طعن بتزوير عملات ورقية

طعن بتزوير عملات ورقية

صيغ طعون
21. Aug 2020
313 مشاهدات
طعن بتزوير عملات ورقية

محكمة النقض

الدائرة لجنائية

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليهم: -

- ...........................

- ...........................

- ...........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات........... بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم...... لسنة............ ورقم...... لسنة............

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى كل من:

1- ............................

2- ...........................

3- ........................... " طاعن "

4- ........................... " طاعن "

5- ........................... " طاعن "

أنهم في يوم.../ .../ ..... بدائرة قسم............ محافظة.......

المتهمون من الأول إلى الثالث: -

1- قلدوا عمله ورقية متداولة قانونا داخل البلاد وهى عدد خمسمائة وواحد وعشرون ورقه ماليه متداولة قانونا من فئة الخمسين جنيهًا المصرية المضبوطة بأن اصطنعوها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

2- حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

3- روجوا العملات الورقية المضبوطة موضوع التهمتين السابقتين بان دفعوا بمائة وعشرون ورقة منها للتداول وقدموا ستين ورقة منها للمتهمين الرابع والخامس مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

4- حازوا بغير مسوغ أدوات وآلات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الرابع: - حاز بقصد الترويج عمله ورقية مقلده متداولة قانونا داخل البلاد وهى عدد ستون ورقه ماليه مقلده من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهم السابقة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الخامس: - حاز بقصد الترويج عمله ورقية مقلده متداولة قانونا داخل البلاد وهى عدد ستون ورقه ماليه مقلده من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهم السابقة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

- وطلبت عقابهم بالمواد 202/ 1، 202 مكررا، 203، 204، (ب) من قانون العقوبات.

- وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات........... حضوريا بمعاقبة المتهمين جميعا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم مع مصادرة الأدوات والعملات المزيفة المضبوطة وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس (..........................., و...........................، ...........................) بالطعن بالنقض

للأسباب الآتية: -

- بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب.

- بطلان الحكم لعدم استظهار القصد الجنائي في جريمة حيازة عمله مقلده بقصد الترويج.

- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

أولا: القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب:

لقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن:" قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا "

والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه نسب إلى المتهم الثالث (الطاعن) ارتكابه عدة جرائم هي: - تقليد عمله ورقيه متداولة قانونا داخل البلاد، والحيازة بقصد ترويج العملة الورقية المقلدة، والترويج، والحيازة بغير مسوغ أدوات وآلات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية.

ولما كانت جريمة التقليد تتطلب ركنا ماديا يتمثل في صناعة عملة على غرار العملة الصحيحة وقصدا جنائيا لا يكفى فيه القصد العام بل يجب أن يتخذ صورة القصد الخاص، ففضلا عن انه يجب أن يعلم المتهم أن الموضوع الذي ينصب علية فعله هو عمله ذات تداول قانوني وأن يكون من شأن فعله تقليد هذه العملة وأن تتجه إرادته إلى الفعل وأثاره، فلانة يتعين أن تتوافر لدى المتهم نية الترويج وهى نية دفع العملة غير الصحيحة في التعامل على أنها عملة صحيحة.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذه الأركان في حق المتهم الثالث/ ........................... (طاعن) فلم يبين الدور الذي قام به في عمليه التقليد ولم يوضح توافر نية الترويج لديه، ذلك أن نية الترويج تتطلب ألا يقف نشاط المتهم عند مجرد تقليد العملة، وإنما يجب أن يعقب ذلك الدفع بالعملة إلى التعامل بين الناس بحيث يتعاملون فيها كما يتعاملون في العملات التي تصدرها الدولة. وهذا ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يتعين معه نقضه والإحالة. وبالنسبة لجريمة الحيازة فلم يبن الحكم المطعون فيها أركان هذه الجريمة التي تتطلب فعلا هو اكتساب الحيازة، ونتيجة هي حالة الحيازة، فضلا عن الركن المعنوي الذي يتطلب أن يعلم المتهم بالموضوع الذي انصب عليه فعله وماهية هذا الفعل، فيجب أن يعلم أن هذا الموضوع هو عملة ذات تداول قانوني، وأنها مقلدة، ويتعين أن يعلم بماهية فعله، فيدرك أن من شأنه دفع هذه العملة المقلدة في التداول ويجب أن تتجه إرادته إلى هذا الفعل فضلا عن توافر قصد الترويج أو التعامل. وهذا ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يتعين معه نقضه والإحالة.

وبالنسبة لجريمة الترويج فيجب أن يثبت أن المتهم دفع العملة غير الصحيحة في التعامل وذلك بجعل العملة المذكورة تحت سيطرة شخص آخر بحيث يستطيع أن يتصرف فيها وفق ما يريد أن يطرحها في التداول. وهذا ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه في حق المتهم الثالث (طاعن) الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يستوجب نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون فيه نسب إلى المتهم الثالث/ ........................... (الطاعن) انه حاز بغير مسوغ أدوات وآلات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية ولم يبين أركان هذه الجريمة ولا النص القانوني الذي يعاقب عليها. ذلك انه على فرض صحة هذا الاتهام فان الحيازة إما أن تكون كاملة أو ناقصة أو على سبيل اليد العارضة، والحيازة الكاملة تتوافر في الحالة التي تكون فيها للحائز السيطرة المادية والمعنوية على الشيء بأن يكون الشيء تحت يده ويستطيع التصرف فيه تصرف المالك, وهذه الصورة غير متوافرة،أما الحيازة الناقصة فهي تتطلب السيطرة المادية على الشيء بأن يكون الشخص حائزا للشيء لحساب الغير، وهذه الصورة غير متوافرة أيضا، أما اليد العارضة فهي لا تتطلب السيطرة المادية أو المعنوية على الشيء وإنما يكون الشيء في يد الشخص لفترة يسيرة ولا يملك عليه أية سلطة أو مكنه، وهذه غير متوافرة أيضا، وبالتالي لا تتوافر الحيازة في حق المتهم الثالث ذلك أن الأدوات المذكورة ضبطت في منزل المتهم الثاني - على الرغم من أن الضبط تم دون مسوغ قانوني حيث انه تم دون صدور إذن من السلطة المختصة ومن مأمور ضبط غير مختص مكانيا - الأمر الذي يصمه بالبطلان.

مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه معيب يعيب القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب - في شأن المتهم الثالث - مما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أن الحكم المطعون فيه دان المتهمين الرابع والخامس/ ........................... (طاعن) ........................... (طاعن) بتهمة الحيازة بقصد الترويج لعملة ورقية مقلدة ولم يوضح أركان هذه الجريمة في حق المتهمين، ذلك انه كما سبق القول أن الحيازة تفترض فعلا هو اكتساب الحيازة ونتيجة هي حالة الحيازة وأن يتوافر لدى الحائز - قصد الترويج فيجب أن يعلم المتهم بالموضوع الذي انصب علية فعله وماهية هذا الفعل فيجب أن يعلم أن الشيء الذي يحوزه هو عملة ذات تداول قانوني وأنها مقلدة أو مزيفة أو مزورة وأن يدرك أن من شأن فعله دفع هذه العملة في التعامل ويجب أن تتجه إرادته إلى هذا الفعل. وهذا غير ثابت في حق المتهمين الرابع والخامس حيث أنهما حصلا على هذه

النقود من احد المتهمين الثلاثة الأول للوفاء بدين لهما قبله وهما لا يعلمان بأنها مقلدة أو مزورة أو مزيفة ولم تتوافر لديهم نية دفع هذه العملة في التعامل. ولم يستظهر الحكم المطعون فيه هذه الأركان الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يتعين معه نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون فيه تحدث عن وجود اتفاق بين المتهمين الخمسة وأنهم كونوا تشكيلاً عصابيًا لتقليد وترويج العملات المزورة ولم يقدم دليلا واحدا على توافر هذا الاتفاق ولم يبين عناصره وأركانه ولم يتحدث من قريب أو بعيد عن أي دليل أو قرينة يستفاد منها توافر الاتفاق أو قيام التشكيل العصابي، الأمر الذي يصمه بالقصور فلا بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يستوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص1047

نقض 29/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص1081

نقض14/ 1/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص125

نقض 31/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص349

نقض 18/ 2/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص247

نقض 8/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص292

نقض 4/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س43، ص226

نقض 14/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س49، ص702

نقض 27/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س49، ص746

نقض 5/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س43، ص988

نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س49، ص1128

نقض16/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س49، ص1294

نقض 12/ 3/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س49، ص444)

ثانيا: - بطلان الحكم لعدم استظهار القصد الجنائي في جريمة الحيازة بقصد الترويج: -

أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث صراحة أو ضمنا عن القصد الجنائي في جريمة الحيازة بقصد الترويج، ذلك أن هذه الجريمة تستلزم فضلا عن القصد الجنائي العام قصدًا خاصًا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول، فيجب أن تتوافر لدى المتهم نية دفع العملة غير الصحيحة في التعامل على أنها صحيحة، فيجب ألا يقف نشاط المتهم عند مجرد تقليد العملة والاحتفاظ بها، بل يجب أن يتوافر لديه إرادة دفع هذه العملة إلى التعامل بين الناس كما يتعاملون في العملات التي تصدرها الدولة ويعنى ذلك إرادة المتهم التخلي عن حيازة النقود غير الصحيحة بحيث تتداول في المجتمع استقلالا عن تدخله أي دون أن يكون له فيما بعد سيطرة على ذلك، ودون أن يكون في وسعه إيقاف هذا التداول.

وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها، حيث قررت انه " من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علمًا يقينيًا بتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاما على المحكمة استظهاره استظهارًا كافيًا، لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه - في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين - لا يكفى لتوافره، لما كان ذلك فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال متعين النقض والإحالة. (نقض 7/ 2/ 1989، مجموعة

أحكام النقض، س40، ص199.

ولما كان الطاعنان الرابع والخامس قد دفعا بعدم علمهما بأن النقود التي ضبطت معهما لا يعلمان بأنها مقلدة ولم تتوافر لديهما ولدى المتهم الثالث نية ترويج هذه العملة، ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع ولم يستظهره ولم يقم الدليل على توافره فأنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد قررت محكمة النقض أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وأن استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون, وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني، فأنه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها ".

نقض 6/ 6/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س40، ص613

نقض 18/ 10/ 1965، مجموعة أحكام النقض، س16، ص710

ثالثا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

1- لقد دفع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع والخامس أمام محكمة الجنايات بجلسة .../ .../ ..... ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين وتفتيشهم لصدوره من عضو النيابة غير المختص مكانيا.

غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردًا غير سائغ قائلاً أن القانون لم يلزم وكيل النيابة مصدر الإذن أن يكون اسمه في الإذن مقرونا باختصاصه المكاني وهذا الرد غير منطقي.

ذلك أن القانون لا يتضمن التفصيلات، وهذه التفصيلات تترك لاجتهاد الفقه والقضاء ومن المستقر عليه أن القرينة التي يستدل منها على أن الإذن قد صدر من عضو نيابة مختص هي أن يكون اسم عضو النيابة مقرونا بالاختصاص المكاني له حيث انه جرى العمل على أنه بعد أن يذكر اسمه يقرر انه يعمل بنيابة كذا، وهذا ما لم يتضمنه الإذن الأمر الذي يصمه بالبطلان ويجعل الرد الوارد في الحكم المطعون فيه غير منطقي مما يصير معه هذا الحكم معيبا بالإخلال بحق الدفاع على نحو يستوجب نقضه والإحالة.

2- لقد دفع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع والخامس بانتفاء ركن العلم لديهم بان الأوراق التي بحوزتهم أوراقا مقلدة لأنه لا يوجد دليل في أوراق الدعوى على علمهم بذلك.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع رغم انه من الدفوع الجوهرية - الذي يترتب عليه لو صح، تغيير وجه الرأي في الدعوى. هذا وقد قررت محكمة النقض بأنه " من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وأن استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام قصدًا خاصًا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول بما يتعين معه على الحكم استظهاره، إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون، وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فانه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها "

نقض6/ 6/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س40، ص613.

وطالما أن علم المتهم بان الأوراق المالية التي يحوزها هي أوراق مقلدة عنصرًا من عناصر القصد الجنائي في جريمة الحيازة بقصد الترويج فكان يتعين على الحكم استظهاره وأن يرد على الدفع المبدى بشأنه، أما عدم الرد على هذا الدفع وهو مسلك الحكم المطعون فإنما يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع، الأمر الذي يستوجب نقض هذا الحكم والإحالة.

3- لقد دفع الحاضر مع المتهمين أمام عدالة المحكمة بجلسة .../ .../ ..... بتجاوز مأمور الضبط القضائي لحدود اختصاصه المكاني، حيث قام شاهد الإثبات الثاني الملازم أول/ .................. معاون مباحث قسم ثان ............ - بضبط جهاز الكمبيوتر ومشتملاته من منزل المتهم الثاني بدائرة مركز ............ وقد رد الحكم على هذا الدفع قائلاً هذا الدفع غير سديد ذلك أن من المقرر انه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في حدود الدعوى ذاتها التي بدء تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه. فأن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين به، لما كان ذلك وكان الثابت أن واقعة ضبط المتهمين وبحوزتهم العملات المزيفة المضبوطة تمت داخل دائرة قسم ............ وهى دائرة اختصاص الملازم أول/ ................ معاون مباحث قسم ثان آنذاك ولما كان المتهمون - ومنهم المتهم الثاني - قد اقروا بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم - (ملحوظة: لم يقر المتهمون الثالث والرابع والخامس بما نسب إليهم) وقرروا أنهم يقلدون العملات الورقية المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر الذي يحتفظون به في منزل المتهم الثاني - الذي أبدى استعداده للإرشاد عن مكانه وهو ما يعد منه رضاء بتفتيش مسكنه - وكان ضبط هذا الجهاز باعتباره أهم أدوات الجريمة - المنسوبة للمتهمين متعلق بالدعوى الأصلية التي تم ضبطها بدائرة قسم ............ محل اختصاص الضابط المذكور ومن ثم فان اختصاصه بالجريمة الأصلية يمتد خارج دائرة اختصاصه المكاني بضبط كل ما يتعلق بالجريمة الأصلية التي وقعت في دائرته هذا فضلا عن رضاء المتهم الثاني بتفتيش مسكنه واستعداده للإرشاد عن مكان الجهاز المذكور - الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير سديد وفى غير محله وتلتف عنه المحكمة.

وهذا الرد غير سائغ ويخالف نصوص قانون الإجراءات الجنائية للأسباب الآتية: -

- ذلك أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: " تفتيش المنازل عمل من إعمال التحقيق لا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة "

وأجازت المادة (206) من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة أن تأذن بتفتيش المتهم أو بتفتيش منزله إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (91) السابق ذكرها.

والثابت من الأوراق عدم وجود إذن بتفتيش منزل المتهم الثاني وبالتالي فان التفتيش باطل لحدوثه دون إذن صادر من السلطة المختصة.

- افترض الحكم المطعون فيه رضاء المتهم الثاني بتفتيش منزله وهذا غير ثابت بالأوراق، إذ انه من المقرر أن يكون الرضاء صريحا وليس ضمنيا ولم يحاول الحكم المطعون فيه التحقق من توافر هذا الرضاء وشروطه، ذلك أن المتهم الثاني ارشد عن جهاز الكمبيوتر الذي يوجد بمنزله ولم يكن راضيًا بتفتيش منزله، لان الرضا لكي يكون صحيحًا يجب أن يكون صادرًا عن إرادة خالية من العيوب، فكيف لمن يكون في قبضة رجال الضبط القضائي أن يصدر عنه رضاء صحيحًا.؟

- أن الحكم المطعون فيه أعتبر أن واقعة ترويج العملة المقلدة - على فرض صحة ذلك الاتهام - هي التهمة الأصلية وبناء عليها اعتبر مأمور الضبط القضائي باعتباره مختصًا بها، فان اختصاصه يمتد إلى واقعة ضبط جهاز الكمبيوتر. والعكس هو الصحيح ذلك أن الواقعة الأصلية هي واقعة تقليد العملة وأن ترويج هذه العملة لا يأتي إلا بعد تقليدها والدليل على قيام هذا التقليد هو الأجهزة التي استخدمت في ذلك. وبالتالي فان ضبط جهاز الكمبيوتر ليس واقعة فرعيه بل هو الواقعة الأصلية مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن فساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.

4- أن الحاضر مع المتهمين قد دفع أمام عدالة المحكمة بجلسة .../ .../ ..... ببطلان اعتراف المتهمين الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة.

غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا غير سائغ وخالف ما قررته محكمة النقض من أن " الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارا صادرا عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد هو دفع جوهري، ينبغي على المحكمة أن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن ترد عليه بما يفنده وأن تبحث الصلة بين الاعتراف وبين ما وقع من إكراه وأن تنفى أثر ذلك على الاعتراف في استدلال سائغ................."

نقض 21/ 1/ 1998، نقض جنائي رقم 23911 لسنة 65ق.

وقد قررت محكمة النقض المبدأ السابق في حكمها الصادر في الطعن رقم ...... لسنة ...... ق جلسة .../ .../ .....

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخل بحق الطاعنين في الدفاع الأمر الذي يستوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على انه: "لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى يعد دفاعا جوهريا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى - وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س46، ص1232

نقض 21/ 9/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س46، ص954

نقض 9/ 10/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س37، ص728

نقض 6/ 6/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س36، ص762

نقض 10/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س36، ص840

نقض 12/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س36، ص1106

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن/ ........................... يعمل تاجرًا وهو مصدر الدخل الوحيد لأسرته وأيضا فان الطاعن/ .................. يعمل جزارًا وهو مصدر الدخل الوحيد لأسرته وأيضًا الطاعن/ .................. طالب ويرغب في استكمال دراسته، الأمر الذي يلحق بالطاعنين وأسرهم أضرارا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن.

بناء عليه

يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولا: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيا: - في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات