طعن بتزوير وتقليد خاتم بنك

طعن بتزوير وتقليد خاتم بنك

صيغ طعون
20. Aug 2020
197 مشاهدات
طعن بتزوير وتقليد خاتم بنك

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليها...........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................. دائرة.....................

بجلسة.../ .../ ...... في القضية رقم............ لسنة....................

والمقيدة برقم........ لسنة....................

الوقائـع

أسندت النيابة العامة إلى المتهمة............................أنها في يوم.../ .../ ...... بدائرة قسم............ محافظة.................

أولاً: اشتركت وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير في محضر إحدى الشركات المساهمة خطاب ضمان نهائي صادر لصالح الشركة ...................... منسوب صدوره للبنك ........................بأن أمدته بالبيانات اللازمة لذلك فأنشأه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من تلك الجهة وقام بمهرة بتوقيعات نسبها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة واستعملته بأن قدمته للشركة .................... لإسناد إحدى المقاولات لشركتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيًا: اشتركت وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تقليد خاتم ".................." واستعملته بأن بصمت به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابها بمقتضى المواد 40/ ثانيًا وثالثًا، 206، 206 مكرر، 214 مكررًا/ 1 من قانون العقوبات.

- بجلسة.../ .../ ...... قضت محكمة جنايات................ حضوريًا بمعاقبة المتهمة..................... بالحبس مع الشغل لمدة............ لما نسب إليها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة.......... سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وألزمتها بالمصاريف الجنائية مع مصادرة المحرر المزور المضبوط.

وقد قررت المحكوم عليها بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للقصور في التسبيب المصحوب بخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في التسبيب المصحوب بخطأ في تطبيق القانون: -

حيث دفع الحاضر مع المتهمة بجلسة.../ .../ ...... أن خطاب الضمان محل الواقعة يعتبر من المحررات العرفية.

وقد رد الحكم على هذا الدفع ص 4 من محضر الحكم قائلاً:

" وحيث إنه عن الدفع المبدي بأن خطاب الضمان موضوع الاتهام من المحررات العرفية فإنه مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن البنك.................... يعد شركة مساهمة وقد نصت المادة 214 مكررًا على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على............... سنين ".

لما كان ذلك وكان البنك................... يعتبر شركة مساهمة ومن ثم فإن محرراته تخضع لحكم المادة 214 مكررًا سالفة الذكر مما يكون معه الدفع المبدي في غير محله تعين رفضه.

وهذا الرد غير سائغ وينطوي على قصور في التسبيب، ذلك أنه من المقرر أن محررات الشركات المساهمة محررات عرفية وليست محررات رسمية لأن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفًا عموميًا مكلفًا بتحريرها بمقتضى وظيفته وقد قنن المشرع هذه القاعدة في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها "هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن طبقًا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ".

وهذا ما قررته محكمة النقض في حكمها الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1998 مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1486.

ولما كان موظفو الشركات المساهمة ليسوا من الموظفين العموميين وليسوا من المكلفين بخدمة عامة ولم يرد في شأنهم نص خاص بشأن جرائم التزوير يجعلهم في حكم الموظف العام فإن الأوراق التي يحررونها أو تنسب إليهم هي أوراق عرفية.

وما ذهب إليه الحكم السابق يخالف ما استقرت عليه أحكام النقض من أن أوراق الشركات المساهمة أوراق عرفية، حيث ذهبت محكمة النقض إلى " أن المادة 214 مكررًا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه " تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو إحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت " فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن، وهى عقوبة مقرة للجناية وفقًا للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويرًا

في محررات عرفية نظرًا لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين يصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية

على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس".

(نقض 11/ 10/ 1992 مجموعة أحكام النقض س 43 ص 819، 17/ 12/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 ص 1224).

وبذلك يكون في هذا الرد فضلاً عن كونه غير سائغ فإنه ينطوي على قصور في التسبيب مصحوب بمخالفة القانون الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وتبدو أهمية الدفع السابق إذا ما ربطنا بينه وبين دفع أخر دفع به الحاضر مع المتهمة وهو عدم تحقق ضرر لدى أحد الأطراف.

ذلك أن الضرر في المحررات العرفية لا يفترض - وذلك على عكس المحررات الرسمية - فيجب أن يكون هناك ضرر تحقق فعلاً أو كان من المحتمل أن يتحقق حتى تقوم جريمة التزوير في محرر عرفي، غير أن الحكم لم يربط بين الدفعين ولم يرد على الدفع بانتفاء الضرر.

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن أفترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا - وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور المستوجب لنقضه.

نقض 11/ 10/ 1992 مجموعة أحكام النقض س 43 ص 819، غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تمحصه ولم تربط بينه وبين الدفع الأول على نحو يحقق دفاع الطاعنة،

الأمر الذب يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

ثانيًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

(1) حيث دفع الحاضر مع المتهمة بانتفاء مصلحتها في تقديم خطاب الضمان وإن خطاب الضمان انتهت مدته حيث أنها سلمت الخطاب بعد مدته وأن مستحقاتها لدى الشركة أكثر من خطاب الضمان.

وأن خطاب الضمان ظهر بعد عدة تعاملات بينها وبين الشركة ودفع بانتفاء القصد الجنائي لديها وأن الضرر لم يتحقق لدى أحد الأطراف.

وقد رد الحكم عن الدفع بانتفاء مصلحة المتهمة في تقديم خطاب الضمان النهائي قائلاً: أن الثابت بالعقد المبرم بين المتهمة والشركة..................... المؤرخ في.../ .../ ...... بالبند الثاني عشر أن أي مستحقات للشركة التي تمثلها المتهمة تخصم من قيمة تأمين الضمان النهائي لأعمالها مما مؤداه أن المتهمة ملتزمة بموجب هذا العقد بتقديم خطاب ضمان نهائي.

وهذا الرد غير سائغ وينطوي على إخلال بحق الدفاع، وذلك أن المتهمة في دفاعها المكتوب بررت ذلك بأن العمل قد جرى بينها وبين الشركة العربية للمقاولات على خصم نسبة من مستحقاتها كتأمين ابتدائي ونسبة أخرى كتأمين نهائي وترد هذه المبالغ بعد تسليم العملية وبعد أن يتبين خلوها من العيوب، وهذا ما تم في أكثر من عملية من عمليات شركة المتهمة مع الشركة................ منها معهد............. ومعهد................... و................. بـ................... وإسكان الشباب بـ..................، وقدمت المتهمة في الحوافظ المقدمة منها للمحكمة ما يفيد ذلك. كما أن المتهمة قد صرفت المستخلص الأول والثاني والثالث عن عملية التجاريين من الشركة.................... قبل تقديم خطاب الضمان كما أنها قدمت بيان مالي يفيد أن شركة......................... التي تمثلها المتهمة دائنة للشركة.............. وهذا البيان محرر بتاريخ.../ .../ ......

وأن جميع عملياتها مع الشركة........................ قبل هذه العملية كانت تتم دون تقديم خطاب ضمان.

غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم أن أحكام النقض تذهب إلى أنه من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها منها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.

(نقض 7/ 11/ 1991 مجموعة أحكام النقض س 42 ص 1150).

هذا فضلاً عن أن محكمة النقض قد ذهبت إلى أنه " لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير، لا يكفى بذاته في ثبوت اقترافه التزوير، أو اشتراكه فيه والعلم به، ما دام ينكر ارتكابه له - كالحال في هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه، وإذا كان ذلك، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى المدنية سالفة الذكر، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم. وخلت من ذلك أيضًا أقوال شاهدي المدعين بالحقوق المدنية، فإن الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وببراءة المتهم مما أسند إليه ".

(نقض 30/ 3/ 1983 مجموعة أحكام النقض س 34 ص 460).

وقررت ذات المحكمة أيضًا أن " مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى للتدليل على أنه هو الذي قام بالتزوير أو يعلم به ".

(نقض 3/ 2/ 1982 مجموعة أحكام النقض س 33 ص 133).

من كل ما سبق يتضح القصور في الرد على دفاع الطاعنة فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب النقض.

(2) كما دفع الحاضر مع المتهمة في جلسة.../ .../ ...... بانتفاء الضرر حيث ذكر أنه لم يتحقق ضرر لدى أحد الأطراف كما أن هذا الدفع أبدى في المذكرة التي قدمت للمحكمة، وقد جاء بالمذكرة المقدمة أنه لم يحدث انتقاص في الذمة المالية للشركة........................ وهذا ثابت مما يلي: -

- بيان مالي صادر من الشركة.................... مقدم في حافظة الأوراق إلى المحكمة يوضح الموقف المالي للمشروعات التي تتولاها شركة.................... التي تمثلها المتهمة وثابت بهذا البيان أنه كان يتم خصم تأمين ابتدائي وتأمين نهائي من كل مستخلص يصرف عن كل عملية من العمليات المذكورة ويوضح هذا البيان أيضًا أن شركة................. دائنة للشركة...................... وليست مدينة لها ويفيد أيضًا أنه تم خصم مبلغ....................جنيه من حساب مشروعات شركة................. الأخرى لدى الشركة............... وأن هذا المبلغ يمثل قيمة خطاب الضمان - أن الطاعنة قدمت للمحكمة خطاب موجه من الشركة................... إلى شركة.........................

التي تمثلها الطاعنة مؤرخ.../ .../ ...... جاء به ما يلي " نتشرف أن نفيدكم أن شركتنا تؤكد على سبق أن تم تقديمه لنيابة عابدين أنه حفاظًا على الشركة قد تم حجز قيمة خطاب الضمان من مستحقاتكم في عمليات أخرى ولحين إجراء التسوية النهائية مع جمعية............... بـ............... الصادر بشأنها خطاب الضمان المذكور وحتى يتم تصرف النيابة في الواقعة ".

- أن الطاعنة قدمت محضر تسليم ابتدائي في خاص بمشروع قرية............... السياحية بتاريخ.../ .../ ...... إلى المحكمة في حافظة المستندات وهذا المحضر موقع من مندوب الشركة.................واستشاري المشروع وممثل نقابة التجاريين وممثل شركة..............التي تمثلها الطاعنة.

الأمر الذي يفيد عدم حدوث ضرر من جراء تقديم خطاب الضمان المذكور ومن المقرر أنه إذا انتفى الضرر انتفت جريمة التزوير غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفع ردًا سائغًا الأمر الذي يصبه بالإخلال بحق الدفاع.

(نقض 11/ 10/ 1992 مجموعة أحكام النقض س 43 ص 819).

- لقد دفع الحاضر مع المتهمة في جلسة.../ .../ ...... بانتفاء القصد الجنائي لديها، كما أن هذا الدفع تضمنته المذكرة التي قدمت إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

ذلك أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتطلب لقيامه أن يعلم المتهم أنه يغير الحقيقة وأن فعله ينصب على وأنه ما حدث تم بإحدى الطرق التي حددها القانون وأن يعلم باحتمال ترتب ضرر على ذلك. وأن تتجه إرادة المتهم إلى الفعل المكون للجريمة والنتيجة المترتبة عليه.

وهذا القصد غير متوافر في حق المتهمة حيث أنه لم يصدر عنها ما يفيد علمها بتغيير الحقيقة ولم يثبت من التحقيقات اتجاه نيتها إلى الفعل المكون للجريمة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أن: " القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيًا في أمرين: (الأول: علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونًا وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام. والثاني: اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ".

- نقض 26/ 6/ 1933 طعن رقم 1865 س 3 ق.

- نقض 9/ 1/ 1939 طعن رقم 18 س 9 ق.

- نقض 13/ 3/ 1944 طعن رقم 470 س 14 ق.

وقد اشترطت محكمة النقض أنه يجب لإدانة المتهم في جريمة التزوير أن يثبت العلم اليقيني لدى المتهم بأنه يغير الحقيقة.

نقض 21/ 2/ 1949 طعن رقم 190 س 19 ق.

كما ذهبت ذات المحكمة إلى أنه: " لما كان يلزم في التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وكانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والقروض، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلى، فإن الحكم الذي يقام على القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان في وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالمًا بها وإن كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبًا واجبًا نقضه.

" (نقض 28/ 2/ 1949 طعن رقم 345 س 19 ق).

وقد أكدت محكمة النقض ما سبق ذكره في الأحكام السابق بيانها في العديد من أحكامها التالية حيث قررت أنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.

نقض 26/ 2/ 1968 مجموعة أحكام النقض س 19 ص 280، 22/ 11/ 1970 مجموعة أحكام النقض س 21 ص 1115.

وبالتالي فإنه يتعين لإدانة المتهم بجريمة التزوير فاعلاً أو شريكًا أن يثبت علمه اليقيني بوقوع تغيير في الحقيقة، أما إذا تبين غير ذلك فإن على المحكمة أن تقضى بالبراءة، وفى ذلك تقول محكمة النقض أنه: إذا كان الحكم إذ دان المتهم بالاشتراك في جريمة التزوير بطريق المساعدة على ارتكابها ما لم يبين علم المتهم بتغيير الحقيقة في المحرر ولم يورد الأدلة على ذلك، فإنه يكون قاصر البيان ـ مما يوجب نقضه.

- نقض 11/ 1/ 1955 طعن رقم 1952 س 24 ق نقض 20/ 2/ 1956 س 7 ص 198 كما قررت أن إثبات وقوع التزوير من المتهم ـ فاعلاً كان أو شريكًا ـ يلزم عنه  أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.

" نقض 9/ 1/ 1967 مجموعة أحكام النقض س 18 ص 63 "

بل أن محكمة النقض قررت أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو أشترك فيه.

نقض 13/ 3/ 1967 مجموعة أحكام النقض س 18 ص 421، نقض 1/ 4/ 1986 مجموعة أحكام النقض س 37 ص 445، نقض 25/ 10/ 1992 مجموعة أحكام النقض س 43 ص 916 وذهبت ذات المحكمة إلى أنه " من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ".

(نقض 3/ 11/ 1988 مجموعة أحكام النقض س 39 ص 1001)

غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ولم يقسطه حقه من التمحيص - الأمر الذي ينطوي على الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.

ثالثًا: الفساد في الاستدلال: -

وهذا يتضح من أن الحكم أستند في إدانة المتهمة إلى شهادة كل من شريف أحمد إسماعيل وعماد محمد عبد السلام والرائد أحمد جمال على وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وأورد الحكم شهادة المذكورين قائلاً: " إذ شهد........................ نائب مدير إدارة الاعتمادات المستندية لخطابات الضمان بالبنك......................... لصالح الشركة........................ والمنسوب صدوره للبنك........................... مزور صلبًا وتوقيعًا إذ لم يوقع عليه.

وشهد........................... مدير إدارة الاعتمادات المستندية لخطابات الضمان بالبنك......................... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.

وإذا كان الشاهدان قد شهدا بأن الخطاب المذكور مزور صلبًا وتوقيعًا إلا أنهما لم يشهدا بأن الذي زور هذا الخطاب هو المتهمة فليس بالضرورة طالما أن الخطاب مزور صلبًا وتوقيعًا أن تكون هي التي زورته، ذلك أن أحكام النقض مستقرة على أن تمسك المتهم بالمحرر المزور لا يضحى قرينة على أنه هو الذي قام بتزويره طالما لا يوجد دليل على ذلك.

وأضاف الحكم قائلاً: " وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن التوقعيين المذيلين بخطاب الضمان المذكور يختلفان عن توقيعات الموظفين المختصين بالبنك...................... وهما....................... و...................... وأن هذا الخطاب المؤرخ.../ .../ ...... تم اصطناعه بما يحمل من تصميم وكتابات وبصمة خاتم عن طريق التقليد ".

وهذا التقرير لم يقل أيضًا أن المتهمة هي التي ارتكبت التزوير ولا يمكن أن يستفاد منه دليل على أنها هي التي ارتكبت التزوير أو اشتركت في ارتكابه.

أما بخصوص شهادة الرائد........................... بمباحث الأموال العامة بأن تحرياته دلت على أن المتهمة قامت بالاشتراك مع مجهول في ارتكاب تزوير في خطاب الضمان النهائي سالف البيان وقامت باستعماله بأن قدمته للشركة.......................... بقصد إسناد مقاولة للشركة الخاصة بها.

وهذه التحريات غير جدية لأنها لم تقدم المجهول الذي اشتركت معه المتهمة في ارتكاب هذا التزوير، كما أن هذه التحريات قررت أن الهدف من تقديم الخطاب هو إسناد مقاولة للشركة الخاصة بها، في حين أن الهدف من الخطاب ليس التعاقد بدليل أن العقد قد تم في.../ .../ ...... والخطاب على فرض أنها هي التي قدمته مؤرخ في.../ .../ ...... أي بعد التعاقد بحوالي أربعة شهور، هذا فضلاً عن أن التحريات مجرد قرينة لا تقوى على حمل حكم الإدانة بل يتعين أن يتوافر إلى جانبها دليل يعضدها ويؤيدها.

من كل ما سبق يتضح أن الحكم المذكور قد انطوى على فساد في الاستدلال على نحو يجب معه نقضه والإحالة.

بنـاء عليـه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات