طعن بعرض للبيع مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة ومزورة وبطريقة غير مشروعة

طعن بعرض للبيع مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة ومزورة وبطريقة غير مشروعة

صيغ طعون
21. Aug 2020
379 مشاهدات
طعن بعرض للبيع مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة ومزورة وبطريقة غير مشروعة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ..................

في الحكم الصادر من محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة............

بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم...... لسنة...... جنح............

والسابق قيدها برقم...... لسنة...... جنح............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة.................. لأنه في يوم.../ .../ ..... وهو صائغ عرض للبيع مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة ومزورة وبطريقة غير مشروعة.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 1، 2، 3، 21، 22، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة قسم أول ............ الجزئية بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والمصاريف.

وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بتاريخ .../ .../ ..... للخطأ في تطبيق القانون وقيد هذا الاستئناف برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف .......

فقد قضت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة حضوريا بتوكيل وبإجماع الآراء بحبس المتهم سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيها والمصادرة والمصاريف.

وقد قرر المحكوم عليه .................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للانعدام الكلى الظاهر لأسبابه الواقعية - وبطلان الحكم لإغفاله بيان النص القانوني الذي ارتأى تطبيقه على الواقعة المطروحة - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان الإجراءات التي اتبعت للضبط واستظهار أركان الجريمة التي أدين عنها الطاعن - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم مناظرة المحكمة المشغولات الذهبية المدعى دمغها بأختام غير صحيحة والمنسوب للطاعن عرضها للبيع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للانعدام الكلى الظاهر لأسبابه الواقعية: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الأسباب التي بني عليها.

وتطبيقا لهذا النص فقد أجمعت أحكام النقض وآراء الشراح على أن الحكم الذي يصدر دون تسطير أسباب له يفقد شروط صحته كحكم - ومن ثم يكون باطلاً.

ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يتضمن أية أسباب تبرر صدوره على النحو الذي صدر عليه - حيث خلا من بيان الواقعة والظروف المحيطة بها ولم يذكر أي فعل مادي ارتأى صحة إسناده إلى الطاعن ولا شيئا عن موضوع الوقائع التي أدان عنها الطاعن - بما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي بنيت عليه المحكمة قضاءها.

فإن الحكم المطعون فيه يكون فقد شروط صحته كحكم لخلوه من الأسباب - مما يجعله باطلاً للانعدام الكلى الظاهر لأسبابه الواقعية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 29/ 12/ 1982 مجموعة أحكام النقض س 33 رقم 224 ص 1100، 25/ 4/ 1982 س 33 رقم 107 ص 529، 17/ 1/ 1972 س 23 رقم 23 ص 86، 14/ 1/ 1969 س 14 ص 23، 7/ 5/ 1951 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاما رقم 190 ص 516، 28/ 12/ 1920 المحاماة السنة الأولى رقم 102 ص 499، 6/ 6/ 1914 المجموعة الرسمية س 16 ص 5، 29/ 5/ 1897 مجلة القضاء والتشريع السنة 4 ص 379، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1988 ص 938، الأستاذ الدكتور/ احمد السيد صاوى - الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة 1990 ص 628، الأستاذ الدكتور على حمودة النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي - رسالة دكتوراة من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1993 ص 401 والمراجع والأحكام المشار إليها في هوامشها).

ثانيًا: بطلان الحكم لإغفاله بيان النص القانوني الذي ارتأى تطبيقه على الواقعة المطروحة: -

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل حكم الإدانة - فضلا عن الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

ولما كان المقصود بذلك الإشارة إلى النص التجريمي الذي توافرت شروط انطباقه على الواقعة المطروحة ويتضمن الأثر القانوني المترتب على توافر الواقعة المندرجة تحته ويحدد العقوبة التي يقررها القانون على مرتكب الأفعال التي وردت بهذا النص.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين النص التجريمي الذي ارتأت تطبيقه على الواقعة التي أدانت الطاعن عنها وأوقعتها عليه استنادًا إليها - وهو ما كان يتعين على الحكم الاستثنائي المطعون فيه بيانه وفقًا للمادة 310 إجراءات جنائية السالف بيانها - لاسيما وانه شدد العقوبة التي كان قد أوقعها الحكم الابتدائي على الطاعن وذلك بناء على استئناف النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون المتعلق بالنص التجريمي والعقوبة المقررة به - وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان لإغفاله بيان النص القانوني الذي ارتأى تطبيقه على الواقعة المطروحة وأوقع العقوبة على الطاعن بموجبه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 29/ 5/ 1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 141 ص 714، 30/ 3/ 1953 س 4 رقم 244 ص 674، 14/ 5/ 1951 س 2 رقم 359 ص 1058، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 298 - 301).

ثالثًا: وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان الإجراءات التي اتبعت للضبط واستظهار أركان الجريمة التي أدين عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين بها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص - يشترط وطبقا لما استقرت عليه أحكام النقض في جريمة عرض مشغولات ذهبية للبيع مدموغة بأختام مقلدة أو مزورة أو بطريقة غير مشروعة - والتي أدين عنها الطاعن - أن يبين الحكم الإجراءات التي سبقت الضبط وأدت إليه ومكان ووقت اتخاذه وكيفيته - وذلك حتى يمكن التحقق من صحة تلك الإجراءات وموافقتها لأحكام القانون وان يبين صفة المتهم كمسئول عن إدارة المحل وصلته بفعل عرض المشغولات وان يبين الحكم واقعة العرض بقصد البيع وان تبين وجه الدمغة بأختام مقلدة أو مزورة أو بطريقة غير مشروعة بأن يكون ذلك على معدن غير المعدن المعدة لدمغة بالدمغة الصحيحة أو عيار غير العيار الموافق لتلك الدمغة وأوجه الشبه بين بصمة الدمغة المقلدة وبصمة الدمغة الصحيحة وان إرادة الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب فعل العرض للبيع مع علمه بطبيعة المحل الذي ينصب عليه الفعل وان نيته قد اتجهت إلى بيعه على النحو المخالف للقانون - وهو القصد الخاص الذي يتطلبه نص المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين 3 لسنة 1994، 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة - وان يعنى الحكم ببيان مقومات وعناصر الدليل الفني الذي استند إليه في حكم الإدانة.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين الإجراءات السابقة على ضبط المشغولات الذهبية ووظيفة القائم بالضبط ومكان ووقت اتخاذه مما هو ضروري للتعرف على اختصاص القائم بالضبط وصحة الإجراءات التي اتخذها.

وكذلك خلا الحكم من بيان صفة الطاعن ولا وجه اختصاصه بإدارة المحل وعرض المشغولات الذهبية كما لم يبين أن العرض بقصد البيع وحيث ترشح الوقائع أن العرض لم يكن بقصد البيع وان الذي قام به هو احد عمال المحل وحيث ثابت من محضر الضبط أن ضابط الواقعة لم يتقابل مع المتهم (الطاعن) صاحب المحل وأرسل المحضر لقسم الشرطة دون سؤال المتهم مما يعيب الحكم بالقصور في بيان صفة المتهم.

ولما كان الحكم قد خلا من بيان ما يفيد مغايرة بصمة الدمغة على المضبوطات للدمغة الصحيحة وأوجه الشبه بينهما كما خلا من بيان المعدن المدموغ بالدمغة غير الصحيحة ولا كون الدمغة غير الصحيحة على عيار غير العيار الموافق لتلك الدمغة - مما يعد قصورًا في بيان الركن المادي للجريمة.

وكذلك خلا الحكم من اتجاه إرادة الطاعن لعرض المشغولات المضبوطة للبيع وعلمه بأن الدمغات المدموغة بها غير صحيحة مما يعد قصورًا في بيان الركن المعنوي للجريمة.

وكذلك خلا الحكم من بيان مضمون تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة دمغ المصوغات لفحص واختبار المضبوطات مما هو ضروري للتحقق من صحة الواقعة وصحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوى.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر أركان الجريمة المسندة للطاعن - سواء منها الركن المادي ولا المعنوي كما انه خلا من بيان الخطوات الإجرائية التي اتخذت - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 11/ 1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 19 ص 27، 18/ 11/ 1935 ج 3 رقم 398 ص 499، 15/ 1/ 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 186 ص 492، 30/ 10/ 1955 س 6 رقم 344 ص 880، 5/ 2/ 1963 س 14 رقم 23 ص 107، 15/ 12/ 1974 س 25 رقم 186 ص 895، 7/ 6/ 1976 س 27 رقم 139 ص 628، 11/ 6/ 1979 س 30 رقم 143 ص 669).

رابعًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم مناظرة المحكمة المشغولات الذهبية المدعى دمغها بأختام غير صحيحة والمنسوب للطاعن عرضها للبيع: -

لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).

كما تنص المادة 241 من ذات القانون على انه في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرًا.

وتطبيقًا لهذين النصين فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على انه يتعين على المحكمة في جرائم تقليد أو تزوير الأختام أو الدمغات أو علامات المصالح الحكومية وتزييف وتزوير السكوكات وتزييف وتزوير الدمغات على المعادن الثمينة وببيعها أو عرضها للبيع أن تناظر المحكمة الدمغات أو الأختام المدعى تزويرها أو تقليدها والمشغولات المدموغة بها - باعتبار أن ذلك عمل من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وان إغفال ذلك مما يعيب الحكم - لان تلك الدمغات والأختام والمشغولات هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة - حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها وليطمئن المتهمون إلى أن الدمغات أو الأختام أو المشغولات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها.

ولما كانت محكمة الموضوع لم تناظر المشغولات الذهبية المدعى أنها مدموغة بأختام مقلدة أو مزورة - وكان يتعين عليها الأمر بإحضارها من مخزن مصلحة دمغ المصوغات المودعة فيه بقرار من محرر محضر الضبط دون إخطار النيابة العامة أو موافقتها على ذلك - وذلك لمناظرتها وعرضها على الخصوم.

فإن الحكم يكون معيبا لعدم اتخاذ هذا الإجراء - لان هذه المناظرة إجراء ضروري من إجراءات التحقيق في جرائم تزييف وتزوير الدمغات على المعادن الثمينة وبيعها أو عرضها للبيع - ولا يتوقف إجراؤه على طلب الخصوم - وإنما على المحكمة أن تقوم به من تلقاء نفسها - وذلك عملا بالمادتين 241، 302 إجراءات سالفتي الذكر واللتين تتطلبان طرح الأدلة في جلسة المحاكمة.

وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على مشغولات مدموغة بدمغات مدعى تقليدها أو تزويرها ولم تناظرها أو تمحصها مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها ناظرتها - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات - لعدم مناظرة تلك المشغولات مما اثر في الحكم - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 16363 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 المحاماة ج 1 سنة 1994 رقم 36 ص 55، نقض 1/ 3/ 1965 مجموعة الأحكام س 16 ص 194، 4/ 2/ 1963 س 14 ص 85، 30/ 10/ 1961 س 12 ص847، 9/ 4/ 1957 س 8 رقم 103 ص 381، 31/ 5/ 1955 س 6 رقم 311 ص 1060، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 342 ص 386، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد - مبادئ الإجراءات الجنائية سنة 1959 ص 467، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ الإجراءات الجنائية - قواعد المحاكمة سنة 1984 فقرة 52 ص 90 وما بعدها).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل في تجارة المصوغات ويمتلك ويدير المحل الذي يمارس فيه هذه التجارة ويساعده في ذلك بعض العاملين بالمحل - وللطاعن ولمتجره سمعة طيبة في الأسواق وفى التعامل في هذه التجارة. كما أنه يعول أسرة كبيرة أغلب أفرادها من النساء والأطفال الذين لا عائل لهم ولا راع سواه.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته والعاملين معه وأسرهم أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو جرى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن الحكم من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولا: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيا: وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات