محكمة.....................
دوائر جنح النقض
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/...........................
في الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة.................... بجلسة.../.../....
في القضية رقم............... لسنة................ جنح مستأنف.........................
والمقيدة برقم................ لسنة...................
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني السيد/........................................ دعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنح.................. وأعلنها للمتهم طالبا في ختامها الحكم على المتهم بالعقوبات الواردة في المادة 32/ 1، 2 والمادة 215 من قانون العقوبات وبإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أنه بتاريخ.../.../....: -
أولاً: زور على المدعى محررًا عرفيًا عبارة عن كشف حساب الذي أنشاه وأصدره من الشركة العربية للزجاج والبللور والتي يمثلها قانونًا بعد أن غير فيه حقيقة تلك الحسابات التي دونت فيه وأثبت به بيانات على خلاف الحقيقة وأرفق به مستندات مزورة وجعله في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها أضرارًا بالمدعى على النحو المبين بصلب الصحيفة كما زور فواتير صادرة من شركة مصانع خطاب للمرايات والذي يرأس مجلس
إدارتها ضمنها بيانات غير صحيحة وتخالف الحقيقة وجعلها في صورة صحيحة فيما يتعلق بمعاملات المدعي بالحق المدني معها وهى مزورة مع علمه بتزويرها أضرارًا بالمدعى على النحو المبين بصلب هذه الصحيفة.
ثانيًا: استعمل هذه المحررات وهو عالم بتزويرها وقدمها لمأمورية ضرائب المبيعات بـ ...................... أول وثان بغية تسليم صورة رسمية منها للمدعى بناء على تصريح محكمة جنح............... في القضية رقم ................ لسنة ................. جنح ............... كما استعملها واحتج بها أيضا على المدعى بتقديمه صورة منها إلى محكمة جنح ......................... في الجنحة سالفة الذكر بجلسة .../.../....
- بتاريخ .../.../.... قضت محكمة جنح ................حضوريًا اعتباريًا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
- لم يرتض المتهم الحكم السابق وطعن عليه بالاستئناف وبجلسة .../.../.... قضت محكمة جنح مستأنف ...................... حضوري بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
- وقد طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم المذكور وذلك للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الدليل الفني على وقوع التزوير.
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -
لعدم توافر أركان جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ أدان المتهم بجريمة التزوير في محرر عرفي هو كشوف الحساب والفواتير المقدمة منه، فإنه من المقرر أن كشوف الحساب والفواتير لا تعد من قبيل المحررات التي تقع عليها جريمة التزوير، إذ أنها من قبيل الإقرارات الفردية، وعلى فرض صحة ما يدعيه المدعى بالحق المدني في دعواه، فإن القاعدة العامة أن الكذب الذي يتضمنه الإقرار الفردي لا يعد من قبيل تغيير الحقيقة الذي تقوم به جريمة التزوير، لأنه لا يصلح سندا للإثبات فلا يجوز لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه، وهو لا يمس المركز القانوني للغير، كما أن الإقرارات الفردية تخضع للمراجعة والفحص من جانب من تقدم إليه.
وفي ذلك تقول محكمة النقض أنه " ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويرا، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية، فإنه لا عقاب عليه إذا كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبرًا يحتمل الصدق والكذب أو كان من ضروب الدفاع الذي لجأت إليها الخصوم مما يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ".
(نقض 21/ 4/ 1959، مجموعة أحكام النقض، س10، ص 462).
غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما قضت به محكمة النقض في هذا
الصدد وخالف ما عليه القانون والفقه في هذا الخصوص، الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
ذلك أنه من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية "قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالا دانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصرًا ".
ومقتضى ذلك أن يبين الحكم الصادر بالإدانة أركان الجريمة الركن المادي والركن المعنوي، وبالنسبة لجريمة التزوير في محرر عرفي فانه يتعين أن يبين الحكم تغيير الحقيقة الذي تم في المحرر المدعى تزويره وان يبين أن ذلك التغيير قد حدث بناء على سلوك إجرامي صادر عن المتهم يجعله في موضع الفاعل أو الشريك في الجريمة وان يبين الركن المعنوي المتمثل في القصد الخاص والذي يتطلب فضلا عن العلم والإرادة توافر نية استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله.
وأن يبين أركان جريمة التزوير وهو طرح المحرر المزور للتداول والتمسك به مع العلم بأنه مزور.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان شخص مرتكب التزوير وهل هو المتهم أو احد العاملين بإدارة حسابات الشركة، ذلك أن المتهم قد عوقب بصفته الممثل القانوني للشركة العربية للزجاج والبللور ورئيس مجلس إدارة شركة مصانع خطاب للمرايات وليس لكونه مرتكب السلوك الإجرامي، صحيح أن الممثل القانوني يسال عن الجرائم التي تقع من الشخص المعنوي الذي يمثله إلا أن ذلك يتطلب أن يكون الممثل القانوني قد ساهم في وقوع الجريمة بصفته فاعلاً أو شريكًا ومن المقرر أن المسئولية الجنائية شخصيه ولا يسال احد عن فعل الغير إلا على سبيل الاستثناء وفى الحالات التي حدد هل القانون على سبيل الحصر وليس من بينها جريمة التزوير، ولما كان المتهم لم يرتكب التزوير المدعى به ولم يصدر منه سلوك إجرامي ينم عن اقترافه الفعل المنسوب إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإعادة.
كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر الركن المعنوي ومدى توافرها في حق المتهم، فلكي يعاقب المتهم عن جريمة تزوير يجب أن يعلم انه يغير الحقيقة وان تتجه إرادته إلى ذلك وأن تتوافر لديه نية استعمال المحرر الذي غير فيه الحقيقة في الغرض إلى تم تغيير الحقيقة من اجله، غير أن الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك الأمر، ولم يقم الدليل على توافره الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإعادة.
وقد قضت محكمة النقض بأنه: " يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زور من اجله والاحتجاج بها على أنها صحيحة ".
(نقض 26/ 2/ 1968، مجموعة أحكام النقض، س 19، ص 280).
وقد قضت ذات المحكمة بأن: " القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين: الأول علم الجاني بأنه مرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها، أي بإدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وان من شان هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل الوقوع - يلحق بالأفراد أو الصالح العام. والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ".
(نقض 26/ 6/ 1933، طعن رقم 1865، س3 ق، نقض 1/ 10/ 1956، مجموعة أحكام النقض، س7، ص 947، نقض 11/ 6/ 1957، س 8، ص 651، نقض 4/ 12/ 1961، س 12، ص 950، نقض 30/ 12/ 1962، س14، ص 1018، نقض 6/ 5/ 1968، س 19، ص 536، نقض 11/ 1/ 1971، س 22، ص 45، نقض، 16/ 5/ 1977، س 28، ص 609، نقض 9/ 3/ 1982، س33، ص 310).
كما قضت المحكمة المذكورة أيضا بأنه: " لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من اجله، وإذا كانت الوقائع التي أثبتها الحكم وما أورده تدليلا عليها لا يتضمن هذا المعنى
، وكان ما أورده بيانا للقصد الجنائي في جريمة التزوير لا يكفي لتوافره ولا يصلح ردا على دفاع الطاعن أنه حسن النية، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ".
(نقض 22/ 12/ 1984، مجموعة أحكام النقض، س 35، ص 1842).
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان جريمة الاستعمال وهى تتمثل في استعمال الورقة المزورة مع علم المتهم بأنها مزورة بمعنى أن يتمسك بها المتهم وهو عالم أنها مزورة، أما إذا انتفت هذه الأركان فلا تقوم الجريمة ولا عقاب عليها، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان الاستعمال المعاقب عليه قانونا هو استعمال ورقة تكون في ذاتها أنها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون، أما تغيير الحقيقة في ورقة هي من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساسًا للمطالبة بحق واستعمال هذه الورقة بعد ذلك فلا عقاب عليه، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان مستخدما في شركة (-) يكلف بالتخليص على البضائع ويكتب فواتير (بونات) يبين فيها البضائع التي كان يخلص عليها وقيمة ما صرفه في هذا الشأن ثم يقدمها لرئيسه يعتمدها وبهذا الاعتماد كان يصرف المبالغ المدونة بها من خزينة الشركة، وثبت أن البيانات التي كان يدونها المتهم في هذه الفواتير كلها وهميه لا حقيقة لها، فهذه الواقعة لا عقاب عليها ".
(نقض 24/ 6/ 1935، طعن رقم 1587 سنة 5 ق).
كما قضت ذات المحكمة بان العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته فالحكم بالا دانه فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم. ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في هذا التزوير، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكه بالورقة المزورة التي قدمت في قضية معنية يكون قاصر البيان
(نقض 9/ 1/ 1950، طعن رقم 1878 سنة 19 ق، نقض 12/ 5/ 1953، طعن رقم 442 سنة 23 ق).
وقضت المحكمة المذكورة أيضا بأن: " مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته ".
(نقض 23/ 11/ 1957، طعن رقم 1127 سنة 24 ق).
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047 ، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992، 43،ص 247
، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226
، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998 س 49، ص 1294، نقض 27/ 5/ 1998، س49، ص 746، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، 444، نقض 16/ 11/ 1998، س49، ص 1260).
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم وجود دليل فني على واقعه التزوير: -
من المقرر أن نطاق عمل الخبير هو المسائل الفنية التي يصعب على القاضي بثقافته العامة معرفه جوانبها لأنها تحتاج إلى دراسة متعمقة واستعمال أجهزة دقيقة تحتاج إلى الخبرة العملية، ذلك أن الاستعانة بخبير يكون في المسائل الفنية التي تتطلب خبره خاصة لا تتوافر أساسا في المحقق أو القاضي، فالحاجة ضرورية للاستعانة بخبير في المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق فيها طريقها، ومن بين هؤلاء الخبراء المختصين بأبحاث التزييف والتزوير، ويتولى هؤلاء الأشخاص مضاهاة الخطوط وفحص التوقيعات والخطوط المطعون فيها بالتزوير، ولما كان القول بأن الورقة مزورة أو غير مزورة مسالة فنية بحت لا يستطيع الحكم أن يفصل فيها دون الاستعانة بخبير، فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبل الفصل في مسالة التزوير أن يعرض الورقة المدعى تزويرها على خبراء الخطوط للوقوف على مدى حدوث التزوير فيها.
ومن المقرر فقها وقضاء أن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير في جميع المسائل الفنية البحت، وقد استقر قضاء النقض على أن البت في المسائل الفنية البحت يجب تحقيقه عن طريق المختص فنيًا.
(نقض 13/ 5/ 1968، مجموعة أحكام النقض، س19، رقم 107، 21 أكتوبر 1968، س19، رقم 168، نقض 4 نوفمبر سنة 1967، س18، رقم 231).
وتطبيقًا لذلك قضي بأنه إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب ندب خبير لرفع البصمات بالحقيبة التي ضبطت بها المخدرات لإثبات عدم ضبطها مع المتهم تكذيبا لشهود الإثبات، وأسست الرفض على أن الحقيبة قد تداولنها عدة أيد فإنها تكون قد أقحمت نفسها في مسالة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بالخبير الفني الذي يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات على الحقيبة صالحة لرفعها ويثبت من صاحبها. (نقض 29 مايو 1967، مجموعة أحكام النقض، س 18، رقم 144).
كما قضي بان ما ورد بالحكم المطعون فيه من أفعال الإصابات التي وجدت بالمجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي نسبوا إحداثها إلى المتهمين. إنما هو فصل في مسالة فنيه بحته، مما كان يقتضي من المحكمة، حتى يستقيم قضاؤها، أن تحققها عن
طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي، (نقض 14 نوفمبر 1967، مجموعة أحكام النقض س18، رقم 231).
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحل الدعوى إلى خبير أبحاث التزوير والتزييف للوقوف على وقوع التزوير من عدمه والوقوف على الوسيلة التي تم بها التزوير فان الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من تقرير فني يدلل على ارتكاب المتهم للواقعة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة الذي يتمثل في عدم إقامة الدليل على ارتكاب المتهم للواقعة الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول. ولما كان الطاعن يعمل رئيس مجلس إدارة شركة خطاب للزجاج والبللور وهى مؤسسة يعمل فيها الكثير من العمال والفنيين والمهندسين، فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه إصابته والمؤسسة المذكورة والعاملين فيها بأضرار مادية وأدبيه جسيمة يتعذر تتداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات