عقد إيجار واجهة أرض فضاء للإعلان
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)
2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
أجر الطرف الأول للطرف الثاني واجهة الأرض الفضاء المملوكة له ، والكائنة بشارع ....... قسم ...... محافظة .......... رقم ...... تنظيم لقاء أجرة قدرها .... عن كل شهر تدفع مقدما بموطن الطرف الأول مقابل إيصال بذلك .
(البند الثاني)
للطرف الثاني الحق في كامل الواجهة البالغ طولها ........ مترًا على إلا يتعمق داخل الأرض بالأعمدة اللازمة لتثبيت الإعلان بما يجاوز متر واحد .
وليس له الانتفاع بالأرض على أي نحو فيما يجاوز ما تقدم .
(البند الثالث)
يعتبر الطرف الثاني هو الحارس للإنشاءات المتعلقة بالإعلان وعليه مراعاتها بالحفظ والصيانة طوال مدة الإيجار دون دخل للطرف الأول في ذلك .
(البند الرابع)
تعتبر كافة الإنشاءات المقامة بالأرض المؤجرة بمعرفة الطرف الثاني مملوكة له ومسئولاً عن الأضرار التي قد تسببها للغير باعتباره حارس لها .
(البند الخامس)
يستحق الطرف الأول الأجرة المتفق عليها بمجرد التوقيع على هذا العقد دون توقف ذلك على إقامة الإنشاءات اللازمة أو وضع الإعلان بالفعل ، على أن يلتزم الطرف الأول بتسليم الواجهة فور هذا التوقيع .
(البند السادس)
في حالة التأخير في الوفاء بالأجرة حتى اليوم الثالث من كل شهر يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .
(البند السابع )
دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ ........ فقط........ كتأمين يرد عند انتهاء الإيجار ما لم يكن هناك مبرر لحبسه .
(البند الثامن)
مدة الإيجار ...... تبدأ من ....... وتنتهي في .........قابلة للتجديد لمدد أخرى بذات الشروط ما لم يقم أحد المتعاقدين بإخطار بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأخيرة بـ .......... يومًا .
(البند التاسع)
في حالة الإخطار بعدم الرغبة في تجديد الإيجار ، يلتزم الطرف الثاني برفع الإعلان وكافة الإنشاءات المقامة بالأرض وتسليمها للطرف الأول بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار .
(البند العاشر)
يترتب على إخلال الطرف الثاني بتنفيذ ما تضمنه البند السابق، استحقاق الطرف الأول لمبلغ ....... جنيهًا عن كل يوم تأخير .
(البند الحادي عشر)
يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الغرض من هذا العقد ، ولا يحول عدم إتمامها دون استحقاق الطرف الأول للأجرة المتفق عليها ولو رجع ذلك إلى رفض السلطة الإدارية المختصة منح ترخيص لإجراء الإعلان .
(البند الثاني عشر)
لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو إعارة العين بغير إذن مكتوب من الطرف الأول وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إجراء آخر .
(البند الثالث عشر)
تختص محاكم ........... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره .
(البند الرابع عشر)
حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة : يخضع هذا الإيجار لأحكام القانون المدني .
التعليقات