملكيته للطاعن والذي يعيبه الفساد في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع : -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن ص 20 إلى ما أسفر عنه تفتيش محل المتهم الثاني ............................. وجاء في بيان أسباب الحكم لهذا الدليل ص 59 أن التفتيش أسفر عن ضبط مجموعة من الفاكسات وبوالص الشحن تم ترجمتها رسميًا وتبين أنها تحوى البوليصتين الخاصتين بالشحنتين التي تم ضبط مضمونهما في مدينة .............. والمحتوية على آثار مهربه.
وهذا البيان من أسباب الحكم في شأن هذه المستندات غير صحيح لأنه لم يرد في تلك البوالص والفاكسات ولا في ترجمتها ما يفيد أن منها ما يخص الأشياء التي تم التحفظ عليها - فضلاً عن أن أسباب الحكم لم تبين مضمون هذه البوالص والفاكسات وأطرافها ومضمونها وتواريخها وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان تفتيش المحل الذي ضبطت به هذه المستندات وذلك لعدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشه - ولأن هذا المحل رقم ......... بفندق ............. يخص والده والمحل الآخر رقم ........., كان والده قد تصرف فيه بالبيع من مدة تزيد على .............. سنوات - كما تمسك الطاعن في دفاعه بأن تلك المستندات لا علاقة لها بالأشياء المتحفظ عليها.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه واتخذت من تلك المستندات دليلاً على إدانته دون أن تبين مضمونها على النحو الذي يتطلبه القانون فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في بيان الدليل المستمد من المستندات التي ضبطت بمحل والد الطاعن والذي صاحبه فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين منه نقضه.
(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص 880 , 26/ 2/ 1968 س19 رقم49 ص272 , 10/ 7/ 1967 س18ص505 , 26/ 1/ 1970 س21ص184 , 1/ 2/ 1970 س21 ص 207 4/ 6/ 1979 س30 ص618)
خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود وإقرار الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية ........................ وأوردت مضمونا لها - ص25 - 29 إلا أنها أغفلت ما ذكره هذا الشاهد في تحقيقات النيابة ص96 أن المحادثات المسجلة لم يرد فيها أي حديث مع ...................... وأن هناك منافسة بين .................... وبين ........................ الذي كان يسعى هو .............. على الحد من نشاط فرج الشاعر الذي كان من شأنه استقلال الأخير في عمله - كما أغفلت أسباب الحكم ما ورد بأقوال هذا الشاهدان تحرياته لم ترصد أي عملية من العمليات التي قام بها ....................... - بما يتبين معه أن هذا الإغفال يعد اقتطاعًا لأجزاء هامة من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن .
2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال العقيد/ .......................... - رئيس مباحث الآثار وأوردت مضموناً لها ص35 - إلا أنه أغفلت ما ورد في محضري تحرياته الأول بتاريخ .../..../..... والثاني بتاريخ .../..../..... وبأقواله بتحقيقات نيابة ................. وأمام المحكمة أنه لم يتبين من بلاغ الانتربول ومحضره الأول وجود جريمة واحتفظ بالمحضر في مكتبة ولم يعاود التحريات وحرر محضر .../..../..... إلا بعد أن تبين له أن الموضوع مثار ويجرى التحقيق فيه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا - كما أغفلت أسباب الحكم أيضًا ما ذكره الشاهد المذكور أن وزارة الخارجية المصرية والانتربول أفادا بأن الرسالة المرسلة يوم .../..../..... وصلت إلى مطار ................. في نفس اليوم (وقد ثبت أن هذا غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق) وهى تخص شركة اسمها ........................ وأنه تم التحفظ عليها بالمنطقة الحرة بـ .............. وأن تحرياته لم تتوصل إلى معرفة أسماء موظفي الجمرك الذين سهلوا تهريب الآثار ولا مضمون المستندات التي تم تصديرها بموجبها ولا معرفة نوع القطع الأثرية المهربة مما يعد اقتطاعًا لأقوال هذا الشاهد ومن شأن هذا الاقتطاع نفى الاتهام المسند إلى الطاعن.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال السيد/ ........................... - كبير مفتشي المجلس الأعلى للآثار وأوردت مضمونا لها ص39 - 43 - ولكنها أغفلت ما ذكره بالتحقيقات وأمام المحكمة أن المضبوطات التي عاينها في الغرفة ....../ ...... بالمنطقة الحرة بـ ............. لا علاقة لها بأي مخزن في مصر وأنه خلال الثلاث ساعات التي سمح له فيها بالمعاينة لم يستطع حصر القطع التي بالحجرة وأنه شاهد بعض صور لها دون معاينة وأنه علم من قاضى التحقيقات ................. الذي حضر المعاينة أن المضبوطات حصيلة عدة رسائل مختلفة وأن الرسالة التي وصلت مطار ............. يوم .../..../..... تضم ............ قطعة أثرية ولكنه لما عاينها وجدها تضم أكثر من مائة قطعة وأن المتهم السادس ............................. هو الذي تولى نقل هذه الأشياء المتحفظ عليها إلى هذه الحجرة - وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد الخبير من شأنها نفى الاتهام الموجه للطاعن وعلى وجه خاص تاريخ ضبط الأشياء المتحفظ عليها والذي يفيد عدم وجود أي صلة له بهذه المضبوطات.
4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدة ............................/ مديرة شركة ..................... ونقلت مضمونها نقلاً معيبًا ص 38 - 39 - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقوالها في التحقيقات أن الشحنة المرسلة من مطار .............. يوم .../..../..... والتي تضم ثلاثة طرود قد أرسلت على متن خطوط الطيران .................... حيث وصل طردان منها إلى مطار ............... يوم .../..../..... والثالث وصل يوم .../..../..... وأن هناك شحنة أخرى أرسلت يوم .../..../..... ووصلت يوم .../..../..... وكان ذلك على متن الطائرة ................ وأن تلك البيانات ثابتة بالمستندات التي اطلعت عليها أثناء سؤالها في التحقيقات والتي ضبطت بشركة ........................ التي تعمل مديرة لها - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان أجزاء هامة من أقوال هذه الشاهدة تفيد أن الشحنة التي ضبطت في مطار ................. يوم .../..../..... ليست هي الشحنة التي أرسلها الطاعن إلى مطار ............... في نفس يوم .../..../.....- ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا الإغفال لتغير وجه السير في الدعوى.
5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ............................ مدير شركة ................ للاستيراد والتصدير وأورد مضمونها ص53 إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله في التحقيقات أن الرسائل التي كان يتولى شحنها كانت ترسل باسم شركته (................) ولم يكتب على أي طرد منها أنها مرسلة من الطاعن أو صاحب المحلين 3 , 4 بفندق ................. وليس في المستندات ما يفيد ذلك - وحيث يعد هذا الاقتطاع دليلا على نفى الاتهام الموجه للطاعن.
6- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدة .............................- العاملة بالخطوط الجوية ............... وأوردت مضمونًا لها ص52 - 53 - ولكنها أغفلت ما جاء بأقوال هذه الشاهدة في التحقيقات أنه منذ أكثر من سنة حدثت خلافات بين ........................و...................... ولم يكونا يسافران معًا وحيث كان يحرص ....................... على السفر في وقت غير الذي يسافر فيه ....................... وأن ........................ أخبرها بوجود خلافات شديدة بينهما ولكنها لم تتوصل لمعرفة مضمونها وأنه عند سماعها للحديث المسجل لها مع .......................، كان يحذرها ............... من أن يكون الحجز للسفر له في طائره مسافر فيها (الواد) وأن ................... يعنى بهذا الشخص ....................... - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا الإغفال من أقوال الشاهدة لتغير وجه الرأي في الدعوى .
7- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما جاء بإقراره بالتحقيقات ونقلت عنه ص 48 أنه قام في العامين الماضيين بتصدير بعض الأواني الزجاجية والنراجيل - شيش - إلى .............. من خلال المتهم السادس والعشرين الذي يعمل مستخلصًا جمركيًا بتسليمها المتهم السادس ............................. من خلال شركته بميناء ................ الجوى وهذا الذي أوردته أسباب الحكم والذي اعتبرته إقرارًا من الطاعن إنما هو نقل معيب بالخطأ في الإسناد فضلاً الإيجاز واقتطاع أجزاء هامة من أقواله - لأنه لم يرد بتلك الأقوال أنه قام بتصدير الأواني الزجاجية والنراجيل في العامين الماضيين - وإنما جاء بأقواله أنه أرسل رسالتين أحداهما يوم .../..../..... والأخرى في ............. أو ............. سنة ................. وأن الرسالة الأولى وصلت مطار ................ يوم .../..../..... وهى عبارة عن ........ طرود تزن جميعها ........... كيلو جرام والثانية وصلت يوم .../..../..... وأفاده المتهم السادس بوصولهما في ذلك التاريخ حسبما هو ثابت بالأوراق وإفادات المطارات - وقدم الطاعن المستندات الدالة على ذلك وأن الرسالتين وصلا ............ بعد أن تم ضبط الأشياء المشتبه فيها بمطار ............ يوم .../..../..... مما يؤكد نفى الاتهام الموجه ضده من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد اجتزأت من أقوال شهود الإثبات ومما ارتأته من إقرار الطاعن أجزاء ووقائع هامة كما نسبت إليهم أقوالاً تخالف الثابت بالأوراق - وكان الاقتطاع والخطأ في الإسناد متعلقًا بوقائع هامه من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص 666 , 4/ 11/ 1958 س9 ص 886 , 17/ 11/ 1959 10 ص 896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص 590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص 833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص 497 , 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 رقم 85 ص462 )
سادسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل :
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى ثلاثة من الدلائل - أولاها تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية في مصر - وثانيتها تحريات السلطات ................- وثالثتها مستندات ووقائع شحن رسائل إلى المتهم السادس في مطار .................ولما كان أيا من تلك الدلائل لا يصلح وحده ولا منضمًا إلى غيره ولا يكفى لإدانة الطاعن - وذلك من وجهة النظر القانونية.
وذلك لأنه من المقرر فقهًا وقانونًا أن التحريات لا تصلح وحدها كدليل للإدانة - ما لم تتأيد بدليل أو دلائل أخرى صحيحة - إذ أن التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها.
ولما كان الثابت من الأوراق أن أعضاء الرقابة الإدارية كانوا يفتعلون الأدلة أدلة الإثبات - وذلك بإثبات وقائع في محاضر التحريات على أساس وقوعها في أوقات تبين إنها لاحقة لوقت وتاريخ عرض تلك المحاضر على النيابة العامة - ومن ذلك: -
أ - حرر عضو الرقابة الإدارية عمرو ثروت محضرا اثبت فيه أن تاريخ تحريره الساعة ................... من مساء يوم .../..../..... مع أن هذا المحضر عرض على السيد المحامى العام في الساعة ............ من بعد ظهر ذلك اليوم - أي أن عضو الرقابة أثبت أنه حرر المحضر بعد عرضه بثلاث ساعات ونصف.
ب - حرر عضو الرقابة ............................. محضرًا أثبت فيه أن تاريخ تحريره الساعة ............... من مساء يوم .../..../..... مع أن هذا المحضر عرض على السيد المحامى العام في نفس اليوم في الساعة ................... من بعد ظهر ذلك اليوم - أي أن عضو الرقابة أثبت أنه حرر المحضر بعد عرضه بأربع ساعات.
ج - حرر عضو الرقابة ........................ محضرًا أثبت فيه أن تاريخ تحريره .../..../..... الساعة ............ مساء - مع أن هذا المحضر عرض على السيد المحامى العام في الساعة ............ من بعد ظهر نفس اليوم - أي أن عضو الرقابة أثبت أنه حرر المحضر بعد عرضه بساعتين.
وقد تكرر مثل هذا الافتعال للأدلة في مواضع أخرى - وأثار دفاع المتهمين هذا الافتعال وانتهوا من ذلك إلى عدم جواز الاعتداد بأقوال مجرى تلك التحريات لعدم مشروعيتها وافتعال الأدلة - هذا فضلاً عن أن تلك التحريات لا تدل إلا على رأى مجريها - والذي قد يكون صحيحًا وقد يكون غير ذلك.
وكذلك فإن تحريات السلطات ................... مصدرها - كما جاء بالأوراق وما تمسك به الدفاع هو أقوال المتهمين ................ - وخصوصا المتهم السادس ..................... والذي ثبت من تسجيل محادثاته الهاتفية مع المتهم الأول كيدهما للطاعن وتلفيق الاتهام ضده - على نحو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة - بما لا يجوز الاستناد إلى تحريات السلطات ................... وكذلك فإن المستندات التي ضبطت بمحل المتهم الثاني (الطاعن) لم يرد بها ما يفيد أن الرسائل التي أرسلها بموجب تلك المستندات أنها تتضمن آثارًا مهربه - بما لا تصلح معه لأن تكون دليلاً على اتهام الطاعن بالتهريب - لأن تلك المستندات مجرد قرائن يغلب الظن أن تكون غير صحيحة - وقد ثبت فعلا من سائر أوراق الدعوى عدم صحتها.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلى دلائل غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - لأنها جميعًا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61 , 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99 , 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص 229 , 26/ 6/ 1967 س18 رقم 176 , 2/ 4/ 1980 س31 رقم 88 ص 474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462 , 13/ 6/ 1983 س24 رقم 151 ص 759)
سابعًا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك للخطأ في تطبيق أحكام المساهمة الجنائية والذي أدى إلى القصور في التسبيب :
وذلك لأنه لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن (العقوبة شخصية) - وتطبيقًا لذلك فإن القانون لا يوقع عقوبة إلا على مرتكب الفعل غير المشروع من الناحية الجنائية - سواء كان فاعلاً أصليًا أو شريكًا.
فإذا ما تعدد الفعل غير المشروع كون جرائم مستقلة بعضها عن البعض الأخر نكون بصدد جرائم متعددة بتعدد الفاعلين بمقدار عدد الأفعال المستقلة المكونة لكل جريمة منها - ولا تسرى عليها أحكام المساهمة الجنائية.
ولما كان الحكم قد خلا - كما خلت سائر أوراق الدعوى من أن الطاعن ارتكب أفعال تهريب الآثار بالاتفاق مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين - بل أن أوراق الدعوى تؤكد أن هناك خلافات مستفحلة فيما بين هؤلاء المتهمين - لاسيما بين المتهم الثاني (الطاعن) وبين المتهم الأول وأعوانه الثالث والرابع والخامس - على نحو ما بيناه في هذه المذكرة والذي من شأنه نفى الاتفاق الأمر الذي يتبين معه أن كلا من هؤلاء المتهمين - ومنهم الطاعن - مستقل بواقعة تهريب أشياء تختلف عن الأشياء التي قام بتهريبها الآخرون - بما يتعين معه أن تعاقب المحكمة كلا منهم على واقعة اتصاله بالأشياء التي قام بتهريبها وحده - دون ما قام بتهريبه الآخرون ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن وبقية هؤلاء المتهمين عن تهريب كافة الأشياء موضوع الاتهام بالتهريب دون أن يبين ما يخص كلا منهم.
ولما كان القانون يقضى - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بأن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة التي قارفها المتهم وليس الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها.
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ بإسناد أفعال تهريب مجمل الأشياء موضوع الاتهام إلى الطاعن باعتباره فاعلاً أصليًا مع غيرة في هذه الجريمة - مما أدى إلى إيقاع عقوبة السجن المشدد لمدة ................ عامًا على كل منهم.
ويكون تقدير المحكمة لهذه العقوبة متأثرًا بالوصف القانوني الذي أعطته للواقعة على سبيل الخطأ - بالنسبة لهؤلاء المتهمين - وليس لذات الواقعة التي قارفها كل متهم - ومنهم الطاعن - وبذلك يكون الحكم قد افترض مساهمة الطاعن مع غيره من هؤلاء المتهمين في جريمة تهريب الآثار بالنسبة لجميع الكمية موضوع التهريب مع أن الأوراق تنفى وجود هذا الاتفاق والذي لم تستظهره أسباب الحكم أيضا لعدم توافر أي صورة من صور المساهمة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 عقوبات.
لما كان ذلك - وكان لا يعرف حاصل ما كان ينتهي إليه الحكم في تحديد الأشياء المنسوب إليه تهريبها وفى تقدير العقوبة عليه في حدود كمية هذه الأشياء المنسوب إليه الاتصال بها وتهريبها - حيث إن أسباب الحكم قد أسندت إلى الطاعن تهريب كمية من الأشياء الأثرية لم تكن له صله بها.
فإن الحكم يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه والمتعلق بأحكام المساهمة الجنائية - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1097 لسنة 46 ق جلسة 30/ 1/ 1977 س28 , رقم 34 ص 156 , الطعن 725 لسنة 25 ق جلسة 10/ 10/ 1956 س7 ص950 , الطعن 644 لسنة 45 ق جلسة 8/ 6/ 1975 س26 رقم 115 ص578 , الطعن 1094 لسنة 32 ق جلسة 25/ 12/ 1962 س13 ص876 , الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س15 ص 619 , الطعن 1546 لسنة 27 ق جلسة 18/ 3/ 1958 س 9 ص 309 , الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام سنة 1974 فقرة 230 ص 333 وما بعدها)
ثامنًا: بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة لعدم صدور طلب كتابي من السيد المدير العام للجمارك أو من ينيبه وما صاحب ذلك من تناقض وقصور في أسبابه:
وذلك لأنه لما كانت المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين 88 لسنة 1976 , 75 لسنة 1980 تنص على أنه (لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه)
ولما كان دفاع المتهم السادس والعشرين قد تمسك ببطلان قبول الدعوى لعدم صدور طلب كتابي من السيد المدير العام للجمارك أو من ينيبه باعتبار أن الوقائع المنسوبة له ولمتهمين آخرين هي من جرائم التهريب الجمركي الذي يسرى عليه النص سالف ذكر وأنه يتعين على المحكمة أن تسبغ الوصف الصحيح على الوقائع المطروحة بكافة كيوفها وأوصافها القانونية حتى ولم يرد أحد الأوصاف القانونية الصحيحة بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - وذلك من تلقاء نفسها ولو لم يدفع المتهم بانطباق نص قانوني أو وصف قانوني آخر بالإضافة إلى التكييف (الوصف القانوني) الوارد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الدفع وردت عليه ص 89 بقولها بأن (هذا الإذن يتعلق بجرائم التهريب الجمركي للبضائع التي تفرض عليها الدولة رسوما للجمارك ولا علاقة لها بجرائم تهريب الآثار التي تعد حيازتها أصلا جريمة مؤثمة بذاتها ومعاقب عليها بعقوبات نصها القانون 117/ 83 شأنها في ذلك شأن تجريم حيازة وإحراز المواد المخدرة والعملات المزيفة - الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون خليقا برفضه)
وهذا الرد غير سائغ لتناقضه مع ما جاء بأسباب الحكم في شأن قيام جريمة التهريب - ولمخالفته لأحكام القانون.
أما من حيث تناقض هذا الرد مع ما جاء في موضع آخر من الحكم فذلك لأنه في العبارات السابقة مباشرة على هذا الرد - اعتبر جريمة تهريب الآثار قائمة بإخراج الأثر إلى خارج الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية ولا يشترط أن يكون ذلك عبر منفذ من المنافذ الجمركية ويكفى أن يتوافر لدى الجاني قصد إخراج ذلك الأثر خفية عن الأعين وبصورة يصعب معها ضبط الأثر وحيث تم ذلك بطريق شركة ............. للاستيراد والتصدير وأن هناك اتفاقًا بين المتهمين على تهريبها وعرضها للبيع خارج البلاد وذلك بمساعدة مأموري الجمرك حيث يعمل المتهمان الأول والثاني في النشاط التصديري وأن مأموري الجمرك المتهمين والمتهم السادس والعشرين قاموا بتخليص الإجراءات الجمركية لتلك الطرود المهربة لتلك الطرود والتي تم ضبطها وقيامهم بفحصها جمركيًا - وانتهت أسباب الحكم من قيام جريمة التهريب في حق المتهمين سالفى الذكر - وقد أوردت أسباب الحكم تلك المبررات ردا على دفاع (الطاعن) فإن جريمة تهريب الآثار تعد صورة من صور التهريب الجمركي الواردة بالمادة 121 من قانون الجمارك والتي يشترط لقيامها وتوافر الركن المادي لها حيازة المتهم للآثار حيازة ماديه أو سيطرته عليها وأن يجتاز بها أحد الدوائر الجمركية الموجودة في المواني والمطارات أو الخطوط الجمركية التي تحدد الحدود الجمركية وبذلك تكون أسباب الحكم معيبة بالتناقض في شأن قيام جريمة التهريب الجمركي.
وأما من حيث مخالفة رد الحكم على الدفع بعدم تقديم الطلب الكتابي للقانون - فذلك لأنه اعتبر جريمة تهريب الآثار الواردة بالقانون117/ 1983 جريمة مستقلة ومتميزة عن جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته مع أن الفعل المادي المكون للركن المادي في أي من هاتين هو نفسه الفعل المادي المكون للركن المادي للجريمة الأخرى - مما يعد تعددًا معنويًا - والذي تضمنته المادة 32/ 1 عقوبات قبولها (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها)
ولما كان من المتفق عليه فقها وقضاء أنه إذا ارتكب المتهم فعلاً واحدًا تقوم به عدة جرائم مما يعلق القانون الدعوى الناشئة عنها على الطلب - عملا بالمادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية والأخرى غير مقيدة بهذا الطلب - فإن امتداد قيد الطلب ينصرف إلى الفعل بأوصافه جميعًا - وذلك لقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط.
ولما كانت المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على الوقائع التي تفصل فيها تطبيقًا صحيحًا بعد تمحيصها لجميع ليوفها وأوصافها وغير مقيدة بالوصف الذي تسبغه عليها جهة الإحالة - وذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد خالفت القواعد السالف بيانها في ردها على الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب الذي يتطلب القانون تقديمه من مدير عام الجمارك أو من ينوب عنه وعدم إسباغها الوصف القانوني الصحيح الذي لم يرد بأمر الإحالة - مما يصم الحكم بالبطلان لمخالفته لشروط قبول الدعوى أمام المحكمة وما صاحب ذلك من تناقض وتصور في أسبابه - وبما يتعين معه نقضه
(نقض 15/ 6/ 1989 س40 رقم 109 ص648 , 31/ 12/ 1989 س40 رقم 221 س1375 , 28/ 3/ 1985 س36 رقم 87 ص 460 , 18/ 5/ 1975 س26 رقم 100 ص431 , 19/ 6/ 1976 س27 رقم 17 ص83 , 25/ 10/ 1976 س27 رقم 177 ص780 , 3/ 4/ 1978 س29 رقم 67 ص 353 , 27/ 12/ 1983 س34 رقم 218 ص 1094 , الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية ج1 سنة 1995 ص123 وما بعدها)
تاسعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة إسناد وقائع التهريب إليه - وأقام الدليل على ذلك مما ثبت بالأوراق والأوراق الرسمية الصادرة عن الانتربول وسلطات الأمن ............. ومكاتبات وزارة الخارجية المصرية بأن الرسالة المشتبه فيها في مطار .................وصلت إلى هذا المطار يوم .../..../..... وتم التحفظ عليها في نفس اليوم - وذلك خلافا للرسالة التي أرسلها للطاعن في نفس اليوم ووصلت .............. يوم .../..../..... وتم الإفراج عنها يوم .../..../..... حسبما هو ثابت من المستندات المقدمة من السلطات ............... - وأن الاتهام وجه للطاعن بناء على إدعاء غير صحيح من المتهم السادس .............................. بعد أن تورط في استلام الشحنة المشبوهة يوم .../..../..... وكان ذلك بالاتفاق فيما بينه وبين المتهم الأول - ..........................- على نحو ما هو ثابت بالمحادثات الهاتفية بينهم - والتي لم تفطن إليها أسباب الحكم.
وكذلك دفع الطاعن بأن المضبوطات كان قد تم نقلها بمعرفة المتهم السادس المذكور وأودعها لدى شركة .................... للتجارة ثم نقلها إلى أماكن أخرى إلى أن قام بتجميعها بالغرفة ...../ ...... بالمنطقة الحرة بـ .................... - الأمر الذي ينفى صلة الطاعن بتلك المضبوطات.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق ذلك الدفاع الهام ولم تفند أدلته والذي كان ضروريًا للتعرف على وجه الحقيقة في الدعوى.
فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 20/ 11/ 1950 س2 رقم 74 ص 180 , 14/ 2/ 1952 س3 رقم 61 ص 193 , 9/ 1/ 1961 س18 رقم 10 ص 72)
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل في تجارة المجوهرات ويمتلك محلا يمارس فيه هذه التجارة ويعول أسرة كبيرة أغلب أفرادها من النساء والأطفال الذين لا عائل لهم ولا راع إلا الطاعن الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته والعاملين معه أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات